قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 يتضمن منح معهد باستور رخصة استثنائيه لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي. 979
المادة الأولى
فتح المادةيمنح معهد باستور رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي - الفترة قدرها اثنا عشر (12) شهرا.
تسرى هذه المخالفة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين أو أصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال غير المتخصصين .
المادة 2
فتح المادةيدفع أجر الساعات الاضافية المؤداة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول. 980 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1398 ه . المادة 3 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنه 1970 عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.