ج.ر عدد 65 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر . 6 اشهر سنة 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج 35 درج النسخة الأصلية وترجمتها 24 درج 40 دج 30 درج 50 دج بما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الأصلية : 25 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د.ج .. الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة د الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15 . 16618 ح ج ب 50-3200 ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 10,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 دج ثمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . فهرس قوانين وأوامر - أمر رقم 71 50 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن منح احتكار استيراد أمر رقم 71 48 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 | المعادن الى الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن منح احتكار المنتجات المنجمية الكيماوية والبتروكيماوية ومشتقات الوقود 4 الى الشركة 1094 الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله - أمر رقم 71 - مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 وتسويقه . 1086 الموافق أمر رقم 71 49 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 رقم (6 15 يوليو سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم الامر 52 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17

  • الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن احداث احتكار الاستيراد - يونيون سنة 1969 والمتضمن منح الاحتكار في استيراد مواد والتصدير للمنتجات الخاصة بصنع الورق والورق البناء ومركباته .. 1089 | البنياء والخزف الصحي للشركة الوطنية لمواد .) - 1095

1086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1391 ه أمر رقم 71-156 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 | الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تأسيس المركز الوطني للدراسات التاريخية 1096 مراسيم ، قرارات ، مقررات

- رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 131 الموافق 5 هشت سنة 1971 يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للدراسات التاريخية 1097 وزارة الدفاع الوطني

  • مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 هشت سنة 1971 يتضمن انهاء مهام المحافظ السامي للخدمة الوطنية .. 1097 مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1:391 : 1 الموافق 5 نغشت سنة 1971 يتضمن تعيين المحافظ السامي للخدمة الوطنية 1097 قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1391 الموافق 2 ابريل سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء .. 1098 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 71-202 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 | الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث منصب مفتش عام للمراكز الدبلوماسية والقنصلية . 1098
  • مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تعيين مفتش عام للمراكز الدبلوماسية والقنصلية .. 1098 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 13 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف مفتشين للعمل والشؤون الاجتماعية . 1099 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 13 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف مراقبين للعمل والشؤون الاجتماعية .. 1100 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع التحويل والارسال .. 1102 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع الاستغلال .. 1103 قوانين وأوامر امر رقم 71-48 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن منح احتكار المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية ومشتقات الوقود ، الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة . وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 17 يوليو سنة 1970 والمتضيعين تأسيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن الترخيص للشركة الوطنية لنقل الوقود وتسويقه والمصادقة على قانونها الاساسي ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الاساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يمنح احتكار استيراد المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية ومشتقات الوقود الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه . المادة 2 1 ان المنتجات الممنوح احتكارها والمشار اليها في المادة الاولى اعلام مدرجة في الملحق المرفق بهذا الامر ..

الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1087 المادة و : لعين مرحلة التحضيرية للاحتكار المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه مدتها 6 أشهر ابتداء من نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بالنسبة للمنتجات المتعلقة بأرقام التعريفات الجمركية التالية : 03-28 و 01 – 39 و 02 – 39 و 06 – 39 و 01-40 و 03-40 و 11-40 • المادة 4 : تكلف الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه بالتأشير على عمليات استيراد المنتجات المشار اليها في المادة 3 اعلاه خلال المرحلة التحضيرية المنصوص عليها في المادة المذكورة . كما يجوز لهذه الشركة ان تعمل لحسابها وتستورد مباشرة كلا أو جزءا من المنتجات المشار اليها في المادة 3 أعلاه . المادة 5 : ان الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه وتحويله وتسويقه تعمل لحسابها وتستورد مباشرة المنتجات المدرجة في القائمة الملحقة بهذا الأمر ، باستثناء المنتجات المشار اليها ، بموجب المادة 3 اعلاه وذلك بمجرد نشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 6 : يرفع الاحتكار المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه ، لفائدة الشركات الوطنية والمؤسسات التابعة للقانون قائمة المنتجات التابعة لاحتكار استيراد المنتجات الكيماوية العام والمؤسسات التي يملك أغلبية رأسمالها شخص معنوى واحد أو أكثر من الاشخاص التابعين للقانون العام . المادة 7 : ان المنتجات المستوردة تطبيقا للمادة 6 أعلاه ، تخصص فقط لاحتياجات الاستغلال المتعلقة بالهيئات المستوردة بموجب القوانين الاساسية الضابطة لنشاطاتها . المادة 8 : ان ملفات الاستيراد المنشأة تطبيقا للمادتين 6 و 7 اعلاه تخضع لتأشيرة مسبقة بالتسجيل ، تسلم تلقائيا من قبل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه المادة 9 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .. المادة 10 : يوضح وزير الصناعة والطاقة عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا الامر المادة 11 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 .. هواري بومدين والبتروكيماوية ومشتقات الوقود الممنوح للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) مجموعة المنتجات رقم التعريفة الجمركية المنتجات المعدنية 25-03 27-06- 27-07 27-08 27-09 27-10 87-11 بيان المنتجات أنواع الكبريت باستثناء الكبريت المكرر والراسب والمغرى. قطران الفحم الحجرى والخشب المتفحم والعضوى وغيره من أنواع القطران المعدني المقلوع أو المنزوع والقطران المعدني . زيوت ومنتجات أخرى حالة من تكرير قطران الفحم بالحرارة العالية والمنتجات المماثلة راتنج وفحم الراتنج المستخرج من قطران الفحم أو أنواع القطران المعدنية الاخرى زيوت خام البترول أو النضيد . زيوت البترول أو النضيد ( غير الزيوت الخام ) محضرات غير مسماة وغير مقيدة في مكان آخر ذات ثقل نسبي لزيت البترول أو النضيد الزائد أو المساوى ل 70% والتي تشكل هذه الزيوت فيها العنصر الاساسي.. غاز البترول والوقود الغازية الاخرى ..

1088 الجريادة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1391 ه مجموعة المنتجات رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات المنتجات المعدنية 27-13 27-14 27-15 27-16 منتجات الصناعات الكيماوية 28-02 والصناعات الملحقة 28-03 28-08 28-09 28-10 28-16 28-30 ) a ( Β.Ι 28-39 ) b et a ( B.I 28-39 ) b et a ( B.II. 29-01 31-01 31-02 31-03 31-04 31-05 38-11 بارافين وشموع البترول أو النضيد ، والشمع المعدني ، وشمع الخشب المفتحم والعضوى ورواسب البارافين ( « قاش » أو سلوك واكس ) حتى الملونة منها . قار البترول، فحم البترول ورواسبه زيوت البترول أو النضيد. قار طبيعى واسفلت طبيعي ، نضيد ورمل قاري ، صخور اسفلتية .. خليط قارى مؤسس على الاسفلت أو القار الطبيعي أو البترولى قطران طبيعي أو راتنج القطران المعدني ( قوالب قارية ه كوتباك ، الخ ) كبريت مكرر أو راسب ، كبريت مغرى . كربون ( أسود من غاز البترول أو كربون بلاك ، أو أسود مدخن …. الخ ) • حمض سلفورى ، أوليوم . حمض النيتريك ( آزوتي ( حمض سلفونتريك .. أنهدريد وحمض فوسفورى ) وميتافوسفورى وأورثو فوسفورى و بيروفسفورى ) أمونياك مسيل أو خلاصة الامونياك . 1 كلورور وأوكسيكولور وأكسيكولور النحاس .. نيتريت و نيترات : نيترات الصوديوم الطبيعي وغيره . نيتريت و نيترات نيترات البوتاسيوم المعد للسماد وغيره . وقود . سماد غوانو وأسمدة أخرى طبيعية حيوانية أو نباتية ، بما فيها الاسمدة الخليط وغير المركبة كيماويا .. أسمدة معدنية أو كيماوية أزوتية . أسمدة معدنية أو كيماوية فوسفاتية .. أسمدة معدنية أو كيماوية بوتاسية • أسمدة أخرى ، منتجات هذا الفصل المستحضرة على شكل أقراص أو كرة أو على أشكال مماثلة ضمن تحزيم لا يتجاوز وزنه الاجمالي 10 كغ : مطهرات ، مبيدات الحشرات ، مبيدات الفطر ، مبيدات الاعشاب مضادات القواضم ، مضادات الطفيليات وما يشابهها والمقدمة بحالة التحضير أو على أشكال. أو تحزيمات للبيع بالجملة أو محضرة على شكل أصناف مثل الشرائط والفتائل والشموع المكبوتة وورق قتل الذباب .

الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1089 مجموعة المنتجات رقم التعريفة الجمركية مواد البلاستيك الاصطناعي والاثير 39-01 وأثير السيليلوز والراتنج الاصطناعي ومصنوعات من هذه المواد والمطاط الطبيعي والتركيبي ومواد التقليد للمطاط ومصنوعات المطاط .. 39-02 39-06 40-01 40-02 40-11 امر رقم 71-49 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن احداث احتكار الاستيراد والتصدير للمنتجات الخاصة بصنع الورق والورق ومركباته باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على التقرير المشترك الصادر عن وزير الصناعة

- والطاقة ، ووزير الاخبار والثقافة ، ووزير التجارة ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 65 المؤرخين

  • - في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 بيان المنتجات منتجات التكثيف والمتعددة التكثيف والوجوه ، معدلة أم لا ، متحدة أم لا ، خطية أم لا ، ( فينوبلاست بلاستيك الفينول أمينو بلاست ، الكيد ، بوليستر ، والجذور ( اليلية ) وانواع البوليستر الاخرى غير المشبعة ، والسيليكون الخ ) منتجات التكثيف المتعدد الانواع والمتحد الاشكال ( بوليتيلين وبوليتر الويتيلين وبولييزوبيتيلين ، وبوليستيرين و كلورور البوليفينيل وأسيتات البوليفينيل وكلور اسيتات البوليفينيل والمشتقات البوليفينيليك الاخرى ، ومشتقات البولياكريليك والبوليميثاكريليك ، ورتنج الكوماروناندين ، الخ ) ( مكثفات مرتفعة أخرى ، راتنج اصطناعي ومواد البلاستيك الاصطناعي وضمنها حمض الالجينيك وأملاحه وأثيره ، لينوكيسين • مطاط طبيعي ، صمغ البلاطة ، طبرخي ( غاتا برشا ) وصموغ طبيعية مماثلة ، غير مشغولة ، وضمنها لا تكس مركزة أم لا . مطاط تركيبي بما فيه اللاتكس التركيبى المركز أم غير المركز ، تقليد المطاط المشتق من الزيوت . ربط مطاطية واطور داخلية وفلابس من المطاط المكبرت غير الصلب بالعجلات من كافة الانواع يأمر بما يلي : المادة الاولى : يمنح احتكار الاستيراد للمنتجات الخاصة بصنع الورق ، والورق ومركباته ، الى الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ( سنيد ) والشركة الوطنية لصناعات السلولوز طبقا للقائمتين الملحقتين بهذا الامر ، تحت رقم 1 و 2 • المادة 2 : ان المنتجات المحتكرة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه ، مدرجة فى القائمتين الملحقتين بهذا الامر تحت رقم 1 و 2 .. وتتضمن القائمة الاولى المنتجات التابعة للاحتكار الممنوح الى الشركة الوطنية للنشر والتوزيع وتتضمن القائمة الثانية المنتجات التابعة للاحتكار الممنوح الى الشركة الوطنية لصناعات السلولوز • المادة 3 : يمنح احتكار التصدير للمنتجات الخاصة بصنع و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 | الورق والورق ومركباته الى الشركة الوطنية لصناعات والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-28 المؤرخ في 6 شوال عام 1385 الموافق 27 يناير سنة 1966 والمتضمن أحداث شركة وطنية للطباعة والنشر ( ش و طن ) ، وبمقتضى الامر رقم 68 II المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لصناعات السلولوز ( ش و ص س ) . السلولوز ( ش و ص س ) المادة 4 : يسرى الاحتكار المشار اليه في المادة 3 أعلاه . على جميع المنتجات المدرجة ضمن القائمتين الملحقتين بهذا الامر .: المادة 5 : لا يسرى الاحتكار المشار اليه في المادة الاولى أعلاه ، على الشركات الوطنية والمؤسسات التابعة للقانون العام والمؤسسات التي يحوز أغلبية رأسمالها شخص معنوى واحد أو أكثر من الاشخاص التابعين للقانون العام .

1090 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1391 ه المادة 6 : ان المنتجات المستوردة طبقاً للمادة 5 أعلاه تخصص فقط لاحتياجات الاستغلال المتعلق بالهيئات المستوردة بموجب القوانين الاساسية الضابطة لنشاطاتها . المادة 7 : ان ملفات الاستيراد المنشأة تطبيقاً للمادتين 5 و 6 أعلاه ، تخضع لتأشيرة مسبقة بالتسجيل تسلم تلقائياً من قبل الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ( سنيد ) عندما تتعلق المنتجات بالملحق رقم 1 ومن قبل الشركة الوطنية لصناعات السلولوز ( ش و ص س ) عندما تتعلق المنتجات بالملحق رقم 2 . المادة 8 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر وبصفة خاصة ، الاحكام المنصوص عليها فى الامر رقم 69-47 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 والامر رقم 69-53 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 . المادة 9 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الاخبار والثقافة ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 هواري بومدين الملحق رقم 1 قائمة المنتجات الممنوح احتكار استيرادها الى الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 01-48 ورق وكرتون ، ملفوف أو صفائح ، مصنوع ميكانيكيا 48.01.05 ورق جرائد 48.01.35 ورق لصنع الورق الحريري . 48.01.40 ورق للنشرات الدورية . 48.01.48 ورق وكرتون يحتوى أكثر من 60 % ومن 45 غرام الى 70 غرام في المتر المربع من المعجون الميكانيكي معد للطبع والكتابة غير المائلة بصفة متواصلة . 48.01.50 ورق وكرتون يحتوى أكثر من 60 % ومن 45 غرام الى 70 غرام من المعجون الميكانيكي في المتر | المربع ، غير المعد للطبع والكتابة بصفة متواصلة 48.01.51 ورق وكرتون يحتوى أكثر من 60 % وأقل من 224 غرام في المتر المربع من المعجون الميكانيكي والمعد للطبع والكتابة غير المائلة بصفة متواصلة . 48.01.52 ورق وكرتون يحتوى أكثر من 60% وأقل من 224 غرام في المتر المربع من المعجون الميكانيكي غير المعجون المعد للطبع والكتابة بصفة مراصدة . 48.01.53 ورق وكرتون يحتوى أكثر من 60 % و 224 غرام في المتر المربع من المعجون الميكانيكي معد للطبع والكتابة غير المائلة بصفة متواصلة . 48.01.54 ورق و كرتون يحتوى أكثر من 60 % و 224 غرام في المتر المربع من المعجون الميكانيكي من عمير المعد للطباعة والكتابة بصفة متواصلة . 48.01.57 ورق وكرتون يحتوى أقل من 60 % و 224 غرام في المتر المربع من المعجون الميكانيكي ، والمعد للطبع والكتابة غير المائلة بصفة متواصلة . 48.01.58 ورق وكرتون يحتوى أقل من 60 % و 224 غرام في المتر المربع من المعجون الميكانيكي ، من غير المعجون المعد للطبع والكتابة بصفة متواصلة . 48.01.61 ورق وكرتون يحتوى أقل من 60 % وأكثر من 224 غرام فى المتر المربع من المعجون الميكانيكي ، والمعد للطبع والكتابة غير الماثلة بصفة مستمرة 48.01.62 ورق وكرتون يحتوى أقل من 60 % وأكثر من 224 غرام فى المتر المربع من المعجون الميكانيكي ، من غير المعد للطبع والكتابة بصفة مستمرة. 48.01.63 ورق أو كرتون بدون معجون ميكانيكي . 48.01.64 ورق وكرتون بدون معجون ميكانيكي يحتوى أقل من 75% وأكثر من 224 غرام في المتر المربع من معجون الخرق بصفة متواصلة … 48.01.65 ورق وكرتون بدون معجون ميكانيكي يحتوى أكثر من 75% وأقل من 224 غرام في المتر المربع من معجون الخرق . 48.01.68 ورق وكرتون بدون معجون ميكانيكي يحتوى أكثر من 75 % و 224 غرام في المتر المربع من معجون الخرق بصفة مستمرة • 02-48 أوراق وكرتونات مركبة على شكل صفائح ( ورق للكتابة باليد ) 48.02.00 أوراق وكرتونات مركبة على شكل صفائح .. 03-48 ورق الرق ، ملفوف أو صفائح 48.03.11 ورق شفاف طبيعي . 05-48 أوراق وكرتونات ، ملفوفة أو صفائح ، منقوشة او مدموغة ، الخ … 48.05.23 أوراق وكرتونات منقوشة أو مدموغة … الخ. 06 48 أوراق وكرتونات ، ملفوفة أو صفائح محكمة او

- مسطرة فقط أو مربعة الاسطر . 48.06.00 أوراق وكرتونات ، محكمة فقط أو مسطرة …. الخ

الثلاثاء 19 جمادي الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1091 48 اوراق وكرتونات ، ملفوفة أو صفائح ، مصمغة أو مدهونة ، مشربة أو ملونة الوجه ( مرمرية أو هندية وما أشبه ذلك ) او مطبوعة ( عدا الانواع المذكورة في القيد رقم 06-48 والفصل 49 ) . 48.07.41 أوراق وكرتونات غير مصمغية ، وملونة الوجه ومرمرية ومشبة ، وفسيفسائية . 48.07.42 أوراق وكرتونات غير مصمغة وملونة الوجه وغير مرمرية ولا مشبة ولا فسيفسائية 48.07.43 أوراق وكرتونات مصمغة وباريتينية وميكانيكية للطبع والكتابة . 48.07.44 أوراق وكرتونات مصمغة وباريتينية غير ميكانيكية. 48.07.40 أوراق وكرتونات مصمغة وممعدنة وميكانيكية ، معدة للطبع والكتابة . 48.07.46 أوراق وكرتونات مصمغة وممعدنة غير ميكانيكية. 48.07.47 أوراق و كرتونات مصمغة غير باريتينية ولا ممعدنة ميكانيكية ومعدة للطبع والكتابة . 48.07.48 أوراق وكرتونات مصمغة غير باريتينية ولا ممعدنة ولا ميكانيكية . 48.07.52 أنواع أخرى من الورق والكرتون المصمغ 48.07.58 أوراق و كرتونات منشاة . 48.07.55 أوراق وكرتونات غير مقيدة سابقا ، جيلاتينية ، البومينية الخ . 48.07.57 ورق معد للطباعة الحجرية ، وورق معد للطبع الملون . 48.07.58 أوراق مصمغة ، مدهونة ، مشربة ، ماعدا المعدة للطباعة 48.07.50 ورق وكرتون مصمغ معد للاستعمالات الاخرى 48.07.62 ورق حريري 48.07.08 ورق كربون و كيماوى وما يشبهه . 48.07.06 ورق وكرتون مطبوع . 13-48 أوراق وكرتونات مقطعة على قياس معين للنسخ والموضوعة ضمن علب 48.18.01 اوراق كربون وما يشابهها . 48.18.11 ورق سريرى كامل مع ورق كربون أو بدونه 48.18.21 انواع أخرى من الورق من غير الكربون والورق الحريري • 14-48 مصنوعات من الورق والكرتون للمراسلات ، اضمامات ورق للرسائل ، ظروف بطاقات للرسائل بطاقات بريدية من غير صور ، وبطاقات للمراسلات ضمن علب ، اوراق وكرتونات جيبية مع حبيباتها او ما يشابهها ، تتضمن لوازم المراسلات . 48.14.01 القسامات الورق من نوع الصفائح .. 48.14.02 ظروف ، بطاقات رسائل ، بطاقات بريدية غير مصورة … الخ 48.14.11 علب ، جييبات المراسلة . 15-48 أوراق وكرتونات من غير المعدة للسجاير ، والسجف وغطاء العلب والنسخ والنقل والمراسلات ) مقطعة بقصد اعدادها لاستعمال معين 48.15.12 ورق مطوى على شكل دفاتر غير مخاطة .. 48.15.22 بكر للمونوتيب وما يشابهها 48.15.54 صفحات مثقوبة غير ثابتة وبدون تجليد . 48.15.55 أوراق وكرتونات مقطعة ومعدة لاستعمالات أخرى. 17 18 48 أوراق وكرتونات مقطعة ومعدة لاستعمال المكتب والمخزن وما يشابهها . 48.17.00 أنواع الكرتون المعدة للمكاتب والمخازن وما يشابهها . 18 48 اوراق وكرتونات مقطعة لاستعمالها كسجلات و دفاتر ومفكرات ) مذكرات وايصالات وما الى ذلك ) أضمامات ، مفكرات ، مسودات ، ملفات ، أوراق مجلدة ( غير ثابتة أو غيرها ( ولوازم مدرسية أخرى وخاصة بالمكتب وأنواع الورق أو الكرتون ، البومات ، للعينات والمجموعات وملفات الدفاتر من الورق أو الكرتون . 48.18.01 سجلات ، اضمامات ، مفكرات ، مفارز ودفاتر .. 48.18.11 جلود الكتب . 48.18.21 البومات للعينات أو للمجموعات . 48.18.31 مفكرات 48.18.41 لوازم أخرى مدرسية ، غلافات … الخ. 19 48 بطاقات العلامة ( اتيكيت ) من جميع الانواع ، ومن جنس الورق أو الكرتون ، مطبوعة ام لا ، مصورة أم لا ، بما فيها النوع المصمغ . 48.19.01 اتيكيت على شكل عين مثقوبة .. 48.19.11 اتيكيت على شكل آخر . 21 48 مصنوعات أخرى من معجون الورق أو الكرتون أو

- قطن السلولوز . 48.21.23 ربط للرفوف من غير الورق المخرم والسورق المطرز . 48.21.28 قوالب نموذجية للقياس أو العيار . 48.21.20 بطاقات الاحصائيات المطبوعة ..

1092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1391 ه الملحق رقم 2 قائمة المنتجات الممنوح احتكار استيرادها الى الشركة الوطنية لصناعات السلولوز

- 03-37 ورق وكروت وانسجة تتأثر بالنور حساسة مطبوعة ام لا ولكن غير محمضة . 37.03.02 أوراق وكروت وأنسجة حساسة غير محمضة للصور الاحادية اللون ، أو العديمة الحياة أو الخضابية . 37.08.04 أوراق وكروت وأنسجة حساسة غير محمضة 6 للصور الاحادية اللون المستخرجة على ملح الفضة أو البلاتين . 37.08.05 أوراق أخرى وكروت وأنسجة حساسة غير محمضة للصور الاحادية اللون .. 37.03.11 أوراق وكروت وأنسجة حساسة غير محمضة ، للصور المتعددة الالوان . 03-39 سلولوز مجدد ونيترات وأسيتات ( خلات ) والانواع الأخرى من أثير السلولوز ، وأثير السلولوز والمشتقات الاخرى الكيماوية للسلولوز ، المحلى وعلى شكل أقراص أم لا ، ( غروى أو لا صوق أو الصلب الشفاف … الخ ) والليف المكبرت . 39.03.05 سلولوز مجدد بحالة اسفنجية أو خلوية 39.03.15 صفائح وربط … .. الخ من السلولوز بسطح مشغول ومعالج بأقل من 0.75 ملمتر 39.03.10 صفائح وربط أخرى … الخ من السلولوز ، بسطح غير معالج بأقل من 0.75 ملمتر 39.03.17 قصبات وأنابيب ) مصارين ( السلولوز المجدد . 39.03.18 سلولوز مجدد مقدم على أشكال أخرى . 39.03.19 - بقايا وفضلات ، مصنوعات السلولوز المجدد . 01-47 معجون الورق . 47.01.21 معجون الخشب الميكانيكي الناشف . 47.01.22 معجون الخشب الميكانيكي الرطب . 47.01.32 معجون الصنوبريات نصف كيماوي ناشف يحتوى أقل من 40 % من الماء ) . 47.01.33 معجون غير الصنوبريات نصف كيماوي ناشف ( يحتوى أقل من 40 % من الماء ) 47.01.34 معجون الصنوبريات نصف كيماوي ، رطب ( أكثر من 40 % من الماء ) . 47.01.37 معجون غير الصنوبريات ، نصف كيماوي ، رطب ) أكثر من 40 % من الماء ) . 47.01.41 معجون كيماوى من الصنوبريات ، بالسولفات أو كربونات الصوديوم الخام ، ناشف أقل من 40 % من الماء ) .. 47,01.42 معجون كيماوى من غير الصنوبريات بالسولفات أو الصوديوم الخام ، أو الناشف ، ( أقل من 40 % من الماء ) . 47.01.43 معجون كيماوى من الصنوبريات بالسولفات أو الصوديوم الخام ، أو الناشف ( أكثر من 40 % من الماء ) . 47.01.44 معجون كيماوي من غير الصنوبريات بالسولفات أو الصوديوم الخام ، الناشف ( أكثر من 40 % من الماء ) . 47.01.45 معجون كيماوى من الصنوبريات بالسولفات أو الصوديوم غير الخام والناشف ( 40 % من الماء أو أقل ) 47.01.46 معجون كيماوي من غير الصنوبريات بالسولفات أو الصوديوم غير الخام ، والناشف ( 40 % أو أقل من الماء ) . 47.01.47 معجون كيماويى من الصنوبريات بالسولفات أو الصوديوم غير الخام ، رطب ( أكثر من 40 % من الماء ) . 47.01.48 معجون كيماوي من غير الصنوبريات بالسولفات أو الصوديوم غير الخام ، رطب ( أكثر من 40 % من الماء ) . 47.01.51 معجون كيماوى من الصنوبريات بالبيسولفيت الخام والناشف ( 40 % أو أقل من الماء ) • 47.01.52 معجون كيماوى من غير الصنوبريات بالبيسولفيت الخام والناشف ( 40 % أو أقل من الماء ) 47.01.53 معجون كيماوى من الصنوبريات الخام والرطب ( أكثر من 40 % من الماء ) 47.01.54 معجون كيماوى من غير الصنوبريات بالبيسولفيت الخام والرطب ( أكثر من 40 % من الماء ) 47.01.55 معجون كيماوي من الصنوبريات بالبيسولفيت غير الخام والناشف ( أقل من 40 % من الماء ) . 47.01.56 معجون كيماوى من غير الصنوبريات بالبيسولفيت غير الخام والناشف ( 40 % أو أقل من الماء ) . 47.01.57 معجون كيماوي من الصنوبريات بالبيسولفيت غير الخام والرطب ( أكثر من 40 % من الماء ) . 47.01.58 معجون كيماوى من غير الصنوبريات بالبيسولفيت غير الخام رطب ( أكثر من 40 % من الماء ) 47.01.61 معجون كيماوى لصنع الليف النسيجي الاصطناعي تزيد نسبة حلفاء السلولوز فيه على 94 % . 47.01.62 معجونات كيماوية أخرى لصنع الليف النسيجي الاصطناعي 47.01.71 معجون نسالة القطن 47.01.76 معجون الليف النباتي المبيض ، أو الرطب أو الكيماوي • 47.01.91 معجون الخرق . 47.01.92 معجون القش والحلفاء … الخ

الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 02 47 قصاصات الورق والكرتون ، مصنوعات قديمة من الورق والكرتون والمستعملة خصيصا لصنع الورق . 47.02.01 قصاصات الورق والكرتون لصنع الورق فقط 47.02.02 قصاصات الورق والكرتون المحضرة فقط للاستعمال في صنع الورق 47.02.03 قصاصات الورق غير المذكور بالنسبة للاستعمالات الاخرى 47.02.04 مصنوعات عتيقة من الورق والكرتون والمستعملة خصيصا لصنع الورق . 01-48 ورق وكرتون مصنوع ميكانيكيا بما فيه سبيخ

  • السلولوز على شكل لفائف وصفائح . 48.01.21 ورق وكرتون كرافت لصنع أسلاك الورق الطويلة المدى 48.01.22 ورق وكرتون كرافت لصنع أسلاك الورق باللفائف . 48.01.23 ورق كرافف طويل المدى ، زنته تفوق 224 غرام في المتر المربع 48.01.24 ورق كرافت طويل المدى ، زنته تقل عن 224 غرام في المتر المربع 48.01.28 ورق كرافت مصنوع على اللفائف . 48.01.41 ورق خاص بالمكثفات الكهربائية • 48.01.42 ورق وكرتون صوفى ، تفوق نسبة صوفه عن 50 % • 48.01.45 سبيخ السلولوز 48.01.46 ورق وكرتون القش الطويل المدى 48.01.47 ورق وكرتون محشو بالقش على مدى طوله . 48.01.67 ورق وكرتون قش مصنوع على اللفائف . 48.01.68 ورق وكرتون ميكانيكي مصنوع على اللفافة 03-48 ورق وكرتون شبيه بالرق وما يماثله بما في ذلك- ورق « الكريستال » باللفائف أو الصفائح 48.03.01 ورق وكرتون سولفوري 48.03.21 ورق كريستال ( شفاف ) • 48.03.31 ورق نصف سولفوري وغيره 04-48 ورق كرتون مجمع باللصق فقط غير مشرب ولا مطلى بطرف وجهه ، باطنه مقوى ، باللفائف أو الصفائح : 48.04.00 ورق وكرتون مجمع باللصق فقط . 05-48 ورق وكرتون متموج فقط ) بما فيه المغلف باللصق) كريب ( مجعد ) منثنى ، مصمغ ، مدموغ او مثقوب باللفائف أو الصفائح . 48.05.01 ورق وكرتون متموج 48.05.12 ورق وكرتون كرافت مجعد أو منثني . 48.05.22 ورق وكرتون مجعد ومنثتى فقط وغير الكرافت . 07-48 ورق وكرتون مضمغ ، مطلي ، مشرب أو ملون الوجه مرمري ، هندى ، أو ما يشابه ذلك ) أو مطبوع ( غير المذكور في القيد 06-48 من الفصل 49 ) باللفائف أو الصفائح . 48.07.02 ورق وكرتون مصمغ لاحرف الرسم الباريتية 48.07.03 ورق و كرتون مصمغ الاحرف الرسم الممعدنة . 48.07.04 ورق وكرتون مصمغ الاحرف الرسم ، غمير باريتية ولا ممعدنة . 48.07.14 ورق وكرتون من الميكا ( لامع ) 48.07.21 ورق وكرتون مقطرن ، مزفت ومغطى بالاسفلت … الخ • 48.07.51 ورق وكرتون كرافت مصمغ 48.07.54 ورق الكربون . 48.07.56 ورق وكرتون مشمع ( برافيني ) مشحم ، مدهن ، مزيت … الخ 48.07.61 ورق وكرتون نيتور سيلولوز . 48.07.64 ورق وكرتون مخملي وامثاله . 48.07.65 ورق وكرتون مقوى خارجا بخيط نسيجي از قماشي . 08-48 لوحات من المعجون الورقي للمصافي . 48.08.00 لوحات عجين الورق للمصافى . 11-11 48 ورق السجف ، لا نكروستا وفيتروفاني .. 48.11.01 ورق السجف • 48.11.11 لا نكروستا . 48.11.21 فيتروفاني • | 12 48 غطاء أرضى بركائز من الورق أو الكرتون بدون طبقة- من معجون الاينوليوم ، بما فيها الاغطية المفصلة . 48.12.01 أغطية الارضيات المطبوعة .. 48.12.02 أغطية أخرى للارضيات . 15-48 ورق وكرتون مفصل بقصد استعماله لاغراض معينة . 48.15.02 شفرات الورق للمذارى والاستعمالات الاخرى . 48.15.32 ورق للمكثفات الكهربائية . 48.15.42 ورق وكرتون الفلتر . 48.15.52 صوف وقش أو اسفنج الورق السولفوري أو غير السولفوري .. 48.15.53 ورق صحي ..

1094 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1391 ه 16-48 علب اكياس ، جيوب ، كراريس وأحزمة الورق أو الكرتون . 48.16.01 ورق صر أو كرتون مموج 48.16.06 أحزمة الكرتون من الصنع العادى غير كتيمة 48.16.07 أحزمة الكرتون من الصنع العادي كتيمة . 48.16.08 أحزمة الكرتون المموج الفاخر والحسنة المظهر . 48.16.14 أحزمة الورق المغطاة خارجيا بورق الكرافت العادي . 48.16.15 أحزمة الورق المغطاة خارجيا بورق الكرافت المزدوج 48.16.16 أحزمة الورق من غير الكرافت • 48.16.17 أحزمة الكرتون غير المموج من الصنع غير كتيمة. 48.16.18 أحزمة الكرتون غير المموج من الصنع العادي والكتيمة . | 04-76 صفائح وربط رقيقة من الالومنيوم ( بما فيها المنقوشة والمفصلة أو المثقوبة او المبطنة أو المشربة أو الثابتة على ورق أو كرتون ، ومواد البلاستيك الاصطناعي أو الركائز المماثلة ) بسمك 0,15 هم فاقل ) باستثناء الركيزة ) . 76.04.05 صفائح وربط رقيقة من الألومنيوم بسماكة 0،15 مم فأقل مثبتة على ركيزة . 76.04.12 صفائح وربط من الالومنيوم ، غير مثبتة ، مرققة فقط ومطروقة أو مؤكسدة من 0,05 الى 0.15 مم 76.04.13 صفائح وربط من الالومنيوم ، غير مثبتة ، مرفقة فقط ، مطروقة أو مؤكسدة ، من 0,05 مم أو أقل . أمر رقم 71-50 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 48.16.19 أحزمة الكرتون غير المموج والفاخر ، حسنة | الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن منح احتكار استيراد المظهر .. 20-48 دفوف ، انابيب ، خراطيم ، كؤوس وركائز مماثلة من معجون الورق ، والورق أو الكرتون المثقوبة أو الصلبة . 48.20.01 دفوف ، انابيب … الخ للغزل . 48.20.11 دفوف ، انابيب … الخ لغير الغزل . 21-48 مصنوعات أخرى من معجون الورق والورق والكرتون او سبيخ السلولوز . 48.21.21 ورق وكرتون مثقوب للميكانيك والجاكار وما يماثلها . 48.21.22 ورق الدانتيل وورق التطريز . 48.21.24 محارم ، سمط ، وأغطية من سبيخ السلولوز . 48.21.27 هياكل للتلفيف الكهربائي . 48.21.28 كرتون غير مذكور فى مكان آخر ، أطباق وصحون … • الخ • 48.21.31 وصلات ولوازم أخرى . 48.21.32 عاكس النور 48.21.33 مصنوعات الورق أو الكرتون ، مزفت أو مقطرن ، غير مذكور آنها 48.21.34 ألواح النخروب لتحزيم البيض 48.21.35 أشياء أخرى مركبة ، من معجون الورق ، غير مذكورة آنفا 48.21.30 مصنوعات من سبيخ السلولوز . 48.21.37 مصنوعات من معجون الورق ، أو سبيخ السلولوز غير مذكورة آنفا .. المعادن الى الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، ووزير التجارة ، في II ربيع وبمقتضى الاول الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-79 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق II مايو سنة 1967 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يمنح احتكار استيراد المعادن الى الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية المادة 2 : تكون منتجات الاحتكار المشار اليها في المادة الاولى أعلاه موضوع القائمة الملحقة بهذا الامر . المادة 3 : تنشأ مرحلة تحضيرية للاحتكار المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 4 : تكلف الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بتأشير عمليات استيراد المنتجات التي هي موضوع هذا الاحتكار خلال المرحلة التحضيرية كما هو منصوص عليه في المادة 3 أعلاه ..

الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1095 غير انه يجوز للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية أن تستورد لحسابها مباشرة وذلك خلال المرحلة التحضيرية المذكورة أعلاه . المادة 5 : تقوم الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية عند انتهاء المرحلة التحضيرية المشار اليها في المادة الثالثة أعلاه لحسابها الخاص وتستورد مباشرة المنتجات التي هي موضوع القائمة الملحقة بهذا الامر المادة 6 : يرفع الاحتكار كما هو منصوص عليه في المادة الأولى أعلاه بالنسبة للشركات الوطنية ومؤسسات القانون العام والمؤسسات التي يملك أغلبية رأس مالها شخص أو عدة أشخاص معنويين من القانون العام المادة 7 : تخصص المنتجات المستوردة تطبيقاً للمادة 6 أعلاه فقط لحاجيات الاستغلال الموكولة الى الهيئات المستوردة بموجب القوانين الاساسية التي تضبط نشاطاتها . المادة 8 : تخضع ملفات الاستيراد المعدة تطبيقاً للمادتين 6 و 7 أعلاه الى تأشيرة مسبقة للتسجيل تمنحها تلقائياً الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ( سوناريم ) • المادة 9 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 10 : يبين وزير الصناعة والطاقة ، عند الضرورة ، كيفيات تطبيق هذا الامر المادة 11 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 • هواري بومدين قائمة المنتجات التى منح احتكار استيرادها الى الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية 25-13 حجر كدان ، والسنباذح وحجر الياقوت الطبيعي وغيرها من الاحجار الكاشطة الطبيعية . 25.13.04 - حجر الكدان الخام أو المفتت المعبأ في اكياس وزنها كلغ واحد أو أقل . 25.13.05 حجر الكدان المسحوق أو المهرس المعبأ في أكياس وزنها كلغ واحد أو أقل . 25.13.23 حجر الكدان المسحوق أو المهرس المعبأ في أكياس وزنها يفوق كلغ واحد 25.13.26 حجر الكدان المفتت معبأ في أكياس وزنها أكثر من كلغ واحد • 15-25 - رخام ، ترافرتين ، ايكوسين وغيرها ، حجر كلسي للقطع أو للبناء كثافته الظاهرية تزيد أو تعادل 2.5 والمرمر الخام المهذب أو الذي بدىء فقط في نشره . جزع ( أونيكس ) . 16 25- - الغرانيت ، حجر السماق ، البزلت ، القرى وغيرها ، أحجار للقطع أو للبناء ، خام أو مهذبة أو بدىء فقط في نشرها . 25.16.04 أحجار كلسية كثافتها أقل من 2.5 خام مهذبة

- أو منشورة أكثر من 25 سم 25.16.05 صخور صلبة خام أو منصورة أكثر من 25 سم . 25.16.13 صخور صلبة منشورة أكثر من 4 سم الى غاية 25 سم 25.16.14 صخور صلبة منشورة أكثر من 4 سم أو أقل . 25.16.15 - أحجار كلسية كثافتها أقل من 2.5 منشورة من 25 سم أو أقل . 17-25 - حجر الصوان ، أحجار مفتتة ، مكدم و تر مكدم احجار وحصى من الانواع المستعملة عادة في أسرة الطرق والسكك الحديدية الرص ، الحجر المستعمل في الاسمنت المسلح ، الحصية الملساء ، أحجار في شكل حبيبات شطايا وغبار الاحجار الواردة في الرقمين 15-25 و 16 25. 25.17.12 - حجر الصوان ، حصية ملساء وغبار الأحجار الواردة في الرقمين 15-25 و 16 . 25 • 27.01 فحم حجرى ، قوالب من الفحم الحجري ، كريات من الفحم ومحروقات صلبة مشابهة مستخرجة ! من الفحم الحجري 27.02 لينيت ) خشب متفحم ) قوالب فحمية من اللينيت . 27.04 فحم الكوك ، ونصف الكوك الحجري ، اللينيت والتورب أمر رقم 71-51 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1391 | الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم 69 52 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن منح الاحتكار في استيراد مواد البناء والخزف الصحى للشركة الوطنية لمواد البناء

- باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، ووزير التجارة . وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

1096 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1391 ه وبمقتضى الأمر رقم 67 280 المؤرخ في 18 رمضان عام

- 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية لمواد البناء ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 69-52 المؤرخ في 2 ربيع الثاني الاحتكار عام فى 1389 استيراد الموافق مواد 17 البناء يونيو سنة والخزف 1969 الصحى والمتضمن للشركة منح الوطنية لمواد البناء ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من الامر رقم 69-52 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 كما يلي : يمنح الاحتكار في استيراد مواد البناء والمنتجات الصحية وبعض منتجات الحدادة الى الشركة الوطنية لمواد البناء » . المادة 2 : تتمم القائمة الملحقة بالامر رقم 69-52 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 ، بقائمة المنتجات الملحقة بهذا الامر المادة 3 : يرفع الاحتكار الممنوح الى الشركة الوطنية لمواد البناء بموجب الامر رقم 69 52 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتمم بهذا الامر بالنسبة للشركات الوطنية ومؤسسات القانون العام والمؤسسات التي يملك أغلبية رأس مالها شخص أو عدة أشخاص معنويين من القانون العام . المادة 4 : ان المنتجات المستوردة تطبيقاً للمادة 3 أعلاه 6 تخصص فقط للحاجيات الخاصة بالاستغلال الموكول به الى الهيئات المستوردة بموجب القوانين الاساسية التي تسير نشاطاتها . المادة 5 : تخضع ملفات الاستيراد المعدة تطبيقاً للمادتين 3 و 4 أعلاه ، الى تأشيرة مسبقة للتسجيل تمنحها تلقائياً. الشركة الوطنية لمواد البناء . المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 7 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 . . هواري بومدين قائمة المنتجات التي منح احتكار استيرادها الى الشركة الوطنية لمواد البناء كتتممة للقائمة التي تكون جزءا من الامر رقم 69-52 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 ا - صفائح معدنية - سياجات وشبابيك 73.27.01 صفائح أو نسيج من السلك الحديدي أو الفولاذي . 73.27.11 سياجات وشبابيك من السلك الحديدي أو

- الفولاذي 73.28.00 شبابيك من قطعة واحدة أو من الحديد أو

- الفولاذ . ب - - منتجات صحية من الحديد أو الزهر 73.38.41 - بلوعات المطبخ ومغاسل من الفولاذ غير قابل

- الصدأ . 73.38.01 حمامات من الزهر . 73.38.02 منتجات صحية أخرى من الزهر .

- 73.38.21 حمامات من صفائح جديدية أو من الفولاذ غير

- قابل الصدا . ج - منتجات الهندسة المدنية 79.05 مزاريب ، دعامات للسقوف وكوى ومعدات أخرى مصنوعة من الزنك للبناية 79.05.00 مزاريب ، دعامات للسقوف وكوى ومعدات

- أخرى مصنوعة من الزنك للبناية . 79.06.11 مخالب من الزنك لمسك اللبن وما شابهها .. د حدادة للهندسة المدنية 82.01.11 - مجارف ومعاول ومناقر . أمر رقم 71-56 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تأسيس المركز الوطني للدراسات التاريخية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يؤسس لدى رئاسة مجلس الوزراء ، مركز وطني للدراسات التاريخية .. ويعد المركز الوطني للدراسات التاريخية مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية معنوية واستقلال مالي . المادة 2 : يستهدف المركز الوطني للدراسات التاريخية اقتراح جميع الاشغال والدراسات والابحاث المتعلقة بتاريخ الجزائر والمغرب والعالم العربي وافريقيا ، وتشجيع هذه الاشغال وتوجيهها ..

الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1097

  • وله أن يدل ويعمل على جمع وجود كافة انواع المصادر والوثائق والمحفوظات التي تكون صالحة لاعداد تاريخ عام للجزائر انطلاقاً من المعطيات الاساسية الى يومنا هذا أو لوضع دراسة تمهيدية لذلك •
  • احداث النشاطات الخاصة بالدراسات والابحاث والاعلام في الميدان التاريخي والايديولوجية الاستعمارية في افريقيا وآسيا وأميركا وكذلك بحركات التحرير الوطنى لشعوب هذه القارات .
  • المساهمة في اعداد طرق التعليم الخاص بالتاريخ وتحرير الكتب المدرسية الخاصة بهذا الفرع .. المادة 3 : يتولى ادارة المركز الوطني للدراسات التاريخية مدير عام يعين بموجب مرسوم المادة 4 : يحدد تنظيم المركز الوطني للدراسات التاريخية وتمويله وتسييره بموجب نصوص لاحقة • المادة 5 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 .. هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للدراسات التاريخية- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 10 الموافق 10 يوليو سنة 1965 | و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71-56 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن تأسيس المركز الوطني للدراسات التاريخية ، ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد مصطفى الاشرف ، المستشار برئاسة مجلس الوزراء ، مديرا عاماً للمركز الوطني للدراسات التاريخية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 .. هواري بومدين وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن انهاء مهام المحافظ السامي للخدمة الوطنية بموجب مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 تنهى مهام السيد مولاي عبد القادر شابو ، بوصفه محافظاً سامياً للخدمة الوطنية بصفة مؤقتة ، وعضو مجلس الثورة المتوفى خلال قيامه بالواجب . مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تعيين المحافظ السامي للخدمة الوطنية- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 69 6 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن تتميم الامر

1098 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1391 في رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388. الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ولا سيما المادة 4 منه ، وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني . يرسم ما يلي : المادة الأولى : يمين بصفة مؤقتة المقدم عبد الحميد الاطرش ، محافظاً سامياً للخدمة الوطنية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 • هواري بومدين قرار مؤرخ في 6 صفر عسام 1391 الموافق 2 ابريل سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 71 202 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391- الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث منصب مفتش عام للمراكز الدبلوماسية والقنصلية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدث بوزارة الشؤون الخارجية منصب مفتش عام للمراكز الدبلوماسية والقنصلية . المادة 2 : يعين المفتش العام للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بموجب مرسوم المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 5 غشت سنة 1971 هواري بومدين و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 | مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 25 يونيو سنة 1969 والمتضمن ترقية النقيب عبد الحميد الاطرش الى رتبة رائد ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى الرائد عبد الحميد الاطرش ، الامضاء باسم وزير الدفاع الوطنى ، على جميع الوثائق والمقصورات والقرارات المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1391 الموافق 2 ابريل سنة 1971 . هواري بومدين غشت سنة 1971 يتضمن تعيين مفتش عام للمراكز الدبلوماسية والقنصلية- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-209 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 17 غشت سنة 1965 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1963
  • والمتضمن تعيين السيد عمر أو صديق ، كوزير مفوض خارج الطبقة وخارج السلم د ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد عمر أو صديق . مفتشا عاما للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية .

الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1099 المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 . هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

  • - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 13 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف مفتشين للعمل والشؤون الاجتماعية- ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، : وبمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 366 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . يقرران ما يلى : المادة الاولى : ينظم امتحان مهني للتعيين في وظيفة مفتش للعمل والشؤون الاجتماعية حسب الاحكام المحددة بموجب هذا القرار المادة 2 : يفتح الامتحان المهنى لمراقبي العمل والشؤون الاجتماعية البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر عند أول يناير سنة 1971 والحاصلين عند نفس التاريخ على خمس سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم المادة 3 : تحتوى ملفات الترشيح على الوثائق التالية :
  • طلب المشاركة في الامتحان المهني ،
  • نسخة من قرار التعيين ونسخة من محضر التنصيب في مهام مراقب للعمل والشؤون الاجتماعية . المادة 4 : يحتوى الامتحان المهنى على أربعة اختبارات كتابية واختبارين شفاهيين • ان الاختبارات الكتابية عبارة عن : I ) تحرير تقرير تفتيش ، ( المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 ) ، 2 ) شرح نص قانوني عن تشريع العمل ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 ) . 3 ) اختبار في اللغة العربية يتضمن شكل نص ( المدة : ساعتان ، المعامل 2 ) ، 4 ) اختبار في الجغرافية الاقتصادية للجزائر ( المدة : ساعتان ، المعامل 2 ) ان الاختبارين الشفاهيين عبارة عن : حديث في موضوع عام ( المدة : 10 دقائق ، المعامل 1 ) ، عرض مدته 10 دقائق مسبوق بتحضير مدته 15 دقيقة ويكون متبوعاً بمناقشة تدوم 10 دقائق حول تشريع العمل أو حول تقارير اقتصادية واجتماعية للعمل ) المعامل : 3 ) . المادة 5 : يحدد عدد المناصب المقرر شغلها بخمسة ( 5 ) تطبيقاً لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-366 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه المادة 6 : يجب أن ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 3 فى ظرف مضمون الوصول أو تودع بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، مديرية الادارة العامة ، 28 نهج حسيبة بن بوعلى - الجزائر العاصمة . يحدد انتهاء التسجيل ب 21 غشت سنة 1971 . المادة 7 : تحدد وتنشر قائمة المترشحين للامتحان المهنى من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية .

1100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1391 ه المادة 8 : تجرى اختبارات الامتحان المهنى ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1971 بالمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار - نهج رافائيل ، حى البانوراما ، حسين داى ، الجزائر العاصمة. المادة 9 : كل نقطة تقل عن 6 على 20 تعد مسقطة . A المادة 10 : يحدد تكوين لجنة الامتحان كما يلى : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيساً ، مدير العمل أو ممثله ، مدير الاستخدام واليد العاملة أو ممثله ، مدير العمل والشؤون الاجتماعية التابع لاحدى الولايات يعين من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 11 : يحدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة الاولى حسب ترتيب معد من قبل لجنة الامتحان . المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى مفتشين للعمل والشؤون الاجتماعية متمرنين نظرا لترتيبهم واحتياجات المصلحة ، في مختلف الولايات . المادة 13 : يستفيد الحاصلون على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المؤسسة بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 6 من التخفيض في السن والشهادات ومن زيادة في النقط طبقا للاحكام المحددة بموجب المرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 . المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 13 يوليو سنة 1971 وزير العمل والشؤون عن وزير الداخلية الاجتماعية وبتفويض منه محمد سعيد معزوز المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 13 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف مراقبين للعمل والشؤون الاجتماعية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه احكام الامر | رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى الامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1397 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-367 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للتعيين في وظيفة مراقب للعمل والشؤون الاجتماعية حسب الاحكام المحددة بموجب هذا القرار المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين والمترشحات البالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند أول يناير سنة 1971 والحاصلين على شهادة « البروباتوار ، من التعليم الثانوى أو شهادة مدرسية للقسم السادس من التعليم . الثانوى . المادة 3 : يجب أن تصحب طلبات المشاركة في المسابقة بالوثائق التالية :

  • شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية .. شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 ) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادتان طبيتان احداهما عن الطب العام تشهد أن المعنى- غير مصاب بأى مرض أو عاهة تتنافي والقيام بالمهام المطلوبة ، والأخرى عن الامراض الصدرية ، وعند الاقتضاء نسخة مصدقة عن البطاقة الشخصية- للعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .

الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1101 طرفان يحملان طابع بريد وعنوان المترشح …

  • صورتان شمسيتان للهوية • المادة 4 : تحتوى المسابقة الملحق برنامجها بهذا القرار على 5 اختبارات كتابية واختبارين شفاهيين ان الاختبارات الكتابية عبارة عن : I ) انشاء في موضوع عام ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 ، 2 (2) عرض في القانون الاداري أو فى التنظيم العام للسلطات العمومية بالجزائر، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 ، 3 ) اختبار في ضرورة حماية العمال ، المدة : 3 ساعات 6 المادة 11 : يحدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه حسب الترتيب المقرر من طرف لجنة الامتحان . المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمراقبين للعمل والشؤون الاجتماعية ، متمرنين في مختلف الولايات نظرا للترتيب واحتياجات المصلحة • المادة 13 : يستفيد الحاصلون على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المؤسسة بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من التخفيض في السن المعامل 3 . والشهادات ومن زيادة في النقط طبقا للاحكام المحددة بموجب
  1. اختبار حسب اختيار المترشحين ، أما اسئلة في التاريخ | أو اسئلة في الجغرافيا ، المدة : ساعتان ، المعامل 2 ، 5 ) اختبار عبارة عن شكل نص بالعربية ، المدة : ساعتان ، المعامل 2 . يشمل الاختباران الشفاهيان ما يلى : 1 ) محادثة مع الممتحنين حول مواضيع ذات طابع عام ، المدة : ساعة ، المعامل 2 ،
  2. محادثة مع أعضاء لجنة المسابقة حول المسائل المتعلقة بمهام مراقب العمل والشؤون الاجتماعية المعامل 2 . المادة 5 : يحدد عدد المناصب المقرر شغلها بخمسين ( 50 ) تطبيقاً لاحكام المادة 10 من المرسوم رقم 68-367 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلام . المادة 6 : يجب أن ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 3 في ظروف مضمونة الوصول أو تودع بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، مديرية الادارة العامة 28 نهج حسيبة بن بوعلى - الجزائر العاصمة • يحدد انتهاء التسجيل ب 21 غشت سنة 1971 . المادة 7 : تحدد وتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 8 : تجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1971 بالمعهد الوطني للتكوين المهنى للكبار ، شارع رافائيل ، البانوراما ، حسين داى - الجزائر العاصمة . المادة 9 : كل نقطة تقل عن 6 على 20 تعد مسقطة .. . المادة 10 : يحدد تأليف لجنة المسابقة كما يلى : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير العمل أو ممثلة . مدير الاستخدام واليد العاملة أو ممثله . مدير العمل والشؤون الاجتماعية التابع لاحدى الولايات . يعينه وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 . المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 13 يوليو سنة 1971 . وزير العمل والشؤون عن وزير الداخلية الاجتماعية وبتفويض منه محمد سعيد معزوزي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق مسابقة التوظيف مراقبي العمل والشؤون الاجتماعية 1 القانون الاداري وتنظيم السلطات العمومية بالجزائر :
  • السلم الاداري لمختلف الرتب القضائية الحالية بالجزائر .
  • المصادر المختلفة للقانون الادارى المعمول به حاليا بالجزائر .
  • الاصلاحات الادارية التي جرت بالجزائر منذ الاستقلال ..
  • القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ..
  • الادارة المركزية .
  • المجلس التنفيذي للولاية .
  • المجلس التنفيذي للبلدية ) 2 حماية العمال : مصدر قانون العمل .) تاريخ التحقيقات الاجتماعية . أنواع المنع من الاستخدام ( الاسباب الأدبية والأسباب الفيزيولوجية وحدود السن ) مدام وحدوده ها

1102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1391 ه

  • حماية قدماء المجاهدين فيما يخص العمل ومبرراته متطلبات الوقاية من حوادث العمل ومكافحة الامراض |- المهنية ، المزايا والنواقص . الهيئات الاقليمية والمنظمات المهنية للاتحاد العام للعمال- الجزائريين • 3 - التاريخ : تاريخ الجزائر ، من سنة 1830 حتى الاستقلال . أهم الثورات في العالم ، من القرن التاسع عشر الله يومنا هذا .
  • الحرب العالمية الثانية وعواقبها .. 4 - الجغرافيا :
  • الجغرافيا الطبيعية والاقتصادية للمغرب وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع التحويل والارسال ان وزير البريد والمواصلات ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ، ت وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته . وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-351 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1988 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الدين لسلك مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع التحويل والارسال . وتجري الاختبارات يومي 25 و 26 سبتمبر سنة 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة . المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بستين ( 60 ) . المادة 3 : تفتح المسابقة للاعوان المتخصصين في التركيبات الكهربائية الميكانيكية المرسمين في رتبتهم ولهم على الاقل سنتان من الاقدمية منذ تعيينهم في الرتبة . كما تفتح المسابقة للعمال المهنيين من الصنف الأول في أحد اختصاصات فرع التحويل والارسال على أن يكونوا مرسمين ولهم أقدمية سنة في الدرجة الثالثة • وينبغي أن لا يزيد عمر المترشحين على 35 سنة عند أول يناير 1971 يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز المترشح سن الاربعين ، كما يؤخر هذا الحد بفترة مساوية للمدة المقضية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على أن لا يتجاوز مجموع الاعوام المؤخرة 10 سنوات . المادة 4 : يجب أن يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية:
  • ملف الترشيح رقم 886 – 5 ،
  • طلب المشاركة في الاختبارات محرر بخط يد المترشح ، شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل- التأشيرات القانونية . يوجه طلب الترشيح عن طريق السلم الاداري لرئيس المصلحة التابع لها المترشح المادة 5 : تحتوى المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المدة المعامل
  • انشاء حول موضوع عام 3 س 2 رياضيات 2 س 2
  • كهرباء 3 س 3 أسئلة مهنية 3 س 5
  • اختبار في اللغة العربية .Iس 3 ينقط كل اختبار من 0 الى 20 . ولا يعتبر ناجحاً الا من أحرز على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار ماعدا الاختبار في اللغة العربية وبعد تطبيق العوامل تكون له 120 نقطة بالنسبة لمجموع الاختبارات ..

الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية لالجمهورية الجزائرية 1103 يوجد البرنامج المفصل لاختبارات الرياضيات والكهرباء والاسئلة المهنية في الملحق المرفق بأصل هذا القرار . المادة 6 : يتضمن اختبار الرياضيات حل مسألتين من مستوى برنامج القسم الرابع من المدارس الثانوية ( الثالث سابقاً ) المادة 7 : يتضمن اختبار الكهرباء معالجة سؤالين من برنامج الدروس وحل مسألة أو تمرين تطبيقي . المادة 8 : ان الاختبار فى الاسئلة المهنية يتضمن معالجة 3 أسئلة من بين 14 سؤالا حول المواد التالية :

  • الهاتف الأولى : سؤال ،
  • تركيبات اجهزة المشتركين : سؤالان ،
  • التعدد الهاتفي : سؤال ،
  • الهاتف الآلى : سؤال ،
  • الهاتف الآلى الريفي : سؤالان ،
  • البرق : سؤالان ،
  • الخطوط البعيدة المدى : سؤالان .
  • الكهرباء اللاسلكية : سؤالان المادة 9 : ان الاختبار في اللغة العربية يتضمن ترجمة نص محرر بالعربية الى الفرنسية . ولا تدخل فى الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل وهي تضاف بعد تطبيق المعامل الى نقاط الاختبارات الاخرى . المادة 10 : يعهد باختيار الاختبارات ووضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده : مدير الموظفين والهياكل أو مندوبه ، رئيساً . مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه ،
  • نائب مدير التكوين أو مندوبه • يجوز للجنة الامتحان أن تستشير أى موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم المادة 11 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب ، وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات .. المادة 12 أو إن المترشحين الناجحين يتم تعيينهم كمراقبين متمرنين ويتابعون دروساً في التعليم المهني . المادة 13 : ان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوظني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المؤسسة بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في II شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وترر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 26 يونيو سنة 1971 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع الاستغلال ان وزير البريد والمواصلات ، ووزير الداخلية .
  • بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ، . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضي المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف 1 العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-35 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع الاستغلال . تجرى الاختبارات يومي 2 و 3 أكتوبر سنة 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة ..

1104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1391 ه المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بثلاثمائة ( 300 ) المادة 3 : تفتح المسابقة الى الاعوان الاداريين العاملين بفرع الاستغلال المرسمين في رتبتهم ولهم على الاقل سنتان من الاقدمية منذ تعيينهم في هذه الرتبة والبالغين من العمر 35 سنة على الاكثر بحلول أول يناير 1971 . يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن. كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 40 سنة . كما ان هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات المادة 4 : يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :

  • ملف الترشيح رقم 886 – 5 ،
  • طلب المشاركة في الاختبارات محرر بخط يد المترشح ،
  • شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل التأشيرات القانونية . يجب أن توجه طلبات المشاركة في المسابقة عن طريق السلم الادارى الى المديرية التابع لها المترشح المادة 5 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المدة المعامل انشاء حول موضوع عام 3 س 3 اعداد جدول 2 سن 3 جغرافيا 2 س I أسئلة مهنية 3 س 5 اختبار في اللغة العربية I س 3 ينقط كل اختبار من 0 الى 20 ◆ ولا يعتبر ناجحاً الا من أحرز على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار ماعدا اختبار اللغة العربية وبعد تطبيق المعوامل تكون له 120 نقطة بالنسبة لمجموع الاختبارات . يوجد البرنامج المفصل لاختبارى الجغرافيا والاسئلة المهنية في الملحق المرفق بأصل هذا القرار . المادة 6 : ان الاختبار الخاص باعداد جدول يتضمن رسم جدول حسب العناصر المقدمة وبعد اجراء عمليات حساب وعند العطاء النقاط في هذا الاختبار تؤخذ بعين الاعتبار صحة عمليات الحساب وكذلك كيفية تقديم الجدول . المادة 7 : يتضمن الاختبار في الجغرافيا سؤالين حول الجغرافيا : الاقتصادية للجزائر المادة 8 : يتضمن الاختبار الخاص بالاسئلة المهنية معالجة سؤالين حسب الاختيار من بين 12 سؤالا موزعة على المجموعات السنة التالية :
  • المصلحة البريدية ،
  • المصالح المالية .
  • مصلحة الصكوك البريدية .
  • المصلحة الهاتفية ،
  • المصلحة البرقية ،
  • مصلحة الكهرباء اللاسلكي . المادة 9 : يتضمن الاختبار في اللغة العربية ترجمة نص محرر بالعربية الى الفرنسية • ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على 10 وهي تضاف بعد تطبيق المعامل الى نقاط الاختبارات الاخرى المادة 10 : يعهد باختيار الاختبارات ووضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده : مدير الموظفين والهياكل أو مندوبه ، رئيساً ،
  • مدير البريد والشؤون المالية أو مندوبه ،
  • نائب مدير التكوين أو مندوبه . يجوز للجنة الامتحان أن تستشير أى موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم • المادة 11 : يحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب ، وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات . المادة 12 : ان المترشحين الناجحين يتم تعيينهم كمراقبين متمرنين ويتابعون دروساً في التعليم المهني المادة 13 : ان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المؤسسة بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في II شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 | يونيو سنة 1971 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان المطبعة الرسمية : 7 و 8 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر