ج.ر عدد 26 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات النشرة الرسمية | التحرير والإدارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 أشهر مسنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يزدى من تغيير العنوان وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر منة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينار رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشر على اساس . 2,5 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر

  • أمر رقم 68-68 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن تغيير طوابع العيار والضمانة وسندانات التأشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من البلاتين والذهب والفضة 366 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1387 الموافق 15 مارس سنة 1968 يتضمن التعيين في مهام رؤساء أركان الحرب للنواحي العسكرية 369 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 ذى الحجة عام 1387 | الموافق 22 مارس سنة 1968 يتمم بموجبه القرار المؤرخ في 14 رجب عام 1387 الموافق 18 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن تحديد التعويض الواجب منحه عن التنقل للموظفين الذين يساهمون في انجاز العقود الجزائرية السوفياتية 369
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 يتضمن تخصيص منحة سفر لفوج المهندسين المتخرجين من المعهد الفلاحي الجزائري 3700
  • قرارات مؤرخة في 20 ذى الحجة عام 1387 الموافق . 19 مارس سنة 1968 تتضمن تفويض الامضاء الى مديرين 370 وزارة العدل
  • قرارات مؤرخة فى 23 شوال و 24 و 28 ذي القعدة عام 1387 الموافق 23 يناير و 22 و 26 فبراير سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة .. 372

366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 ذو الحجة عام 1387 ه قرار مؤرخ في ه ذى الحجة عام 1387 الموافق 4 مارس سنة 1968 يتضمن تعيين كاتب ضبط للجنة المختلطة اللطعن .. 373 وزارة الصحة العمومية

  • قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1387 الموافق 5 يناير سنة 1968 يتضمن الغاء القرار المتضمن أحداث مصحة بمعسكر . 373
  • قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1387 الموافق 5 يناير سنة 1968 يتضمن الغاء المستشفى المدنى لبئر طرارية كمؤسسة عمومية عمالية وتحويله الى عيادة عامة 10 373 قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1387 الموافق 25 يناير سنة 1968 يتضمن أحداث مستشفى لتقويم الاعضاء بطريق الجراحة بتكسير اين … 374 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 | مارس سنة 1968 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية . 374
  • قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1387 الموافق 18 مارس سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مندوب للحكومة . 374 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 يتضمن توقيف مجلس ادارة الشركة التعاونية للسكن الجزائرى بالقليعة وتعيين متصرف موقت 375 L وزارة التجارة قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1387 الموافق 1 مارس سنة 1968 يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية ◆ 375 بلاغات ، اعلانات
  • اعلان صادر من البنك الوطني الجزائري يتعلق باستئناف النشاط المصرفي فى الجزائر للبنك الوطني للتجارة والصناعة ( أفريقيا ) . 376 قوانين وأوامر امر رقم 68-68 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن تغيير طوابع العيار والضمانة وسندانات التأشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من البلاتين والذهب والفضة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة اللسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول مام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى قانون الضرائب غير المباشرة ولا سيما المادتين 237 و 238 منه والمواد من 298 الى 302 من ملحقه ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : ட் م المادة الاولى : ان طوابع العيار والضمانة وسندانات التأشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من البلاتين والذهب والفضة والمستعملة في مجموع التراب الوطني تعوض بالطوابع والسندانات الموصوفة في المادة 2 بعده ، ويجب أن يكون كل تغيير او انشاء الطوابع او لسندات موضوعا لنص له طابع تشريعي .. المادة 2 : ان الطوابع والسندانات المشار اليها في المادة السابقة والموصوفة أدناه تتميز بالرسوم والحروف الواردة في الجدول الملحق بأصل هذا الامر . تحمل الطوابع علامة تدعى ( ميزة » وتدل على المديرية الجهوية للضرائب المختلفة ( مصلحة الضرائب غير المباشرة والرسوم المفروضة على رقم الاعمال ) التابع لها مكتب الضمانة الذى يجب أن يتم فيه وضع هذه الطوابع والسندانات … وهذه العلامة هي : ج ( الجيم ) للمديرية الجهوية للجزائر ، ق ( القاف ) للمديرية الجهوية لقسنطينة ، و ( الواو ) للديرية الجوية لوهران ..

الجمعة 30 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية اصناف الطوابع الطابع الخاص بالبلاتين عيار فريد : 950 % ( المورة أ من الجدول ) الطوابع الخاصة بالذهب العيار الاول : 920 % ( الصورة ب من الجدول ) العيار الثاني : 840 % ( الصورة ح من الجدول ) ( العيار الثالث : 750 %% ( الصورة ج من الجدول ) الضمانة الصغرى : ( الصورة ه من الجدول ) ملاحظة : ( الصورة و من الجدول ) الطوابع الخاصة بالفضة العيار الاول : 950 % ( الصورة د من الجدول ) العيار الثاني : 800 % ( الصورة ز من الجدول ) الضمانة الصغرى : ( الصورة ط من الجدول ) طابع التصدير الجزائرية 367 الوصف نخلة في اطار له ثماني زوايا عنقود عنب له ورقة عن يمين الجزء الأعلى منه في اطار دائرى والرقم 1 من الارقام الهندية فى ربع محيط الدائرة الادنى والايسر من وجه الاطار ، بجانب العنقود .. عنقود عنب له ورقتان على كل جانب من جزئه الاعلى ، فى اطار دائري والرقم 2 من الارقام الهندية في ربع محيط الدائرة الادنى والايسر من وجه الاطار وبجانب العنقود عنقود عنب له ثلاث أوراق منها ورقتان عن اليسار وورقة عن اليمين من جزئه الاعلى في اطار دائرى والرقم 3 فى ربع محيط الدائرة الادنى والايس من وجه الاطار عنقود عنب له ورقة عن يمين جزئه الاعلى في اطار دائري .. عنقود عنب في اطار له ثماني زوايا . سنبلة قمح موضوعة فى المحور الطولي لاطار بيضوي الشكل سنبلتا قمح متقاطعتان وموجهتان الى طرفي اطار بيضوي الشكل .. ثلاث سنابل قمح متقاطعة منها سنبلتان موجهتان الى طرفي اطار بيضوي الشكل والثالثة في المحور الصغير من الشكل البيضوي .. للقطع المصنوعة من البلاتين والذهب والفضة) ( الصورة ي من الجدول ) طابع الاستيراد رفش ومعول متقاطعان ( الرفش عن اليسان والمعول عن اليمين فى اتجاه خطي زوايا اطار مربع له زوايا مستديرة والحرفان الاولان من الجمهورية الجزائرية ( ج ج ) مرسومان في الزاويتين التحتانيتين من الاطار ❤ للقطع المصنوعة من البلاتين والذهب والفضة) ( الصورة ك من الجدول ) هلال له حدان متجهان إلى الأعلى ومحيطان بنجمة ذات خمسة فروع ويحمل في وسطه الحرفين الأولين للجمهورية الجزائرية ( ج ج ) والمجموع مضمن فى اطار له ثماني زوايا ..

368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 ذو الحجة عام 1387 ه أصناف الطوابع الوصف طابع الاحصاء للقطع المصنوعة من البلاتين والذهب والفضة) ( الصورة ل من الجدول ) الحرفان الاولان من الجمهورية الجزائرية ( ج ج ) يعلوهما هلال ذو حدين متجهين الى الاعلى ويحيط بنجمة ذات خمسة فروع والمجموع مضمن في اطار أهليجي طوابع العيار الادنى للقطع المصنوعة من البلاتين الاشياء التي ينطوى عليها والذهب والفضة) طابع فني او متحفى ( الصورة م من الجدول ) غصنان من شجرة زيتون بثمارهما متقاطعان في اطار ذي ستة أضلاع الاشياء المجهولة ( الصورة ن من الجدول ) ثلاثة أغصان من شجرة زيتون ، متقاطعة الاصل في اطار ممدد ذي ثمانية أضلاع .. السندانان المتوسطان والسندانان الصغيران الصورتان س ، ع من الجدول ) سندانان بدون حدين جسمهما مدور ويتضمن الطابع المختلط سطحهما على التوالي نوعين من الاشرطة محدد بخطوط منكسرة وفى أكثرها عرضا نقشت من اليمين الى اليسار ومن الاعلى الى الاسفل آية قرآنية وفى أقلها عرضا نقشت مجموعة رسوم تختلف من شريط لآخر وتتكرر هذه الاشرطة في نفس الترتيب بعد الشريط السابع .. للقطع المصنوعة المختلطة من الصورة ف من الجدول ) قاعدة عمود لحفر آبار البترول وعلى كل ذهب وفضة المادة 3 : بمجرد دخول هذا الأمر فى حيز التنفيذ ، يجب استعمال الطوابع والسندانات المشار اليها فى المادتين 1 و 2 ، دون غيرهما لطبع القطع المصنوعة والحلي المصنوعة من المعادن الثمينة ودون استعمال جميع أدوات الضمان الاخرى المستخدمة سابقا … المادة 4 : يتم وضع الطوابع الجديدة طبقا لاحكام قانون الضرائب غير المباشرة وملحقه ، والمتعلقة برسوم الضمان والتجربة المفروضة على المواد من البلاتين والذهب والفضة المادة ه : أن وضع طابع الاحصاء المنصوص عليه في المادة 237 من قانون الضرائب غير المباشرة على جميع القطع المصنوعة والمطبوعة بالطابع القديم ، اختياري للأفراد الزامي للصناع التقليديين والتجار والصائغين … من جانبيها الحرفان الاولان من الجمهورية الجزائرية (جج) والجميع مضمن في مربع زواياه مستديرة .. ستحدد مدة اجراء عملية الاحصاء بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية والتخطيط المادة 6 : ان القطع المصنوعة من البلاتين والذهب والفضة المطبوعة بطوابع مزورة أو التي توجد فيها علامات الطوابع ملحمة أو مقلوبة والتي يمنع بيعها وحيازتها بموجب المادة 238 من قانون الضرائب غير المباشرة ، اذا عرضت على | الاحصاء خلال مدة عملية الاحصاء ، ترد الى أصحابها ضمن الكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية والتخطيط المادة 7 : ان المصالح الادارية المكلفة بحفظ وتجديد الطوابع والسندانات وبتزويد مصالح الاستعمال ، ستحدد بموجب قرار من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط 10. 10

الجمعة 30 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية المادة 8 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. للجمهورية الجزائرية 369 وحرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 LO هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1387 الموافق 15 مارس سنة 1968 يتضمن التعيين فى مهام رؤساء أركان الحرب النواحي العسكرية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 64-89 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للنواحي العسكرية ولا سيما المادة 9 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين فى مهام رؤساء أركان الحرب :

  • للناحية العسكرية الأولى : النقيب محمد علاهم ، للناحية العسكرية الثانية : النقيب عبد المالك قنايزية ، للناحية العسكرية الثالثة : النقيب مصطفى بن الوصيف ، للناحية العسكرية الرابعة : النقيب عبد القادر فلوحي ،
  • للناحية العسكرية الخامسة : النقيب الطاهر مضوي . المادة 2 : يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1387 الموافق 15 مارس سنة 1968 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 يتمم بموجبه القرار المؤرح 14 رجب عام 1387 الموافق 18 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن | تحديد التعويض الواجب منحه عن التنقل للوظفين الذين يساهمون فى انجاز العقود الجزائرية السوفياتية ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
  • بعد الاطلاع على الاعتمادات المقيدة في الباب 11-94 من ميزانية التجهيز العمومي ،
  • والمتضمن وبمقتضى احداث المقرر حسابات المؤرخ فى 13 مستقلة نوفمبر وحسابات فرعية سنة 1964 مستقلة لدى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي فيما يخص اعتمادات الصندوق الجزائري للتنمية ، وبمقتضى المقرر المؤرخ في 4 محرم عام 1385 الموافق 6 مايو سنة 1965 والمتضمن تحديد أجور العمال الوقتيين المشغلين لحاجات الاعانة الاجنبية ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 14 رجب عام 1387 الموافق 18 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن تحديد التعويض الواجب منحه عن التنقل للموظفين الذين يساهمون في انجاز العقود الجزائرية السوفياتية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : ان مبلغ التعويض الواجب منحه عن التنقل للموظفين الذين تم تشغيلهم فى نطاق المقرر المؤرخ في 4 محرم عام 1385 الموافق 6 مايو سنة 1965 يحدد ب 16دج عن كل يوم . المادة 2 : يوزع هذا التعويض اليومي كما يلي : دج عن كل وجبة ،
  • 8 دج عن المبيت . يمنح هذا التعويض للموظفين الوقتيين المعينين في القران الوزارى المشترك المؤرخ فى 14 رجب عام 1387 الموافق 18 أكتوبر سنة 1967 وللموظفين المسؤولين عن العقود الجزائرية السوفياتية ( موظف واحد عن كل وزارة ) الذين تم تشغيلهم بمقتضى المقرر المؤرخ في 9 رجب عام 1386 الموافق 20 اكتوبر سنة 1966 من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 3 : اذا كان المعنيون بالامر يستفيدون من مجانية السكني في المنطقة التي هم متنقلون بها ، فان التعويض الممنوح عن المبيت وزيادته الخاصة لا يجب دفعهما • المادة 4 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ومدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..

370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 ذو الحجة عام 1387 ه وحرر بالجزائر في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 . عن وزير الدولة المكلف بالمالية عن وزير الفلاحة والاصلاح والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام احمد حوحات صالح مبروكين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 ، يتضمن تخصيص منحة سفر الفوج المهندسين المتخرجين من المعهد الفلاحي الجزائري ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى المرسوم رقم 67-297 المؤرخ في 29 رمضان هام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعى عن سنة 1968 ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تمنح للمهندسين المتخرجين من المعهد الفلاحي الجزائرى منحة سفر الى الخارج قدرها ثلاثمائة وخمسون دينارا ( 350 ذج ( ) .. المادة 2 : تخصم مصاريف السفر ذهابا وايابا من الاعتمادات المقيدة في الباب 43 ا. من ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .. المادة 3 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ، ومدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية عن وزير الفلاحة والاصلاح والتخطيط الزراعي الكاتب العام الكاتب العام صالح مبروكين احمد حوحات قرارات مؤرخة في 20 ذى الحجة عام 1387 الموافق 19 مارس سنة 1968 تتضمن تفويض الامضاء الى مديرين ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول مام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68 60 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 والمتضمن تعيين وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 20 رمضان عام 1385 الموافق 23 يناير سنة 1965 والمتضمن تعيين السيد كمال عبد الله خوجة مديرا عاما للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد كمال عبد الله خوجة ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، بأن يمضي باسم وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط جميع العقود والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 ذى الحجة عام 1387 الموافق 19 مارس سنة 1968…. شريف بلقاسم ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ،

  • بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 68-60 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 والمتضمن تعيين وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ،
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد محمد بن عيسى مديرا للجمارك ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يقوض الى السيد محمد بن عيسى “ مدير الجمارك ، بأن يمضي باسم وزير الدولة المكلف بالمالية

الجمعة 30 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية والتخطيط جميع العقود والمقررات باستثناء القرارات وذلك : في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 ذى الحجة عام 1387 الموافق 19 مارس سنة 1968 شريف بلقاسم ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 68 60 المؤرخ في 8 ذي الحجة

- عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 والمتضمن تعيين وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 250065 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن تعيين السيد لونيس بوراس مديرا للادارة العامة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد لونيس بوراس ، مدير الإدارة العامة ، بأن يمضي باسم وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، جميع العقود والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 ذى الحجة عام 1387 الموافق 19 مارس سنة 1968 … شريف بلقاسم ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-60 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 والمتضمن تعيين | وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، للجمهورية الجزائرية 371 وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ،
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 18 فبراير سنة 1964 والمتضمن تعيين السيد يحي خليف مديرا للخزينة والقرض ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد يحي خليف ، مدير الخزينة والقرض ، بأن يمضي باسم وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، جميع العقود والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 ذى الحجة عام 1387 الموافق 19 مارس سنة 1968 . 10 شريف بلقاسم ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-60 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 والمتضمن تعيين وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 والمتضمن تعيين السيد حسن العمراني مديرا للميزانية والمراقبة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حسن العمراني ، مدير الميزانية والمراقبة ، بأن يمضي باسم وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط جميع العقود والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 ذى الحجة عام 1387 الموافق 19 مارس سنة 1968 … شريف بلقاسم

372 - … الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 ذو الحجة عام 1387 ه ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، المستشارة بالمجلس القضائي المدينة الجزائر بمصالح الادارة بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول | المركزية لوزارة العدل .. عام - 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 68-60 المؤرخ في 8 ذى الحجة هام - 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 والمتضمن تعيين وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 10 محرم عام 1384- الموافق 22 مايو سنة 1964 والمتضمن تعيين السيد محمد سي موسى مديرا للضرائب والتنظيم العقاري ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد سي موسى ، مدير الضرائب والتنظيم العقارى ، بأن يمضي باسم وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط جميع العقود والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1387 الموافق 19 مارس سنة 1968 1. 1 شريف بلقاسم وزارة العدل ممم قرارات مؤرخة فى 23 شوال و 24 و 28 ذي القعدة عام 1387 الموافق 23 يناير و 22 و 26 فبراير سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 نقل السيد محمد مدني القاضي بمحكمة ثنية الاحد بنفس الصفة الى محكمة الاصنام .. بموجب قرار مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 انتدب مؤقتا السيد محمد مدني ، القاضي بمحكمة الاصنام ، لمهام قاضي التحقيق بنفس المحكمة بموجب قرار مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 ألحقت مؤقتا الآنسة مليكه مرابط | بموجب قرار مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 انتدب مؤقتا السيد احمد مختار خروبي ، القاضي بمحكمة الاصنام ، لمهام قاضي التحقيق بنفس المحكمة .. بموجب قرار مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 ألحق مؤقتا السيد لونيس بودرياس ، القاضي بمحكمة حجوط ، بمصالح الادارة المركزية لوزارة العدل 1. 1 بموجب قرار مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 انتدبت مؤقتا الآنسة آني المنصالي ، القاضية بمحكمة مدينة الجزائر ، لمهام وكيلة دولة مساعدة بنفس المحكمة .. بموجب قرار مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 انتدب مؤقتا السيد كمال بن الشاوش ، القاضي بمحكمة البويرة ، ليتولى بالاضافة الى مهامه الاصلية وظيفة وكيل دولة مساعد بنفس المحكمة . i بموجب قرار مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 نقل السيد رابح حلوان ، القاضي بمحكمة عين الحمام ، بنفس الصفة الى محكمة تنس .. بموجب قرار مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 انتدب مؤقتا السيد رابح حلوان ، القاضي بمحكمة تنس ، لمهام قاضي التحقيق بنفس المحكمة .- بموجب قرار مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 انتدب مؤقتا السيد عبد العزيز آيت حمودى ، القاضي بمحكمة توقرت ، لمهام قاضي التحقيق بنفس المحكمة بموجب قرار مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 انتدب مؤقتا السيد محمد حمادي ، القاضي بمحكمة تلمسان ، لمهام وكيل النيابة العامة بالمجلس القضائي بتلمسان • بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 نقل السيد علي زيتوني ، القاضي بمحكمة الحراش ، بنفس الصفة الى محكمة مدينة الجزائر ..

الجمعة 30 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق | 22 فبراير سنة 1968 عين السيد على زيتوني قاضيا للتحقيق بمحكمة مدينة الجزائر لمدة ثلاث سنوات .. بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق - 22 فبراير سنة 1968 أنهيت أحكام القرار المؤرخ في 18 محرم عام 1387 الموافق 28 ابريل سنة 1967 المخول بموجبه للسيد بلقاسم بن الموفق ، القاضي بمحكمة أولاد جلال ، الانتداب الموقت لمهام قاضي التحقيق بمحكمة بسكرة التي يجمع بينها وبين مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 انتدب مؤقتا السيد بلقاسم بن الموفق ، القاضي بمحكمة أولاد جلال ، ليتولى مهام قاضي التحقيق بنفس المحكمة بموجب قرار مؤرخ فى 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 ألغيت أحكام القرار المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 13 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن انتداب السيد محمد بن محمد رمعون ، القاضي بمحكمة تنس ، لمهام قاضي التحقيق بنفس المحكمة بموجب قرار مؤرخ فى 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 ألفيت أحكام القرار المؤرخ في 26 رمضان عام 1387 الموافق 27 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن ايقاف السيد محمد بن محمد رمعون ، القاضي بمحكمة تنس ، عن ممارسة مهامه . وأعيد المعنى بالامر الى مهامه كقاض للتحقيق بنفس الصفة الى محكمة ثنية الاحد ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ اعادة تنصيبه في مهامه .. بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 أنهي الحاق السيد بشير بوخروفة ، القاضي بمحكمة مدينة الجزائر ، بمصالح الادارة المركزية لوزارة العدل بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 أنهيت أحكام القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1387 الموافق 10 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن انتداب السيد محمد رايس شبابكي ، وكيل الدولة المساعد بمحكمة ثنية الاحد ، كقاضي بنفس المحكمة بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1387 الموافق 26 فبراير سنة 1968 انتدب السيد جيلالي مجاهر ، نائب رئيس محكمة تنس ، لمهام قاضي التحقيق بنفس المحكمة / خلفا لصاحب الوظيفة الموقف .. للجمهورية الجزائرية 273 قرار مؤرخ فى ه ذى الحجة عام 1387 الموافق 4 مارس سنة 1968 يتضمن تعيين كاتب ضبط للجنة المختلطة للطعن بموجب قرار مؤرخ فى ه ذى الحجة عام 1387 الموافق 4 مارس سنة 1968 عين السيد السعيد ايخلف ، كاتب الضبط بالمجلس القضائي المدينة الجزائر ، للقيام بمهام كاتب الضبط للجنة المختلطة للطعن المنصوص عليها في المادتين 53 و 54 ، من الامر رقم 67-202 المؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم مهنة المحامي .. وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1387 الموافق 6 يناير سنة 1968 يتضمن الغاء القرار المتضمن احداث مصحة بمعسكر بموجب قرار مؤرخ فيه شوال عام 1387 الموافق 5 يناير سنة 1968 ألغي القرار المؤرخ فى 27 ربيع الاول عام 1384. الموافق 6 غشت سنة 1964 والمتضمن أحداث مصحة بمعسكر ومنحها صفة مؤسسة عمومية متمتعة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .. تحدث مصحة معسكر سابقا على شكل مصحة خاصة بداء السل تابعة للمركز الاستشفائي بمعسكر وتخضع لكل الانظمة المترتبة . تلحق الاملاك العقارية والمنقولة المصحة معسكر بالمركز الاستشفائي لمعسكر .. قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1387 الموافق 5 يناير سنة 1968 يتضمن الغاء المستشفى المدني لبئر طرارية كمؤسسة عمومية عمالية وتحويله الى عيادة عامة بموجب قرار مؤرخ فى 5 شوال عام 1387 الموافق . يناير سنة 1968 ألفي المستشفي المدني لبستر طرارية كمؤسسة عمومية ذات شخصية مدنية واستقلال مالي .. ويحول الى عيادة عامة ملحقة بالمستشفى المدني لبني مسوس ( القسم الخاص بالكبار ) ، وعليه فانه يوضع تحت ادارة اللجنة الادارية ومدير هذا المستشفى وتلحق عيادة الورود ( روزيي ( الملحقة سابقا بالمستشفى المدني لبئر طرارية بموجب القرار المؤرخ في 1 أكتوبر سنة 1964 بالمستشفى المدني لبني مسوس ( القسم الخاص بالكبار ) .

374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 ذو الحجة عام 1387 ه تحول المخصصات والاملاك العقارية وغير العقارية | المستشفى بئر طرارية سابقا وعيادة الورود الى مستشفى بني مسوس .. يحل مستشفى بني مسوس محل مستشفى بئر طرارية سابقا وعيادة الورود في جميع حقاقهما وواجباتهما كما يأخذ أيضا على عاتقه الاصول والخصوم . تتداول اللجنة الادارية المستشفى بئر طرارية السابق خلال جلسة أخيرة حول حسابات المؤسسة طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم رقم 57-1090 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1957 .. وتنهى وكالة هؤلاء الاعضاء خلال هذه الجلسة الاخيرة .. الا أن رئيس اللجنة الادارية وعند الاقتضاء الأمر بالصراف اذا وجد المختار من هذه اللجنة يؤهلان للقيام بالعمليات الادارية للتصفية والجرد وقفل الحسابات وعند الاقتضاء التعديل المحتمل لتحويل الاملاك الى مستشفى بني مسوس وتكفل هذا الاخير بتسيير المستشفى السابق . يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 1 يناير سنة 1967. قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1387 الموافق 25 يناير | سنة 1968 يتضمن احداث مستشفي لتقويم الاعضاء بطريق الجراحة بتكسير اين بموجب قرار مؤرخ فى 25 شوال عام 1387 الموافق 25 يناير سنة 1968 ألفي ابتداء من 1 يناير سنة 1968 القرار | المؤرخ في 26 رجب عام 1384 الموافق 1 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن الحاق مصحة تقويم الاعضاء بتكسير اين بالمستشفى المدني بالدويرة .. ويحدث ابتداء من نفس هذا التاريخ مستشفى لتقويم الاعضاء بطريق الجراحة بتكسراين ( بلدية العشور ) تخضع هذه المؤسسة العمالية العمومية لأحكام المرسوم رقم 57 1090 المؤرخ فى 3 أكتوبر سنة 1957 والنصوص اللاحقة له والمتعلقة بالمستشفيات والملاجيء الاستشفيائية | العمومية الجزائرية .. يتلقى مستشفى تقويم الاعضاء بطريق الجراحة بتكسير اين الاراضي والبنايات والحقوق العقارية وغير العقارية والمعدات التقنية ومعدات الاستغلال الآتية من مصحة تكسير اين سابقا وكذا جميع الاملاك العقارية والمنقولة المكتسبة لصالحه وقصد تسييره بأية وسيلة كانت خلال فترة الحاقه بمستشفى الدويرة .. يحتفظ مستشفى الدويرة بأصول وخصوم مصحة تكسير اين سابقا بما أن الحساب قد أوقف ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1967 … سيحدد فيما بعد الصنف الذي ينتمي اليه مستشفى تقويم الأعضاء بطريق الجراحة بتكسير اين . وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،

    • وبمقتضى الامر رقم 67-150 المؤرخ في 3 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ، وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد داود اخروف المتصرف المدني مديرا عاما للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 هواري بومدين قرار مؤرخ فى 19 ذى الحجة عام 1387 الموافق 18 مارس سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مندوب للحكومة بموجب قرار مؤرخ فى 19 ذى الحجة عام 1387 الموافق 18 مارس سنة 1968 أنهيت مهام السيد مقران حمة بصفته مندوبا للحكومة لدى الشركات التالية :
  • شركة التعدين للعالية (SOMEL), الشركة الوهرانية للصناعات المعدنية (SOC), الشركة العامة للمقاولات بالجزائر (SGEA). ويبقى السيد مقرآن حمة رهن إشارة مديرية الصناعة الى ان يسلم له ابراء عن تسييره ..

الجمعة 30 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية وزارة الاشغال العمومية والبناء

- قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 يتضمن توقيف مجلس ادارة الشركة التعاونية للسكن | الجزائري بالقليعة وتعيين متصرف موقت بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 وقف مجلس ادارة الشركة التعاونية للسكن الجزائري بالقليعة الكائن بالطريق الرابطة بين مدينة الجزائر والقليعة .. وكلف المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لعمالة الجزائر - الكائن مقره بحي عميروش – حسين داي الجزائر بالادارة الموقتة لأملاك الشركة • وحول اليه لهذا الغرض تطبيقا لاحكام المادة 46 من القوانين الاساسية للشركات التعاونية مجموع سلطات مجلس الادارة . وزارة التجارة قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1387 الموافق 1 مارس سنة 1968 يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-35 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن تأسيس الرسوم الجمركية الجديدة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-37 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن أحداث اللجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية ولا سيما المادة . منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يوافق على النظام الداخلي للجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية والملحق نصه بهذا القرار المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1387 الموافق 1 مارس سنة 1968 نور الدين دلسي للجمهورية الجزائرية 375 النظام الداخلي للجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية أ ) اللجنة : المادة الاولى : تكلف اللجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية المكونة لدى وزير التجارة بابداء رأيها للحكومة حول التعديلات الكلية أو الجزئية للتعريفة الجمركية او الفائها أو عادة تأسيسها . المادة 2 : تتألف اللجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية كما يلي : مدير التجارة الخارجية ، رئيسا ، ممثل الوزير المكلف بالتخطيط ، نائبا للرئيس ، نائب مدير الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، ممثلان للوزير المكلف بالمالية الضرائب والجمارك) ، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والمناجم والطاقة ، ممثل عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .. يكلف نائب الرئيس برئاسة اللجنة عند حصول مانع للرئيس .. المادة 3 : يجب أن يفوض كل ممثل لوزارة عضو في اللجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية قانونا من قبل وزيره .. ويجب ان تودع لدى كتابة اللجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية رسائل التفويض المتضمنة اسماء الممثلين الرسميين ونوابهم .. المادة 4 : تجتمع اللجنة بناء على دعوة رئيسها مرة في كل شهر على الاقل .. المادة ه : لا تكون مداولات اللجنة صحيحة الا اذا حضر ثلثان من اعضائها ، واذا لم يتم هذا النصاب فيحرر في الحال محضر في ذلك ، ويخبر به جميع الاعضاء يحدد الرئيس تاريخ الاجتماع المقبل الذي تكون مداولاته صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين المادة 6 : يحدد الرئيس جدول اعمال كل جلسة . ب ) - المداولات : المادة 7 : تبت اللجنة فى كل طلب خلال شهرين من تاريخ استلامه من قبل الكتابة الدائمة المادة 8 : يجوز للجنة ان تؤجل اتخاذ قرارها الى اجتماع لاحق اذا رأت أن الملف المعروض عليها يستلزم معلومات تكميلية المادة 9 : تشفع المداولات بتصويت يجرى باغلبية الاصوات ويكون صوت الرئيس مرجحا .. المادة 10 يعين الرئيس من بين اعضاء اللجنة الاعضاء المقررين المكلفين بدراسة وبتقديم التقارير المتعلقة بالمشاكل المعروضة على اللجنة ..

376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 ذو الحجة عام 1387 ه المادة 11 : يلزم اعضاء اللجنة بالمحافظة على سر المداولات . المادة 12 : تحرر محاضر فى مداولات اللجنة ، وتوقع من رئيسها ثم ترسلها الكتابة الى مختلف الاعضاء … ج ) - الكتابة : المادة 13 : تتولى الكتابة الدائمة للجنة الوزارية المشتركة المديرية الفرعية للتنظيم والبرامج التابعة لمديرية التجارة الخارجية … وتكون تحت سلطة رئيس اللجنة وتكلف على الخصص بما يلي : بلاغات ، اعلان صادر من البنك الوطني الجزائرى يتعلق باستئناف النشاط المصرفي في الجزائر للبنك الوطني للتجارة والصناعة (افريقيا) تطبيقا للمادة 18-2 من الأمر رقم 66-178 المؤرخ في 13 يونيو سنة 1966 والمتضمن أحداث البنك الوطني الجزائري وتحديد قانونه الاساسي ، ليكن في علم العموم بأنه ابتداء من أول يناير سنة 1968 يستأنف البنك الوطني الجزائرى النشاط المصرفي فى الجزائر الذى كان يقوم به البنك الوطني للتجارة والصناعة (أفريقيا) ( شركة مغفلة مركزها الرئيسي بباريس 1 شارع حوسمان ) . ان النشاط المصرفي الذي استأنفه البنك الوطني الجزائري يمارس في المدن التالية : استلام التعديلات الكلية أو الجزئية للرسوم الجمركية او ايقافها او اعادة تأسيسها جمع وتوزيع جميع الوثائق التي تهم اللجنة ، تحرير مشاريع النصوص … المادة 14 : لا يجوز دراسة أي ملف اذا لم يكن مقيدا في جدول الاعمال المادة 15 : يجب أن يكون رأي اللجنة معللا [ المادة 16 : يرسل رأي اللجنة الى وزير التجارة ليوضع في صيغة قرار .. اعلانات الجزائر العاصمة “ تيزي وزو

  • عنابة ، سطيف ، وهران . خلافا للتشريع السارى على المحال التجارية ، تحدد مهلة التصريح أو الاعتراض بمقتضى المادة 18 – 2 من الامر المشار اليه أعلاه بشهر واحد ابتداء من نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وليكن في علم العموم بهذا الصدد بأنه لا يطلب اتخاذ أي موطن مختار وان الاعتراضات والتصريحات يجب ان تتم بعمل غير قضائي في المركز الرئيسي للبنك الوطني الجزائري الكائن ب 8 شارع الجمهورية - الجزائر العاصمة .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر