ج.ر عدد 66 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 د.ج 24 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دج 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 د.ج 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15 • 16618 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 25 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0,30 دمج - نمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . قوانين وأوامر

  • أمر رقم 71 52 مؤرخ في 22 جمادى الاولى لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس- مراسيم ، قرارات ، مقررات عام 1391 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن الغاء الامر رقم 69-23 مرسوم رقم 71-201 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 2 ابريل والمتضمن منح الاحتكار المتعلق باستيراد المنتجات للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية .
  • أمر رقم 71-53 مؤرخ في 22 جمادى الاولى سنة 1969 | 139 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد مرتب المدير الميكانيكية العام للمكتب الوطني لاشغال الغابات . 1117 1106 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عام 1391 مرسوم رقم 71-203 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن منح أحتكار المنتجات | 139 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث مراكز لتحضير الكيماوية للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية . 1114 | الدراسات العليا لدى الجامعات .. 1118

1106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 جمادى الثانية عام 1391 ه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 71-204 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام

- 139 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 66-212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66 211 المؤرخ وزارة المالية مرسوم رقم 71 71-207 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام

- 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن منح مكافأة التقنية لاعوان مصالح التنظيم العقارى ومسح الاراضي .. 1119 مرسوم رقم 71-213 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق | 139 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن نقل اعتماد في بوضعية الاجانب في الجزائر .. 1118 | ميزانية وزارة الدولة .. 1120 قوانين وأوامر امر رقم 71-52 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن الغاء الامر رقم 69-23 المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 والمتضمن منح الاحتكار المتعلق باستيراد المنتجات الميكانيكية للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67 150 المؤرخ في 26 جمادى الاولى | عام 1389 الموافق 9 غشت سنة 1969 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية 6 وبعد الاطلاع على الامر رقم 69-23 المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 والمتضمن منح الاحتكار المتعلق باستيراد المنتجات الميكانيكية للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يلغى الامر رقم 69-23 المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 والمتضمن منح الاحتكار المتعلق باستيراد المنتجات الميكانيكية للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية . المادة 2 : ان الاحتكار المتعلق باستيراد المنتجات الميكانيكية التي هي موضوع القائمتين « أ » و « ب » الملحقتين بهذا الامر | ايخصص للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية • المادة 3 : ان المنتجات التي هي موضوع القائمة « أ » الملحقة بهذا الامر تستوردها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية دون غيرها المادة 4 : يسحب الاحتكار المتعلق بالمنتجات المقيدة في القائمة « ب » الملحقة بهذا الامر وذلك لفائدة الشركات الوطنية والمؤسسات التابعة للقانون العام والمؤسسات التي يكون رأسمالها في حيازة شخص معنوى واحد أو أكثر تابعين للقانون العام المادة 5 : ان المنتجات المستوردة طبقا لاحكام المادة 4 أعلاه تخصص لحاجات الاستغلال المحددة بالنسبة للهيئات المشار اليها أعلاه في القوانين الاساسية التي تسرى على نشاطاتها . المادة 6 : تعرض ملفات الاستيراد الموضوعة طبقا للمادتين 4 و 5 أعلاه ، على التأشيرة السابقة المخصصة للتسجيل والممنوحة بطريقة تلقائية من قبل الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية • المادة 7 : يجوز لوزير الصناعة والطاقة ان يدخل استثناءات على الاحتكار المتعلق بمنتجات القائمتين ( أ » و « ب» وتعرض الملفات التي تستفيد من هذه الاستثناءات على التأشيرة المخصصة للتسجيل والتي ستمنح بطريقة تلقائية من قبل الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية . المادة 8 : توضح كيفيات تطبيق هذا الامر بحسب الحاجة من طرف وزير الصناعة والطاقة . المادة 9 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 10 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ، ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 هواري بومدين

الجمعة 22 جمادى الثانية عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1107 القائمة « ا » « » للمنتجات التابعة للاحتكار الخاص الممنوح للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية رقم التعريفة الجمركية نوع المنتجات الدليل الاحصائي 06-84 محركات انفجارية أو داخلية الاحتراق أو T محركات للسيارات : محركات انفجارية أو داخلية الاحتراق ب للسيارات محركات انفجارية ب 250 سم 3 الى 4.750 ذات مكبس : 250 سم 3 فأقل ، ΟΙ об 84 سم 3 للسيارات 02 об 84 محركات انفجارية ب 4.750 سم 3 الى 150000 سم 3 للسيارات 03 об 84 محركات انفجارية تفوق ال 150000 سم 3 للسيارات 04 об 84 محركات ذات احتراق داخلي ب 4.750 سم 3 فأقل للسيارات об об 84- محركات ذات احتراق داخلي ب 4.750 سم 3 الى 15000 سم 3 للسيارات 08 об 08-84 محركات ذات احتراق داخلي تفوق ال 150000 سم 3 للسيارات 09 об 84 د محركات أخرى 2 محركات داخلية الاحتراق : 37 - об - 84 غير مخصصة للسفن والطائرات وغيرها أ من وزن 10800 كغ أو أقل أجهزة أخرى للاستخراج أو لنقل التراب وركمه 36 23-84 84-24 آلات وأجهزة وآليات زراعية وبستانية لاعداد وحرث الارض وللزراعة وفي ضمنها الاسطوانات للاراضي المزروعة بالخضرة وللملاعب : 1 آلات وأجهزة وآليات باسطوانات ب - غيرها : محاريث وأجهزة مشابهة حراثات وأجهزة مشابهة بذارات وغراسات ونقالات للاشتال نشارات وموزعات للاسمدة آلات أخرى زراعية وبستانية ΟΙ - 24-84 II - 24 84 12-24 84 13 24 84 14-24 84 15-24 84 آلات وأجهزة وآليات لحصد ودرس المنتجات الفلاحية ومكابس 84-25 للتبن والعلف وآلات لقص الحشيش مشابهة لتنقية الحبوب وآلات لفرز ونسافات وآلات البيض والثمار والمنتجات الفلاحية الاخرى باستثناء آلات وأجهزة المطاحن المقيدة في الرقم 29-84 . ج غيرها : محشات مجهزة بمحرك محشات أخرى وآلات لرزم الغبوط حصادات رابطة الغبوط حصادات دراسات وجماعات دراسات II 25-84 21-25-84 22-25-84 31-25-84 32-84-25

1108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 جمادى الثانية عام 1391 ه رقم التعريفة الجمركية نوع المنتجات 84-25 دراسات وآلات مساعدة غيرها آلات لحش العلف قلاعات مكابس ومكابس جزامات للتين أو العلف جماعات ومكابس للتبن أو العلف من جميع الدليل الاحصائي -25-41 84 52-25-84 54 25-84- 64-25-84 الكثافات 65-25-84 آلات غير مسماة في مكان آخر للحصاد والدرس 66 25-84

- ΟΙ 87 جرارات وفى ضمنها الجرارات المجهزة بملفاف ب - جرارات أخرى : I جرارات زراعية بدواليب أ محركات انفجارية : جديدة مستعملة ب - غيرها : جديدة مستعملة 2 - غيرها : أ - جرارات مجهزة بملفاف ب - I غيرها : 05 - ΟΙ - 87 об - ΟΙ - 87 07 - ΟΙ - 87 08 - ΟΙ - 87 II - ΟΙ - 87 I بمحركات انفجارية أو داخلية الاحتراق : و جرارات مجنزرة تزن الواحدة خ 40000 كغ أو أقل ..

- جديدة مستعملة ذ أكثر من 40000 كغ . جديدة مستعملة ز - جرارات مجهزة بداوليب منها : 24 - ΟΙ - 87 26 ΟΙ 26-87 27 ΟΙ - 87 28 - ΟΙ - 87 م - جرارات معدة للسير على الطرق . ش - المدعوة « حمالة » ت - غيرها : 31 - ΟΙ 87

- خ - المجهزة بمحركات انفجارية معدة لنصف المقطورة -34 ΟΙ - 87 المجهزة بمحركات أخرى غير المعدة لنصف المقطورة 35 ΟΙ - 87 ذ مجهزة بمحركات داخلية الاحتراق معدة لنصف المقطورات 36 ΟΙ - 87 مجهزة بمحركات داخلية الاحتراق معدة لغير نصف المقطورات 37 - ΟΙ 87 ن غيرها : خ - المجهزة بمحركات انفجارية . ذات دواليب جديدة ذات دواليب مستعملة -41 ΟΙ - 87 -42 ΟΙ - 87 ذ - المجهزة بمحركات داخلية الاحتراق .

الجمعة 22 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1109 رقم التعريفة الجمركية نوع المنتجات الدليل الاحصائي ΟΙ - 87 ذات دواليب جديدة ذات دواليب مستعملة 87-02 سيارات مجهزة بجميع المحركات ضمنها السيارات الرياضية لنقل البضائع : 47 - ΟΙ - 87 48 - ΟΙ - 87 ومعدة لنقل الاشخاص ( وفي والحافلات الكهربائية ) أو ا - لنقل الاشخاص وفي ضمنها السيارات المختلطة الاستعمال

  • المجهزة بمحرك انفجاري أو داخلي الاحتراق : ا - سيارات خاصة • خ - تقل سبعة اسطواناتها عن ذ تبلغ سعة اسطواناتها 1200 1200 سم 3 об 02 87 سم 3 أو أكثر . 07 02 87 ب - سيارات للنقل العمومي I - ذات هيكل للسير في ضواحي المدن : خ - فيها أقل من 20 مقعدا ذ فيها 20 مقعدا أو أكثر 2 - ذات هيكل للسير فى خ - فيها أقل من 100 مقعد ذ فيها 100 مقعد أو أكثر : 2 - المجهزة بمحرك آخر ب - لنقل البضائع : 08 02 87 09-02-87 المدن وفي ضواحي المدن : 03 02 87 04 02-87 I 2 - سيارات للشحن مصنوعة خصيصا لنقل المنتجات ذات النشاط الاشعاعي القوى . 14-02-87 2 غيرها : ا - المجهزة بمحرك انفجاري تبلغ سعة اسطواناته جديدة جارية الاستعمال أو داخلي الاحتراق : أقل من 3000 سم 3 : 24 02 87 25 02-87 2 تبلغ سعة اسطواناتها 3000 سم 3 أو أكثر : جديدة مستعملة 26 02 87 27 02-87 ب - المجهزة بمحركات أخرى 28 02 28-87 87-03 سيارات ذات استعمالات خاصة غير السيارات المعدة للنقل ( بحصر المعنى كالسيارات المعدة لاصلاح الاعطاب والسيارات بمضخات والسيارات ذات السلالم والسيارات الكناسة والسيارات الدافعة للثلوج والسيارات النشارة والسيارات بمرفاع والسيارات بمصباح للكشف والسيارات المجهزة بمعمل والسيارات المعدة للفحص بالاشعة وما أشبه ذلك 00 03 87 87-04 هياكل للسيارات المقيدة في الارقام من 01-87 الى 03-87 بمحرك : {

1110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 جمادي الثانية عام 1391 ه رقم التعريفة الجمركية نوع المنتجات الدليل الاحصائي 87-04 ا بمحرك انفجارى أو داخلى الاحتراق تبلغ سعة

- اسطواناته : I أقل من 3000 سم 3 : لنقل الاشخاص لنقل البضائع 2 - أكثر من 3000 سم 3 : لنقل الاشخاص لنقل البضائع ب بمحرك كهربائي أو غيره : لنقل الاشخاص لنقل البضائع 03-04 87 04-04-87 05-04-87 об 04- - 87 04-12-87 04-13-87 87-05 صناديق للسيارات المقيدة في التعريفات 01-87 - الى 03-87 وفي ضمنها الحجرات : ا - للسيارات الخاصة بنقل الاشخاص وللسيارات المختلطة ΟΙ - ΟΙ 05-87 ب - للسيارات الخاصة بنقل البضائع وفي ضمنها الصناديق المتحركة القائمة « ب » تمنح التأشيرة تلقائيا للقطاع رقم التعريفة الجمركية نوع المنتجات II 05-87 العام الدليل الاحصائي 29-73 سلاسل وسلاسل صغيرة وأجزاؤها المصنوعة من الزهر أو الحديد أو الفولاذ باستثناء ماذكر فى القيدين 11-29-173 ور 73-29- 73-35 زنابك وشفرات الزنابك من الحديد أو الفولاذ : أ زنابك ذات شفرات وفى ضمنها الشفرات المنفصلة : 74-15 براغي وصمولات ) ملولبة أو غير ملولبة ) ولوالب ورزات و كلاليب بخطوة لولب ومسامير للبرشمة ومشابك ودسر وركائز للتثبيت وأدوات مشابهة من مجموعة البراغي واللوالب المصنوعة من النحاس ، دويرات ( وفي ضمنها الدويرات المكسورة والدويرات الاخرى الزنبرك المصنوعة من النحاس التي تعمل عمل об - 84 محركات انفجارية أو داخلية الاحتراق ذات مكبس باستثناء المذكورة في القيدين رقم 06-84 و للقيه ( 84006037 ) . 84-09 مرداسات ذات دفع ميكانيكي : مرداسات ذات دفع ميكانيكي 84-10 مضخات ومضخات بمحرك ومضخات عنقية 06-84 المطابقين 37 об 84 للسوائل وفي ضمنها المضخات غير الميكانيكية والمضخات الموزعة المتضمنة

الجمعة 22 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1111 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات جهازا للقياس ورافعات للسوائل ( ذات فناجين أو أشرطة مرنة الخ ) ( II 84 مضخات ومضخات بمحرك ومضخات عنقية الدليل الاحصائي حبل قواديس أو بالهواء أو الفراغ وضاغطات وضاغطات بمحرك وضاغطات عنقية للهواء والغازات الأخرى ومولدات ذات مكابس طليقة ومراوح وما أشبه ) باستثناء محتويات القيد 41-11-84 ) 18 84 آلات وأجهزة نابذة وأجهزة لترشيح وتطهير أجهزة لترشيح وتطهير السوائل السوائل أو الغاز والغاز مقيدة في الرقمين 42-18-84 و 43-84-18 22 84 آلات وأجهزة للرفع والشحن والتفريغ وتنسيق البضائع ) مصاعد وملفافات وناهضات وبلنكات و مات وجسور دارجة ونقالات ومركبات معلقة الخ (2000) باستثناء الآلات والاجهزة المقيدة في الرقم 23-84 : 84-23 آلات وأجهزة ثابتة ومتحركة للاستخراج ونقل التراب وركمه والحفر وثقب الارض ) مجارف ميكانيكية ونازعات للصخور وحفارات ومنظفات ومسويات وآليات لرفع التراب الخ ) ومدقات للاوتاد ودافعات للثلوج غير السيارات دافعية الثلوج المقيدة في الرقم 03-87 . 84-25 ماكنات وأجهزة وآليات للحصاد والدراس ، مكابس للتين والعلف مجزات للعشب ، نسافات وماكنات مماثلة لتنظيف الحبوب ، آلات النخب للبيض والثمار والمنتجات الزراعية الاخرى باستثناء الماكنات والآلات الخاصة بالرقم 29-84 . ८ غيرها 6 قطع وقطع غيار 84-36 آلات وأجهزة لفتل ( تمديد ( المواد النسجية أو الصناعية وآلات وأجهزة لاعداد المواد بالمطحنة والخاصة 71-25 84 72 25 84 المركبة الكيماوية النسجية وآلات وأنوال للغزل ولاعادة البرم وآلات للف وغزل الحرير وحل الغزل : 84-37 آلات للحياكة والزرد والنسج الرقيق والبريم ( الدنتيلسة ) والتطريز وحياكة القباطين آلات وأجهزة تحضيرية للحياكة - والزرد الخ ) مدادات لخيوط النسيج وصمامات الخ ) . 84-38 ماكنات وآلات مساعدة للآلات المقيدة بالرقم 37-84 ( مصيدة للفيران ، آلات جاكار ، كسارة سلاسل ، كسارة لحام آلات تغيير المكوك … الخ ) قطع غيار ولوازم مخصصة بشكل قطعي لآلات وأجهزة هذا القيد والقيدين رقم 36-84 و 37-84 ) قضبان مصاريع ، مجموعات الاقواس والامشاط والملاقط واللسوالب والمكاكيك والسديات والشفرات والابر والبلاتين والكلابات 000 الخ ) 39 84 آلات وأجهزة لصنع اللباد وتكميلة مجزأة أو كاملة بما فيه آلات صناعة القبعات وأشكالها ..

1112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 جمادى الثانية عام 1391 ه رقم التعريفة الجمركية نوع المنتجات الدليل الاحصائي 84-40 آلات وأجهزة لغسل وتنظيف وتجفيف وتبييض وتصبيغ وتهيئة وتهذيب الخيوط والنسائج والمصنوعات من المواد النسجية ) وفى ضمنها الآلات لغسل البياضات فى الماء الرمادي ولكي وضغط الالبسة وللف أو طى أو قص أو تخريم النسائج ) - آلات لتغطية النسائج والاسناد الاخرى المعدة لصنع أغطية الارضيات كفراش اللينوليوم الخ - آلات من الانواع المستعملة لتوشية الخيوط والنسائج واللباد والجلد والورق للديباج والورق للتغليف والاغطية للارضيات ( وفي ضمنها الالواح والاسطوانات المنحوتة الخاصة بهذه الآلات ) ج - ج غيرها : 3 - آلات وأجهزة للف أو طى أو قص أو تخريم النسائج . 52 84-40- 4 آلات من الانواع المستعملة لتوشية الخيوط والنسائج واللباد والجلد والورق للبساط والورق للتغليف والاغطية للارضيات .. 61-84-40 84-41 ماكنات خياطة ( للنسيج والجلود والاحذية …. الخ ) بما فيها أثاث ماكينات الخياطة ، والأبر .. 84-43 آلات وأجهزة لتحضير ومعالجة الجلود والاسلاخ والصنع الاحذية والمصنوعات الأخرى من الجلد المدبوغ أو غير المدبوغ باستثناء آلات الخياطة المقيدة في الرقم 41 – 84 : 84-45 آلات أخرى لمعالجة المعادن والفحوم الهيدروجينية المعدنية غير الآلات المقيدة في الرقمين 49-84 و 50 – 84 . 84-46 أدوات آلية لمعالجة الحجر والمنتجات الخزفية والبيتون والكتان الصخرى والاسمنت والمواد المعدنية ولمعالجة الزجاج على البارد باستثناء في الرقم 49 – 84 الاخرى المشابهة الادوات الآلية المقيدة 84-47 أدوات أخرى غير المقيدة في الرقم 49-84 لمعالجة الخشب والفلين والعضام والمطاط الصلب الاسود والمواد البلاستيكية الصناعية والمواد الاخرى المشابهة . 84-48 قطع الغيار واللوازم المعدة للادوات الآلية المقيدة في الارقام من 45-84 الى غاية 47-84 وفي ضمنها حاملات القطع و حاملات الادوات والملولبات ذات الافلات التلقائي والاجهزة القاسمة والاجهزة الاخرى الخاصة المركبة على الادوات الآلية وحاملات الادوات للادوات اليدوية المقيدة في الارقام 04-82 و 49-84 و 05 – 85 : 84-49 أدوات وأدوات آلية تحرك بالهواء أو بمحرك آخر غير المحرك الكهربائي المدمج لتستعمل باليد . 50-84 آلات وأجهزة تحرك بالغاز للحم والقطع والسقى السطحى . 84-56 آلات وأجهزة للنخب والغربلة والغسل والجرش والسحق والخلط للتراب والاحجار والمعادن وغير ذلك من المواد المعدنية الصلبة ، وآلات وأجهزة القولبة والتشكيل لمواد الاشتعال المعدنية الصلبة والعجين الخزفي والشمنتو والجص ومسحوق ومعجون المواد المعدنية الاخرى وآلات تشكيل قوالب السباكة من الرمل .

الجمعة 22 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1113 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات الدليل الاحصائي 84-59 آلات وأجهزة وآليات ميكانيكية غير مسماة ولا مضمنة في تعريفات أخرى من هذا الفصل : د آلات وأجهزة لصنع الكبلات والحبال وفي ضمنها الآلات لصنع الاسلاك والكبلات الكهربائية : I - برامات وجماعات وآلات وأجهزة أخرى مشابهة : يبلغ وزن الواحدة منها أكثر من 10.000 كغ 41-59-84 ب - يبلغ وزن الواحدة منها أقل من 100000 كغ 42 59-84 2 آلات وأجهزة أخرى للتقوية والتجهيز بالاشرطة والعزل

- 43-59 84 وما أشبه لإعداد التغطية والتغليف الخ ….. - ه غيرها : エ مكابس وفي ضمنها الآلات لصنع الاسلاك على الساخن

- والفتل وما أشبه ذلك .

  • للصناعات المطاطية وصناعات المواد البلاستيكية الصناعية ولتحضير الصابون والستيارين والعطور والصنع المستحضرات الصيدلانية .. ب - للحبوب والثمار الزيتية 2 ممزجات ومعجنات ) وفي ضمنها 59-52-84 53- - 59-84 الآلات التوحيد الذرات والآلات لتوليد المستحلبات وما أشبه ) . أ للصناعات المطاطية وصناعات المواد البلاستيكية الصناعية ( وفي ضمنها الممزجات المسحقات ) . 55 59 84 ب - غيرها :
  • - 56-59-84 3 هراسات ، آلات جرش مدقات منفحات . -59-57 84 4 آلات وماكنات وآليات للاشغال العمومية والبناء- والاشغال المماثلة T هزازات شمنتو ب - غيرها ( مفرشات الحصى ، آلات الصقل والتحزيز الخ (000) وتكسية الطرق ، سيارات التكنيس للطرق العمومية … الخ I سيارات مجنزرة أو ذات دواليب غير صالحة للخط الحديدي 2 غيرها : 63 – 84-59 64-59-84 -5 آلات مدعوة « للف » معدة لوضع العازلات الخ … 65-59-84 84-61 حنفيات وأجهزة مشابهة ) وفي ضمنها الاحواض الثابتة الحرارة للمواسير والدنان والاواني الأخرى المشابهة المرخيات وأبواب والمراحل والخزانات 62 84 مدارج من جميع الانواع ) بكريات أو ابر أو طلمات أو اسطوانات من كل شكل ) : 84-63 جذوع لنقل الحركة ومدورات وجزوع ووسائد ومسننات ودواليب للاحتكاك ومبدلات السرعة ومقاود وبكرات ( معقوفة وضمامات ومخففات ومضاعفات وفي ضمنها البكرات )

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 جمادى الثانية عام 1391 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات الدليل الاحصائي ذات البكر ) وواصلات وأجهزة للوصل ( أكمام ورباطات مرنة الخ ) ووصلات مفصلية ( للمفاصل الدائرية الخ ) : 84-64 وصلات معدنية بلاستيكية وجمل أو مجموعات وصلات مختلفة. التركيب للآلات والمركبات والمواسير مقدمة في جيوب صغيرة أو غلافات أو تحزيمات مشابهة . 1 84-65 أجزاء وقطع غيار لآلات وأجهزة في تعريفات أخرى من هذا وآليات غير مسماة ولا مضمنة الفصل ولا تتضمن اتصالات كهربائية أو أجزاء منعزلة كهربائيا أو توشيعات أو تماسات أو مميزات كهربائية أخرى . 05-85 أدوات وأدوات آلية كهربائية ميكانيكية ) بمحرك مدمج ) للاستعمال المنزلى ΟΙ 87 جرارات بما فيها جرارات الرفع دها

- آ حراثات آلية بمحرك انفجاري أو ذو احتراق داخلي بسعة : 1 من 1000 سم 3 فأقل 2 فوق 1000 سم 3 02 ΟΙ 87 03 ΟΙ 87 87-06 أجزاء وقطع غيار ولوازم للسيارات المقيدة في الارقام من ΟΙ 87 الى 03-87 • 87-07 عربات لنقل وتنسيق السيارات ) حمالات وجرارات وأجهزة لرفع وتكويم البراميل وما أشبه ) بجميع المحركات وأجزاؤها وقطعها المنفصلة 87-09 دراجات نارية ودراجات بمحرك : مساعد مع أو بدون سلسة للدراجات وسقل للدراجات النارية وكل دراجة مقدمة على انفراد 10 87 دراجات ) وفى ضمنها الناقلات

- ذلك )

  • دراجات بدون محرك الثلاثية الدواليب وما أشبه 00 10 87 87-12 أجزاء وقطع غيار ولوازم للمركبات المقيدة في الارقام 09-87 11-8 - 87-14 مركبات أخرى غير متحركة بذاتها ومقطورات للمركبات وأجزاؤها وبما فيها قطع الغيار و • و أمر رقم 71-53 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن منح احتكار المنتجات | الكيماوية للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية- باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، ا بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الأمر رقم 67-273 المؤرخ في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية ،

الجمعة 22 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1115 يأمر بما يلى : المادة الاولى : يمنح احتكار استيراد المنتجات الكيماوية الى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية المادة 2 : ان المنتجات الممنوح احتكارها والمذكورة في المادة الأولى أعلاه مدرجة فى القائمة الملحقة بهذا الأمر المادة 3 : تعين مرحلة تحضيرية للاحتكار المنصوص عليه في المادة الأولى أعلام مدتها 6 أشهر وذلك ابتداء من نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 4 : تكلف الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بالتأشير على عمليات استيراد المنتجات المذكورة في هذا الاحتكار خلال المرحلة التحضيرية المنصوص عليها في المادة السابقة . كما يجوز طيلة هذه المدة للشركة ان تعمل لحسابها و تستورد مباشرة كلا أو جزءا من المنتجات الداخلة في هذا الاحتكار . المادة 5 : تقوم الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية عقب المرحلة التحضيرية المشار اليها فى المادة 3 أعلاه ، بالعمل لحسابها وتستورد مباشرة المنتجات المذكورة فى القائمة الملحقة بهذا الامر المادة 6 : يرفع الاحتكار المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه لفائدة الشركات الوطنية والمؤسسات التابعة للقانون العام والمؤسسات التي يملك أغلبية رأسمالها شخص معنوي واحد أو أكثر من الاشخاص التابعين للقانون العام .. المادة 7 : ان المنتجات المستوردة تطبيقا للمادة 6 أعلاه ، تخصص فقط لاحتياجات الاستغلال المتعلق بالهيئات المستوردة بموجب القوانين الاساسية الضابطة لنشاطاتها . المادة 8 : ان ملفات الاستيراد المنشأة تطبيقا للمادتين 6 و 7 أعلاه تخضع لتأشيرة مسبقة بالتسجيل تسلم تلقائيا من قبل الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية . المادة 9 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 10 : يوضح وزير الصناعة والطاقة عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا الامر . المادة 11 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ، ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 . هواري بومدين قائمة المنتجات الكيماوية الممنوح احتكار استيرادها الى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية مجموعة المنتجات رقم التعريفة الجمركية المنتجات النباتية 11.08 13.02 منتجات الصناعات الكيماوية 28.19 والصناعات الملحقة 28.21 28.25 28.81 أنواع مختلفة 28.46 28.68 32.03 32.05 32.06 32.07 نوع المنتجات النشاء واللب ، اينولين اللك بما فيه اللك المبيض ، والصموغ ، وصموغ الراتنج ، والراتنج والصمغ الطبيعي أوكسيد الزنك ، فوق أوكسيد الزنك .. أوكسيد وهيدر أوكسيد الكروم .. أوكسيد التيطان • كلوريت و هيبو گلوريت . بورات وفوق البورات . مركبات أخرى عضوية بما فيها المياه المقطرة القابلة النقل أو بنفس درجة النقاوة ، والملغم من غير المعادن الثمينة. منتجات تركيبية بما فيها المنتجات المخلوطة بمنتجات قصديرية طبيعية ، ومحفوظات اصطناعية للدبغ ، ( محفوظات خميرية ومعقدية وبكترية … الخ ) • مواد ملونة عضوية وتركيبية ، منتجات عضوية تركيبية المستعملة ك « لومينوفور » ومنتجات النماذج المسماة عوامل التبييض البصرى المثبت على الليف ، النيلة الطبيعية . لك ملون مواد ملونة أخرى ، منتجات غير عضوية من نوع المواد المستعملة « لومينوفور . .

1116 الجريدة الرسمية للجمهورية مجموعة المنتجات رقم التعريفة الجمركية 32.08 32.09 32.10 32.11 32.12 32.13 33.03 33.04 34.02 35.01 35.03 35.05 A 35.06 38.02 38.07 الجزائرية الجمعة 22 جمادى الثانية عام 1391 ه نوع المنتجات صبغات مكثفة وألوان محضرة ، مركبات زجاجية ، نجف مائع و محضرات مماثلة للخزف والزخرفة والزجاج ، دهان الفخار مسحوق مزجج وأنواع أخرى من الزجاج بشكل مسحوق الخردق والنصائل أو السبانخ . برنيق ، دهانات بالماء والصباغ بالماء المحضر من النوع المستعمل لاستكمال صنع الجلود ، والدهانات الاخرى ، والصبغات المسحوقة بالزيت أو البنزين بالبرنيق أو في أمكنه أخرى ، من النوع المستعمل لصنع الدهان صفائح لتعليم ( وضع علامة ( الحديد فى اشكال او تحزيمات البيع بالمفرق . الوان للدهان الفنى ووضع العلامات ودهان العلامات ، الوان لتغيير درجات اللون ، أو للتسلية ، ضمن أنابيب ، أو معجون أو قارورة أو فناجين أو ما يماثل ذلك حتى على شكل أقراص ، وتحتوى هذه الالوان أم لا ، أنواع الريش والرشم والفناجين أو لوازم أخرى . مجففات محضرة . مصطكاء ودهانات ، بما فيها صموغ وأسمنت الراتنج .. أنواع الحبر الخاص بالكتابة أو الرسم ، حبر المطابع وأنواع أخرى من الحبر . محلول مجمد للزيوت الاساسية بالشحوم والزيوت الثابتة والادهان أو المواد المماثلة المحصل عليها بالمراثة ( أى الاستخراج ) أو الانقاع • المحلول المذكور في المادة السابقة والمخلوط بعنصرين أو أكثر من العناصر الطيبة الرائحة الطبيعية أو الاصطناعية والمواد المخلوطة على عنصر واحد أو أكثر من هذه العناصر بما فيها المحلولات العادية بالكحول ) مركبات المواد العطرية أو المواد المغذية أو لصناعات اخرى .. أ منتجات عضوية توترية النشاط ، ب - محضرات توترية النشاط ، كازيين ومشتقات الكازيينات ولصاق الكازيين . جيلاتين بما فيها الانواع المحضرة بقطع مربعة أو مستطيلة بما فيها المشغولة على وجه واحد او ملونة ومشتقاتها ، صموغ العظم والجلد والعصب والاوتار وما يماثلها وصموغ السمك والا يبتيسكول الصلب • دكسترين ، اميدون ( نشاء ) دقيق مذوب أو محمص ، صموغ النشاء أو الدقيق . لصاق محضر غير مذكور في مكان آخر . سواد من منشأ حيواني ( سواد العظام ، سواد العاج … الخ ) بما فيه السواد الحيواني المستنفد . بنزين التربانتين ، بنزين خشب الصنوبر ، بنزين ورقي بالسولفات والمذوبات التربينية الأخرى الناتجة من تقطير

الجمعة 22 جمادى الثانية عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1117 مجموعة المنتجات رقم التعريفة الجمركية 38.08 . 38.12 38.13 38.17 38.18 38.19 مواد البلاستيك الاصطناعي 39.03 والاثير والاستير السلولوز والصمغ الاصطناعي ومصنوعاته والمطاط الطبيعي أو التركيبي ، مواد تقليد المطاط ومصنوعات المطاط 39.03 a B.I. معادن مشتركة ومصنوعات 74.06 من هذه المعادن بيان المنتجات الخشب ، شجر الصنوبر ، روح الورق بالبيسولفات ، زيت الصنوبر . صمغ البطم والحمض الصمغى ومشتقاتهما غير الصموغ الاستيرية الواردة بالرقم 39.05 وبنزين الراتنج وزيت الراتنج … زخارف محضرة ، تجهيزات محضرة ، وتحضيرات التخضيب من النوع المستعمل فى الصناعة النسيجية ، وصناعة الورق . وصناعة الجلد أو الصناعات المماثلة . مركبات صقل المعادن ، سيالات للحام ومركبات أخرى معاونة للحم المعادن ومعجون ومسحوق للحام مركبة من معدن الدعم ومنتجات أخرى ، ومركبات لتلفيف أو حشوة المنافذ الكهربائية وقضبان اللحام • مركبات وشحن مطفئة ، مذوبات ومخففات مركبة للبرنيق أو منتجات مماثلة .. رمانات وقذائف مطفئة . الكيل بانزن أو الكيل نافتالين مخلوط .. سيلولوز مجدد ، نيترات ، اسيتات واستبرات السيلولوز . واثير السيلولوز ومشتقات أخرى للسيلولوز البلاستيكية أم لا ( كولويدين ) و ( كولوديون وسيلولويد الخ … ) . ليف مكبرت .. نيترات السيلولوز . كولوديون ولولويدين . مسحوق وقطع النحاس . مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 71-201 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد مرتب المدير العام للمكتب الوطني الاشغال الغابات

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1695 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71 21 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطني لاشغال الغابات ،

يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدد مرتب المدير العام للمكتب الوطني لاشغال الغابات بالاستناد الى الرقم الاستدلالى 493 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 4 : يزود كل مركز بميزانية تدرج بميزانية الجامعة . المادة 5 : يكلف مدير كل مركز لتحضير الدراسات العليا ، بمساعدة مجلس بيداغوجي وتحت سلطة مدير الجامعة ، بتسيير المركز . المادة 6 : يتألف المجلس البيداغوجى لكل مركز لتحضير وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 139 الموافق 5 | الدراسات العليا من المدير وأساتذة المركز ، ويتداول حول غشت سنة 1971 . هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 71-203 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث مراكز لتحضير الدراسات العليا لدى الجامعات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، وبمقتضى قانون 30 ديسمبر سنة 1909 فيما يخص تأسيس جامعة الجزائر العاصمة 6 وبمقتضى الامر رقم 67-278 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تحويل المركز الجامعي في وهران الى جامعة ، وبمقتضى الامر رقم 69-54 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن انشاء جامعة قسنطينة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1920 والمعدل بموجب المرسوم المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1939 فيما يخص تأسيس الجامعات ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 22 فبراير سنة 1910 والمتعلق بمجلس جامعة الجزائر العاصمة يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدث بكل من جامعات الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة مركز لتحضير الدراسات العليا . المادة 2 : ان هدف مراكز تحضير الدراسات العليا هو ضمان وتنسيق التعليم المحضر للامتحانات الخاصة للدخول | الى الكليات . المادة 3 : يوضع كل مركز تحت سلطة مدير يعين بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بناء على اقتراح مدير الجامعة التي يتبع لها المركز ، من بين الاساتذة الذين لهم على الاقل رتبة أستاذ مساعد .. كل المسائل المتعلقة بتنظيم التعليم المدرسي في المركز وبتطبيق البرامج المادة 7 : تشمل الدراسة في المراكز التحضيرية للدراسات العليا مختلف المستويات ، وتحدد شروط الانتقال الى هذه المستويات وبرنامج الدراسات وكيفيات اجراء الامتحانات بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .. المادة 8 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 71-204 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 66 212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21- يوليو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
    • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، ووزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية
  • وبمقتضى الامر رقم 66-21 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 ، والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر ،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر ،

الجمعة 22 جمادى الثانية عام 1391 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1119 وبمقتضى المرسوم رقم 67-201 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بحماية اليد العاملة الوطنية . يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل وتتمم المادة 12 من المرسوم رقم 66 212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 كما يلى : المادة 12 : ينبغى أن يتضمن الطلب المقدم من المعنى للحصول على بطاقة مقيم ، أسباب تمديد الاقامة في الجزائر وجميع البيانات المتعلقة بحالته المدنية وبحالة زوجه وأولاده المقيمين معه وشهادة طبية وأن يرفق بالطلب صورا مماثلة لصور بطاقة التعريف . يتعين على الاجنبي الذي يطلب الحصول على بطاقة الاقامة قصد مزاولة نشاط مأجور في الجزائر أن يقدم سندا لطلبه رخصة عمل سارية المفعول ، وما ) والباقي بدون تغيير ) المادة 2 : تعدل المادة 18 من المرسوم رقم 66-212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 | كما يلى : المادة 18 : يتعين على الاجنبى أن يحصل مسبقاً على رخصة عمل ، ليمكنه أن يزاول نشاطاً مأجورا في الجزائر » . ) والباقي بدون تغيير ) المادة 3: يكلف وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، ووزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 | غشت سنة 1971 هواري بومدين وزارة المالية مرسوم رقم 71-207 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن منح مكافأة التقنية لاعوان مصالح التنظيم العقاري ومسح الاراضي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

  • وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 72 منه ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 63-125 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح تعويضات من كل نوع للموظفين واعوان الدولة التابعين للولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تمنح مكافأة التقنية ضمن الشروط المحددة بموجب هذا المرسوم للاعوان التابعين للاسلاك المبينة بعده : معدل التعويض حسب النسبة المستفيدون المئوية للمرتب الخاضع للخصم المهندسون الرئيسيون لمسح الاراضي 40 % مهندسو مسح الاراضي تقنيو مسح الاراضي 30 % الحاسبون الطوبوغرافيون 20 % المادة 2 : تطبق المعدلات على المرتب المتوسط الخاضع لخصم التوظيف المعتبر وذلك من أجل حساب هذه المكافأة . المادة 3 : تدفع مكافأة التقنية كل شهر عند حلول الاجل ، ولا تدفع عن شهر معين الا للاعوان الذين قاموا بخدمتهم خلال شهر كامل مع مراعاة التنظيم المتعلق بالعطل السنوية والاستثنائية والمرضية . المادة 4 : يوقف دفع مكافأة التقنية المنصوص عليها في هذا المرسوم فور دخول حيز التنفيذ لنظام التعويضات الجديد المنصوص عليه في المادة 72 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . المادة 5 : لا تجمع هذه المكافأة مع أى تعويض آخر من نفس النوع والذى يمكن للمعنيين أن يستفيدوا منه بسبب مهنهم أو بمقتضى نص آخر غير هذا المرسوم المادة 6 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 .. هواري بومدين

الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 71 213 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ،

  • وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 | والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ولا سيما المادة 13 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 10 ذي القعدة عام- 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الدولة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 70 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 . الجزائرية الجمعة 22 جمادى الثانية عام 1391 ه يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره خمسة وثلاثون ألف دينار ( 350000 دج ( مقيد في ميزانية وزارة الدولة الباب 34 - or « وزارة الدولة - تسديد النفقات ، المادة 2 : التنقلات والمهمات » … المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره خمسة وثلاثون ألف دينار ( 350000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الدولة ، الباب 34-02 « الأدوات والاثاث ، المادة الاولى : اكتساب الادوات والاثاث » المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . • وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 .. هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر