مرسوم رقم 70-76 مؤرخ فى 1 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة 10 721
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في ميزنية التسيير الخاصة بوزارة السياحة باب يحمل الرقم 44-06 « اعانة للمكتب الوطني الجزائرى للسياحة قصد تطوير السياحة والدعاية السياحية » تحت العنوان الرابع التدخلات العمومية
القسم الرابع — النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات ....
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره اربعة ملايين وستمائة وثلاثة وثلاثون الف دينار (40633,000 دج) مقيد في ميزانية وزارة السياحة وفى الابواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم ..
المادة 3
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره اربعة ملايين وستمائة وثلاثة وثلاثون الف دينار (4,633,000 دج) يقيد فى ميزانية وزارة السياحة فى الباب 44-66 المحدث بموجب المادة الاولى اعلاه
المادة 4
فتح المادةيكلف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 1 ربيع الثاني عام 1390 الموافق .
يونيو سنة 1970 . LO هواري بومدين الجدول - ا - رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) العنوان القسم الثالث السابع المصاريف المختلفة 37-02 نفقات تركيب الافلام والوثائق الاشهارية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 44-04 الاعانة الممنوحة المؤسسة ( تورينغ كلوب » 44-105 المعارض والمهرجانات ذات الصبغة السياحية - المساهمات والاعانات .. 48300000 مجموع الاعتمادات الملغاة 0000 4,633 722 الجريدة وزارة العدل قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1390 الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ربيع الثاني عام 1390 ه بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الموافق 26 الأول عام 1965 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن مايو سنة 1970 يتضمن قائمة الناجحين في مسابقة المدافعين تأسيس الحكومة ، القضائيين وبمقتضى المرسوم رقم 69-132 المؤرخ في 20 جمادى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.