مرسوم رقم 83-668
مرسوم رقم 83 668 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفميس سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 2916
المادة الأولى
فتح المادةتنتهى عملية وضع طابع الاحصاء المنصوص عليه في المادة 5 من الأمر رقم 68-68 2934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه المذكور أعلاه، بعد شهرين من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1993.
الشاذلي بن جديد وزارة الصناعات الخفيفة ----------
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.