مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير و 84 مكرر « بي » لفائدة بلدية القالة ، مساحته هكتار واحد و 14 آرا و 82 سنتيارا لازم لبنايات مدرسية ابتدائية 159
المادة الأولى
فتح المادةان الحقوق المكتسبة أو التي هي قيد الاكتساب من قبل اعضاء المهن الحرة لدى صندوق تقاعد المهن الحرة سابقا يستمر على العمل بها ويجرى التكفل بها من قبل صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء ضمن الشروط المحددة في المواد التالية .
المادة 2
فتح المادةان دفع المنافع التي كان يؤديها صندوق تقاعد المهن الحرة سابقا يقوم به صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء ابتداء من تاريخ توقف دفع تلك المنافع
المادة 3
فتح المادةان الاشخاص التابعين لصندوق تقاعد المهن الحرة سابقا ملزومون بضبط اشتراكاتهم لدى صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء بالنسبة لجميع المدد التي يجب دفع الاشترا لاشتراكات عنها طبقا للتنظيم المتعلق بنظام منح الشيخوخة الخاصة بالمهن الحرة •
المادة 4
فتح المادةان ارملة الشخص التابع لصندوق تقاعد المهن الحرة سابقا ، يمكنها ان تؤدى الاشتراكات عن المدد المحددة فى المادة 3 اعلاه التي كان يجب ان تؤدى عن اقساط الاشتراكات حين وفاة الزوج وفي حالة تعدد الارامل ، يوزع مبلغ هذه الاقساط بالتساوى فيما بينهن ... 158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1391 ه واذا لم تدفع الارملة أو الارامل الاقساط المذكورة ، يحدد مقدار كل معاش آيل لها حسب المدد المثبتة والاقساط المدفوعة من المورث ومن كل ارملة .
المادة 5
فتح المادةينبغى دفع الاقساط المحددة في المادتين 3 و 4 اعلاه في غضون مهلة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 6
فتح المادةان الحقوق المكتسبة التي لا تترتب عنها تصفية حقوق التقاعد في أول يناير سنة 1971 وكذلك الحقوق التي هي قيد الاكتساب بنفس التاريخ ، يتكفل بها صندوق التأمين | على الشيخوخة لغير الاجراء حين التصفية وعلى اساس 50 نقطة تقاعدية عن كل سنة من الاشتراك
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء بعمليات حل صندوق التقاعد للمهن الحرة سابقا وبالعمليات المتعلقة بتصفية وايلولة امواله وحقوقه وممتلكاته الى صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء وذلك طبقا للمادة 60 من المرسوم رقم 70-275 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 المشار اليه اعلاه
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 28 شوال عام 1391 الموافق 16 ديسمبر 1971 محمد سعيد معزوزي وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير سنة 1972 تنهى مهام السيد محمد قاضي كمستشار تقني بوزارة قدماء المجاهدين ..
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.