قرار

قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن الغاء احكام القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 1964 والمتضمن تحديد الكيفيات الخصوصية للضرائب المفروضة على بعض مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين المستوردة V وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.