قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1391 الموافق 16 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بكيفيات تكفل نظام التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء ، للحقوق المكتسبة أو التي هي قيد الاكتساب ، من قبل اعضاء المهن الحرة لدى الصندوق السابق لتقاعد نقابات المحامين الجزائريين . - 139
المادة الأولى
فتح المادةان الحقوق المكتسبة أو التي هي قيد الاكتساب من قبل اعضاء المهن الحرة لدى الصندوق السابق لتقاعد نقابات المحامين الجزائريين يستمر على العمل بها ويجرى التكفل | بها ضمن الشروط المحددة في المواد التالية ..
المادة 2
فتح المادةان دفع المنافع التي كان يؤديها الصندوق السابق لتقاعد المحامين الجزائريين يقوم به صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء ابتداء من تاريخ توقف دفع تلك المنافع
المادة 3
فتح المادةان الاشخاص التابعين للصندوق السابق لتقاعد نقابات المحامين ملزمون بضبط اشتراكاتهم لدى صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء ، ضمن الشروط المذكورة في المادة 5 ادناه ، وذلك بالنسبة لجميع المدد التي يجب دفع الاشتراكات عنها طبقا للنظام المطبق في ذلك الصندوق .
المادة 4
فتح المادةان ارملة الشخص التابع للصندوق السابق لتقاعد نقابات المحامين ، يمكنها ان تؤدى الاشتراكات عن المدد المحددة في المادة 3 ، التي كان يجب ان تؤدى على اسقاط الاشتراكات حين وفاة الزوج وفى حالة تعدد الارامل ، يوزع مبلغ هذه الاقساط بالتساوى فيما بينهن واذا لم تدفع الارملة أو الارامل الاقساط المذكورة يحدد مقدار كل معاش آيل لها حسب المدد المثبتة والاقساط المدفوعة من المورث ومن كل ارملة .
المادة 5
فتح المادةإن المبلغ السنوى للاقساط الواجبة الاداء بعنوان المادتين 3 و 4 اعلاه يحدد ب 640 د.ج ويقابله حق بمقدار 200 نقطة تقاعدية .
المادة 6
فتح المادةينبغى دفع الاقساط المحددة في المادتين 3 و 4 اعلاه في غضون مهلة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 7
فتح المادةان الحقوق المكتسبة التي لا تترتب عنها تصفية حقوق التقاعد في 1 يناير سنة 1971 وكذلك الحقوق التي هي قيد الاكتساب بنفس التاريخ ، يتكفل بها صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء حين التصفية وعلى اساس 200 نقطة تقاعدية عن كل سنة من الاشتراك .
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء بعمليات حل الصندوق السابق لتقاعد نقابات المحامين وبالعمليات المتعلقة بتصفية وأيلولة امواله وحقوقه وموجوداته الى صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء وذلك طبقا للمادة 60 من المرسوم رقم 70 215 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 المشار اليه اعلاه
المادة 9
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 شوال عام 139 الموافق 16 ديسمبر سنة 1971 محمد سعيد معزوزي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1391 ه 140 وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.