أمر رقم 68-99 ملغى

أمر رقم 68-99 مؤرخ فى 8 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 65-89 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 مارس سنة 1965 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس 527

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-373

    « تلغى أحكام الامرين رقم 68-99 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1968 والامر رقم 72 45 الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 المذكورين أعلاه، والمتعلقين بالاعمال »

  2. أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-379

    « تلغى أحكام الاسر رقم 68-99 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1968 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 »

  3. أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-378

    « تلغى أحكام الامر رقم 68-99 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1968 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 »

  4. أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-377

    « تلغى أحكام الامر رقم 68-99 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1968 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 »

  5. أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-376

    « تلغى أحكام الامر رقم 68-99 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1968 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 »

  6. أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-375

    « تلغى أحكام الامر رقم 68-99 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1968 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
  • مرسوم رقم 82-375

    مرسوم رقم 82-375 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بقسنطينة. 2193

  • مرسوم رقم 82-374

    مرسوم رقم 82-374 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس والشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية، أو الذين كانتا تسيرانهم في ميدان تنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها. 2191

  • مرسوم رقم 82-384

    مرسوم رقم 82-384 المؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يحول إلى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس أو الذين تسيرهم في ميدان استغلال الصناعات الغذائية ومشتقاتها وتسييرها وتنميتها. 3022

  • مرسوم رقم 82-383

    مرسوم رقم 82-383 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بتيارت الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس أو الذين تسيرهم في ميدان استغلال الصناعات الغذائية ومشتقاتها و تسييرها وتنميتها. 3020

  • مرسوم رقم 82-382

    مرسوم رقم 82-382 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بالجزائر، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس أو الذين تسيرهم في ميدان استغلال الصناعات الغذائية ومشتقاتها و تسييرها وتنميتها . 3018

  • مرسوم رقم 82-381

    مرسوم رقم 82-381 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسطيف، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس أو الذين تسيرهم في ميدان استغلال الصناعات الغذائية ومشتقاتها و تسييرها وتنميتها. 3016

  • مرسوم رقم 82-380

    مرسوم رقم 82-380 82 مؤرخ في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بقسنطينة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس أو الذين تسيرهم في ميدان استغلال الصناعات الغذائية ومشتقاتها وتسييرها وتنميتها. 3014

  • مرسوم رقم 82-379

    مرسوم رقم 82-379 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس. 3010

  • مرسوم رقم 82-378

    مرسوم رقم 82 378 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بتيارت. 3005

  • مرسوم رقم 82-377

    مرسوم رقم 82-377 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بمدينة الجزائر. 3001

  • مرسوم رقم 82-376

    مرسوم رقم 82-376 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسطيف. 2197

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكسي • 1077

  • مرسوم رقم 77-218

    مرسوم رقم 77-218 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعات الخفيفة 98

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 18 يوليو سنة 1968 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للمطاحين ومصانع السميد والعجين والكسكس

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.