قرار
قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1421 الموافق 5 نوفمبر سنة 2000، يتضمن السحب النهائي لجوازات السفر الصادرة قبل تاريخ 2 يناير سنة 1996. 75
المادة الأولى
فتح المادةتسحب نهائيا جوازات السفر التي سلمت قبل 2 يناير سنة 1996 وتصبح غير صالحة للاستعمال ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2000.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1421 الموافق 5 نوفمبر سنة 2000.
نور الدين زرهوني وزارة العمل والحماية الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 69-26
- أمر رقم 77-01
- مرسوم رئاسي رقم 2000-257
- مرسوم تنفيذي رقم 94-247
- مرسوم تنفيذي رقم 94-248
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.