مرسوم رقم 71-99 مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 71 ب 23 المؤرخ في 16 صفر عام 1390 الموافق 12 ابريل سنة 1971 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه و نقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) 433
المادة الأولى
فتح المادةان مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 71-23 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمشار اليه أعلاه تحول | بمقتضى هذا المرسوم الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) الموجود مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر .
المادة 2
فتح المادةتدفع الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) الى الخزينة العامة ، حسب الكيفيات المحددة بموجب مقرر مشترك من وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية مبلغا يساوى مقابل الاموال المحولة بموجب المادة الأولى أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 139 الموافق 12 ابريسل سنة 1971 .
هواري بومدين عليها بالمرسوم رقم 61-1045 المؤرخ في 16 سبتمبر 1961 سنة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة .
وبمقتضى الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن البترول واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات L عدل بموجب الامر رقم 71 24 المؤرخ في 16 صفر عام 1394 الموافق 12 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية المتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود والتنمية الصناعية الجزائرية والموقعة في مدينة الجزائر بتاريخ 30 ربيع الأول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 ، وبناء على الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاصة بآبار الوقود - السائل أو الغازي المصدق عليها بموجب المرسوم رقم 61
- 1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة ت 32 من الاتفاقية النموذجية المشار اليها أعلاه كما يلى :
يجب على كل مالك أو شريك يتولى بيع المنتجات المستخرجة من البئر ، نشر السعر الذي هو مستعد لبيع هذه المنتجات به عند نقاط الشحن أو التفريغ . وفي حالة ما اذا وكل المالك أو الشريك كلا أو جزءا من نشاطاته التجارية الى هيئة أخرى يجوز أن يعهد بضمان الالتزام المذكور أعلاه الى هذه الهيئة تحت مسؤولية المالك أو الشريك .
ان هذا السعر لا يجب أن يختلف عند ما يكون الصنف متساويا وبالنظر الى نفقات النقل والموقع الجغرافي للمنتجات - عن الاسعار المنشورة فى موانيء المناطق المنتجة 434 الجريدة الرسمية التي تساهم بقسط كبير في تمويل الاسواق الرئيسية للاستهلاك .
ومهما يكن من أمر فان هذا السعر لا يمكن ان يكون أقل من السعر الذي سيحدد مستواه بموجب مرسوم ، ...
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة ت 34 من الاتفاقية النموذجية المشار اليها أعلاه كما يلى :
عندما يبرم المالك او الشريك مبيعات بأسعار غير مطابقة للاسعار الجارية في السوق الدولية ، يجوز القيام بتصحيحها بمبادرة من الوزير المكلف بالوقود سواء بالنسبة لحساب أسعار الاساس المشار اليها في المادة ت 38 أو بالنسبة للتسجيل المنصوص عليه في المادة 64 - سادسا ، المقطع الاول من الامر » .
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة ت 37 من الاتفاقية النموذجية المشار اليها أعلاه كما يلى :
ه تجرى الدفعات الأولى من الأتاوة المنصوص عليها فى المادة 63 من الامر ، على أساس الاسعار المحددة في المادة ت 38 أدناه ... ولهذه الدفعات طابع مؤقت ويتم تسديدها قبل اليوم العاشر من الشهر الموالي للاعلان عن سعر الاساس المنصوص عليه في المادة ت 38 ...
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة ت 38 من الاتفاقية النموذجية المشار اليها أعلاه كما يلى :
ه تتم الدفعات اللاحقة مع مراعاة الاستثناءات أو النظم للجمهورية اللجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1391 من الجزائر ، أما بناء على طلب الادارة لحاجيات التكرير الجزائري سواء في اطار الاتفاق التجاري بين الجزائر وبلدان أخرى ما عدا اذا كانت الاسعار الجارية مرتفعة على الاسعار المنشورة المبينة في المادة ت 32 أعلاه .
يجوز للادارة أيضا ، في حالة تعديل هام منتظر لاسعار الاساس أعلاه 6 أن تعلن عن أسعار اساس جديدة تطبق على الانظمة الموقتة المشار اليها في المادة ت 39 ، ب ) المتعلقة بالفصل الجارى »
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة ت 39 من الاتفاقية النموذجية المشار اليها أعلاه كما يلى :
ه يجب على المدين قبل اليوم العاشر من كل شهر :
ا أن يرسل الى الوزير المكلف بالوقود والى المحاسب المكلف بالتحصيل تصريحا ، مطابقا للنموذج المحدد بموجب مقرر صادر من الادارة ، يبين انتاج الشهر السابق الخاضع للاتاوة على الاساس المحدد في المادة ت 35 ويجب ان يقدم هذا التصريح حتى ولو لم يعلن عن أي أساس .
ب - أن يقوم بتسديد مؤقت للمحاسب المكلف - بالتحصيل يساوى قسطا من الاتاوة المستحقة بعنوان الفصل، على اساس هذا الانتاج وسعر الاساس الناتج آخر ابلاغ للوزير المكلف بالوقود المستلم قبل بداية الشهر الذي يتم خلاله الدفع » .
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة ت 40 الفقرة ( أ ) من الاتفاقية الخصوصية بناء على أسعار الاساس المعلن عنها الى المدين | النموذجية المشار اليها أعلاه كما يلى :
من قبل الوزير المكلف بالوقود ، قبل آخر أول شهر من كل فصل مدنى ، بالنسبة للفصل المنقضي .
تحسب أسعار الاساس هذه بالنسبة لكل بئر وعن كل شركة وكل محطة نهائية ، وهي مساوية لمعدل أسعار البيع الحقيقي التي حصل عليها المدين والموازن لكميات البترول ولكل صنف مباع عند كل محطة نهائية ..
عندما يكون سعر الاساس المحسوب على هذه الكيفية يقل على معدل الاسعار المنشورة خلال الفصل المعتبر والموازن من حيث كميات البترول لكل صنف مباع في كل فصل فان هذا المعدل للاسعار المنشورة يؤخذ كسعر اساس يستعمل لحساب الاتواة ولا يطبق هذا الحكم على الشركات التي تحوز الدولة مجموع رأسمالها .
لا يؤخذ بعين الاعتبار لحساب المعدلات المشار إليها أعلاه :
ا - المنتجات المتنازل عنها بسعر وسيط بين شركاء ما عدا المبيعات النهائية .
ب - المنتجات المباعة بخالص القيمة وأجرة الشحن ورسم التأمين عند مصانع التكرير الجزائرية أو عند خروجها « أ ) أن يوجه الى المرسل اليه المعين في المادة ت 39 أعلاه تصريحا ، مطابقا للنموذج المحدد بموجب مقرر صادر من الادارة ، يبين الكميات الخاضعة للاتاوة النقدية بعنوان الفصل السابق وسعر الاساس المعلن عنه بالنسبة لنفس الفقرة ، ...
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة ت 41 من الاتفاقية النموذجية المشار اليها أعلاه كما يلى :
خلافا للاحكام أعلاه الخاصة بتاريخ التسديد المؤقت وتصفية الاتاوة وحساب سعر الاساس :
ا تعتبر الكميات المنتجة منذ بدء استغلال البئر إلى أول الدفعات المنصوص عليها في المادة ت 37 أعلاه ككميات منتجة خلال الشهر الموالي ..
ب تعتبر أيضا الكميات المرسلة فى منشأة نقل الى آخر شهر بدء استعماله ككميات منتجة خلال الشهر الموالي .
ج - تحسب أسعار الاساس للكميات المنصوص عليها في | المقطعين أ و ب أعلاه طبقا لاحكام المادة ت 38 ..
الثلاثاء 17 صفر عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 435
المادة 8
فتح المادةتطبق الاحكام الجديدة للاتفاقية النموذجية المشار اليها بحكم القانون ابتداء من أول يناير سنة 1971 على اتفاقيات الامتياز النافذة حاليا .
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. 2,770 دولار ( الولايات المتحدة الامريكية ) للبرميل المشحون من بجاية .
- • 2,785 دولار ( الولايات المتحددة الامريكية ) للبرميل المشحون من أرزيو ،
- 2,730 دولار ( الولايات المتحدة الامريكية ) للبرميل | المشحون من السخيرة ( بتونس ) • وتصحح أسعار المراجع هذه ب 0,015 دولار ( الولايات وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل | المتحدة الامريكية ( للبرميل الواحد بالتخفيض عن كل درجة سنة 1971 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
أمر رقم 74-42
أمر رقم 74-42 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن المصادقة على البروتوكول المبرم بمدينة الجزائر في 19 يناير سنة 1974 بين الدولة والشركة الوطنية سوناطراك من جهة ومؤسسة الابحاث والنشاطات البترولية (ايراب) بالاصالة عن نفسها وبالنيابة عن أعضاء مجموعة (ايراب) والمحددة في التسوية العامة المؤرخة في 15 ديسمبر سنة 1971 والمصادق عليها بالامر رقم 72-24 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972، وكذلك بالنيابة عن المساهمين الفرنسيين الآخرين في «ترابس من جهة أخرى 406
-
أمر رقم 72-24
أمر رقم 72-24 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن المصادقة على البروتوكولات والاتفاقات والتسويات العامة المبرمة بين الدولة والشركة الوطنية سوناطراك من جهة ، وشركات المجموعة سيب وشركات أورا فريب وكوباريكس وشركات المجموعة ايراب وشركتي أو منيريكس وفر نكاريب من جهة أخرى. 697
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.