قرار

قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1421 الموافق 5 نوفمبر سنة 2000، يتضمن السحب النهائي لجوازات السفر الصادرة قبل تاريخ 2 يناير سنة 1996. 75

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.