أمر رقم 71-10 مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركات «سوبيق» و «سوترا» و «ترابس» وكذا جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركة «كريبس» في شركة «ترابسا» في الأنبوبين المسميين « النقطة الكيلومترية 66 اين أمناس البحر الأبيض المتوسط الى أوحانات ، وحاسي الرمل - حوض الحمراء 264
المادة الأولى
فتح المادةتؤمم عند نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
I جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها - في الجزائر - مالية الشركة البترولية للتسيير ( سوبيق - SOPEG ) التي يوجد مركزها الرئيسي ب 64 نهج بيير شارون بباريس ( الدائرة الثامنة ) وبصفة أعم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الكلية أو الجزئية للشركة البترولية للتسيير ( سوبيق )
2 - جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها - في الجزائر - مالية شركة نقل الغاز الطبيعي من حاسي الرمل الى أرزيو ( سوترا - SOTHRA) التي يوجد مركزها الرئيسي ببطيوة ) وهران ) وبصفة أعم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو التسمية الكلية أو الجزئية لشركة نقل الغاز الطبيعي من حاسي الرمل الى أرزيو ( سوترا )
3 - جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها - في الجزائر - مالية شركة نقل البترول لشرق الصحراء ( ترابس - TRAPES ) التي يوجد مركزها الرئيسي ب 7 نهج نيلاتون باريس ( الدائرة 15 ) وبصفة أعم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الكلية أو الجزئية لشركة نقل البترول الشرق الصحراء ( ترابس )
4 - جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركات الأبحاث واستغلال البترول في الصحراء ( كريبس ) في شركة النقل بواسطة الأنابيب في الصحراء ) ترابسا - TRAPSA ( •
5 - الانبوب المسمى « النقطة الكيلومترية 66 اين امناس البحر الأبيض المتوسط الى أوحانات ، ومجموع المعدات ولواحقها التي تستعمل في استغلاله وصيانته والعائد الى شركة الأبحاث واستغلال البترول في الصحراء ( كريبس ) 6 الأنبوب المسمى « حاسي الرمل - حوض الحمراء .
و مجموع المعدات ولواحقها التي تستعمل في استغلاله وصيانته والعائد للشركة الوطنية للبحث واستغلال البترول في الجزائر ( اس ان ريبال ( وللشركة الفرنسية للبترول في الجزائر ( A ( CFP (A) •
المادة 2
فتح المادةيحرر بموجب مرسوم عند الاقتضاء وفي مهلة الخميس 29 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 265 تحدد فيما بعد جرد وصفى وتقديرى للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة .
المادة 3
فتح المادةيترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الأمر حق في التعويض تتحمله الدولة وتعين كيفيات تحديده وتسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم
المادة 4
فتح المادةيتعين على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الأموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة الأولى أعلاه ، تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحياة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم .
المادة 5
فتح المادةيجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الأموال المؤممة بموجب المادة الأولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئاً .
المادة 6
فتح المادةان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير 1971 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
أمر رقم 74-42
أمر رقم 74-42 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن المصادقة على البروتوكول المبرم بمدينة الجزائر في 19 يناير سنة 1974 بين الدولة والشركة الوطنية سوناطراك من جهة ومؤسسة الابحاث والنشاطات البترولية (ايراب) بالاصالة عن نفسها وبالنيابة عن أعضاء مجموعة (ايراب) والمحددة في التسوية العامة المؤرخة في 15 ديسمبر سنة 1971 والمصادق عليها بالامر رقم 72-24 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972، وكذلك بالنيابة عن المساهمين الفرنسيين الآخرين في «ترابس من جهة أخرى 406
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 ابريل سنة 1973 يتضمن المصادقة على مشروع «التعديل الهام» لشبكة نقل الوقود السائل « أوهانت حوض الحمراء». 558
-
أمر رقم 72-24
أمر رقم 72-24 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن المصادقة على البروتوكولات والاتفاقات والتسويات العامة المبرمة بين الدولة والشركة الوطنية سوناطراك من جهة ، وشركات المجموعة سيب وشركات أورا فريب وكوباريكس وشركات المجموعة ايراب وشركتي أو منيريكس وفر نكاريب من جهة أخرى. 697
-
مرسوم رقم 71-247
مرسوم رقم 71-247 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتعلق بالتعويضات المنصوص عليها في الاوامر رقم 71-8 و 71 10 و 71 - II المؤرخة في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 ، وفي الامر رقم 71 23 المؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 ابريل سنة 1971 الصادرة بخصوص الشركة الفرنسية للبترول (CFP) والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) ( A ( CFP (A) 1321
-
مرسوم رقم 71-65
مرسوم رقم 71-65 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يتعلق بنقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 71-10 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) 267
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.