ج.ر عدد 8 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر مسنة داخل الجزائر دي 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 1 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف } 96-80-66 ح ج ب 50-3200 - الجزائر . 49-81-96 ثمن العدد 25 . دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركمين . المطلوب منهم ارسال المسالك الورق الاخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دج - ثمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 69-101 مؤرخ في 17 شوال عام 1389

  • الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن احداث محافظة وطنية للاعلام الآلى . 106 / أمر رقم 70 5 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن تعديل المادة 13 من النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز ، الملحق بالامر رقم 67-153 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 9 | غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز 107 أمر رقم 70-6 مؤرخ ي 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق |- 16 يناير سنة 1970 يتضمن احداث الوكالة الوطنية لتوزيع و تحويل الذهب والمعادن الثمينة الاخرى والموافقة على قانونها لاساسي - 108 أمر رقم 70-7 مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1389 الموافق 16 - يناير سنة 1970 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمكتب الوطني للسياحة . 111 أمر رقم 70 8 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن احداث الشركة الوطنية الجزائرية للمياه المعدنية « سوناترم » 113 أمر رقم 70-9 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن احداث الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة واعمال الفنادق « سوناتور » •. 116

106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو القعدة عام 1389 ه مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل وزارة الداخلية مرسوم رقم 70-21 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 | الموافق 16 يناير سنة 1970 يتم بمقتضاه تعديل المرسوم يناير سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير النقل والعمل | رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1386 الموافق الجوى . 119 مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 مناير سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام لشركة العمل الجوى . 119 مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن تعيين مدير الميناء المستقل العناية . 119 4 أكتوبر سنة 1966 والخاص بسير المدرسة الوطنية للادارة .. 120 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن انهاء مهام مدير المكتب المهنى | الجزائري للحبوب من 120 قوانين وأوامر أمر رقم 69-101 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن

-

  • ضمان الاتصال والتنسيق بين مختلف الهيئات التي احداث محافظة | يهمها الاعلام الآلى من جهة ، والمؤسسات الصناعية الجزائرية وطنية للاعلام الآلي باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
  • بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة . يأمر بما يلى : المادة الاولى : تحدث تحت وصاية وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، محافظة وطنية للاعلام الآلى . والمحافظة هي مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي المادة 2 : ان مهام المحافظة هي : الاقتراح على الحكومة لسياسة عامة للاعلام الآلي بعد اجراء دراسة ، والسهر على تنفيذها ..
    • تطوير وتنسيق واستعمال التقنيين وأدوات الاعلام الآلى ، على المستوى الوطنى ، لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ولا سيما في ميادين التسيير والتربية والتكوين والبحث العلمي . أو الأجنبية التي تقوم بخدمات من جهة أخرى والتي من شأنها أن تساهم في ترقية وتنمية تقنيات الاعلام الآلي وصناعته .
  • العمل - مع الوزارات المكونة والمستعملة على وضع جميع الوسائل التي من شأنها أن تشجع التعليم العلمي والتقني والبحث من أجل تكوين الاطارات والأعوان الاختصاصيين في الاعلام الآلى على جميع المستويات من جهة . والاطارات المهتمة بتقنيات معالجة الاعلام الآلي من جهة أخرى
  • اعداد المخطط الاجمالى للوسائل البشرية والعلمية والتقنية والمالية التي ستساعد على ترقية وتنمية الاعلام الآلى ،
  • 6 مراقبة اعداد برامج التجهيز لمختلف الادارات والمكاتب والمؤسسات العمومية من كل نوع ، وكذلك الهيئات التي لها رؤوس أموال عمومية ، وبصفة عامة كل هيئة تسير جزء من التراث الوطني بأدوات لمعالجة الاعلام وبتتبع تنفيذ ذلك

القيام ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، بكل الدراسات التي لها علاقة بهدفها .

  • اكتساب وتخلى ووضع أو استغلال كل رخصة أو نموذج أو أجازة لها ارتباط بموضوعها ، القيام بدراسة الصفقات المتعلقة بموضوعها وبتتبع تطورها ، القيام بتنصيب أو بتهييء كل مجموعة ايلكترونية تد . في نطاق اختصاصاتها .

الجمعة 16 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية وعند الاقتضاء تقديم اقتراح بانشاء أو تهييء صلاحيات

- هيئات لها اهتمام بالاعلام الآلى أو اعادة التنظيم الداخلى لهذه الهيئات . المادة 3 : يحدث بالمحافظة الوطنية مركز للدراسات والأبحاث في الاعلام الآلي (م . د.ب.أ) تحدد اختصاصاته | وتنظيمه بموجب مرسوم . المادة 4 : يسير المحافظة الوطنية للاعلام الآلي محافظ وطني يعين بموجب مرسوم باقتراح من وزير الدولة المكان بالمالية والتخطيط . ويمثل المحافظة لدى العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية . وله السلطة على مجموع مستخدمى المحافظة الوطنية المادة 5 : تحتوى المحافظة الوطنية ، بالاضافة الى مركز الدراسات والأبحاث في الاعلام الآلي ، على أقسام أخرى يسيرها مديرون وتقام لدى المحافظة الوطنية للاعلام الآلى لجنة تقنية للتوجيه برئاسة المحافظ الوطني وتتألف من : المدير العام للدراسات الاقتصادية والتخطيط ،

-

  • مستشار اقتصادى من رئاسة مجلس الوزراء ، ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة ( الصناعات- الايلكترونية ) ، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني : مديرى أقسام المحافظة تجتمع اللجنة التقنية للتوجيه بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول أعمالها . تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تساوى الاصوات يرجح جانب الرئيس تكون القرارات موضوع محاضر جلسات توقع من طرف الرئيس وترسل للمصادقة عليها الى سلطة الوصاية في العشرة أيام التي تلى تاريخ الجلسة . تنفذ قرارات اللجنة التقنية للتوجيه فى الخمسة عشر يوما من توجيه محاضر الجلسات الى سلطة الوصاية ، الا اذا أيدت هذه بمعارضتها . المادة 6 : يعين مديرو أقسام المحافظة بموجب مراسيم باقتراح من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط المادة 7 : تساعد المحافظة الوطنية ، لأجل انجاز المهمة التي أنيطت بها ، لجنة وطنية للاعلام الآلى تحدد اختصاصاتها وتشكيلها وتسييرها بموجب مرسوم المادة 8 : يترأس اللجنة الوطنية وزير الدولة المكلف للجمهورية الجزائرية 107 بالمالية والتخطيط وتتلقى اللجنة مقترحات أعضائها وآراءهم ، وتبدى رأيها حول المشاريع التي تعرض عليها وتتبع تنفيذ سياسة الاعلام الآلي .. المادة 9 : يتألف مستخدمو المحافظة الوطنية من أعوان يشتغلون بصورة دائمة أو جزئية . تكون شروط التوظيف ونظام المرتبات لهؤلاء المستخدمين موضوع نص خصوصي .. المادة 10 : تتألف موارد المحافظة من : مساعدات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ، الحاصل من الهبات والوصايا . الحاصل من التسليفات ،
  • الحاصل من الدراسات ، الحاصل من الخدمات
  • الحاصل من الانجازات . مة جميع الموارد الاخرى . المادة 11 : ينصب عون محاسب ، يعينه وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط لدى المحافظة الوطنية المادة 12 : تخضع المحافظة للمراقبة المالية للدولة . المادة 13 : ان تعديل وحل وتصفية وأيلولة مجموع ممتلكات المحافظة الوطنية للاعلام الآلى يجب أن تكون موضوع نص ذي طابع تشريعي المادة 14 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 هواري بومدين أمر رقم 70-5 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن تعديل المادة 13 من النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز ، الملحق بالأمر رقم 67-153 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،

108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 16 ذو القعدة عام 1389 ه وبعد الاطلاع على الأمر رقم 67-153 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن | انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز ولا سيما المادة 13 من ملحقه ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : ان المادة 13 من النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز الملحق بالأمر رقم 67 153

- المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز تعدل كما يلى : المادة 13 : ان المصابين بعجز جسيم أي الذين لهم معاش يعادل مقداره أو يفوق 50٪ لهم الحق في الاستفادة من نظام المنح العائلية » المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970. هواري بومدين امر رقم 70-6 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن احداث الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الاخرى والموافقة على قانونها | الاساسي باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن انشاء البنك المركزى الجزائري وتحديد قانونه الاساسي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المواد 5 مكرر و 5 مكرر 3 و 6 مكرر منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 30 رمضان عام 1387 الموافق 31 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 9 مكرر منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 47-1337 47 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1947 والمتضمن تدوين الواجبات والمحظورات المنصوص عليها في تنظيم الصرف ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 يوليو سنة 1947 والمتعلق بالمراقبة الجمركية للصرف ولا سيما المادة 20 منه ، يأمر بما يلى : 1 التسمية والنظام القانوني - المركز الرئيسي المادة الاولى : تحدث تحت تسمية « الوكالة الوطنية لتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الاخرى » وبالاختصار اجنور » شركة وطنية مقرها بمدينة الجزائر ولها شخصية مدنية واستقلال مالي .. تكون هذه الوكالة موضوعة تحت وصاية وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط وتعتبر تجارية في علاقاتها مع الغير ويسرى عليها التشريع التجارى بقدر ما لا يتعارض مع طابعها الذي هو من نوع خاص ويجوز لها أن تؤسس مكاتبها بحرية في مجموع التراب الوطنى وأن تفتح بالاتفاق مع وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط مراكز تجارية في الخارج .. المادة 2 : ان رأسمالها الاصلى الذى سيحدد مبلغه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط تكتتب في مجموعه مؤسسات مصرفية وشركات وطنية ضمن الكيفيات المحددة في القرار المذكور ولا يمكن أن يزاد في رأسمالها هذا أو ينقص منه الا ضمن الكيفيات المحددة أيضا بموجب قرار يتخذه وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بناء على رأى مجلس التوجيه والمراقبة . 2 - الهدف المادة 3 : ان الهدف الرئيسي للوكالة الوطنية لتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى هو توزيع الذهب المتكتل المطروق أو الذهب في شكل أوراق أو المسحوق أو المصفح أو في شكل أسلاك أو المصقول أو الملبس والمخصص استعماله للصناعة أو للصناعة التقليدية أو للطب أو لطب الاسنان أو للفن وذلك في نطاق الارشادات المحددة من طرف الوزير المكلف بالمالية والموجهة بواسطة البنك المركزي الجزائري . تنقل الاختصاصات الممارسة سابقا من طرف البنك المركزى الجزائري فيما يتعلق بتوزيع الذهب بين الصياغين التقليديين الى الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الاخرى المادة 4 : يجوز للوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى أن تشترى في التراب الوطني وتخزن و تحول وتوزع جميع المعادن الثمينة الاخرى ولا سيما الفضة المادة 5 : يجوز للوكالة ليتسنى تحقيق هدفها أن تقوم بما يلى :
  • استيراد وتصدير جميع المعادن الثمينة في نطاق التنظيم المتعلق بالتصرف ،

الجمعة 16 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية انشاء معامل ومختبرات تتحويل المعادن الثمينة وصنع

- تجهيزات وقطع اضافية أخرى للصياغة . المادة 6 : تكلف الوكالة الوطنية لتوزيع الذهب والمعادن للجمهورية الجزائرية 109 تمثيل الشركة أمام الغير وتوقيع أو ابرام جميع العقود والاتفاقيات والوثائق والرسائل ،

  • تمثيل الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى ببيع المخزونات التي يملكها أشخاص طبيعيون - الثمينة الأخرى أمام المحاكم ، أو مؤسسات أو هيئات ويمكن أن تعين أيضا لتنفيذ كل حجز تقوم به الادارة الجبائية والمصلحة الوطنية للجمارك والسلطات القضائية . 3 - المديرية - الادارة - المراقبة المادة 7 : يدير الوكالة الوطنية لتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى مدير عام يعين بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية ويتصرف فيها مجلس للتوجيه والمراقبة يتألف من أعضاء يشتركون بصفة متداولين وهم : 1 ) رئيس مصلحة الضمانة لمدينة الجزائر ، عضوا دائما ، ب ) ممثل للبنك المركزى الجزائري ، ج ) ممثل واحد عن كل مؤسسة أو مكتب عمومي أو شركة وطنية مساهمة في الوكالة ، د ) ممثل لنقابة الصياغين التقليديين . يحضر المدير العام والمراقب للوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الاخرى اجتماعات المجلس بصوت استشاري . المادة 8 : يكلف مراقب معين لدى المدير العام بموجب قرار يتخذه الوزير المكلف بالمالية باقتراح من محافظ البنك المركزى الجزائري بالسهر على أن تكون عمليات الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الاخرى مطابقة للتنظيم المتعلق بالصرف وبتجارة المعادن الثمينة المادة 9 : يوضع لدى الشركة محافظ للحسابات يعينه الوزير المكلف بالمالية . المادة 10 : يوضع كذلك لدى الشركة عون محاسب يعين من طرف الوزير المكلف بالمالية المادة 11 : يقوم المدير العام بالتسيير العادى للوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الأخرى ويكلف بتنفيذ مقررات الوزير المكلف بالمالية وبتنفيذ المداولات المتخذة في مجلس التوجيه والمراقبة في نطاق اختصاصاته المحددة في المادة 14 ويمارس على الخصوص السلطات التالية : i دعوة مجلس التوجيه والمراقبة للحضور ورئاسته ما عدا في الحالة المنصوص عليها في المادة 15 أدنام ،
  • القيام بكتابة هذا المجلس ، توجيه نشاط الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب
  • والمعادن الثمينة الاخرى وتنظيم محاسبتها ووضع البيانات - التقديرية المتعلقة بالايرادات والمصاريف . توظيف المستخدمين ودفع أجورهم وتعيينهم وعزلهم طبقا لأحكام القانون الأساسى الخاص بالموظفين ،
  • تنفيذ جميع عمليات التسيير غير العمليات التي تعرض على مداولات مجلس التوجيه والمراقبة طبقا للمادة 14 أدناه . يجوز للمدير العام أن يفوض بعض سلطاته الى مساعد واحد أو عدة مساعدين من غير أن يتنحى عن مسؤوليته بسبب ذلك يحدد مرتب المدير العام من طرف الوزير المكلف بالمالية . المادة 12 : يتداول مجلس التوجيه والمراقبة التابع للوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الاخرى فيما يي : توجيه الشركة وتنظيمها العام ،
  • السياسة العامة المتعلقة بشراء المعادن الثمينة وتحويلها وتوزيعها ،
  • المشاريع المتعلقة بتوظيف الاموال وبالالتزامات الطويلة والمتوسطة الاجل التي تعقدها الشركة ،
  • البرنامج المتعلق بالاستهلاكات ،
  • التقديرات المتعلقة بايرادات ومصاريف السنة .
  • الايجارات والمعاملات التجارية المتعلقة بالعقارات اللازمة لنشاط الوكالة ،
  • المشاريع المتعلقة بالزيادة في رأس مال الوكالة أو التخفيض منه ، تخصيص الدخل ، نظام المؤسسة الداخلي ، مشروع القانون الاساسي الخاص بالموظفين والواجب عرضه على موافقة سلطة الوصاية ، يستمع المجلس الى تقارير المدير العام ويجوز له أن يطلب احاطته علما بالمسائل المتعلقة بسير الوكالة الوطنية لتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى ويحصى الحسابات السنوية ضمن الاوضاع المنصوص عليها في المادة 21 بعده كيفيات اجتماع المجلس المادة 13 : يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة بطلب من المدير العام كلما رأى هذا الاخير ذلك ضروريا ويجتمع مرة في العام على الاقل ويجوز له أن يجتمع في دورة غير عادية بدعوة من الوزير المكلف بالمالية الذى يعين عندئذ رئيس هذه الدورة وجدول أعمالها ويجوز له أن يجتمع كذلك في دورة غير عادية اذا طلب ذلك ثلث أعضائه

110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو القعدة عام 1389 ها يحدد النصاب القانوني للمجلس بثلاثة أرباع رأس مال الشركة وفي حالة عدم بلوغ هذا النصاب القانوني يحدد الثمينة الاخرى ومراقبها ورئيس مصلحة الضمان المدينة الجزائر الذين هم من أعضاء الوكالة بحكم القانون ، لمدة النصاب القانوني الجديد بثلاثة أرباع أعضاء المجلس | ثلاثة أعوام طبقا للمادة 15 ويحدد تعيينهم تلقائيا لفترات من الحاضرين . توزيع حقوق التصويت توزع حقوق التصويت في المجلس كما يلى :

  • صوت واحد لكل واحد من الاعضاء الدائمين أى المدير العام ومراقب الوكالة الوطنية لتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الاخرى ورئيس مصلحة الضمان لمدينة الجزائر ، صوت واحد عن جزء كامل من 10 ٪ من رأس المال وصوت واحد على الاقل عن كل مكتتب يعين ممثله أو ممثليه اسميا ، صوت واحد لممثل نقابة الصياغين التقليديين المعين من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين المداولات تتخذ المداولات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس لا يجوز للمجلس أن يجتمع في حالة غياب المدير العام والمراقب معا … يضع المدير العام جدول أعمال الاجتماعات غير الاجتماعات التي يدعو وزير الدولة المكلف بالمالية لحضورها ويحدد النقط التي يجب أن تكون موضوع تصويت .. تسجيل المداولات تسجل مداولات المجلس في محاضر وتنسخ في دفتر مخصص لهذه الغاية ويوقع على المحاضر مستشار بالاضافة الى المدير العام وتوقع نسخ وخلاصات المداولات قانونيا من طرف المدير العام .. يوجه المدير العام الى الوزير المكلف بالمالية المداولات المعروضة على موافقة سلطة الوصاية . المادة 14 : لا تصبح مداولات المجلس نافذة الاجراء الا بعد أن تم افق سلطة الوصاية على النقط التالية :
  1. سياسة شراء المعادن الثمينة وتحويلها وتوزيعها 2 ) المشاريع المتعلقة بتوظيف الاموال ، ) الالتزامات الطويلة والمتوسطة الاجل التي تعقدها الوكالة الوطنية . ) الايجارات والعمليات التجارية المتعلقة بالعقارات اللازمة لنشاط الوكالة الوطنية ، . ) النظام الداخلي الخاص بالمؤسسة المادة 15 : يعين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة باستثناء المدير العام للوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن | نفس المدة اذا لم يحصل أى تعيين جديد عند نهاية كل نيابة ويجوز وضع حد لمهام المستشار بمقرر من السلطة أو الهيئة التي عينته ان نيابة المستشار تتنافى مع المهام النيابية أو الوزارية ولا يمكن أن يتحمل المستشار أية خسارة في مهنته أو أية خسارة أخرى بسبب آرائه أو تصويته . ان مهام المستشار لا تفتح الباب لنيل أية مكافأة . المادة 16 : تخضع الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الاخرى للمراقبة التي تمارسها مصلحة التفتيش التابعة للبنك المركزى الجزائرى فيما يتعلق باستيراد وتصدير وتوزيع المعادن التي تخضع تجارتها للتنظيم .. 4 - أحكام مختلفة المادة 17 : تنتج ايرادات الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الاخرى من الارباح التي يمكن للوكالة أن تحققها من عملياتها الصناعية والتجارية . يجوز للوكالة أن تستفيد من اعتمادات للاستغلال وأن تعقد في الجزائر طبقا للمادة 4 من القانون الاساسي ، قروضا طويلة ومتوسطة الاجل المادة 18 : لا تستفيد الوكالة من أى مخالفة قانونية أو امتياز فيما يتعلق بالتشريع الجبائي وتنظيم الصرف والمراقبات الجمركية . المادة 19 : تمسك حسابات الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب والمعادن الثمينة الاخرى بالشكل التجاري . تبتدىء سنة الشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر يعرض المدير العام على سلطة الوصاية ، قبل حصر حسابات نهاية السنة ، آراء مجلس التوجيه والمراقبة المتعلقة بالتخصيصات للاستهلاكات وللمبالغ لضمان الوفاء وبتوزيع الارباح وفى عدم ابداء ملاحظات من طرف الوزير المكلف بالمالية في الشهر الموالى لتقديم هذه المشاريع فيجوز للمجلس أن يحصر الميزانية وحسابات الاستغلال العام والخسائر وأن يوزع الارباح على أساس المعدلات المقترحة المادة 20 : تعرض البيانات التقديرية للايرادات والمصاريف على موافقة الوزير المكلف بالمالية في ظرف شهرين قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها وتعتبر الموافقة عليها حاصلة عند نهاية أجل خمسة وأربعين يوما ابتداء من يوم توجيهها .. وفي حالة رفض كل أو بعض الاقتراحات المقدمة يعرض المدير العام بيانات جديدة قبل الواحد والثلاثين ديسمبر وتعتبر الموافقة عليها حاصلة في ظرف خمسة عشر يوما ابتداء من يوم توجيهها .

الجمعة 16 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية يجب أن يشعر المدير العام بالتعديلات التي قد تدخلها | سلطة الوصاية على المشروع الثاني وأن تعتبر هذه التعديلات نهائية . المادة 21 : تحدث الوكالة الوطنية لتوزيع الذهب والمعادن | الثمينة الأخرى لمدة غير محدودة ولا يمكن حلها الا بموجب نص له طابع تشريعي توضح فيه أيلولة أموالها المادة 22 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 . هواري بومدين امر رقم 70-7 مؤرخ في 9 القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمكتب الوطني الجزائري للسياحة باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .

  • بناء على تقرير وزير السياحة ، وبمقتضى الامر رقم 62-027 المؤرخ في 25 غشت سنة 1962 والمتضمن احداث المكتب الوطني الجزائري للسياحة ،
  • وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 63-75 المؤرخ في 4 مارس سنة 1963 المعدل للأمر رقم 62-027 المؤرخ في 25 غشت سنة 1962 ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-277 المؤرخ في 3 سبتمبر | سنة 1964 والمعدل للمرسوم رقم 63-75 المؤرخ في 4 مارس سنة 1963 والمتعلق بالمكتب الوطني الجزائري للسياحة ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على القانون الأساسي للمكتب الوطني الجزائري للسياحة الملحق بهذا الامر المادة 2 : يوضع المكتب الوطني الجزائري للسياحة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما أحكام المرسوم رقم 63-75 المؤرخ في 4 مارس سنة 1963 | والمرسوم رقم 64-277 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 . المادة 4 : ينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق ; للجمهورية الجزائرية به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 … هواري بومدين- القانون الأساسي للمكتب الوطني الجزائري للسياحة ( أوناط ) الباب الاول التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي المادة الأولى : تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجارى تزود بالشخصية المدنية والاستقلال المالى وتسمى ب « المكتب الوطني الجزائرى للسياحة ، ويختصر اسمها م . و . ج . س» ( أو ناط ) ويدعى المكتب الوطني الجزائري للسياحة هنا باسم « المكتب » .
  • المادة 2 : يعتبر المكتب تجاريا في علاقاته مع الغير وتمسك حساباته على طريقة الحسابات التجارية . المادة 3 : يكون مركز المكتب بمدينة الجزائر ، ويمكن نقله الى أي مكان آخر بالتراب الوطني بموجب قرار من وزير السياحة . الباب الثاني الهدف المادة 4 : يهدف المكتب الوطني الجزائري للسياحة الى الامور التالية : أ ) فيما يخص بعث السياحة : القيام بدراسة السوق أو التكليف بدراستها لأجل النظر في ظروف توسيع أو تكييف السياحة الجزائرية أو لأجل تحديد كيفيات المنافسة السياحية ونتائج التجارب الخارجية فيما يخص السياحة ،
  • القيام أو التكليف بالقيام بجميع البحوث الخاصة بدوافع وتصرفات السواح وبكل الدراسات المتعلقة بظروف محيط السواح واستقبالهم ،
  • المشاركة في جميع الحفلات التي لها علاقة بالسياحة كالأسواق الدورية والمعارض والمسابقات والاعياد الفلكلورية والسباقات والاجتماعات والمؤتمرات المختلفة . ب ) وفيما يخص الاشهار السياحي : انتاج وتحقيق وتوزيع النشرات والاعلانات والمنشورات المطوية والكتب والكتيبات التي تكون دعائم اشهارية لتوسيع السياحة الجزائرية ،
  • تحديد الأمكنة والمساحات الاصلح للاشهار واستعمال

112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو القعدة عام 1389 ه جميع الوسائل السمعية والبصرية ) انتاج الافلام وتوزيع النسخ والعرض في قاعات العرض والتحقيقات الصحفية والصحافة المصورة والاذاعة والتلفزة ) لأجل توسيع السياحة الجزائرية . القيام باتصالات مستمرة مع الصحافة السياحية أو الصحافة غير المختصة وتتبع تطورات الأنباء والتحقيقات الخاصة بالسياحة . ج ) وفيما يخص التجهيز السياحي : تحقيق كل التوظيفات المالية ذات الطابع السياحي ومنح جميع الخدمات والتسخيرات المتعلقة بها ، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية . ممثل عن الوزير المكلف بالتخطيط ، ممثل عن وزير الداخلية ،

  • عضو منتخب من قبل مستخدمى المكتب . ‘ يقوم المدير العام للمكتب بمهام كتابة اللجنة ، ويحضر الجلسات مع مندوب للحسابات معين من قبل الوزير المكلف بالمالية ويكون لهما صوتان استشاريان يمكن للجنة التوجيه أن تستطلع رأى كل من يستطيع افادتها فيما يتعلق بالمداولات . المادة 10 : تجتمع اللجنة مرة في كل ثلاثة أشهر وكلما القيام أو التكليف بالدراسات الهندسية المرتبطة | تطلبت مصلحة المكتب ذلك وبناء على دعوة من رئيسه .- بأعمال التجهيز والتهييء السياحي ، تنفيذ جميع الاشغال والقيام بجميع الطلبات وتأمين- جميع اللوازم لبناء وتأسيس وتجديد كل الوسائل والمركبات السياحية كما يقوم المكتب بالمراقبة التقنية والمالية على الأشغال الناجزة بواسطة النماذج أو في ساحات الشغل ،
  • المشاركة في كل مجموعة أو شركة يكون هدفها اجتماعيا ، وبصفة رئيسية أعمال الهندسة وانجاز التجهيزات والتهييئات التي يغلب عليها الطابع السياحي المادة 5 : تكون للمكتب وفود خارج الجزائر بالقيام بتنمية واشهار السياحة الجزائرية … الباب الثالث رأسمال المكتب وموارده المادة 6 : تزود الدولة المكتب برأسمال تحدد قيمته بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية . ويمكن زيادة وتخفيض هذا الرأسمال بنفس الطريقة باقتراح من المدير العام وبعد أخذ رأى لجنة التوجيه • المادة 7 : تتكون موارد المكتب من أجور تقتطع من ميزانية التجهيز للدولة لجزء نشاطها الخاص بمراقبة أعمال التجهيز وباعانة من ميزانية التسيير فيما يخص مهمة بعث السياحة . الباب الرابع الادارة المادة 8 : يسند تسيير شؤون المكتب الى مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسياحة . ويستطيع المدير العام ل اذا اقتضت مصلحة المكتب أن يفوض جزء من سلطاته لواحد أو لمجموعة من اعوانه دون ان يعفى من مسؤولية السلطات المفوضة . ويجب أن يصادق على هذا التفويض بقرار من الوزير المكلف بالسياحة . المادة 9 : تشتمل لجنة التوجيه على ما يلى : ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة ، بصفة رئيس ، ويمكن ان تجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب سلطة الوصاية أو ثلث الأعضاء أو المدير العام . يمضى الرئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات التي تسجل في دفتر خاص وترسل نسخة منها الى سلطة الوصاية . يتطلب حضور ثلثى اعضاء اللجنة لكى تعتبر الاجتماعات صحيحة . المادة 11 : تتابع لجنة التوجيه نشاط المكتب وتطلع على تقارير المدير العام وتبدى رأيها فيما يخص الامور التالية :
    • ميزانية الايرادات والمصروفات المستقبلة ، برنامج توظيف الاموال السنوى أو لعدة سنوات ، القروض المتوسطة والطويلة الاجل ، اقتراحات الزيادة أو التخفيض في رأسمال المكتب ، امتلاك وبيع وتأجير العقارات اللازمة لنشاطه 6 احداث مراكز ادارية ووكالات ومكاتب وفروع ، حسابات الاستغلال والميزانية للمكتب ، تخصيص الارباح ، القانون الاساسي للمستخدمين ونظام الاجور ،
  • النظام الداخلي . المادة 12 : يقوم المدير العام ، مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في البابين الخامس والسادس من هذا القانون الأساسي بالمهام التالية : يمثل المكتب لدى الغير ، يقوم بالدعاوى امام المحاكم ، يعد ميزانية الايرادات والمصروفات المستقبلة ، يحرر الميزانية وحسابات الاستغلال والخسائر والارباح ، يقترح النظام الداخلى والقانون الاساسي للمستخدمين ، يقترح احداث مراكز ادارية ووكالات ومكاتب وفروع بالجزائر وبالخارج ، يوقع ويقبل ويظهر ويوفى جميع الاوراق المالية والشيكات ويفتح ويسير جميع الحسابات المصرفية ويستلم كل مبلغ ويقوم بكل سحب ويعطى الايصالات وبراءات الذمة .

الجمعة 16 ذو القعدة عام 1389 ها الجريدة الرسمية يبرم جميع القروض . يحرر تقريرا عاما عن سير المكتب ، ينجز بصفة عامة كل عمليات التسيير العادي . الباب الخامس الوصاية المادة 13 : يجعل المكتب تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة الذي يصادق بالخصوص على : التوجيه العام للمكتب ،

- القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي ، التعيين في الوظائف العليا للمكتب ، تخصيص الارباح طبقا للتشريع النافذ 6 القروض المتوسطة والطويلة الاجل ،

- احداث مراكز ادارية ووكالات ومكاتب وفروع بالجزائر

- وفي الخارج غير ان النظام الداخلى للمكتب ونظام اجور المستخدمين وعقد للجمهورية الجزائرية 113 حاصلة في حدود الثلاثين يوما التي تلى ارسال المشروع الجديد وفي حالة ما اذا لم تتم المصادقة على الميزانية عند تاريخ بدء السنة المالية يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير المكتب وتنفيذ تعهداته في حدود اعتمادات السنة المالية السابقة . المادة 17 : يضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية حسابا ختاميا وحساب الاستغلال وحساب الخسائر والارباح لترسل الى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسياحة للمصادقة عليها كما يضع المدير العام تقريرا عاما عن سير المكتب اثناء السنة المالية المنصرمة ويرسله بعد استشارة لجنة التوجيه الى سلطة الوصاية المادة 18 : تخصص الارباح بالكيفية التالية : تقتطع 5 ٪ من الارباح لانشاء صندوق احتياطي ولا يتجاوز المبلغ المقتطع 10 % من رأس المال .

  • ويجرى تخصيص الباقي طبقا للتشريع النافذ وخاصة القروض اللازمة تخضع لمصادقة مشتركة من قبل الوزير الاحكام المادة 7 من قانون المالية الاضافية لعام 1965 رقم 65 - المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية المادة 14 : يقوم المندوب للحسابات بمهامه في اطار القوانين والانظمة المحددة لحقوق وواجبات المندوبين للحسابات وعلى المندوب للحسابات ان : يحضر اجتماعات لجنة التوجيه بصوت استشارى ، يطلع اللجنة على نتائج المراقبات التي قام بها ، يرسل تقريره عن حسابات آخر السنة المالية للوزير
  • المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية الباب السادس احكام مالية المادة 15 : تبتدىء السنة المالية للمكتب في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة . المادة 16 : يعد المدير العام الميزانية التقديرية السنوية للمكتب وترسل للمصادقة عليها الى الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه مصحوبة بتقرير المدير العام وملاحظات المندوب للحسابات وذلك قبل خمسة واربعين يوما على الاقل من بدء السنة المالية المخصصة لها تعتبر المصادقة على الميزانية حاصلة عند انقضاء مدة خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض أحد الوزيرين أو تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات أو المصاريف وفي هذا الافتراض يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المحددة في المقطع السابق . وتعتبر المصادقة المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 . المادة 19 : يستطيع المكتب عقد جميع القروض الطويلة أو المتوسطة الاجل • ويجب ان تكون القروض المتعاقد عليها مرخصا بها بمقرر من الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأى لجنة التوجيه وبعد موافقة الوزير المكلف بالسياحة . الباب السابع احكام عامة المادة 20 : يعتبر ، مع مراعاة أحكام المادتين 16 و 17 أعلاه كل ترخيص أو مصادقة من الوزير المكلف بالسياحة وحده أو مرفقا بترخيص أو مصادقة من الوزير المكلف بالمالية ، المطلوب من قبل المدير العام بموجب هذا القانون الأساسي ، حاصلا عند انقضاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام مالم يعارض احد الوزيرين المعنبيين . المادة 21 : لا يمكن ان يعلن عن حل المكتب الا بموجب نص ذي طابع تشريعي ينص على تصفية وايلولة مجموع اموال المكتب أمر رقم 70 - مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن احداث الشركة الوطنية الجزائرية للمياه المعدنية « سوناترم » باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، 6

114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو القعدة عام 1389 ه

  • بناء على تقرير وزير السياحة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 70-7 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمكتب الوطني الجزائري للسياحة ولا سيما المادة 3 منه ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على احداث شركة وطنية جزائرية للمياه المعدنية الملحق قانونها الاساسي بهذا الامر .. المادة 2 : توضع الشركة الوطنية الجزائرية للمياه المعدنية تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة .. المادة 3 : ينشر هذا الامر وكذا القانون الأساسي الملحق به فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر فى 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 16 يناير سنة 1970 … هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للمياه المعدنية سوناترم ) الباب الاول التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي المادة الاولى : تحدث شركة وطنية تسمى ب « الشركة الوطنية الجزائرية للمياه المعدنية » ويختصر اسمها : دش . و . ج م م ، ( سوناترم ( وتدعى الشركة الوطنية الجزائرية للمياه المعدنية هنا ب « الشركة » … المادة 2 : تعتبر الشركة تجارية فى علاقاتها مع الغير . وتمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية . المادة 3 : يكون مركز الشركة بمدينة الجزائر ويمكن نقله الى أي مكان آخر بالتراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالسياحة الباب الثاني الهدف المادة : : تهدف الشركة الى :
  • استغلال جميع المنشآت والوحدات الخاصة بالمياه المعدنية التابعة للقطاع العام والتي اسند اليها تسييرها من من قبل الوزير المكلف بالسياحة سواء كانت منشآت للمياه المعدنية او مؤسسات فندقية وسياحية تقوم بنشاطاتها في محطات المياه المعدنية . تنسيق وتوسيع نشاطات محطات المياه المعدنية .. ومن اجل ذلك تكلف خاصة ب : تنسيق ومراقبة سير المنشآت ووحدات المياه المعدنية الكائنة تحت مسؤليتها وتحديد كيفيات تسييرها وتنصيب اجهزتها والقيام باية دراسة تتعلق بقيمتها وانتاجها .. القيام بالخدمات العامة والمشتركة بين منشآت ووحدات المياه المعدنية الموضوعة تحت مسؤوليتها وبين محطات المياه المعدنية التي تكون إطارا لنشاطاتها القيام بجميع دراسات السوق اللازمة لتطبيق سياسة توسيع الشركة .. تنفيذ جميع اشغال التجديد والتجهيز والتوسيع في اطار صلاحياتها وتحرير كل الوثائق اللازمة لاستشارة البنائين والموردين والمقاولين والقيام بجميع الطلبات المتعلقة بالاشغال وتأمين جميع اللوازم . اكتساب واستغلال وتسجيل كل رخصة أو نموذج أو طريقة صناعية لها علاقة بهدفها تحديد أنواع العلاجات ومراقبة تنفيذها في مؤسسات المياه المعدنية ..
  • انجاز جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية المتعلقة بهدفها مباشرة والتي من شأنها ان تيسر تنميتها وذلك في القطر الجزائرى أو خارجه وفى حدود صلاحيتها … الباب الثالث رأسمال الشركة المادة 5 : تزود الدولة الشركة برأسمال تحدد قيمته بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية .. ويمكن زيادة وتخفيض هذا الرأسمال بنفس الطريقة بموجب اقتراح من المدير العام وبعد أخذ رأي الجنة التوجيه . 10 الباب الرابع الادارة المادة 6 : يوكل بتسيير الشركة لمدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسياحة المادة 7 : يمارس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع العمليات المتعلقة بهدفها مع الاحتفاظ بالاحكام المتعلقة بوصاية الدولة على الشركة المذكورة . وللمدير العام اذا اقتضت مصلحة الشركة ان يفوض جزء من سلطاته لواحد أو لمجموعة من اعوانه • ويجب ان يصادق على هذا التفويض بقرار من الوزير المكلف بالسياحة . المادة 8 : تحدث لجنة للتوجيه لتساعد وتوجه المدير العام في مهمته ..

الجمعة 16 ذو القعدة عام 1389 ها الجريدة الرسمية وتتكون من : ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة ، بصفته رئيسا ،

  • ممثل عن الوزير المكلف بالصحة العمومية ،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ، ممثل عن الوزير المكلف بالتخطيط ،
  • ممثل عن وزير الداخلية ، عضو منتخب من قبل مستخدمي الشركة .. ويقوم المدير العام للشركة بمهام كتابة اللجنة ، ويحضر الجلسات مع مندوب للحسابات معين من قبل الوزير المكلف بالمالية ويكون لهما صوتان استشاريان . يمكن للجنة التوجيه ان تأخذ رأى كل من يستطيع افادتها فيما يتعلق بمداولاتها المادة 9 : تجتمع اللجنة مرة على الاقل في كل ثلاثة اشهر وكلما تطلبت ذلك مصلحة الشركة وبناء على دعوة من رئيسها . ويمكن أن تجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب سلطة الوصاية أو ثلث الاعضاء أو المدير العام يمضى الرئيس وعضوان من اللجنة ، على محاضر الاجتماعات التي تسجل في دفتر خاص وترسل نسخة منها الى سلطة الوصاية . ويتطلب حضور ثلثى اعضاء اللجنة لكي تعتبر الاجتماعات صحيحة . المادة 10 : تتابع لجنة التوجيه نشاط الشركة وتطلع على تقارير المدير العام وتبدى رأيها فيما يخص الامور التالية :
  • الوسائل التي يمكن استعمالها من قبل الشركة في اطار توجيهات الوزير المكلف بالسياحة ، ميزانية الايرادات والمصروفات المستقبلة ، برنامج توظيف الاموال السنوي أو لعدة سنوات ، القروض المتوسطة والطويلة الاجل ،
  • اقتراحات الزيادة او التخفيض فى رأس مال الشركة ،
  • امتلاك وبيع وتأجير العقارات اللازمة لنشاطها ، احداث مراكز ادارية ومكاتب وفروع ووحدات للمياه المعدنية ، حسابات الاستغلال وميزانية الشركة ، تخصيص الارباح وفقا للقوانين النافذة 6
  • القانون الاساسي للمستخدمين ونظام الاجور ، النظام الداخلي للشركة .. المادة 11 : يقوم المدير العام ، مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في البابين الخامس والسادس من هذا القانون الاساسى بالمهام التالية : يمثل الشركة لدى الغير ، يقوم بالدعاوى أمام المحاكم . للجمهورية الجزائرية 115 يعد ميزانية الايرادات والمصروفات المستقبلة للشركة ، يحرر الميزانية وحسابات الاستغلال والخسائر والارباح ،
  • يقترح نظام الشركة الداخلي والقانون الاساسي للمستخدمين ، يقترح احداث مراكز ادارية ،
  • يوقع ويقبل ويظهر ويو في جميع الاوراق المالية والشيكات ويفتح ويسير جميع الحسابات المصرفية ويتسلم كل مبلغ ويقوم بكل سحب ويعطي الايصالات وبراءت الذمة ، يبرم جميع القروض ، يحرر تقريرا عاما عن سير الشركة ، ينجز بصفة عامة كل عمليات التسيير العادي .. الباب الخامس الوصاية المادة 12 : تجعل الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة الذي يصادق بالخصوص على : التوجيه العام للشركة ،
  • القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي للشركة التعيين في الوظائف العليا للشركة ، تخصيص الارباح طبقا للتشريع النافذ ، القروض المتوسطة والطويلة الاجل ، احداث مراكز ادارية ووكالات ومكاتب وفروع .. غير ان النظام الداخلى للشركة ونظام أجور المستخدمين وعقد القروض اللازمة تخضع لمصادقة مشتركة من قبل الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية . المادة 13 : يقوم المندوب للحسابات بمهامه في اطار القوانين والانظمة المحددة لحقوق وواجبات المندوبين للحسابات .. وعلى المندوب للحسابات ان : يحضر اجتماعات لجنة التوجيه بصوت استشاري ،
  • يطلع اللجنة على نتائج المراقبات التي يقوم بها ،
  • يرسل تقريره عن حسابات آخر السنة المالية للوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية .. الباب السادس احكام مالية المادة 14 : تبتدىء السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي فى 31 ديسمبر من كل سنة io المادة 15 : يعد المدير العام الميزانية التقديرية السنوية للشركة وترسل للمصادقة عليها الى الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه

ومصحوبة بتقرير المدير العام وملاحظات المندوب للحسابات | وذلك قبل خمسة واربعين يوما على الاقل من بدء السنة المالية المخصصة لها . تعتبر المصادقة على الميزانية حاصلة عند انقضاء مدة خمسة واربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض احد الوزيرين أو تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات أو المصاريف . وفى هذا الافتراض يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المحددة في المقطع السابق وتعتبر المصادقة حاصلة فى حدود الثلاثين يوما التي تلي ارسال المشروع الجديد .. وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة على المشروع عند تاريخ بدء السنة المالية يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها فى حدود اعتمادات السنة المالية السابقة . المادة 16 : يضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية حسابا ختاميا وحساب الاستغلال وحساب الخسائر والارباح لترسل الى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسياحة للمصادقة عليها . ويضع المدير العام أيضا تقريرا عاما عن سير الشركة اثناء السنة المالية المنصرمة ويرسله بعد استشارة لجنة التوجيه الى سلطة الوصاية المادة 17 : تخصص الارباح بالكيفية التالية :

  • تقتطع 5% من الارباح لانشاء صندوق احتياطي ولا يتجاوز المبلغ المقتطع %10٪ من رأس المال ، ويجري تخصيص الباقي طبقا للتشريع النافذ وخاصة لاحكام المادة 7 من قانون المالية الاضافية لعام 1965 رقم 65-93 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق ابريل سنة 1965 المادة 18 : تستطيع اللجنة بترخيص مشترك من الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية - بعد أخذ راي لجنة التوجيه - القيام بتنفيذ كل برنامج للاستثمارات المطابقة لهدفها سواء كان سنويا أو لعدة سنوات . المادة 19 : تستطع الشركة عقد كل القروض الطويلة او | المتوسطة الاجل . ويجب ان تكون القروض المتعاقد عليها مرخصا بها بمقرر من وزير المالية بعد اخذ رأي لجنة التوجيه وبعد موافقة الوزير المكلف بالسياحة .. الباب السابع احكام عامة المادة 20 : يعتبر مع مراعاة احكام المادتين 15 و 16 أعلاه كل ترخيص أو مصادقة من الوزير المكلف بالسياحة | وحده أو مرفقا بترخيص أو مصادقة الوزير المكلف بالمالية - المطلوب من قبل المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي حاصلا عند انقضاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام مالم يعارض احد الوزيرين المعنيين .. المادة 21 : لا يمكن أن يعلن عن حل الشركة الا بموجب نص ذي طابع تشريعي ينص على تصفية وايلولة مجموع اموال الشركة . أمر رقم 70-9 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن احداث الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة واعمال الفنادق « سوناتور » باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير السياحة ، عام 1385 وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70-7 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمكتب الوطني الجزائرى للسياحة ولا سيما المادة 3 منه ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على احداث الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة واعمال الفنادق الملحق قانونها الاساسي بهذا الامر . المادة 2 : توضع الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة واعمال الفنادق تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة . المادة 3 : ينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للسياحة واعمال الفنادق « سوناتور » الباب الاول التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي المادة الاولى : تحدث شركة وطنية تسمى ب « الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة واعمال الفنادق ، ويختصر اسمها « ش . و . س . ف» (سوناتور ) وتدعى الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة واعمال الفنادق هنا ب «الشركة ..

الجمعة 16 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تعتبر الشركة تجارية في علاقاتها مع الغير • تمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية . المادة 3 : يكون مركز الشركة بمدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر بالتراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالسياحة .. الباب الثاني الهدف المادة 4 : تهدف الشركة الى : استغلال جميع المنشآت والوحدات الخاصة بالسياحة التابعة للقطاع العام والتى اسند اليها تسييرها من قبل الوزير المكلف بالسياحة .. وتكلف في هذا الصدد خاصة ب : تنسيق ومراقبة سير المنشآت والوحدات السياحية الموضوعة تحت مسؤوليتها وتحديد كيفيات تسييرها وتنصيب اجهزتها والقيام بأية دارسة تتعلق بقيمتها وانتاجها . القيام بالخدمات العامة والمشتركة بين جميع النشآت

  • والوحدات السياحية الموضوعة تحت مسؤوليتها وخاصة فيما يتعلق بتسويق اداء الخدمات والعمليات السياحية المرتبطة بها وكذا بابقاء املاك الشركة العقارية والمنقولة على حالتها القيام بجميع دراسات السوق اللازمة لتطبيق سياسية

    - توسيع الشركة .. تنفيذ جميع اشغال التجديد والتجهيز والتوسيع في اطار صلاحياتها وتحرير كل الوثائق اللازمة لاستشارة البنائين والموردين والمقاولين والقيام بجميع الطلبات المتعلقة بالاشغال و تأمين جميع اللوازم اكتساب واستغلال وتسجيل كل رخصة أو نموذج أو

    - طريقة صناعية لها علاقة بهدفها • جمع التموينات اللازمة لاستغلال المنشآت والوحدات السياحية للشركة • انجاز جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية المتعلقة بهدفها مباشرة والتي من شأنها ان تيسر تنميتها وذلك في القطر الجزائرى أو خارجه وفي حدود صلاحيتها الباب الثالث رأسمال الشركة المادة 5 : تزود الدولة الشركة برأسمال تحدد قيمته بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية • ويمكن زيادة وتخفيض هذا الرأسمال بنفس الطريقة بموجب اقتراح من المدير العام ربعد استطلاع رأى لجنة التوجيه للجمهورية الجزائرية 117 البساب الرابع الادارة المادة 6 : يوكل بتسيير الشركة لمدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسياحة … المادة 7 : يمارس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع العمليات المتعلقة بهدفها مع الاحتفاظ بالأحكام المتعلقة بوصاية الدولة على الشركة المذكورة . وللمدير العام اذا اقتضت مصلحة الشركة - ان يفوض جزء من سلطاته لواحد أو لمجموعة من اعوانه ويجب ان يصادق على هذا التفويض بقرار من الوزير المكلف بالسياحة . المادة 8 : تحدث لجنة للتوجيه لتساعد وتوجه المدير العام في مهمته .. وتتكون من :

  • ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة ، بصفته رئيس ، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ، ممثل عن الوزير المكلف بالتخطيط ، ممثل عن وزير الداخلية ، عضو منتخب من قبل مستخدمي الشركة .. يقوم المدير العام للشركة بمهام كتابة اللجنة ، ويحضر الجلسات مع مندوب للحسابات معين من قبل الوزير المكلف بالمالية ويكون لهما صوتان استشاريان .. يمكن للجنة التوجيه ان تأخذ رأى كل من يستطيع افادتها فيما يتعلق بمداولاتها . المادة 9 : تجتمع اللجنة مرة على الاقل في كل ثلاثة أشهر وكلما تطلبت مصلحة الشركة ذلك وبناء على دعوة من رئيسها . ويمكن أن تجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب سلطة الوصاية أو ثلث الاعضاء أو المدير العام • يمضى الرئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات التي تسجل في دفتر خاص و ترسل نسخة منها الى سلطة الوصاية يتطلب حضور ثلثى أعضاء اللجنة لكى تعتبر الاجتماعات صحيحة . المادة 10 : تتابع لجنة التوجيه نشاط الشركة وتطلع على تقارير المدير العام وتبدى رأيها فيما يخص الامور التالية :

  • الوسائل التي يمكن استعمالها من قبل الشركة في اطار توجيهات الوزير المكلف بالسياحة 6

  • ميزانية الايرادات والمصروفات المستقبلة ،

    • برنامج توظيف الاموال السنوى أو لعدة سنوات ،
  • القروض المتوسطة والطويلة الاجل ،

  • اقتراحات الزيادة أو التخفيض في رأس مال الشركة ،

  • امتلاك وبيع وتأجير العقارات اللازمة لنشاطها ، احداث وحدات سياحية ،

  • حسابات الاستغلال وميزانية الشركة .

  • تخصيص الارباح وفقا للقوانين النافذة ،

  • القانون الاساسي للمستخدمين ونظام الاجور ، النظام الداخلي للشركة .. المادة 11 : يقوم المدير العام ، مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في البابين الخامس والسادس من هذا القانون الاساسي بالمهام التالية : يمثل الشركة لدى الغير ، يقوم بالدعاوى أمام المحاكم ، يعد ميزانية الايرادات والمصروفات المستقبلة للشركة ،

  • يحرر الميزانية وحسابات الاستغلال والخسائر والارباح ، يقترح نظام الشركة الداخلى والقانون الاساسي للمستخدمين ، يقترح احداث وحدات سياحية ، يوقع ويقبل ويظهر ويوفى جميع الأوراق المالية والشيكات ويفتح ويسير جميع الحسابات المصرفية ويتسلم كل مبلغ ويقوم بكل سحب ويعطى الايصالات وبراءات الذمة ،

  • يبرم جميع القروض . يحرر تقريرا عاما عن سير الشركة ، ينجز بصفة عامة كل عمليات التسيير العادي .. الباب الخامس الوصاية المادة 12 : تجعل الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة الذى يصادق بالخصوص على :

  • التوجيه العام للشركة ،

  • القانون الأساسي للمستخدمين والنظام الداخلي للشركة ،

  • التعيين في الوظائف العليا للشركة تخصيص الارباح طبقا للتشريع النافذ ،

  • القروض المتوسطة والطويلة الاجل ،

  • احداث وحدات سياحية غير أن النظام الداخلى للشركة ونظام أجور المستخدمين وعقد القروض اللازمة تخضع لمصادقة مشتركة من قبل الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية .. المادة 13 : يقوم المندوب للحسابات بمهامه في اطار القوانين والانظمة المحددة لحقوق وواجبات المندوبين للحسابات .. وعلى المندوب للحسابات أن : يحضر اجتماعات لجنة التوجيه بصوت استشاري : يطلع اللجنة على نتائج المراقبات التي قام بها ، يرسل تقريره عن حسابات آخر السنة المالية للوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية .. الباب السادس أحكام مالية المادة 14 : تبتدىء السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة … المادة 15 : يعد المدير العام الميزانية التقديرية السنوية للشركة وترسل للمصادقة عليها الى الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه ومصحوبة بتقرير المدير العام وملاحظات المندوب للحسابات وذلك قبل خمسة وأربعين يوما على الاقل من بدء السنة المالية المخصصة لها . تعتبر المصادقة على الميزانية حاصلة عند انقضاء مدة خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض أحد الوزيرين أو تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات أو المصاريف . وفي هذا الافتراض يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المحددة في المقطع السابق . وتعتبر المصادقة حاصلة في حدود الثلاثين يوما التي تلى ارسال المشروع الجديد وفي حالة ما اذا لم تتم المصادقة على المشروع عند تاريخ بدء السنة المالية يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها في حدود اعتمادات السنة المالية السابقة • المادة 16 : يضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية حسابا ختاميا وحساب الاستغلال وحساب الخسائر والارباح لترسل الى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسياحة للمصادقة عليها . ويضع المدير العام أيضا تقريرا عاما عن سير الشركة أثناء السنة المالية المنصرمة ويرسله بعد استشارة لجنة التوجيه الى سلطة الوصاية . المادة 17 : تخصص الارباح بالكيفية التالية : تقتطع 5 % لانشاء صندوق احتياطي ولا يتجاوز المبلغ المقتطع 10 ٪ من رأس المال ، ويجرى تخصيص الباقى طبقا للتشريع النافذ وخاصة

الجمعة 16 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية لأحكام المادة 7 من قانون المالية الاضافية لعام 1965 رقم 65 93 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1384. الموافق 8 ابريل سنة .1965 المادة 18 : تستطيع اللجنة بترخيص مشترك من الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية - بعد أخذ رأى لجنة التوجيه - القيام بتنفيذ كل برنامج للاستثمارات المطابقة لهدفها سواء كان سنويا أو لعدة سنوات … المادة 19 : تستطيع الشركة عقد كل القروص الطويلة أو المتوسطة الاجل .. ويجب أن تكون القروض المتعاقد عليها مرخصا بها بمقرر من وزير المالية بعد أخذ رأى لجنة التوجيه وبعد موافقة الوزير المكلف بالسياحة . للجمهورية الجزائرية 119 الباب السابع أحكام عامة المادة 20 : يعتبر مع مراعاة أحكام المادتين 15 و 16 أعلاه كل ترخيص أو مصادقة من الوزير المكلف بالسياحة وحده أو مرفقا بترخيص أو مصادقة الوزير المكلف بالمالية - المطلوب من قبل المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي - حاصلا عند انقضاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام مالم يعارض أحد الوزيرين المعنيين .. المادة 21 : لا يمكن أن يعلن عن حل الشركة الا بموجب نص ذي طابع تشريعي ينص على تصفية وأيلولة مجموع أموال الشركة . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل

- مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير النقل والعمل الجوى بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 تنهى مهام نائب مدير النقل والعمل الجوى التي كان يمارسها السيد محمد أرزقي بوعمران ، الذي دعى لمهام أخرى .. بص السيد محمد أرزقي بوعمران كنائب المدير النقل والعمل الجوى ،

  • وبناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالنقل ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد محمد أرزقى بوعمران ، مديرا عاما لشركة العمل الجوى .. المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف بالتقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 - يناير سنة 1970 .. يناير سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام لشركة العمل الجوى- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68 65 المؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1388 الموافق 8 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث شركة العمل الجوى ولا سيما المادة 7 منه 6 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ذي القعدة عام
  • 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن انهاء مهام هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن تعيين مدير الميناء المستقل العنابة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-442 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن تحديد النظام الخاص بالموانيء | المستقلة

120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو القعدة عام 1389 ها وبمقتضى المرسوم رقم 63-443 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 63-442 والمشار اليه أعلاه وبمقتضى المرسوم رقم 63-446 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 62 270 المؤرخ في 12 مارس سنة 1962 والمتضمن انشاء نظام استقلال ميناء عنابة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-297 المؤرخ في 10 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تحويل اختصاصات النقل الى وزير الدولة المكلف بالنقل وبناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالنقل .

- يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد الحفيظ زرطال مديرا للميناء المستقل لعنابة … المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 9 ذى القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 هواري بومدين وزارة الداخلية مرسوم رقم 70-21 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتم بمقتضاه تعديل المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق. أكتوبر سنة 1966 والخاص بسير المدرسة الوطنية للادارة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 24 محرم عام 1384 الموافق 5 يونيو سنة 1964 والمتضمن احداث المدرسة الوطنية للادارة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والخاص بسير المدرسة الوطنية للادارة 6 يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 66-206 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والخاص بسير المدرسة الوطنية للادارة كما يلى : ه المادة الاولى : يضم المجلس الادارى للمدرسة الوطنية للادارة كلا من : المدير العام للوظيفة العمومية ، رئيسا ، المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة :
    • المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، مدير الميزانية والمراقبة ، نائب مدير التكوين الاداري والاتقان ،
  • عميد كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية ، عميد كلية الآداب ، مدير معهد الدراسات السياسية ، أربعة أعضاء تابعين لسلك معلمي المدرسة ، ممثل عن كل وزارة تهمها الفروع المختصة بالمدرسة ، ممثل عن قدماء تلاميذ المدرسة ، ممثل عن الحزب ، مدير المدرسة الوطنية للادارة ، المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 . هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن انهاء مهام مدير المكتب المهنى الجزائري للحبوب بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 تنهى مهام السيد عمار طالب بوصفه مديرا للمكتب المهنى الجزائري للحبوب . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ 17 سبتمبر سنة 1969 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر