قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن الغاء احكام القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 1964 والمتضمن تحديد الكيفيات الخصوصية للضرائب المفروضة على بعض مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين المستوردة V وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة الأولى
فتح المادةتلغى احكام القرار المؤرخ في 6 مارس سنة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 شوال عام 1389 ه 1964 والمتضمن تحديد الكيفيات الخصوصية للضرائب المفروضة على بعض مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين المستوردة ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..) C وحرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 68-68
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.