قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 20 مايو سنة 1976 يتضمن تأسيس أقسام للدراسات والاعلام والبحث بالمركز الوطني للدراسات التاريخية 744
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس بالمركز الوطني للدراسات التاريخية الاقسام التالية للدراسات والاعلام والبحث وذلك وفقا للمادة 4 من المرسوم رقم 76 30 المؤرخ في 16 صفر عام 1396 الموافق 16 فبراير سنة 1976 والمتعلق بتنظيم المركز الوطني للدراسات التاريخية :
القسم الخامس — حرب التحرير الوطني الحركة الوطنية وحرب التحرير الوطني) .
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للمركز الوطني للدراسات التاريخية بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 20 مايو سنة 1976 .
عن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء الكاتب العام للرئاسة محمد أمير وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 71-56
- مرسوم
- مرسوم رقم 76-30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.