قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1390 الموافق 4 يناير سنة 1971 يتضمن تنظيم النظام الخاص بالتأمين على الشيخوخة لغير الأجراء للقطاع غير الفلاحي . 273
المادة 3
فتح المادةتشمل مؤسسة الحراش الاحياء والمطاعم | صندوق للتأمين على الشيخوخة لغير الأجراء للقطاع غير الجامعية الواقعة في الحراش .
الفلاحي ، 274 الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 مارس سنة 1963 والمتضمن توحيد صناديق التأمين على الشيخوخة الخاصة بالمهن الصنانية والتجارية ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي .. - يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيخضع لنظام التأمين على الشيخوخة المنصوص عليه في الامر رقم 70-89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 الاشخاص ديسمبر الطبيعيون سنة 1970 التابعون للمهن والمحدد في هذا الصناعية القرار والتجارية ، والحرة والصناعية التقليدية وما يشابهها ، والذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرا أو صناعة تقليدية ضمن الشروط خارجة عن كل تبعية للنظام الفلاحي ولصفة أجير معترف بها بموجب تشريع الضمان الاجتماعي للقطاع غير الفلاحي ..
المادة 2
فتح المادةأولا - ان المهن الصناعية والتجارية تضم جميع الاشخاص الخاضعين للرسم المترتب على النشاط الصناعي والتجاري المحدد في المادة 242 من قانون الضرائب المباشرة ، ما عدا الاشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من أحكام المادة 89 من القانون المذكور ، أو الذين يخضعون للقيد في السجل التجاري .
ثانيا - ان الاشخاص المذكورين بعده ، يعتبرون مماثلين | الافراد تلك المهن مهما كان وضعهم بالنسبة للرسم المترتب على النشاط الصناعي والتجاري :
الشركاء واقعيا والشركاء اسميا في شركات 1 الاشخاص ، ب الشركاء في شركة توصية ، سواء كانوا قائمين بإدارة أم لا ، وشركاء التوصية بالاسهم ، ج الشركاء أو القائمون بادارة شركة ذات مسؤولية محدودة الذين لا يشابهون الاجراء بالنسبة لتطبيق التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي ،
د - الأعوان التجاريون غير المقيدين في السجل التجاري والمثبتون لعقد وكالة كتابي ، والذين تسرى عليهم
المادة 1984
فتح المادةوما يليها من القانون المدنى، بقصد المفاوضة تحت عنوان مهني بصفة عادية ومستمرة واجراء الشراءات والبيوع واداء الخدمات لحساب مؤسسات تجارية أو صناعية ، بائعو الصحف في الاكشاك ، - -Я رؤساء مؤسسات التعليم الخاص العلماني ، اذا كانوا أصحاب هذه المؤسسات أو قائمين بادارتها ،
ر - المستغلون المدارس تعليم سياقة السيارات .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1391 ه
المادة 3
فتح المادةتضم المهن الحرة جميع الاشخاص الممارسين لاحدى المهن الواردة بعده :
الطبيب ، طبيب الاسنان ، القابلة ، الصيدلي ، المهندس المعماري ، المهندس ، الخبير المحاسب ، المحاسب المرخص ، مقاول الحسابات ، الطبيب البيطرى ، الموثق ، المحامي ، المدافع القضائي ، مندوب المزايدات ، وكيل التفليسة ، مدير التسوية القضائية ، الوسيط المحلف للتأمين ، الخبير أمام المحاكم ، المؤلف ، الفنان ، المهندس المستشار ، المستشار القانوني ، المساعد الطبي ، الممسد ، الوكيل العام للتأمينات ، مساح مدقق ، القائم بادارة العقارات ، مستشار جبائي ، الاستاذ المكافأ بحسب اتعابه •
المادة 4
فتح المادةان المهن الصناعية التقليدية تشمل الاشخاص العاملين باليد ولحسابهم ضمن شروط لا يخضعون فيها لرب عمل وذلك بقيامهم بذاتهم بإدارة مؤسستهم وباستكمال اشغالهم بمفردهم أو بمساعدة أزواجهم واعضاء عائلتهم ولا يتجاوز عدد الافراد المستعان بهم 5 أشخاص ، ويحصلون على أجور عملهم بواسطة بيع المنتجات التي يصنعونها أو الثمن الاجمالى للخدمات التي يؤدونها ..
المادة 5
فتح المادةان الأجر والتحديدات الواردة في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه ، يمكن أن تتمم عند الاقتضاء
المادة 6
فتح المادةيعهد بتسيير النظام الخاص بالتأمين على الشيخوخة لغير الأجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي إلى هيئة لها الاختصاص على مجموع التراب الوطني ، وتجتمع في مدينة الجزائر وتتخذ تسمية « صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء » ( كافنوس )
المادة 7
فتح المادةان الحقوق المكتسبة من الصندوق القديم المسمى صندوق التأمين على الشيخوخة للتجار ولأرباب الصناعة الجزائريين » لفائدة المنتسبين الى هذا الاخير من أفراد المهن الصناعية والتجارية تبقى ثابتة على عاتق « صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء ، ضمن الشروط التالية :
أ ان المعاشات التي جرت تصفيتها والزيادات العائدة للزوجة التي يعولها زوجها ومعاشات الرجوع الممنوحة بتاريخ أول يناير سنة 1971 : تكون موضوع مراجعة تبعا للقيمة الجديدة الخاصة بنقطة معاش التقاعد المحدد في المادة II أدناه ، وتتبع تطور قيمة نقطة معاش التقاعد .
ب - ب ان اصحاب المعاشات الذين لهم زوجات يعولونهن .
يمكن أن يستفيدوا من الزيادة عن الزوجة التي يعولونها ضمن الشروط المحددة في المادة 16 من الامر رقم 70 89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 على أن لا يكون مفعول هذا الانتفاع سابقا لأول يناير سنة 1971
ج - ج ان المنحة عن الشيخوخة تبقى على معدلها الحالي ..
الثلاثاء 5 محرم عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 275
المادة 8
فتح المادةان الحقوق التي هي قيد الاكتساب من الصندوق القديم المسمى « صندوق التأمين على الشيخوخة للتجار وأرباب الصناعة الجزائريين ، لفائدة المنتسبين من أفراد المهن الصناعية والتجارية تبقى ثابتة ويتحملها « صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء ، صمن الشروط الواردة بعده :
ا جميع الاشخاص الذين يحق لهم الاستفادة من مثل هذه المنفعة طبقا للاحكام الجديدة الواردة في هذا القرار والتي تستثنى أى شرط بترك النشاط لاجل منح معاش الشيخوخة ، يمكنهم أن يطلبوا الاستفادة من هذه المنفعة .
ويعمل صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء على تصفية منفعتهم على أساس النقط المكتسبة في النظام السابق وضمن الشروط المحددة في هذا القرار على أن لا يكون بدء الانتفاع سابقا لاول يناير سنة 1971 ب يمكن لجميع الأشخاص الذين لهم حق الاستفادة من هذه المنفعة طبقا للاحكام الجديدة الواردة في الامر رقم 70-89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والخاص بشروط فتح الحق بمعاش الرجوع ، أن يطلبوا الاستفادة من هذه المنفعة .
ويعمل صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء على تصفية منفعتهم على أساس نصف النقط المكتسبة من قبل الزوج المتوفى ، ولا يمكن أن يكون تاريخ بدء التمتع بهذه المنفعة سابقاً لأول يناير سنة 1971 ج ان النقط المكتسبة ضمن النظام السابق تقيد في الحساب الفردي الخاص بكل منتسب للمطالبة بها حين تصفية الحقوق التأمين المادة 9 على : يتعين الشيخوخة على لغير التابعين الأجراء للنظام أن اشتراكاً يدفعوا سنوياً الى يكون معدله صندوق مرتبطاً بمدخولاتهم المهنية .
يستحق الاشتراك فى أول يوم من كل سنة ميلادية ابتداء من أول يناير سنة 1971 ويدفع قبل أول مارس من كل سنة .
عندما يكون بدء النشاط المهنى حاصلا خلال السنة الميلادية وقبل 3 أشهر على الأقل من نهايتها ، فان الاشتراك يستحق عن السنة بكاملها ويدفع خلال الشهرين التاليين للبدء في النشاط المهني المذكور .
ان الايرادات المهنية التي تؤخذ بعين الاعتبار هي الايرادات الخاصة للضريبة قبل خصم مبالغ العجز السابقة والناتجة من النشاط الذي تم بعنوانه الانتساب .
المادة 10
فتح المادةان أصناف الاشتراك ، مؤسسة على الوجه التالي :
يخصص الصنف الثاني من الاشتراك للمكلفين
ب - دخل سنوى خاضع للضريبة يتراوح بين المستفيدين من 2001 دج و 3600 دج ، ويحدد مبلغ هذا القسط ب 276000 دج ويترتب عنه 100 نقطة لمعاش التقاعد .
يخصص الصنف الثالث من الاشتراك للمكلفين
ج - سنوى خاضع للضريبة يتراوح بين المستفيدين من دخل 3601 دج و 7200 دج ، ويحدد مبلغ هذا الاشتراك ب 624 دج ويترتب عنه 200 لمعاش التقاعد .
د۔ يخصص الصنف الرابع من الاشتراك للمكلفين .
المستفيدين من دخل سنوى خاضع للضريبة يتراوح بين 7201 دج و 14400 دج ، ويحدد مبلغ هذا الاشتراك ب 1044 دج ويترتب عنه 300 نقطة لمعاش التقاعد
ه - يخصص الصنف الخامس من الاشتراك للمكلفين
- المستفيدين من دخل سنوى خاضع للضريبة يتراوح بين 14401 دج و 200000 دج ، ويحدد مبلغ هذا الاشتراك ب 1728 دج ويترتب عنه 450 نقطة لمعاش التقاعد و ويخصص الصنف السادس من الاشتراك للمكلفين المستفيدين من دخل سنوى خاضع للضريبة ويتجاوز مقداره 200001 دج ويحدد مبلغ هذا الاشتراك ب 2520 دج ويترتب عنه 600 نقطة لمعاش التقاعد .
ان تحديد صنف الاشتراك تابع لعامل الدحل ، بيد أن المكلفين يمكنهم ان يختاروا أى صنف يتجاوز الصنف المحدد تبعا لدخلهم بشرط ان يقدموا طلبا بذلك قبل ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاق الاشتراك فيعتبر مبلغ الاشتراك في هذه.
الحالة المبلغ التابع للصنف المختار .
يحدد القسط في بدء الانتساب وفى حالة انعدام معرفة المدخول ، على أساس الانتساب المؤقت التابع للصنف الأول ، وأن الضبط النهائي لوضع المنتسب الجديد يجرى فيما بعد
المادة 11
فتح المادةتحدد قيمة النقطة لمعاش التقاعد ب 0,60 دج ابتداء من أول يناير سنة 1971 يمكن تعديل قيمة النقطة بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 12
فتح المادةان التثبيت الاختيارى للنشاطات السابقة لأول يناير سنة 1971 بالنسبة للأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 12 من الأمر رقم 70-89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 تجري على أساس الصنف الذي كان المكلف تابعاً له حين انتسابه وعلى معدل 0,60 دج للنقطة •
المادة 13
فتح المادةان النزاعات المحتملة والمتعلقة بمعدل العجز
أ - يخصص الصنف الأول من الاشتراك للمكلفين المستفيدين | المنصوص عليه في المواد 10 و 16 و 17 من الأمر رقم 70-89 من دخل سنوى خاضع للضريبة يساوى 20000 دج أو أقل 6 ويحدد مبلغ هذا الاشتراك ب 120 دج ويترتب عنه 50 نقطة لمعاش التقاعد ..
المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 ترفع الى لجان العجز المنصوص عليها في التشريع الخاص بقضايا الضمان الاجتماعي . 276 الجريدة الرسمية
المادة 14
فتح المادةان المبلغ السنوى لمعاش الشيخوخة يعادل ناتج عدد النقط الخاصة بمعاش التقاعد المكتسبة خلال مدد الاشتراكات أو ما يماثلها حسب مفهوم المادة 12 من الأمر رقم 70-89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والفقرة 3 من المادة 9 من هذا القرار ، على أساس قيمة النقطة الخاصة بمعاش التقاعد بتاريخ بدء التمتع بالمنفعة .
المادة 15
فتح المادةان معدل الاشتراك المترتب على من قرر له المعاش والذي استمر في ممارسة نشاط تابع للنظام الذي يقبض على أساسه منفعته ، يحدد ب 50 % من الاشتراك المطابق لذلك النشاط •
المادة 16
فتح المادةان الحد الأعلى للموارد السنوية المنصوص عليه في المادة 10 من الأمر رقم 20 89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يحدد ب 54.000 دج
المادة 17
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 8 مارس سنة 1963 .
المادة 18
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ؟ محرم عام 1391 ه وبمقتضى الامر رقم 66 . - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
- - وبمقتضى المرسوم رقم 64-279 64 المؤرخ في 4 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن إحداث مديرية الجمارك ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا .
وبناء على اقتراح وزير المالية ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد سي موسى مديرا للجمارك .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي بنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | فبراير سنة 1971 • الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1390 الموافق 4 يناير 1971 • محمد سعيد معزوزي وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.