قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1393 الموافق 8 غشت سنة 1973 يتعلق بانشاء مصلحة للاعلام الآلي بولاية الجزائر 1271 الموافق قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1393 الموافق 27 سبتمبر اول اكتوبر سنة 1973 يتضمن احداث ورقة نقدية سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك جديدة 1269 الملازمين الأولين للحماية المدنية 1272
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بولاية الجزائر مكتب للتنظيم والطرق والاعلام الآلي، يوضع تحت سلطة الوالي، ويكلف بما يلى :
تحسين الفعالية العامة للولاية بواسطة تطوير سير المصالح، تحديد خطوط الاعلام واجراءات المعالجة التي تمكن الولاية من بلوغ أهدافها، التمسك بالهياكل والطرق المحددة أو جعلها تتلاءم وتطور نشاط الولاية البدء بكل نشاط في التكوين والاعلام فيما يخص المستعملين والمسيرين وانجازه .. 1272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1973 ه
المادة 2
فتح المادةيزود المكتب بمحاسبة مميزة وبميزانية ملحقة الميزانية الولاية.
المادة 3
فتح المادةتحتوى الميزانية الملحقة على قسم للتسيير وقسم للتجهيز والاستثمار .
المادة 4
فتح المادةيطابق البيان العام للنفقات والايرادات للميزانية الملحقة، ميزانية الولاية .
المادة 5
فتح المادةتتسلم الميزانية الملحقة كايرادات :
- المنتجات المطابقة للاشغال والخدمات المؤدية الاعانات والمنح والمساهمات للدولة والولاية او البلديات التي تقع في تراب ولاية الجزائر .
المادة 6
فتح المادةتدفع الميزانية الملحقة كنفقات التكاليف الناجمة عن نشاطها ولا سيما :
- - نفقات المستخدمين الاشغال والتزويدات والخدمات الخارجية
- مصاريف التسيير المختلفة.
المادة 7
فتح المادةتحضر وتنفذ الميزانية الملحقة ضمن نفس الشروط الخاصة بميزانية الولاية .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 9 رجب عام 1393 الموافق 8 غشت سنة 1973 • أحمد مدغري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.