مرسوم رقم 64-277 ملغى

مرسوم رقم 64-277 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغييرا في المرسوم رقم 7563 الصادر في 4 مارس سنة 1963 المتعلق بالمكتب الوطني الجزائري للسياحة

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 64-277

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب أمر رقم 70-7

    « المخالفة لهذا الامر ولا سيما أحكام المرسوم رقم 63-75 المؤرخ في 4 مارس سنة 1963 | والمرسوم رقم 64-277 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • أمر رقم 62-027
  • مرسوم رقم 63-75
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • أمر رقم 70-7

    أمر رقم 70-7 مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1389 الموافق 16 - يناير سنة 1970 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمكتب الوطني للسياحة . 111

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1384 الموافق 14 ابريل سنة 1965 يتضمن احداث لجنة تكلف باعداد الاستقبال في مصيف مورتي والشاطىء الغربي لاعضاء مؤتمر الرؤساء الافريقيين الاسيويين 475

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يلغي 63-75 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.