ج.ر عدد 85 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 دوج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 درج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دج 35 درج الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 30 دوج 50 دوج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الأصلية : 25 دج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0.50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0.35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0,30 د. ج - من النشر على أساس 3 د.ج للسطر . قوانين وأوامر لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس سنة 1971 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1389 الموافق 6 يونيو سنة 1969 والمتضمن تنظيم شهادة

  • أمر رقم 71 56 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 | التقني العالي الالكتروني 1403 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تأسيس المركز الوطني قرار مؤرخ في 16 رجب عام 139 الموافق 6 سبتمبر للدراسات التاريخية ( استدراك ) مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل 1403 سنة 1971 يتضمن تنظيم امتحان شهادة التقنى العالى : قسم مكتب دراسات الصناعة الميكانيكية وقسم التقني الكهربائي 1404 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  • قرارات مؤرخة في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق سنة 1971 تتضمن حركة في سلك القضاء . وزارة التعليم الابتدائي والثانوى 1403 | 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تخصيص منحة صيفية للطلبة الجزائريين المسجلين فى المؤسسات الجزائرية للتعليم العالى والحاصلين على منحة خلال العام الدراسي
  • قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1391 الموافق 4 سبتمبر | ( 1970 – 1971 ) .. 1408

1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1391 ه قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1391 الموافق 5 أكتوبر سنة 1971 يتضمن قائمة المهندسين الزراعيين . 1408 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في II رجب عام 1391 الموافق أول سبتمبر سنة 1971 يتضمن احداث مركز تكوين مهني لتقنيي الاشغال العمومية والبناء بوهران . 1408 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

  • قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 27 ينساير سنة 1954 والمتضمن شروط تطبيق القانون رقم 52 1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 فيما يتعلق بقواعد النزاعات وتدابير المراقبة لتطبيق تشريعات الضمان الاجتماعي الخاص بالمهن غير الفلاحية . 1409
  • قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد معدل الاشتراكات فى صناديق | التعويض والتعويض الاضافى للعطل المدفوعة الأجر الخاصة بمهن البناء والاشغال العمومية والصناعات المرتبطة بها 1409 قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1391 الموافق 26 غشت سنة
  • 1971 يتضمن حل لجنة التسيير المؤقتة للصندوق الاجتماعي لناحية وهران وتعيين اعضاء مجلس الادارة المؤقت. 1410
  • قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1391 الموافق 7 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تجديد اعتماد مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية وهران • 1410 قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1391 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تجديد اعتماد عون مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية وهران . 1410
  • قرار مؤرخ في 19 رجب عام 139 الموافق 9 سبتمبر في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 و 30 رجب عام 1390 الموافق 30 سبتمبر سنة 1970 والمتعلقين باسعار المشروبات المقدمة في المحال غير المرتبة والمحال السياحية . 1411 قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 28 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتسويق أجهزة الاستقبال ومسجلات الصوت . 1413 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين سائقين منتدبين في فرع « الخطوط » . 1414
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين منتدبين في فرع توزيع وتنسيق ونقل وشحن الارساليات . 1415 قرارات الولاة
  • قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا لولاية الواحات عن قطعة أرض مساحتها 110250 مترا مربعا تقريبا استعملت اساسا لدار الولاية الجديدة . 1417 قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1391 الموافق 6 مايو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية سكيكدة عن قطعة ارض مساحتها 894 مترا مربعا لازمة لانشاء طريق للمرور الى بناية مستعملة للسكن تدعى « قوس قزح ، وواقعة بسكيكدة في حي بني ملاك • 1417
  • قرار مؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 139 الموافق 12 يونيو سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا لبلدية قمار عن عقار مبنى كان به CAS التابع سنة 1971 يتضمن اعتماد عون مراقب لدى صندوق التأمين الرقيبة سابقا مع الارض التي بني عليها والبالغة مساحتها على الشيخوخة لغير الاجراء . 1410 قرار مؤرخ في 19 رجب عام 139 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تجديد اعتماد عون مراقب لدى صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء . 1411 قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1391 الموافق 14 سبتمبر | سنة 1971 يتضمن تعيين عون مكلف بالعمليات المالية لصندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم 1411 وزارة التجارة
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 24 يونيو سنة 1971 يتضمن رفع الحد الادنى الخاص بابرام الصفقات من قبل المركز الاستشفائي والجامعي لمدينة الجزائر . 1411 قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1391 الموافق 15 مايو سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم القرارين المؤرخين | و هكتارات و 84 آرا لجعلها مكاتب ملحقة لدار بلدية هذه البلدة . 1417
  • قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 139 الموافق 12 يونيو سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا لبلدية الوادى عن عقار مبنى كان به CAS الرباعية الجنوبية سابقا مع الارض التي بني عليها والبالغة مساحتها 6280,50 مترا مربعا لجعلها مكاتب ملحقة لدار بلدية هذه البلدة 1417
  • قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 صادر عن والى سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا قصد رى أراض . 1418 اعلانات وبلاغات اعلانان يتعلقان بمنح لقبين واسمين لولدين قاصرين • 1419

الثلاثاء 29 شعبان عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1403 قوانين وأوامر امر رقم 71 56 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تأسيس المركز الوطني للدراسات التاريخية ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 65 الصادر بتاريخ 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 . الصفحة 1097 - العمود الاول - السطر الخامس . بدلا من : احداث النشاطات الخاصة بالدراسات .. يقرأ ما يلى :

  • احداث الاقسام الخاصة بالدراسات …. ) والباقي بدون تغيير ) مراسيم، قرارات، مقررات- وزارة العدل قرارات مؤرخة في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 تتضمن حركة في سلك القضاء بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 ، تلغى احكام القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، والمتضمن نقل السيد أكلى ثماني ، المستشار بالمجلس القضائي لتيزي وزو ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي للمدية بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 | سبتمبر سنة 1971 ، تلغى احكام القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 139 الموافق 10 غشت سنة 1971 والمتضمن نقل السيد احمد بلقايد ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة مدينة الجزائر ، بنفس الصفة الى محكمة ذراع الميزان . بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 ، تلغى احكام القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 والمتضمن نقل السيد الهادى علاش ، القاضي بمحكمة برج منايل ، بنفس الصفة الى محكمة عين وسارة بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 ، ينقل السيد الهادى علاش ، القاضي بمحكمة برج منايل ، بنفس الصفة إلى محكمة أقبو . بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 ، ينقل السيد احمد شريف ، القاضي بمحكمة تلمسان ، بنفس الصفة الى محكمة تلاغ . وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1391 الموافق 4 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1389 الموافق 6 يونيو سنة 1969 والمتضمن تنظيم شهادة التقني العالي الالكتروني ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ،
  • بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1389 الموافق 6 يونيو سنة 1969 والمتضمن تنظيم شهادة التقني العالي الالكتروني ، وبناء على تقرير مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي ،- يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان جدول « القبول النهائي ، الوارد في المقطع الثالث من المادة 5 من القرار المشار اليه أعلاه ، يعدل كما يلى : الاختبارات المعامل المدة العربية 2 ساعة واحدة الفرنسية 2 3 ساعات الرسم الصناعي والقنولوجية البناء 7 4 ساعات القياسات الكهربائية والالكترونية 12 4 ساعات التصميم المصغر والمراقبة 10 8 ساعات اللغة الحية ( اسئلة شفاهية) 1/2 20 دقيقة تقريبا التشريع ( اسئلة شفاهية) ½ 10 دقائق تقريبا

1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1391 ه ان القبول النهائى يعلن عند بلوغ مجموع 500 نقطة وفي ضمنها النقط الخاصة بالقبول وذلك بدون امكانية للاستلحاق المادة 2 : يلغى الملحق المرفق بالقرار المشار اليه اعلاه ويعوض بالملحق الجديد المرفق بهذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 14 رجب عام 139 الموافق 4 سبتمبر سنة 1971 .. عبد الكريم بن محمود الملحق النظام الخاص بالمترشحين الذين تلقوا دروسهم العادية شهادة التقنى العالى الالكتروني المواد العوامل قسما التقني العالي السنة الاولى السنة الثانية أ) الرياضيات والفيزياء 6 6 ب الالكترونية 6 5 الكهرباء 3 3 ج الرسم الاجمالي والتقنية الالكترونية 8 6 د الرسم والتقنولوجية 5 5 ه) القياسات الكهربائية والالكترونية II IO و) العربية واللغة الحية 2 2 ز) الفرنسية والتشريع 3 3 ح) التصميم المصغر ( التقنى العالي للسنة الاولى ) 6 المشاريع ( التقني العالي للسنة الثانية ) 10 المجموع 6 50 10 50 ان الامتحانات الجزئية ( 3 في السنة ) ستجرى حسب الجدول المبين أدناه ويكون التصميم المصغر موضوعا لاسئلة المراقبة التي تجرى كل ثلاثة أشهر : أما المشروع فلا يشتمل الا على نقطة واحدة تمنح في نهاية | السنة الدراسية للتقنى العالى في السنة الثانية الامتحانات الجزئية - السنتان الأولى والثانية ( التقنى العالى للسنة الأولى والتقنى العالى للسنة الثانية ) .. المواد أ) الرياضيات والفيزياء ، ب الالكترونية والكهرباء ، الامتحان الجزئي الاول (ج) (ج) الرسم الاجمالي والتقنية شهر ديسمبر الالكترونية ه) القياسات الكهربائية والالكترونية . الامتحان الجزئي الثاني نفس المواد الخاصة بالامتحان شهر مارس الجزئي الاول الامتحان الجزئي الثالث شهر يونيو جميع المواد المقررة ( من أ الى ز ) ان الانتقال الى السنة الثانية من الدروس التقنية العالية يكون موقوفا على مقرر يصدر عن مجلس القسم بعد الاخذ بعين الاعتبار للنتائج المحصلة في قسم الدروس التقنية العالية من السنة الاولى . وفى حالة التغيب في امتحانين جزئيين لا يمكن أن يقبل التلميذ في قسم الدروس التقنية العالية من السنة الثانية ان الانجاز التام للمشروع يجب أن يتم في ظرف شهر على الاقل قبل اجتماع لجنة القبول النهائي وتعرض المشاريع في المختبر الالكترونى حتى آخر اجتماع لجنة الامتحان . حساب المعدلات معدل ربع السنة ، عن كل مادة : ) نقطة الامتحان الجزئي × 2 ) + ( نقطة الاسئلة )

المعدل السنوى عن كل مادة : حاصل جمع معدلات أرباع السنة

المعدل العام السنوى : حاصل جمع المعدلات السنوية المضروبة في مختلف العوامل عن كل مادة مقسومة على 50 قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1391 الموافق 6 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم امتحان شهادة التقنى العالى : قسم مكتب دراسات الصناعة الميكانيكية وقسم التقني الكهربائي ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 122 المؤرخ في 18 ربيع الاولى عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن اختصاصات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ،

الثلاثاء 29 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1405 وبمقتضى المرسوم رقم 71-123 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، وبناء على تقرير مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي ، . - يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث شهادة دولة تحمل اسم « شهادة التقنى العالى ، وتتضمن القسمين التاليين : مكتب دراسات الصناعة الميكانيكية ،

- التقني الكهربائي

- المادة 2 : تسلم شهادة التقنى العالى الى : 1 ) المترشحين الذين تابعوا دروسهم بصورة عادية والذين اجتازوا بنجاح مجموعة من ستة امتحانات الجزئية ) ثلاثة في السنة الاولى من الدروس التقنية العالية للسنة الاولى وثلاثة في السنة الثانية من الدروس التقنية العالية للسنة الثانية ) والتي يوجد تفصيلها في الملحق المرفق بهذا القرار ، 2 ) المترشحين الاحرار الذين اجتازوا بنجاح امتحانا مطابقا لبرامج قسمى الدروس التقنية العالية للسنة الاولى والدروس التقنية العالية للسنة الثانية والمحددة كيفياته بالنسبة لكل اختصاص فى الملحق المرفق بهذا القرار . المادة 3 : يتضمن ملف التسجيل ما يلى : طلب تسجيل محرر على مطبوع خاص ،

-

  • شهادة ميلاد ، حوالة بريدية بمبلغ 27 دج عن رسم الامتحانات ، توجه- الى المقتصد الوطني للامتحانات 6 3 ظروف تحمل عنوان المترشح وعلاوة على ذلك 6 يجب على المترشحين الاحرار أن يقدموا شهادة تثبت انهم تابعوا قسما للدروس التقنية العالية من السنة الثانية أو يثبتوا مستواهم لدى لجنة يمكنها عند الاقتضاء أن ترفض تسجيلهم . المادة 4 : تتألف لجنة القبول النهائي من :
  • أستاذ للتعليم العالى ، رئيسا ، مديرى مؤسسات التعليم التقني التي تعد التلاميذ لشهادة التقنى العالى ومديري الدروس ، أستاذ للتعليم التقني النظري والتطبيقي ،
  • مهندس أو مدير يعمل في الصناعة . المادة 5 : يعلن عن نجاح كل مترشح يكون معدله العام يساوى 10 على 20 • المادة 6 : يكون للجنة الامتحان الحكم المطلق في الامتحانات ، ولا يمكن قبول أى طعن ضد المقررات التي تتخذها طبقا لاحكام هذا القرار • وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس المادة 7 : تقوم لجنة الامتحان بتسجيل الاشارات التالية على شهادات المترشحين :
  • متوسط ، اذا حصل المترشح على معدل ناقص عن 2012 قريب من الحسن ، اذا حصل المترشح على معدل يساوى 12 من 20 على الاقل وناقص عن 14 على 20 ، حسن ، اذا حصل المترشح على معدل يساوى 14 من 20 على الاقل وناقص عن 16 على 20 ، حسن جدا ، اذا حصل المترشح على معدل يساوى على الاقل 16 على 20 .. المادة 8 : تسلم شهادة التقنى العالى من طرف وزير التعليم الابتدائي والثانوى .. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 رجب عام 1391 الموافق 6 سبتمبر سنة 1971 عبد الكريم بن محمود الملحق الاول نظام الامتحان الخاص للمترشحين الذين تابعوا دروسهم بصورة عادية

1 ) شهادة التقنى العالى - مكتب دراسات الصناعة الميكانيكية العوامل قسما التقني العالي المواد السنة الاولى السنة الثانية أ - الرياضيات 6 5 ب الميكانيكا 5 4 انجاز رسم ميكانيكي 4 4 ج - الحركة الآلية الكهرباء 4 4 د - دراسة وصفية - الرسم تقنولوجيا الانشاء موازنة خطية بيانية 16 10 ه مجموعة من تشغيل المواد الآلية رسم الادوات تقنولوجية الصلع 10 8 و - العربية واللغة الحية 2 2 ز - الفرنسية والتشريع 3 3

  • مشروع ( التقني العالى 2 ) 10 المجموع 50 50

1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1391 ه الامتحانات الجزئية : السنتان الأولى والثانية ( التقنى العالى 1 والتقني العالي 2 ) ان الامتحانات الجزئية ( 3 في السنة ) ستجرى حسب الجدول المبين أدناه . أما المشروع فلا يشتمل الا على نقطة واحدة تمنح في نهاية السنة الدراسية للتقنى العالى في السنة الثانية . المواد : أ الرياضيات ، ب - الميكانيكا - انجاز رسم ميكانيكي ، ج - دراسة وصفية الرسم الامتحان الجزئي الاول تقنية الصناعة شهر ديسمبر موازنة خطية بيانية ه مجموعة من تشغيل المواد الآلية ८ رسم الادوات ، تقنولوجية الصنع الامتحان الجزئي الثاني نفس المواد الخاصة بالامتحان شهر مارس الجزئي الاول الامتحان الجزئي الثالث شهر يونيو جميع المواد المقررة ( من أ الى ز ) (2) شهادة التقنى العالى قسم التقني الكهربائي العوامل المواد قسما التقني العالي السنة الاولى السنة الثانية ا الرياضيات 5

ب الكهرباء العامة 5 4 التقنية الكهربائية 5 4 الالكترونية 2 2 ج الرسم الاجمالي التقنولوجيا - الحركة الآلية 9 6 الرسم التقنولوجي 4 3 د - الميكانيكا 3 2 ه - القياسات والتجارب 12 10 و - العربية - اللغة الحية 2 2 ز الفرنسية التشريع 3 3 ج - المشروع 10 المجموع 50 50 الامتحانات الجزئية : السنتان الأولى والثانية ( التقنى العالى 1 والتقني العالي 2 ) ان الامتحانات الجزئية ( 3 في السنة ) ستجرى حسب الجدول المبين أدناه أما المشروع فلا يشتمل الا على نقطة واحدة تمنح في نهاية السنة الدراسية للتقنى العالى في السنة الثانية . المواد : أ الرياضيات الامتحان الجزئي الاول ب الكهرباء العامة ، شهر ديسمبر التقنية الكهربائية والالكترونية د - الميكانيكا ه - القياسات والتجارب الامتحان الجزئى الثانى نفس المواد الخاصة بالامتحان شهر مارس الجزئي الاول الامتحان الجزئي الثالث شهر يونيو جميع المواد المقررة ( من أ الى ز ) حساب مختلف المعدلات : ان الانتقال الى القسم الثاني من الدروس التقنية العالية يكون موقوفا على مقرر يصدر عن مجلس القسم بعد الاخذ بعين الاعتبار للنتائج المحصلة في القسم الاول من الدروس التقنية العالية . وفى حالة التغيب في امتحانين جزئيين لا يمكن أن يقبل التلميذ في القسم الثانى من الدروس التقنية العالية .. . ان الانجاز التام للمشروع يجب أن يتم في ظرف شهر على الاقل قبل اجتماع لجنة القبول النهائي . وتعرض المشاريع في المختبر الالكتروني حتى اجتماع لجنة الامتحان . حساب المعدلات : معدل ربع السنة ، عن كل مادة : نقطة الامتحان الجزئي + نقطة الاسئلة

المعدل السنوى عن كل مادة : حاصل جمع معدلات ارباع السنة

المعدل العام السنوى : حاصل جمع المعدلات السنوية المضروبة في مختلف العوامل عن كل مادة ، مقسومة على 50 ..

الثلاثاء 29 شعبان عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1407 الملحق الثاني المترشحون الاحرار : 1 (1) شهادة التقنى العالى لمكتب دراسات الصناعة الميكانيكية نظام الامتحان : تمنح شهادة التقنى العالى لمكتب الدراسات للمترشحين الاحرار الذين اجتازوا بنجاح امتحانا مطابقا لبرامج اقسام | التقني العالي للسنة الاولى والتقنى العالى للسنة الثانية والمحدد نظامه أدناه : امتحان القبول : الفرع الاول الاختبارات المعامل المدة الرياضيات 5 4 ساعات الميكانيكا وانجاز الرسم المكانيكي 6 5 4 ساعات تقنولوجية الصناعة 5 4 ساعات لا يرخص في اجتياز اختبارات امتحان القبول النهائي الخاصة بالفرع الثاني الا للمترشحين الذين حصلوا على مجموع 160 نقطة على 320 كحد ادنى وذلك بالنسبة لاختبارات امتحان القبول وبدون امكانية للاستلحاق .. امتحان القبول النهائي : الفرع الثاني : الاختبارات الكتابية الاختبارات المعامل المدة الفرنسية 2 3 ساعات لشروع نقطة الحساب 17 12 الى 16 ساعة الخلاصة التقنولوجية دراسة الصنع 12 8 الى 12 ساعة العربية 2 ساعة واحدة الاختبارات الشفاهية الاختبارات المعامل المدة اللغة 1/2 15 الى 20 دقيقة التشريع 2 15 الى 20 دقيقة ويعلن عن القبول النهائى على أساس الحصول على مجموع قدره 500 نقطة على الاقل ، بما فيها نقط القبول ودون امكانية للاستلحاق .. 2 ) شهادة التقنى العالي للتقني الكهربائي نظام الامتحان : تسلم شهادة التقنى العالى للتقنى الكهربائي الى المترشحين الاحرار الذين أجتازوا بنجاح امتحانا مطابقا لبرامج قسمى التقنى العالى I والتقنى العالى 2 والمحدد نظامه أدناه : امتحان القبول : الفرع الاول الاختبارات المعامل المدة الرياضيات 5 4 ساعات التقنية الكهربائية والكهرباء العامة 6 5 4 ساعات الرسم الاجمالي والتقنولوجيا 6 5 4 ساعات لا يرخص في اجتياز اختبارات امتحان القبول النهائي الخاصة بالفرع الثانى الا للمترشحين الذين حصلوا على مجموع 160 نقطة على 320 كحد أدنى وذلك بالنسبة لمجموع اختبارات امتحان القبول وبدون امكانية للاستلحقاق . امتحان القبول النهائي : الفرع الثاني : الاختبارات الكتابية الاختبارات المعامل المدة الفرنسية 2 ساعتان الرسم وتقنولوجية الانشاء 7 4 ساعات ترتيب أسلاك الانشاء جهاز كهربائي 10 8 ساعات الحركة الآلية القياسات والتجارب 12 4 ساعات العربية 2 ساعتان الاختبارات الشفاهية الاختبارات المعامل المدة اللغة 1/2 15 الى 20 دقيقة التشريع 1/2 151 الى 20 دقيقة ويعلن عن القبول النهائي بالنسبة لمجموع أدنى يبلغ 500 نقطة وفي ضمنها نقط امتحان القبول وذلك بدون امكانية للاستلحاق ..

1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1391 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تخصيص منحة صيفية للطلبة الجزائريين المسجلين فى المؤسسات الجزائرية للتعليم العالى والحاصلين على منحة خلال العام الدراسي ) 1971-1970 (

- ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي : ووزير المالية ، بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن تحديد رابح كجور عبد الحميد سرحاني عمر كلكولي أحمد طرافي يوسف كريد رشيد تواتي 10 محمد الصغير ملوحي ب الاجانب : | السادة : عدنان برهاني خليل ناصر محى الدين العرقسوسي خضر سرحال . خليل مالكي وزارة الاشغال العمومية والبناء المبلغ الشهرى للمنح وتكميلات المنح والفوائد الممنوحة | قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1391 الموافق أول سبتمبر للطلبة الجزائريين الذين يدرسون على نفقة الحكومة في الجزائر والخارج ..

  • وبناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : يتقاضى الطلبة الجزائريون الحاصلون على منحة خلال السنة الدراسية ( 1970 1971 ) منحة صيفية يحدد مبلغها ب 900 دينار لطلاب الكليات ، و 1200 دينار لطلاب المدارس العليا … المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 . عن وزير التعليم العالى - عن وزير المالية والبحث العلمي الكاتب العام الكاتب العام محفوظ عوفي محمد قداري قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1391 الموافق 5 أكتوبر سنة 1971 يتضمن قائمة المهندسين الزراعيين بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1391 الموافق 5 اكتوبر سنة 1971 يمنح دبلوم المهندس الزراعي لطلاب المعهد الوطني للزراعة ( دفعة 1967 1971 ) الآتية اسماؤهم : 1 - الجزائريون : السادة : عبد الرحمن شنيقي صادق عبد المجيد الامين شبلي بلقاسم عزوط محمد سعيد قواد فل الطيب فرحات بن عباد . على ايصولاح شريف بوسديرة الحاج كابوية سنة 1971 يتضمن احداث مركز تكوين مهني لتقنيي الاشغال العمومية والبناء بوهران ان وزير الاشغال العمومية والبناء . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-360 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي الاشغال العمومية والرى والبناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 448 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم مراكز التكوين المهني لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 29 رمضان عام 1388 الموافق 19 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن انشاء مركز للتكوين المهني للاعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية والرى والبناء بوهران ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 29 رمضان عام 1388 الموافق 19 ديسمبر سنة 1968 ، وتحل محلها احكام هذا القرار المادة 2 : يحدث بوهران مركز للتكوين المهني لتقنيي الاشغال العمومية والبناء ..

الثلاثاء 29 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 1409 المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II رجب عام 1391 الموافق اول سبتمبر 1971 • عبد القادر زيباك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 التي مارسها وعند الاقتضاء الشهادات التي حصل عليها ثم محلات اقامته والوظائف التي مارسها بصفة متتابعة ، 2 - شهادة الجنسية ، 3 - خلاصة صحيفة السوابق القضائية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ، 4 نسخة مطابقة للاصل عن شهاداته المدرسية والجامعية ، 5 - طلب موقع من رئيس مجلس الادارة لصندوق الضمان الاجتماعي يتضمن التماسا باعتماد المترشح فيشرع الوالى بالتحقيق عن سوابق المترشح وسلوكه ، بناء على طلب وزير العمل والشؤون الاجتماعية . ثم يحيل بعد ذلك يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 27 يناير | طلب الاعتماد مع نتائج التحقيق الى وزير العمل والشؤون سنة 1954 والمتضمن شروط تطبيق القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 فيما يتعلق بقواعد النزاعات و تدابير المراقبة لتطبيق تشريعات الضمان الاجتماعي الخاص بالمهن غير الفلاحية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية . بمقتضى القانون رقم 52 1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 والمتضمن تدابير المراقبة الخاصة بقواعد النزاعات والجزاءات المتعلقة بالضمان الاجتماعي والتعاونية الفلاحية وحوادث العمل في الجزائر ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 70 116 المؤرخ في 29 جمادي الاولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتعلق بالتنظيم الإداري لهيئات الضمان الاجتماعي ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 27 يناير سنة 1954 والمتضمن شروط تطبيق القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 والخاص بقواعد النزاعات وتدابير المراقبة لتطبيق تشريعات الضمان الاجتماعي الخاص بالمهن غير الفلاحية ،
  • وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تلغى المادة 38 من القرار المؤرخ في 27 يناير سنة 1954 المشار اليه أعلاه وتحل محله الاحكام التالية : كل طلب لاعتماد موظف لدى صندوق ضمان اجتماعي ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من قانون 30 ديسمبر سنة 1952 ومراقبة تطبيق الاحكام المتعلقة بالمهن غير الفلاحية من أرباب العمل والمستحقين ، يجب أن يقدم من مدير صندوق الضمان الاجتماعى المعنى ويرسل الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، مديرية الضمان الاجتماعي • تشتمل ملفات الاعتماد لزوما ، على الاوراق التالية : I - طلب موقع من المترشح يذكر فيه لقبه واسمه ومحل و تاريخ ولادته وجنسيته ووضعه العائلي والدراسات الاجتماعية ، مشفوعا برأيه المسبب . فيقرر الوزير منح الاعتماد أو رفض الطلب . ويبلغ مقرر وزير العمل والشؤون الاجتماعية الى رئيس مجلس الادارة لصندوق الضمان الاجتماعي . ولا يمكن أن يمنح الاعتماد لاكثر من أربع سنوات ويمكن سحبه في كل حين وهو بالتالى قابل للتمديد . وبالنسبة للطلب الاول ، فان الاعتماد لا يمكن أن يمنح لاكثر من سنتين أما الطلب الثاني فيجدد الاعتماد لمدة ثلاث سنوات . أما بالنسبة للطلبات التي تلى فان مدة الاعتماد تكون أربع سنوات • وكل عون غير معتمد أو علم رسميا بسحب اعتماده ، وزوال مهمته رغما عن ذلك ، يستوجب العقوبات المنصوص عليها في المادة 197 من قانون العقوبات . المادة 2 : يكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يونيو سنة 1971 • محمد سعيد معزوزي قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد معدل الاشتراكات في صناديق التعويض والتعويض الاضافى للعطل المدفوعة الاجر الخاصة بمهن البناء والاشغال العمومية والصناعات المرتبطة بها ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

1410 / الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1391 ه وبمقتضى الكتاب الثاني من قانون العمل ، ولا سيما المادة L و G 54 G و 54 J 54 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 16 يناير سنة 1937 ولا سيما المادتان 4 و 6 منه ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 30 ابريل سنة 1949

- ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-135 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1962 والمتضمن تشكيل مجالس الادارة الصناديق التعويض والتعويض الاضافي ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 18 محرم عام 1390 الموافق 25 مارس سنة 1970 والمتضمن تحديد نسبة الاشتراكات في صناديق التعويض والتعويض الاضافى للعطل المدفوعة الاجر الخاصة بمهن البناء والاشغال العمومية والصناعات المرتبطة بها ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 محرم عام 1390 الموافق 26 مارس سنة 1970 والمتعلق بالصيانة الادارية والمالية لصناديق التعويض الاضافى للعطل السنوية المدفوعة الاجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية . يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان معدل الاقساط الخاصة باشتراكات العطل المدفوعة الاجر يحدد ب و ٪ على تمام الاجور والتعويضات والمنح والمنافع العينية التى لها طابع الاجر المعرف عنه بالمفهوم النظامي ، والتي يدفعها أرباب العمل الى الاجراء المادة 2 : يحدد تقدير هذا المعدل بموجب قرار لوزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 3 : يسرى مفعول احكام المادة الاولى من هذا القرار ابتداء من اول يوليو سنة 1971 المادة 4 : يلغى القرار المؤرخ في 18 محرم عام 1390 الموافق 25 مارس سنة 1970 والمشار اليه أعلاه . المادة 5 : يكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 محمد سعيد معزوزي قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1391 الموافق 26 غشت سنة 1971 يتضمن حل لجنة التسيير المؤقتة للصندوق الاجتماعي لناحية وهران و تعيين اعضاء مجلس الادارة المؤقت بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1391 الموافق 26 غشت سنة 1971 ، تنهى وكالة اعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير الصندوق الاجتماعى لناحية وهران ، وينشأ مجلس ادارة مؤقت يتكون كما يلى : 1 ) ممثلو العمال : السادة : عبد العزيز بن عيسى جيلالي بر صالي ابن عيسى جبار محمد كحلي عبد السلام غماري محمد مغربي أحمد محمدي محمد حكيم محمد حاج هني عبد القادر شباط 2 ) ممثلو ارباب الاعمال : السادة : السعيد بن سالم محمد بن نعماني بشير بن على 3 ) ممثلو مستخدمى الصندوق : السيد : محمد خليفة 4 ) الاعضاء الذين يشاركون بصفتهم مستخدمين مؤهلين : السيدان : حميد سراج مختار بالرابح قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1391 الموافق 7 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تجديد اعتماد مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية وهران- بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1391 الموافق 7 سبتمبر سنة 1971 يجدد ابتداء من 26 يونيو سنة 1970 ولمدة 4 سنوات اعتماد السيد الطيب عدو كعون مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية وهران • قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1391 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تجديد اعتماد عون مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية وهران بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1391 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 يجدد ابتداء من 15 فبراير سنة 1971 ولمدة 4 سنوات اعتماد السيد محمد زروقي كعون مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية وهران قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1391 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 يتضمن اعتماد عون مراقب لدى صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1391 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 يعتمد لمدة ثلاث سنوات ابتداء من أول مارس سنة

الثلاثاء 29 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1411 1971 السيد الهوارى هاشمى كمراقب لدى صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي ( وكالة وهران ) قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1391 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تجديد اعتماد عون مراقب لدى صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء

- بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1391 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 يجدد لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 7 ابريل سنة 1971 اعتماد السيد حبيب العونى ، كمراقب لصندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي ( وكالة وهران ) قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1391 الموافق 14 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعيين عون مكلف بالعمليات المالية لصندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1391 الموافق 14 سبتمبر سنة 1971 يعين السيد الهادى سعيدي كعون مكلف بالعمليات المالية لصندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم . وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 24 يونيو سنة 1971 يتضمن رفع الحد الادنى الخاص | بابرام الصفقات من قبل المركز الاستشفائي والجامعي لمدينة الجزائر

- ان وزير التجارة ، ووزير المالية ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في - 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

  • وبمقتضى الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ولا سيما المادة 62 منه ،
  • وبعد الاطلاع على تقرير المدير العام للمركز الاستشفائي والجامعي لمدينة الجزائر ، المؤرخ في 10 مايو سنة 1971 | والمتعلق بطلب رفع الحد الادنى الذى يمكن به ابرام صفقة قابلة لان تكون الزامية ، وبعد الاستماع للجنة المركزية للصفقات . يقرران ما يلى : المادة الأولى : تطبيقا للاستثناء المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 62 من الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه فإن الحد الادنى للنفقات التي يجب ان تكون موضوع صفقة يرفع من 200000 الى 1500000 دج بالنسبة للنفقات المتممة في كل من الاقسام الواردة بعده التابعة للمركز الاستشفائي والجامعي لمدينة الجزائر : قسم الطب والاختصاصات الطبية ، قسم الجراحة والاختصاصات الجراحية . 1 - قسم المصالح العامة والاشغال ، القسم التقني والصيدلي ، قسم المركز الجزائرى لحقن الدم وفروعه . المادة 2 : ان النفقات المتعلقة بالاشغال واللوازم والخدمات المنجزة في كل من الاقسام الخمسة المشار اليها أعلاه والتابعة للمركز الاستشفائي والجامعي لمدينة الجزائر ، يمكن تسديدها. بناء على بيان حساب او مجرد فواتير بالنسبة لكل عملية ومتعهد او مزود المادة 3 : ان النفقات المنصوص عليها فى المادة 2 والزائدة على مبلغ 100.000 دج ، يجب ان تقترن بموافقة وزير الصحة العمومية مسبقا ، ويجرى مثل ذلك بالنسبة لكل صفقة تزيد عن مليوني دينار . المادة 4 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في اول جمادى الاولى عام 1391 الموافق 24 يونيو سنة 1971 وزير التجارة وزير المالية . عياشي ياكر اسماعيل محروق قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1391 الموافق 15 مايو سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم القرارين المؤرخين في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 و 30 رجب عام 1390 الموافق 30 سبتمبر سنة 1970 والمتعلقين باسعار المشروبات المقدمة في المحال غير المرتبة والمحال السياحية ان وزير التجارة ،
  • بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام التصديق على الاسعار ،

1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1391 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 والمتعلق بترتيب الفنادق والمطاعم والمحلات السياحية ، وبمقتضى القرارين المؤرخين فى 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 وفى 30 رجب عام 1390 الموافق 30 سبتمبر سنة 1970 والمتعلقين باسعار المشروبات المقدمة في المحال غير المرتبة والمحال السياحية ،

  • وبناء على اقتراح مدير الاسعار ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان الاسعار القصوى للمشروبات المقدمة للشرب في المكان نفسه والمنصوص عليها في القرارين المؤرخين في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 و 30 رجب عام 1390 الموافق 30 سبتمبر سنة 1970 والمشار اليهما أعلاه ، تعدل طبقا للجدول المرفق بهذا القرار . المادة 2 : ان الاسعار المنصوص عليها في المادة 3 من القرار المؤرخ في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 والمشار اليه أعلاه تعدل كما يلى : بيان المشروبات الصنف الثالث | الصنف الثاني مشروبات غير كحولية سعر فريد 7 دج 8 د. ج مشروبات كحولية سعر فريد 13 دج 15 دج المادة 3 : ان الاسعار المحددة على هذا النحو تتضمن جميع الرسوم والخدمات المقدمة . المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 5 : يكلف مدير الاسعار ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1391 الموافق 15 مايو سنة 1971 .. عياشي ياكر الجدول اسعار المشروبات المحال غير المرتبة المحال السياحية تعيين المشروبات الصنف الثالث الصنف الثاني على المنضدة في القاعة السعة على المنضدة في القاعة على المنضدة في القاعة قهوة 0,40 0,50 0,40 قهوة مضاعفة 0,70 0,80 0,70 قهوة بالحليب ( فنجان صغير ) 0,40 0,50 0,40 قهوة بالحليب مضاعفة 0,70 0,80 0,70 حليب ساخن 0,40 0,50 0,40 شكولاتة بالحليب 0,70 0,80 0,70 قهوة مثلجة 0,70 0,80 0,70 حليب مثلج 0,45 0,55 0,50 نقيع - شاي 0,70 0,80 0,70 مشروب كحولي ساخن 1,50 1,60 1,50 شويبس تونيك 2,80 3,05 2,85 شراب بالماء ( سيرو) 0,50 0,60 0,55 صودا ممتازة 0,70 0,80 0,75 ليمونادة بيضاء 0,60 0,70 0,65 عصير فواكه معلب 0,95 1,05 0,95 عصير الفواكه 1,10 1,20 1,10 ماء معدني 0,70 0,80 0,70 مارتينازي 0,90 1,00 0,90 0,60 0,45 0,65 0,95 0,80 1,05 0,60 0,50 0,65 0,95 0,80 1,05 0,60 0,50 0,65 0,95 0,80 1,05 0,95 0,80 1,05 20 سنتلترا 0,65 0,55 0,70 25 سنتلترا 0,95 0,80 1,05 1,80 1,65 2,00 3,35 3,15 3,70 0,65 0,60 0,70 . 0,90 0,80 1,00 0,80 0,70 0,85 1,20 1,05 1,35 1,35 1,20 1,50 20 سنتلترا 0,95 0,80 1,05 1/4 1,10 1,00 1,20

الثلاثاء 29 شعبان عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1413 اسعار المشروبات ( تابع ) ( ) المحال غير المرتبة المحال السياحية تعيين المشروبات الصنف الثالث الصنف الثاني السعة على المنضدة في القاعة على المنضدة في القاعة على المنضدة في القاعة جعة في زجاجات فردية : من النوع الرفيع ( جميع العلامات ) 1,85 2,00 2,00

  • عادية ( جميع العلامات ) 1,35 1,50 1,55 كرو ننبورغ « ممتاز » 1,45 1,70 1,70 كروننبورغ « ممتاز جدا » 1,95 2,15 2,15 مشهيات كحولية جزائرية 2,50 2,70 2,60 مشهيات كحولية اجنبية 2,65 2,85 2,75 سنزانو بتير 3,80 4,00 3,90 مشهيات كحولية مصنوعة من الانيسون 3,20 3,40 3,30 مشروبات روحية حلوة 4,40 4,70 4,50 فود كا 4,40 4,70 4,50 ويسكي بابي 6,00 6,30 6,30 ويسكى وامزاجه من مشروبات روحية 2,30 2,25 2,50 1,70 1,70 1,90 1,90 1,80 2,00 2,40 2,35 2,60 2,90 2,80 3,20 5 سنتلترات 3,00 2,90 3,30 5 سنتارات 4,20 4,00 4,30 5 سنتلترات 3,60 3,40 3,80 2 سنتلتر 4,80 4,60 5,00 3 سنتلترات 4,80 4,60 5,00 3 سنتلترات 6,70 6,70 7,20 3 سنتلترات ( كوكتيل ) 10,00 10,50 10,50 11,00 11,00 11,50 5 سنتلترات خمر CC 0,90 1,10 0,95 خمر VAOG و VDQS 1,30 1,50 1,35 كونياك VSOP 6,50 6,80 6,80 1,20 1,00 1,25 15 سنتلترا 1,65 1,45 1,80 15 سنتلترا 7,20 7,20 7,70 3 سنتلترات ملاحظة : يرخص لمقدمي الخدمات ان يزيدوا فى اسعارهم 0,10 دج كلما قدموا الى الزبون بناء على طلبه شرابا يضاف الى المشروب . قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 28 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتسويق أجهزة الاستقبال ومسجلات الصوت ان وزير التجارة ،
  • بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 | والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 69-48 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 9 يونيو سنة 1969 والمتضمن تعيين وزير التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 112 المؤرخ في 21 محرم- عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار المنتجات من الصنع المحلى ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد اسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في II ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتسويق أجهزة الاستقبال ومسجلات الصوت ،

1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1391 ه

  • وبناء على اقتراح مدير الاسعار ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يعدل ملحق القرار المؤرخ في II ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 فبراير سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، ركما يلى :
  • أجهزة الاستقبال ومسجلات الصوت ولواحقها . المجموعة « أ »
  • أجهزة الاستقبال للاستعمال المنزلى ، كهربائية أو الكترونية ( لا سلكي ) ،
  • دوارات الاسطوانات ، الكتروفونات ولواحقها .. المجموعة « ب »
  • أجهزة التلفزيون . مسجلات الصوت المغنطيسية ( مانيتوفونات ) ولواحقها . المادة 2 : يكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 5 جمادى الاولى عام 139 الموافق 2 يونيو 1971 عياشي ياكر وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين سائقين منتدبين فى فرع « الخطوط » ان وزير البريد والمواصلات ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه المعدل والمتمم بالامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 357 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مسيري الاشغال المنتدبين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن قائمة الوظائف المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة داخلية لتعيين سائقين منتدبين في فرع « الخطوط » • و تجرى الاختبارات يوم 7 نوفمبر سنة 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة . المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بمائة (100) تخصص خمسون في المائة منها لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 3 : تفتح المسابقة للمنتدبين فى فرع « الخطوط » المرسمين فى رتبتهم والبالغين من العمر 40 سنة بحلول اول يناير سنة 1971 • ويمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون ان يتجاوز العمر 45 سنة ، كما يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى دون أن يتجاوز كل التأخير 10 سنوات . المادة 4 : ينبغى على المترشحين : ان يكونوا حائزين لرخصة سياقة السيارات من نوع أ ، ب ، ج ، د،

الثلاثاء 29 شعبان عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1415 ان تتوفر فيهم شروط اللياقة البدنية الخاصة المطلوبة

- لسياقة السيارات الادارية . وقبل التعيين ينبغي ان يحصل المترشحون على الشهادات القانونية في الكفاءة لسياقة وصيانة هذه السيارات واذا اخفق المترشح 3 مرات متتالية فى الحصول على هذه الشهادات فانه يفقد حقه فى التمتع بالنجاح الذي احرزه . المادة 5 : يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :

  • ملف الترشيح رقم 886 – 5 ، طلب المشاركة في المسابقة محرر بخط يد المترشح ،- شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل- التأشيرات القانونية . ويجب ان توجه طلبات المشاركة فى المسابقة عن طريق السلم الادارى الى المديرية التابع لها المترشح المادة 6 : تشتمل المسابقة على الاخبارات التالية : نوع الاختبارات المعامل المدة انشاء او وصف يشكل في آن واحد اختباراً في الاملاء 2 2 س الحساب 2 1,30 س اسئلة مهنية 5 1,30 س اختبار في العربية 3 اس وينقط اختبار من صفر الى 20 لا يمكن ان يصرح بالنجاح الا للمترشحين الحاصلين على 6 نقاط على الاقل بالنسبة لكل اختبار باستثناء اختبار العربية والحاصلين على 90 نقطة بالنسبة لمجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل ان البرنامج المفصل لاختبار الحساب والاسئلة المهنية يوجد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار . المادة 7 : ان اختبار اللغة العربية يتضمن تعجيم نص محرر بالعربية ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل والتي تضاف الى نقاط الاختبارات الاخرى بعد تطبيق العوامل . المادة 8 : يعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين فى المسابقة الى لجنة الامتحان المشكلة من الموظفين المذكورين بعده : مدير الموظفين والمنشآت الاساسية او مندوبه ، رئيسا ،
  • مدير المواصلات او مندوبه ،
  • نائب مدير التكوين او مندوبه .. ويجوز للجنة الامتحان ان تستعين براى اي موظف او اي عضو اختصاصي في التعليم . المادة 9 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب ترتيب الاستحقاق قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر تعيينهم حسب نفس الترتيب ، وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات . المادة 10 ان المترشحين الناجحين فى المسابقة يعينون كسائقين منتدبين متمرنين حسب ترتيبهم . المادة 11 : ان المترشحين الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في II شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ومجموع النصوص التي عدلته وتممته . المادة 12 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 غشت سنة 1971 . عن وزير البريد والموصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين منتدبين في فرع توزيع وتنسيق ونقل وشحن الارساليات ان وزير البريد والمواصلات ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه المعدل والمتمم بالامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ،
  • وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ،

1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1391

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المادة 4 : يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
  • ملف الترشيح رقم 886 – 5 ، طلب المشاركة فى المسابقة محرر بخط يد المترشح ، شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل التأشيرات القانونية . ويجب ان توجه طلبات المشاركة فى المسابقة عن طريق المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته | السلم الادارى الى المديرية التابع لها المترشح . و تممته ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-358 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المنتدبين فى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن قائمة الوظائف المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة داخلية لتعيين منتدبين في فرع توزيع وتنسيق ونقل وشحن الارساليات * وتجرى الاختبارات يوم 14 نوفمبر سنة 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بخمسين ( 50 ) ، تخصص ستون فى المائة منها لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 3 : تفتح المسابقة لاعوان المصلحة المرسمين في رتبتهم و للاعوان غير المرسمين الذين لهم سنتان من الاقدمية في منصب لا يقل عن ست ساعات عمل يوميا . وينبغى على المترشحين ان يكونوا بالغين من العمر 35 سنة على الاكثر بحلول اول يناير سنة 1971 • ويمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز العمر 40 سنة ، كما يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز كل التأخير 10 سنوات .. المادة 5 : تشتمل المسابقة على الاخبارات التالية : نوع الاختبارات المعامل المدة انشاء او وصف يشكل في آن واحد اختباراً في الاملاء 2 2 س الحساب 2 1,30 س الجغرافيا 2 1,30 س اسئلة مهنية 4 1,30 س اختبار في العربية 3 I س وينقط كل اختبار من صفر الى 20 . لا يمكن ان يصرح بالنجاح الا للمترشحين الحاصلين على 6, نقاط على الاقل بالنسبة لكل اختبار باستثناء اختبار العربية والحاصلين على 100 نقطة بالنسبة لمجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل ان البرنامج المفصل لهذه الاختبارات يوجد في الملحق المرفق باصل هذا القرار . المادة 6 : ان اختبار اللغة العربية يتضمن تعجيم نص محرر بالعربية . ولا تدخل فى الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل والتي تضاف الى نقاط الاختبارات الاخرى بعد تطبيق العوامل . المادة 7 : يعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين فى المسابقة الى لجنة الامتحان المشكلة من الموظفين المذكورين بعده : مدير الموظفين والمنشآت الاساسية او مندوبه ، رئيسا ، مدير البريد والمصالح المالية او مندوبه ، نائب مدير التكوين او مندوبه ويجوز للجنة الامتحان ان تستعين برأى اى موظف او اي عضو اختصاصي في التعليم • المادة 8 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب ترتيب الاستحقاق قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر تعيينهم حسب نفس الترتيب ، وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات .

الثلاثاء 29 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1417 المادة 9 ان المترشحين الناجحين فى المسابقة يعينون كمنتدبين متمرنين حسب ترتيبهم المادة 10 : ان المترشحين الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى التي أسست بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في II شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ومجموع النصوص التي عدلته وتممته .. قرارات

- قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة | 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا لولاية الواحات عن قطعة أرض مساحتها 11.250 مترا مربعا تقريبا استعملت اساسا لدار الولاية الجديدة بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 ابريل سنة 1971 صادر عن والى الواحات تم التنازل لولاية الواحات عن قطعة أرض مساحتها 11.250 مترا مربعا يحدها من الشمال الطريق الوطني ( ورقلة - توقرت ) ومن الجنوب أرض بور ، ومن الشرق ملكية السيد عبد الصمد ، ومن الغرب بناية قنصلية فرنسا ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1391 الموافق 6 مايو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية سكيكدة عن قطعة ارض مساحتها 894 مترا مربعا لازمة لانشاء طريق للمرور الى بناية مستعملة للسكن تدعى « قوس | قزح » وواقعة بسكيكدة في حي بني ملاك بموجب قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1391 الموافق 6 مايو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة ، تم التنازل لبلدية سكيكدة ، عن قطعة أرض مساحتها 894 مترا مربعا قصد استعمالها ممرا الى البناية المستعملة للسكن والمدعوة ه قوس قزح » الواقعة بسكيكدة في حي بني ملاك . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه | المادة 11 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 غشت سنة 1971 . عن وزير البريد والموصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الولاة قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 12 يونيو سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا لبلدية قمار عن عقار مبنى كان به C.A.S. التابع لرقيبة سابقا مع الارض التي بنى عليها والبالغة مساحتها و هكتارات و 84 آرا لجعلها مكاتب ملحقة لدار بلدية هذه البلدة بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 12 يونيو سنة 1971 صادر عن والى الواحات تم التنازل لبلدية قمار ، بعد المداولة رقم 42 بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1971 . عن عقار مبنى كان به CAS الخاص لرقيبة سابقا مع الارض التي بني عليها والبالغة مساحتها 9 هكتارات و 84 آرا وذلك لجعلها مكاتب ملحقة لدار بلدية هذه البلدة .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 12 يونيو سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا لبلدية الوادى عن عقار مبنى كان به CAS لرباعية الجنوبية سابقا مع الارض التي بني عليها والبالغة مساحتها 6280,50 مترا مربعا لجعلها مكاتب ملحقة لدار بلدية هذه البلدة بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 12 يونيو سنة 1971 صادر عن والى الواحات تم التنازل لبلدية الوادي بعد المداولة رقم 34 بتاريخ 13 مايو سنة 1971 ، عن عقار مبنى كان به .CAS الخاص لرباعية الجنوبية سابقا مع الارض التي بني عليها والبالغة مساحتها 6280,50 مترا مربعا وذلك لجعلها مكاتب ملحقة لدار بلدية هذه البلدة . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه..

1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1391 ه قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 صادر عن والى سطيف يتضمن منج الاذن لجلب الماء صخا قصد ري اراض بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 139 الموافق 15 يوليو سنة 1971 صادر عن والى سطيف يؤذن للسيد سعيد بن مرابط بجلب الماء ضخا من الوادى ابتداء من القناة الرئيسية التي يأتي لها الماء من سعد ركنة المقام على وادى أوسجيت لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الاخضر على الرسم البياني الملحق باصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو هكتارين وهي جزء من ملك الشخص المذكور . ولموظفي مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي اثناء يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل او النقص او الابطال ان يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن او تقصير مدته او ابطاله الا باس من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال السلازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسى مصلحة الهندسة القروية ويجب ان تكون متممة في اقصى اجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة | الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية بناء على طلب للاطلاع على الفرض الذي تستعمل فعلا لاجله . يمنع الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو القاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضنها الاذن ، وعلى الخصوص : 1 اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد . ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة الوالى ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الاتاوى المحددة بموجب هذا القرار في

- المواعيد المحددة لها ، ه إذا خالف صاحب الاذن احكام هذا القرار .

- لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية او بحالات قوة قاهرة ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة باى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد امر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من الوادى . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص | مدته او ابطاله في كل زمن مع او دون سابق انذار اذا كان ذلك | صاحب الاذن . ويتحتم على هذا الأخير ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات ان يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر فى اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق املاك الدولة من اضرار • واذا امتنع عن ذلك او تهاون فى تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية التي ستطبق عليه ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من اجل امتناعه او تهاونه . تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة اعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار الوالي بانتقال الملك اليه في اجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم . يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ) البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحى أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات ..

الثلاثاء 29 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1419 يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ دينارين ( 2 دج ) يجب دفعها الى صندوق محصل املاك الدولة بسطيف ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات . ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة فى اول يناير من كل سنة . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :

  • الرسم الاجمالي المنصوص عليه فى المادتين 84 و 85 من الامر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 الذي يمكن تغيير معدلاته طبقا للطرق الجارى بها العمل فيما يخص تحصيل الضرائب ، اعلانات اعلانان يتعلقان بمنح لقبين واسمين لولدين قاصرين تطبيقا للمادة 2 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذى القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من ابوين مجهولين طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته وليا شرعيا للقاصر : اللقب : جوليمي الاسم : جوزيف المولود في 17 مارس سنة 1951 بوهران من ابوين مجهولين ان يمنح القاصر : لقب : حانوتي واسم : بومدين ; ولكل شخص معنى بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه - الحق فى الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للمجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي ..
  • الرسم الثابت الذي قدره 20 دج طبقا لاحكام المادة 79 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . تكون نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار على عاتق صاحب الاذن .. وبلاغات تطبيقا للمادة 2 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 دي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من ابوين مجهولين .. طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته وليا شرعيا للقاصر : اللقب : ماتيو الاسم : ريمي المولود في 19 ابريل سنة 1956 بوهران من ابوين مجهولين ان يمنح القاصر : لقب : بلخير واسم : محمد ولكل شخص معنى بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للمجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر