مرسوم رقم 64-277 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغييرا في المرسوم رقم 7563 الصادر في 4 مارس سنة 1963 المتعلق بالمكتب الوطني الجزائري للسياحة
المادة الأولى
فتح المادةتلغى مقتضيات المرسوم رقم 63-75 المؤرخ في 4 مارس سنة 1963 وتعوض بالمواد التالية :
المادة 2
فتح المادةتؤسس تحت اسم « المكتب الوطني الجزائري للسياحة ، مؤسسة عمومية ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية وزير السياحة ،
المادة 3
فتح المادةان المكتب الوطني الجزائرى للسياحة مختص بالاستناد للتأهيل المخول له من قبل وزير السياحة ورقابته بتأسيس وتسيير مؤسسات فندقية وحمامات معدنية وجميع المؤسسات الأخرى ذات الصبغة والاستعمال السياحي .
المادة 4
فتح المادةيدير المكتب الوطني الجزائرى للسياحة مجلس اداري يسيره مدير ان مجلس الادارة الذي يرأسه وزير السياحة أو ممثله مؤلف من :
المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية أو ممثله ، مدير التجارة الخارجية أو ممثله مدير التجارة الداخلية أو ممثله مدير الميزانية والمراقبة في وزارة الاقتصاد الوطني او ممثله 6 مدير النقل في وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل أو ممثله ، المدير العام للصندوق الجزائري للتنمية أو ممثله ، يحضر مدير المكتب الوطني للسياحة في اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير السياحة ووزير الاقتصاد الوطني ووزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق سبتمبر سنة 1964 • احمد بن بلة 528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1384 بلاغات ، اعلانات وزارة الاقتصاد الوطني اعلام للمستوردين ليكن في علم المستوردين انه فتح استيراد كميات من السلع الآتية المحددة التوريد الصادرة من الجمهورية العربية المتحدة والمصنوعة بها وذلك للنصف الثاني من سنة 1964 المنتجات :
خيوط من القطن وخياطة أقمصة النوم عباءات جوارب للرجال - شالات صوفية - أجبان بيضاء عقاقيريات عطور ولوازم التجميل منتجات من البلاستيك - جرائد - و مجلات دورية - كراريس ، أفلام ، اطارات مطاط « نصر »، أحذية - مبردات - آلات الخياطة - دراجات - منتجات من الصناعة التقليدية أنسجة قطنية - قلانس وجوارب الخ .
القطن الممتص للماء أنسجة من الحرير الصناعي - أغطية وزرابي صوفية حلاوي سكرية - أدوية حناء ورق كرافت و كارطون - مطبوعات وكتب -
- أدوات ولوازم مكتبية مصنوعات زجاجية - أقراص - لوازم جلدية للسفر - أنسجة للتأثيث - أثاث من خشب - حروف مطبعية - مواقد الطبخ - مواقد البترول - منتجات مختلفة 6 ان طلبات رخص الاستيراد المحررة بالشكل القانوني على المطبوعات من نموذج رخص الاستيراد والتصدير والمصحوبة بفواتير صورية ( بروفورمة ) في ثلاث نسخ ، يجب ان توجه في ظرف مضمون الى مديرية التجارة الخارجية بقصر الحكومة بالجزائر قبل 30 سبتمبر سنة 1964 وهو آخر أجل ( ويثبت ذلك ختم البريد ) ، ويجب أن تودع بالمكتب الجزائري للتجارة 40/42 نهج ابن مهيدي بالجزائر ، وتلفت الانظار الى أن :
1 ) كل طلب لا يشتمل على مجموع البيانات المذكورة أعلاه يعاد الى الطالب لأجل تكميله ، وفي هذه الحالة يكون تاريخ أخذ الطلب في الاعتبار هو تاريخ استلام الملف الكامل
2 ) لا يجوز ابرام أى عقد مع مزود قبل الحصول على رخصة استيراد السلع ، ) لا تؤخذ في الاعتبار أية مخالفة لهذه القاعدة وخصوصا لا يرخص في أي عقد تكفل لتخليص السلع المشحونة من الجمارك قبل الحصول على الرخصة 6
4 ) لا تسلم أية رخصة للاستيراد اذا لم يكن المستورد سائرا وفقا للقانون بالنسبة الى ادارة الضرائب المختلفة ) يثبت ذلك بشهادة من محصل الضرائب المختلفة ) وبالاضافة الى ذلك يجب عليه أن يضم الى ملفه نسخة مصورة من لائحة الاجور ،
ه ) يجب ان تحرر الفاتورات بالدولارات الامريكية التي هي نقد التعامل 6 كما هو منصوص عليه في اتفاق الاداء المبرم بين الجزائر والجمهورية العربية المتحدة في 23 ابريل سنة 1963 6
6 ) ان طلبات رخص الاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان والتي لم يتخذ في شأنها قرار عند ذلك التاريخ تبقى صحيحة ومتدرس بنفس الصفة التي تدرس بها الطلبات المودعة بموجب هذا النص اعلام للمستوردين ليكن في علم المستوردين انه فتح استيراد كميات من السلع الآتية المحددة توريدها الصادرة من يوغسلافيا والمصنوعة بها وذلك للنصف الثانى من سنة 1964 .
المنتجات :
1 - أنسجة قطنية 2 أنسجة صناعية ( الحرير الصناعي ) 3 أنسجة صوفية 4 ثياب جاهزة ه ثياب عمل تفوق قيمتها 50 ف. ج 6 أقمصة للرجال والاطفال تفوق قيمتها 10 ف.ج
- أحذية مطاطية A السمن والاجبان 9 مصبرات الاسماك ماعدا السردين والسنمور «أنشوا») 10 الانعام والاغنام ( للمعل والذبح والتناسل )
11 - لحوم ( الطرية والمبردة والمجمدة من البقر والضأن وغيرهما ) 12 13 سكر العنب 13 الفلفل الاحمر
14 - الصودة الكاوية 15 مصنوعات من النحاس والفلز ( صفائح حديد وعصائب وقنوات وقضبان ) 16 منتجات من الصناعة الحديدية 17 أدوات يدوية مختلفة
18 - أدوات يدوية فلاحية صغيرة 19 أواني من الالومنيوم 20 آلات وأدوات حديدية 21 أجهزة الغاز للمنازل 22 آلات النقل 23 فوانيس الرياح 24 آلات فلاحية 25 حبال وأسلاك كهربائية 26 أدوات التجهيز الكهربائي -
27 - الكارطون المطلى بالزفت
28 - ورق للكتابة وللطبع وورق للسجائر 29 لوازم الرياضة الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية 75 منتجات من الصيني والخزف 76 77 - بطاريات جافة 77 توابع واسناد لتقويم اعوجاج الاعضاء واعانة المعطوبين على الحركة 78 مواد تلوين 79 رافعات الاثقال مختلفة
80 - صناعات معدنية
81 - نظارات ومنتجات للنظر 82 حشيشة الديار 83 آلات لصناعة الفلز
84 - أفلام ، ان طلبات الرخص المحررة بالشكل القانوني على المطبوعات الخاصة برخص الاستيراد والتصدير ( المباعة في سكرتاريات الغرف التجارية ( المصحوبة بفواتير صورية ( بروفورمية ) في ثلاث نسخ يجب أن توجه تامة البيانات وموقع عليها بصفة قانونية وفى ظرف مضمون فقط الى مديرية التجارة الخارجية بقصر الحكومة بالجزائر وذلك فى 30 سبتمبر سنة 1964 ويثبت ذلك ختم البريد ، ويجب أن تودع بالمكتب الجزائرى للتجارة 40 و 42 نهج ابن مهيدي بالجزائر دون غيره ، و تلفت الانظار الى :
- انه لا يجوز ابرام أى عقد مع مزود خارجي قبل استلام رخصة الاستيراد للسلع المعينة ، ولا تؤخذ في الاعتبار أية مخالفة لهذه القاعدة ولا يرخص في أي عقد تكفل لتخليص السلع المشحونة من الجمرك قبل الحصول على الرخصة ولا تسلم أية رخصة مالم يكن المستورد سائرا وفقا للقانون بالنسبة الى ادارة الضرائب المختلفة ( ويثبت ذلك بشهادة من محصل الضرائب ) ، وعلاوة على ذلك يجب عليه أن يضم الى ملفه نسخة مصورة من لائحة الاجور المدفوعة ، ان كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المذكورة أعلاه يعاد الى صاحبه لتكميله ، وفي هذه الحالة يكون تاريخ أخذ الطلب في الاعتبار هو تاريخ استلام الملف الكامل اعلام للمستوردين ليكن في علم المستوردين ان البضائع الآتية قد حددت لاستيراد منتجات من أصل روسى وواردة من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وذلك للنصف الثاني من سنة 01964 المنتجات : 1 آلات و تجهيزات ومن جملتها : - تجهيز للنقب والبناء الجيولوجي للجمهورية الجزائرية 529
30 - أثاث
31 - ألومنيوم ( صفائح وعصائب وأوراق ) 32 أوراق من الزنك
33 - زجاج للشبابيك وزجاج مسطح
34 - أدوات منزلية من المطلية المزينة بالمينا
35 - ملاعق وشوكات 36 قنوات بدون الحام 37 أنابيب الثقب 38 مضخات وأجهزة للماء - 39 تجهيزات للرى والمطر الصناعي 40 دراجات ذات محرك وسكوتيرات ودراجات 41 آلات للمطاحن 42 آلات لصناعة الخشب 43 آلات نسيجية 44 الات لتشييد البناءات 45 آلات وتجهيزات للمناجم 46 آلات لفتح الطرق 47 محركات ذات انفجار 48 آلات الخياطة وأثاث 49 مكاوي 50 ساعات 51 جرارات 52 عجلات مقطورة للجرارات 53 أجهزة الراديو ذات مصابيح 54 مركز تليفوني يدوى 55 أجهزة وأدوات للقياس الكهربائي 56 محركات كهربائية من قوة تفوق 50 حصانا 57 أجهزة كهربائية طبية 58 قطع الأجهزة الالحام الكهربائي 059 مصابيح كهربائية 60 أنابيب تلوينية للضوء وتجهيزاتها 61 مستحضرات صيدلية 62 لقاحات وأمصال 63 كربور الكالسيوم 64 مواد أولية لصناعة أدوات من البلاستيك 65 منتوجات بترولية ( الزيوت للآلات ) 66 الاخشاب الصمغية المنشورة للبناء 67 خشب الزان المنشور للبناء
68 - أوراق كنتر بلاكي 69 صناديق من الخشب
70 - طبع الاوراق القيمية والطوابع البريدية وطوابع الرسوم 71 أحذية تفوق قيمتها 22 فرنكا جديدا 72 مصبرات اللحوم ومنتوجات من اللحم 73 البرقوق المجفف 74 تجهيزات للصيد البحرى 530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1384 التجهيز الكهربائى التقني والمولد للطاقة ، وتجهيز المناجم | والدق والانماء تجهيز البناء والالحام بواسطة التيار الكهربائي والغازي آلات التقعير وآلات أدوات لخدمة المعادن والخشب - متدحرجات ذات كويرات تجهيز المسابك - تجهيز المرائب تجهيزات للصناعات الغذائية - تجهيزات للصناعة النسجية - تجهيزات لتنسيق الكتب ، تجهيزات للصناعة الكيماوية - طائرات وطائرات عمودية عدة للطائرات - السفن - وتجهيزات للسفن - دراجات | عادية ونارية دراجات « موبيلت » - أجهزة وأدوات القص والقياس - القطع المنفصلة المعدة للآلات والتجهيزات - أجهزة التصوير الشمسي وأجهزة سينمائية لوازم للساعات - التجهيز الطبي (1) التجهيز لتنسيق البضائع ولجذب الماء بالمضخات مضغطات سيارات الشحن - السيارات السياحية والخاصة جرارات وآلات زراعية - أدوات الاشغال العمومية - الادوات المتدحجرجة للسكك الحديدية أدوات المواصلات - أجهزة الراديو - أجهزة التلفزة - قطع تبديل للآلات والتجهيزات المعادن الحديدية المصفحة الاسلاك (1) فحم الانتراسيت - زيت الفويل لتمويل السفن ) المازوت (غازوال) التموين السفن ) الكتان الحجري - الاسمنت - زجاج الشبابيك - الخشب المنشور - ورق الجرائد - المنتوجات الكيمياوية (1) أدوية وتجهيز طبى - أنسجة قطنية خيوط القطن - الشاى اسماك مملحة - السمك المعلب باستثناء السردين والسنمور «انشوا» ) بيض السمك المملحة أوانى من الصيني والخزف - أواني من الالومنيوم والمكهربة ساعات واسورة - آلات الخياطة - أجهزة السينما
(1) باستثناء المنتجات المصنوعة بالقطر الجزائري والتصوير الشمسي المنشورات والافلام المصورة - الاسطوانات والطوابع البريدية - منتجات مختلفة • ان طلبات الرخص المحررة بالشكل القانوني على المطبوعات الخاصة برخص الاستيراد والتصدير ( المباعة في سكرتاريات الغرف التجارية ( المصحوبة بفواتير صورية في ثلاث نسخ، يجب أن توجه تامة المعلومات وموقع عليها بصفة قانونية وفي ظرف مضمون فقط الى مديرية التجارة الخارجية بقصر الحكومة - الجزائر وذلك قبل 30 سبتمبر سنة 1964 ويثبت - ذلك ختم البريد ويتعين ان تودع بالمكتب الجزائرى للتجارة 40 و 42 نهج ابن مهيدي الجزائر دون غيره وتلفت الانظار الى أنه :
لا يجوز ابرام أي عقد مع مزود خارجى قبل أن تسلم رخصة الاستيراد للسلع المعنية ولا تؤخذ فى الاعتبار أية مخالفة لهذه القاعدة وخصوصا لا يرخص فى أى عقد تكفل لتخليص السلع المشحونة من الجمارك قبل الحصول على الرخصة ولا تسلم أية رخصة اذا لم يكن المستورد سائرا وفقا للقانون بالنسبة الى ادارة الضرائب المختلفة ( ويثبت ذلك بشهادة من محصل الضرائب المختلفة ) وعلاوة على ذلك يجب على المستورد المذكور ان يضم الى ملفه نسخة مصورة من لائحة الاجور ان كل طلب لا يشتمل على مجموع البيانات المذكورة أعلاه يعاد الى صاحبه لتكميله .
وفي هذه الحالة يكون تاريخ أخذ الطلب في الاعتبار هو تاريخ استلام الملف الكامل • المطبعة الرسمية - الجزائر
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب أمر رقم 70-7
« المخالفة لهذا الامر ولا سيما أحكام المرسوم رقم 63-75 المؤرخ في 4 مارس سنة 1963 | والمرسوم رقم 64-277 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 62-027
- مرسوم رقم 63-75
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
أمر رقم 70-7
أمر رقم 70-7 مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1389 الموافق 16 - يناير سنة 1970 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمكتب الوطني للسياحة . 111
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1384 الموافق 14 ابريل سنة 1965 يتضمن احداث لجنة تكلف باعداد الاستقبال في مصيف مورتي والشاطىء الغربي لاعضاء مؤتمر الرؤساء الافريقيين الاسيويين 475
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 63-75 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.