ج.ر عدد 29 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير . اعلانات وبلاغات النشرة الرسمية التحرير والإدارة مناقشات اعلانات ، صفقات والاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 أشهر مسنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الأجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد السنين السابقة 30 د. وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر سنة تليفون : 46-66081 1605-80-66 20 دينارا 25 دينسا را رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-2200 دينار وتسلم القهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر

  • أمر رقم 68-68 مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن تغيير طوابع العيار والضمانة وسندانات التأشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من البلاتين والذهب والفضة (استدراك) 406 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية
  • قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1387 الموافق 25 مارس سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة 10 406 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 68-74 مؤرخ في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968 يتعلق بكيفيات وبفترة اعادة فحص المصنوعات من البلاتين والذهب والفضة 406 مرسوم رقم 68-75 مؤرخ فى 4 محرم عام 1388 الموافق 2 أبريل سنة 1968 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية
  • وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 407 قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1387 الموافق 15 مارس سنة 1968 يتعلق بتسديد الرسم على النشاط الصناعي والتجارى بمقتضى التسبيقات الوقتية المنصوص عليه في المادة 251 ز من قانون الضرائب المباشرة المحدد بموجبه كيفيات تطبيق المواد من 251ج الى 251 ط من نفس القانون . 408 وزارة العدل
  • مرسومان مورخان في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 | ابريل سنة 1968 يتضمنان التجنس بالجنسية | الجزائرية 408 • مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968 يتضمن التجريد من الجنسية الجزائرية . 412 وزارة الصناعة والطاقة
  • قرار مؤرخ فى 15 ذى الحجة عام 1387 الموافق 414

406 الجريدة الرسمية مارس سنة 1968 يتضمن الحاق ثلاث شركات بالشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية . 412 مقرر مؤرخ فى 19 ذى الحجة عام 1387 الموافق 18 مارس سنة 1968 يتضمن تعيين مسير للشركة المعدنية للعالية والشركة الوهرانية للصناعات المعدنية والشركة العامة للمقاولات - الجزائر . 412 وزارة الاشغال العمومية والبناء مقرر مؤرخ فى 26 ذى الحجة عام 1387 الموافق 25 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 محرم عام 1388 ه | مارس سنة 1968 يتضمن الترخيص لمهندس معماري حمل هذا الاسم ومزاولة مهنته في الجزائر … 412 وزارة التجارة قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 13 ذي الحجة عام 1387 الموافق 12 مارس سنة 1968 يتضمنان اعادة وضع معدلات رسوم جمركية . 412 بلاغات ، اعلانات

    • مناقصات 415
  • اندارات الى مقاولين 10 416 قوانين وأوامر أمر رقم 68-68 مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1287 | الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن تغيير طوابع العيار والضمانة وسندانات التاشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من البلاتين والذهب والفضة (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 26 الصادر بتاريخ 30 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 مارس سنة 1968 0 [
  • الصفحة 368 المادتان 5 و 6 : تستبدل عبارة « طابع الاحصاء » الواردة في المادتين 5 و 6 بعبارة « طابع اعادة الفحص » .. ) والباقي بدون تغيير ) . مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1387 الموافق 25 مارس سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 64-155 64 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن احداث المدرسة الوطنية للادارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق المادة 2 : يكلف مدير المدرسة الوطنية للادارة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 26 ذى الحجة عام 1387 الموافق 25 مارس سنة 1968 … عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط بمسابقة الدخول الى المدرسة الوطنية للادارة ، مرسوم رقم 68-74 مؤرخ فى 4 محرم عام 1388 الموافق يقرر ما يلي : المادة الأولى : تفتح ابتداء من 8 يوليو و 26 سبتمبر سنة 196 مسابقة لقبول عمل تلميذا فى المدرسة الوطنية للادارة … 2 ابريل سنة 1968 يتعلق بكيفيات وبفترة اعادة فحص المصنوعات من البلاتين والذهب والفضة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء )

الثلاثاء 11 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 407 بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع

  • الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-68 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تغيير طوابع العيار والضمانة وسندانات التأشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من البلاتين والذهب والفضة ، وبمقتضى قانون الضرائب غير المباشرة ولا سيما المادتين 231 و 234 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان فترة اعادة عملية الفحص المنصوص عليها في المادة 5 من الامر رقم 68-68 المؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، تبتدىء بمجرد نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتنتهي في تاريخ سيحدد بمرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط المادة 2 : ان المصنوعات المقدمة لاعادة الفحص تطبيقا للمادة 6 من الامر رقم 68-68 المؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، ترد ضمن الكيفيات المحددة في المادتين 3 و 4 أدناه المادة 3 : ان المصنوعات التي يقدمها الافراد لاعادة فحصها والتي تظهر بعد الفحص أنها من جملة الحلي المحددة في المادة 238 من قانون الضرائب غير المباشرة سترد لصاحبها ان أيضا قبل ردها وذلك بمحضر أصحابها وبعد ابطال العلامات المزيفة .. المادة ه : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 أبريل سنة 1968 . هواري بومدين | مرسوم رقم 68-75 مؤرخ في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أن رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ) وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما مادته 8 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-287 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-311 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن أراد دون أن تكون موضوع أي اجراء ، أو يوضع عليها | توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم طابع اعادة الفحص وذلك بعد ابطال العلامات المزيفة وفي حالة اختيار الحل الثاني يجوز للحائزين أن يطلبوا وضع طوابع الضمانة بعد أداء الرسوم المناسبة المادة 4 : ان المصنوعات التي يقدمها أصحاب الحرف التقليدية والصناع وتجار الحلي لاعادة فحصها والمعترف بأنها تشتمل على العيار القانوني تخضع لوضع طابعي اعادة الفحص والضمانة في آن واحد بعد أداء رسوم الضمانة والتجربة وبعد ابطال العلامات المزيفة • واذا أظهر الحائزون المشار اليهم فى المقطع أعلاه رغبتهم في أن يعفوا من أداء الرسوم ، فان المصنوعات المقدمة تعرض لأبطال العلامات المزيفة وتكسر قبل ردها . ان المصنوعات التي لا تتوفر فيها ميزات العبار تكسر ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية عام 1968 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائة وواحد وستون ألف دينار (000 0 161ر3 دج) مقيد فى ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 27 -
  • «المصاريف المحتملة» المادة 2 : يفتح فى ميزانية عام 1968 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائة وواحد وستون الف دينار (… ر161ر3 دج) يقيد فى ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وفي الباب 34-91 حظيرة السيارات المادة ( تجديد السيارات» . المادة 3 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط

408 الجريدة الرسمية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968. هواري بومدين قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1387 الموافق 15 مارس سنة 1968 يتعلق بتسديد الرسم على النشاط الصناعي والتجاري بمقتضى التسبيقات الوقتية المنصوص عليه في المادة 251 ز من قانون الضرائب المباشرة المحدد بموجبه كيفيات تطبيق المواد من 251 ج الى 251 ط من نفس القانون ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى المادة 29 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 ومضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المادة 251 ي من قانون الضرائب

- المباشرة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان الترخيص بتسديد الرسم على النشاط للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 محرم عام 1388 ه للضريبة على النشاط الصناعي والتجاري يتولون حسابها بانفسهم تبعا لرقم الاعمال المفروض عليه الرسم والذي ينجزونه خلال السنة المالية الاخيرة المنتهية مرجعة عند الاقتضاء الى مدة اثني عشرة شهرا .. ويعتبر المبلغ المحدد هكذا بالنسبة لجميع الدفعات التي ستحصل خلال المدة المذكورة المادة 4 : لا يحتج ، بصفة استثنائية ، بسقوط الاجل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه فيما يخص السنة المالية التي تطابق السنة المدنية 1968 على المكلفين بالرسم المشار اليهم في المادة الأولى من هذا القرار والذين تتوفر فيهم الشروط الاخرى المطلوبة ليرخص لهم فى اداء الرسم المفروض على النشاط الصناعي والتجارى ، حسب نظام التسبيقات الوقتية ويكونون قد قدموا قبل 1 ابريل سنة 1968 طلبا قانونيا بهذا الصدد 1. 1 ويمكن لهؤلاء المكلفين دون أن يتعرضوا لعقوبات ان يسددوا دفعة واحدة قبل 25 ابريل مبلغ التسبيقات المتعلقة بنشاط الثلاثة الأشهر الأولى لسنة 1968 10 المادة ه : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية …. وحرر بالجزائر فى 16 ذى الحجة عام 1387 الموافق 15 الصناعي والتجارى بمقتضى التسبيقات الوقتية المنصوص | مارس سنة 1968 عليه فى المادة 251 ز من قانون الضرائب المباشرة ، يعتبر حاصلا بالنسبة لجميع المكلفين بالرسم المنصوص عليه في المادة 251 أ من القانون المذكور وذلك عندما يستكملون الشروط المنصوص عليها فى المقطعين الأولين من المادة 251 ز المشار اليها ، وهما يتضمنان ما يلي : ان يمارسوا نشاطهم منذ سنة على الاقل في اليوم الأول من السنة المالية المعتبرة ،

  • ان يبعثوا الى مفتش الضرائب المباشرة فى مكان فرض الضريبة فى الاجل المحدد بنفس المادة 251 ز ، طلب الترخيص المطابق .. المادة 2 : اما الحالات التي لا تكون فيها الشروط المشار اليها في الفقرة السابقة غير مستكملة ، فان الاختيار المعبر عنه يعتبر غير موجود ، ويجب على المكلفين بالرسم المعنيين ان يسددوا - عند ما يكون رقم الاعمال المفروض عليه الرسم والذي ينجزونه خلال السنة المالية السابقة متجاوزا مبلغ 360000 دج الرسم على النشاط الصناعي والتجارى المستحق على أساس النشاط الممارس منذ اليوم الاول من السنة المالية ، وذلك حسب الكيفيات المحددة في المادتين 1251 و 251 ه من قانون الضرائب المباشرة .. المادة 3 : ان التسبيقات المستحقة عن المدة المحددة في المقطع الثاني من الفقرة الثانية من المادة 251 ج من قانون الضرائب المباشرة ، بالنسبة المكلفين الذين لا يعلمون في التاريخ المحدد والمقرر للتعيين من اختيارهم بأي فرض | شريف بلقاسم وزارة العدل مرسومان مورخان في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السادة الآتية أسماؤهم : عبو محمد المولود في 12 غشت سنة 1937 ببوحنيفية ( مستغانم ) . احمد بن الهادى المولود سنة 1916 بعين تموشنت (وهران) وأولاده القصر : خامسة بنت أحمد المولودة في 15 نوفمبر سنة 1950 بعين تموشنت ، الهواري بن احمد المولود في 29 ديسمبر سنة 1953 بوهران ، عبد الهادي بن احمد المولود في 4 يونيو سنة 1956 بعين تموشنت ، صليحة بنت احمد المولودة في 20 يناير سنة 1959 بعين تموشنت ، العربي بن احمد المولود في 10 ابريل سنة 1961 بعين تموشنت ، ويدعون من الآن فصاعدا : مزيان احمد ، مزيان خامسة » مزيان الهوارى ، مزيان عبد الهادي ، مزيان صليحة ، مزيان العربي .

الثلاثاء 11 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 409 على ولد احمد المولود سنة 1908 بسيدي دحو زعير بلدية سيدى علي بوسيدى (وهران) وابنه القاصر احمد ولد على المولود في 14 غشت سنة 1947 بسيدي على بوسيدى ( وهران ) ويدعيان من الآن فصاعدا : هنان على ، هنان احمد بلحسن تاج المولود في 29 يوليو سنة 1929 بأولاد الميمون ( تلمسان ( وأولاده القصر : بلحسن راضية المولودة في 25 غشت سنة 1956 بباريس الدائرة العاشرة ( فرنسا ) ، بلحسن مصطفى المولود في 17 ابريل سنة 1958 بتلمسان ، بلحسن احمد المولود في 11 ديسمبر سنة 1960 بسيدى الداودي ( تلمسان ) ، بلحسن محمد المولود في 25 مارس سنة 1962 بتلمسان . بالمهدى موح المولود في 2 يونيو سنة 1934 بعين الحجر ( سعيدة ( وولداه القاصران : بالمهدى حمادي المولود في 12 غشت سنة 1961 بعين الحجر ، بالمهدى فتيحة المولودة في 14 نوفمبر سنة 1962 بعين الحجر . بوشته احمد المولود سنة 1940 بالعيون أقليم وجدة (المغرب) وولداه القاصران : محمد ولد بوشتة المولود في 9 سبتمبر سنة 1959 بالرمشي ( تلمسان ) ، عمار ولد محمد المولود في 3 مارس سنة 1964 بعين يوسف ( تلمسان ) بومدين بن عبد الله المولود سنة 1941 بدوار بني وال ، قبيلة بني أوريمش أقليم وجدة ( المغرب ) وولداه القاصران : فضيلة بنت بومدين المولودة في 3 غشت سنة 1964 بسيق ( وهران ) ، ناصرية بنت بومدين المولودة في 23 غشت سنة 1965 بسيق . الشريف شعيب المولود في 8 مايو سنة 1939 بحناية ( تلمسان ) . غالم ولد رابح المولود في 12 مارس سنة 1937 بسيدى ابراهيم بلدية سيدى حمادوش ( وهران ) . بومدين بن موسى المولود في 21 فبراير سنة 1936 ببوتليليس (وهران) وأولاده القصر : فاطمة بنت بومدين المولودة فى 1 يوليو سنة 1953 ببوتليليس ، مليكة بنت بومدين المولودة في 22 اكتوبر سنة 1956 ببوتليليس ، نور الدين بن موسى المولود في 29 مايو سنة 1959 ببوتليليس ، مريم بنت بومدين المولودة فى 19 ابريل سنة 1961 ببوتليليس ، احمد بن بومدين المولود في 31 مارس سنة 1963 ببوتليليس ، هواري بن بومدين المولود في 25 يناير سنة 1966 ببوتليليس . حماروش بوسيف المولود في 19 فبراير سنة 1929 بغين تموشنت ( وهران ) وأولاده القصر : حماروش محمد المولود | في 16 ديسمبر سنة 1958 بعين تموشنت ، حماروش احمد المولود في 24 نوفمبر سنة 1959 بعين تموشنت ، حماروش صليحة المولودة فى 4 مايو سنة 1961 بعين تموشنت ، حماروش آمنة المولودة فى 8 فبراير سنة 1963 بعين تموشنت ، حماروش السعيد المولود في 24 مارس سنة 19640 بعين تموشنت . حميدة بن محفوظ المولود سنة 1924 ببني صاف تلمسان وبنته القاصرة الهوارية بنت حميدة المولودة في 21 مايو سنة 1948 بوهران ، ويدعيان من الآن فصاعدا : طالب حميدة ، طالب الهوارية . حمو بو حجر المولود في 26 نوفمبر سنة 1921 بعين الاربعاء (وهران) حسين بن الحاج عمر المولود في 27 غشت سنة 1925 بروينة ( الاصنام ) ويدعى من الآن فصاعدا : مربوح حسين .. الاحسن بن بلال المولود في 19 يوليو سنة 1932 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسن الاحسن بن بلال مروك احمد المولود في 2 يونيو سنه 1924 ببتيوة (وهران) وأولاده القصر : مروك محمد المولود في 5 ديسمبر سنة 1950 ببتيوة ، مروك ميمونة المولودة في 18 مارس سنة 1952 ببتيوة ، سبع حسن المولود في 27 فبراير سنة 1956 بعلايمية بلدية عقاز ) وهران ) ، مروك بشير المولود في 1 فبراير سنة 1958 بعلايمية بلدية عقاز ) وهران ) ، مروك فتيحة المولودة فى 7 مارس سنة 1961 بعلايمية بلدية عقارا ( وهران ) ، مروك عائشة المولودة فى 23 يوليو سنة 1964 ببتيوة . مروك ميلود المولود في 2 يونيو سنة 1936 بحجوط ( الجزائر ) . مغربي محمد المولود سنة 1938 بعلايمية بلدية عقارا (وهران) وولداه القاصران : فتيحة بنت محمد المولودة في 29 مايو سنة 1961 بعلايمية ، مغربي محمد المولود في 12 غشت سنة 1963 بوهران . محمد ولد محمد المولود في 19 سبتمبر سنة 1942) بالعفرون (الجزائر) . ميمون ولد حومد المولود سنة 1935 بتاسالة (وهران) واولاده القصر : صليحة بنت ميمون المولودة في 31 يوليو سنة 1959 بوهران ، محمد بن ميمون المولود في 3 مارس سنة 1961 بوهران ، فاطمة بنت ميمون المولودة في 25 مايو سنة 1963 بوهران ، الهوارى بن ميمون المولود في غشت سنة 1964 بوهران ، ويدعون من الآن فصاعدا : شيكري ميمون ، شيكري صليحة ، شيكرى محمد ، شيكري فاطمة ، شيكرى الهواري . محمد ميمون ولد محمد المولود في 17 ابريل سنة 1938 بالماغون (وهران) محمد بن بشير المولود سنة 1917 بيركان اقليم وجدة (المغرب) واولاده القصر : عبد القادر بن محمد المولود في 17 يناير سنة 1948 بالعنصر بلدية بوتليليس (وهران) ، ربيحة بنت محمد المولودة فى 10 اكتوبر سنة 1950 بالعنصر ، آمنة بنت محمد المولودة في 1 اكتوبر سنة 1953 بالعنصر ، الزهراء بنت محمد المولودة فى 10 فبراير سنة 1956 بوهران • محمد بن مسعود المولود سنة 1903 بويدري ظهر السوق اقليم فاس (المغرب) واولاده القصر : عمار ولد محمد المولود في 10 غشب سنة 1947 بالمحقن (وهران) ، طاطة بنت محمد

410 الجريدة الرسمية المولودة في 4 غشت سنة 1949 بأرزيو ، نورية بنت محمد المولودة فى 10 يونيو سنة 1953 بأرزيو ، ظريفة بنت محمد المولودة في 30 نوفمبر سنة 1955 بأرزيو ، الطاووس بنت محمد المولودة فى 5 يونيو سنة 1957 بأرزيو . محمد ولد محمد المولود سنة 1904 بسيق (وهران) . مولاى علي بن يحيى حسين المولود في 10 يناير سنة 1923 بوهران واولاده القصر : مولاى علي بن يحيى مولاى علي المولود في 6 مايو سنة 1948 بوهران ، مولاى علي بن يحي حسنى المولود في 2 مايو سنة 1952 بوهران ، مولاى علي بن يحيى نور الدين المولود في 27 يونيو سنة 1954 بوهران ، مولاى علي بن يحيى عبد الله المولود في 26 غشت سنة 1955 بوهران ، مولاى علي بن يحيى يامنة المولودة في 19 مارس سنة 1957 بوهران ، مولاى علي بن يحيى ميلود المولود في 26 سبتمبر سنة 1958 بوهران ، مولاى علي بن يحيى فضيلة المولودة في 16 ديسمبر سنة 1960 بوهران ، مولاى علي بن يحيى احمد المولود في 19 سبتمبر سنة 1963 بوهران .. موسى بن محمد المولود في 28 فبراير سنة 1937 بأرزيو (وهران) واولاده القصر : محمد بن موسى المولود في 4 ابريل سنة 1960 بأرزيو ، حورية بنت موسى المولودة في 19 سبتمبر سنة 1962 بأرزيو ، نور الدين بن موسى المولود في 3 يناير سنة 1964 بأرزيو .. رقية بنت قادة ارملة بالطاهر بومدين المولودة سنة 1926 ببني صاف (تلمسان) سوسي ميلود المولود في 28 يوليو سنة 1935 ببني صاف (تلمسان) واولاده القصر : سوسي بوسيف المولود في 13 مارس سنة 1960 ببني صاف ، سوسي جميلة المولودة في 21 ابريل سنة 1961 بعين تموشنت ، سوسي بن عيسى المولود في 19 غشت سنة 1963 ببني صاف . ! سبيقه محمد الهاشمي المولود في 3 مارس سنة 1924 بقسنطينة التهامي بن احمد المولود سنة 1912 بسفيان (المغرب) واولاده القصر : فاطمة بنت التهامي المولودة في 23 فبراير سنة 1947 بمدينة الجزائر ، غانية بنت التهامي المولودة في 31 مارس سنة 1950 بمدينة الجزائر ، احمد بن التهامي المولود في 14 فبراير سنة 1954 بمدينة الجزائر ، محمد بن التهامي المولود في 14 ديسمبر سنة 1957 بمدينة الجزائر ، خيرة بنت التهامي المولودة فى 13 ابريل سنة 1960 بمدينة الجزائر، الدائرة الخامسة ، كريم بن التهامي المولود في 7 أبريل سنة 1964 بمدينة الجزائر الدائرة الرابعة . زناسني فاطنة ، ارملة محمد ولد زروال المولودة سنة 1907 بالعيون اقليم وجدة (المغرب) وولدها القاصر : زروال عمرو المولود في 23 اكتوبر سنة 1950 ببني صاف زناسني ميمونة ، ارملة الهوارى محمد ، المولودة سنة 1931 بالحناية (تلمسان) وولداها القاصران : هواري سيدى | محمد المولود في 19 فبراير سنة 1953 بالحناية ، هواري للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 محرم عام 1388 ه خديجة المولودة فى 5 مايو سنة 1957 بالحناية (تلمسان) .. زناسني محمد المولود في 5 ديسمبر سنة 1938 ببنى صاف (تلمسان) وولداه القاصران : زناسني آمنة المولودة في 1 ابريل سنة 1960 ببني صاف ، زناسني سليمان المولود في 12 مايو سنة 1963 بوهران . بموجب مرسوم مؤرخ فى 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السادة الآتية اسماؤهم : عبد العزيز بن عبد القادر المولود في 9 اكتوبر سنة 1928 بعين الترك (وهران) واولاده القصر : حليمة بنت عبد العزيز المولودة فى 27 اكتوبر سنة 1952 بعين الترك ، محمد بن عبد العزيز المولود في 17 مايو سنة 1955 بعين الترك ، سايب بن عبد العزيز المولود في 15 يوليو سنة 1957 بعين الترك ، زينب بنت عبد العزيز المولودة فى 24 ديسمبر سنة 1958 بعين الترك ، ميمون بن عبد العزيز المولود في 28 فبراير سنة 1962 بعين الترك ، سامية بنت عبد العزيز المولودة في 21 يوليو سنة 1964 بعين الترك . ويدعون من الآن فصاعدا : بويفرور عبد العزيز ، بويفرور حليمة ، بويفرور محمد ، بويفرور سايب ، بويفرور زينب ، بويفرور ميمون ، بويفرور سامية عبد القادر بن عبد السلام المولود سنة 1928 بسيدي خالد وهران واولاده القصر : بلعباس ولد عبد القادر المولود في 15 اكتوبر سنة 1953 بسيدي بلعباس ، مختار بن عبد القادر المولود في 11 ديسمبر سنة 1955 بسيدي خالد ، مختارية بنت عبد القادر المولودة في 9 فبراير سنة 1958 بمستغانم ، قادة ولد عبد القادر المولود في ه ابريل سنة 1960 بسيدي خالد ، احمد ولد عبد القادر المولود في 23 فبراير سنة 1963 بسيدي بلعباس ، محمد ولد عبد القادر المولود في 21 مارس سنة 1965 بسيدي بلعباس . عبد القادر بن مبارك المولود في 28 سبتمبر سنة 1943 بوهران . عبد الوهاب بن محمد المولود في 31 مايو سنة 1938 بوهران عبد الرزاق بن محمد المولود سنة 1928 باولاد الميمون ، قبيلة بني درار ، اقليم وجدة (المغرب) واولاده القصر : عبد القادر ولد عبد الرزاق المولود في 18 فبراير سنة 1953 بحاسي الغلة ، بارودى ولد عبد الرزاق المولود في 22 سبتمبر سنة 1957 بالعامرية ، خيرة بنت عبد الرزاق المولودة في 13 ابريل سنة 1958 بالعامرية ، رحمونة بنت عبد الرزاق المولودة في 24 غشت سنة 1959 بالعامرية ، فتيحة بنت عبد الرزاق المولودة في 28 سبتمبر سنة 1960 بالعامرية ، السعيد ولد عبد الرزاق المولود في 29 يناير سنة 1962 بالعامرية ، فاطمة بنت عبد الرزاق المولودة في 11 ابريل

الثلاثاء 11 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 411 سنة 1963 بالعامرية ، حورية بنت عبد الرزاق المولودة في 3 مايو سنة 1964 بالعامرية .. احمد بن محمد المولود في 18 مارس سنة 1930 بوهران ، ويدعى من الآن فصاعدا : لتواني احمد . : احمد بن مختار المولود في 6 يناير سنة 1932 محفوظ بن السعيد المولود في 26 ديسمبر سنة 1945 بمليانة (الاصنام) . مطاهري عمار المولود في 20 نوفمبر سنة 1940 بتافنة ، بلدية الرمشي (تلمسان) • ميلود ولد عبد الله المولود سنة 1940 ببني مستار بوهران واولاده القصر ، زوليخة بنت احمد المولودة فى 17 | بلدية الرمشي (تلمسان) يونيو سنة 1955 بوهران ، فتيحة بنت احمد المولودة في 30 نوفمبر سنة 1958 بوهران ، فاطمة بنت احمد المولودة في 26 ديسمبر سنة 1960 بوهران ، زينب بنت احمد المولودة في ديسمبر سنة 1962 بوهران ، ويدعون من الآن فصاعدا : جدعان زوليخة ، جدعان فتيحة ، جدعان فاطمة ، جدعان زينب .. علي بن علال المولود سنة 1927 بمسرقين (وهران) واولاده القصر : حليمة بنت علي المولودة فى 6 مايو سنة 1951 بمسرقين ، زهراء بنت علي المولودة فى 1 يناير سنة 1953 بمسرقين ، توامي بن علي المولود في 16 ديسمبر سنة 1954 بمسرقين ، فاطمة بنت علي المولودة في 11 سبتمبر سنة 1957 بمسرقين ، خضراء بنت علي المولودة في 10 غشت سنة 1960 بمسرقين ، قادة بن علي المولود في 31 غشت سنة 1964 بمسرقين ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن علال علي ، ابن علال حليمة ، ابن علال زهراء ، ابن علال التوامي ، ابن علال فاطمة ، ابن علال خضراء ، ابن علال قادة بلعباس بن الطيب المولود في 30 غشت سنة 1937 بسيدى | بلعباس (وهران) .. ابن عمار بن عبد القادر المولود سنة 1924 ببني صاف (تلمسان) واولاده القصر : بوسيف بن بن عمار المولود في 27 فبراير سنة 1951 ببني صاف ، صافي بن بن عمار المولود في 30 اكتوبر سنة 1952 ببني صاف ، رحمة بنت بن عمار المولودة في 28 ديسمبر سنة 1954 ببني صاف ، حميدة بن بن عمار المولود فى 21 فبراير سنة 1957 ببني صاف ، عبد الله بن بن عمار المولود في 6 يونيو سنة 1959 ببني صاف ، الهواري بن بن عمار المولود في 21 ديسمبر سنة | 1963 ببني صاف . ابن سي حمو محمد المولود سنة 1938 باولاد ميمون (تلمسان). بوجمعة بن عبد القادر المولود سنة 1915 بوهران .. ابراهيم علي المولود في 20 يوليو سنة 1936 بتارقة (وهران) .. شرادي يوسف المولود سنة 1903 بالمويلح بلدية تلاغ (وهران) مقبال محمد المولود في 7 يونيو سنة 1933 بمدينة الجزائر . محمد ولد عبد القادر المولود سنة 1936 باغلال (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : خالد محمد محمد بن عبدالله المولود في 24 ديسمبر سنة 1942 بمعسكر (مستغانم) ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الله محمد . محمد ولد احمد المولود في 15 نوفمبر سنة 1938 بابن باديس (وهران) واولاده القصر : خضراء بنت محمد المولودة في 5 ابريل سنة 1962 بعين تالوت (تلمسان) ، مليكة بنت محمد المولودة في 2 يوليو سنة 1963 بعين تالوت ، عبد القادر بن محمد المولود في 14 فبراير سنة 1965 بعين تالوت ، ويدعون من الآن فصاعدا : ريفي محمد ، ريفي خضراء ، ريفي مليكة ، ريفي عبد القادر . محمد ولد عمرو المولود في 25 ديسمبر سنة 1928 باولاد ميمون ( تلمسان ) • محمد ولد مبارك المولود في 23 نوفمبر سنة 1933 بعين تموشنت (وهران) محمد بن حدو المولود سنة 1930 ببنى اوريمش تافوغالت اقليم وجدة (المغرب) واولاده القصر : فاطمة بنت محمد المولودة فى 9 اكتوبر سنة 1957 بسيدي بن عدة (وهران) ، احمد بن محمد المولود في 13 نوفمبر سنة 1959 بسيدي بن عدة ، بوعزة بن محمد المولود في 6 فبراير سنة 1961 بسيدي بن عدة ، رحمونة بنت محمد المولودة في 15 مايو سنة 1963 بسيدي بن عدة .. محمد بن مبارك المولود في 20 يوليو سنة 1940 بمدينة الجزائر وابنه القاصر : مبارك كريم المولود في 25 يونيو سنة 1965 بمدينة الجزائر ويدعى من الآن فصاعدا : مبارك محمد .. محمد بن مسعود المولود سنة 1925 بآلمو الشرفاء بني تاجيت اقليم قصر السوق (المغرب) وابنته القاصرة فاطمة بنت محمد المولودة في 28 غشت سنة 1963 بوهران محمد بن ميلود المولود سنة 1931 بسيدي بن عدة (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : نقادي محمد بن ميلود .. محمد بن محمد المولود في 24 ابريل سنة 1929 بوهران رحماني الطيب المولود في 1 فبراير سنة 1933 بشعبة جلول بن الطيب المولود في 13 مارس سنة 1938 بحمام اللحم (وهران) .. بو حجر (وهران) واولاده القصر : محمد بن جلول المولود في 11 يناير سنة 1960 بحمام بوحجر ، فاطمة بنت جلول المولودة في 19 فبراير سنة 1963 بوهران ، فتيحة بنت جلول المولودة في 17 يونيو سنة 1965 بوهران .. رايس مرزوق المولود في 4 يناير سنة 1943 بعين الترك (وهران) سالم عبد القادر المولود في 16 ديسمبر سنة 1926 ببوتليليس (وهران) واولاده القصير : سالم هوارية المولودة

412 الجريدة الرسمية في 8 مارس سنة 1951 بوهران ، سالم نور الدين المولود في 4 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 محرم عام 1388 ه المادة الأولى : تلحق شركة معامل «دورافور» سابقا والشركة مايو سنة 1954 بوهران ، سالم آمنة المولودة في 9 ديسمبر | الباريسية للصناعة الكهربائية والشركة الجزائرية للبناء سنة 1956 بوهران .. زايدة احمد المولود في 3 فبراير سنة 1941 بالمعازيز ، بلدية مغنية ( تلمسان) زناسني عبد القادر المولود في 20 غشت سنة 1940 ببني صاف (تلمسان) . زناسني حبيب المولود سنة 1938 ببني صاف (تلمسان) وولداه القاصران : زناسني نورية المولودة في 31 مارس سنة 1963 ببني صاف ، زناسني ياسمينة المولودة في نوفمبر سنة 1965 ببني صاف .. زناسني ربيحة ، ارملة رزيق عبد القادر ، المولودة سنة 1931 بسيدي عبد اللى . مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968 يتضمن التجريد من الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1388 الموافق 2 ابريل سنة 1968 جرد من الجنسية الجزائرية السيد گولوزي فيليكس لوي جيرو المولود في 12 مارس سنة 1930 بمدينة الجزائر وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1387 الموافق 14 مارس سنة 1968 يتضمن الحاق ثلاث شركات بالشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 67-236 المؤرخ في 5 جمادى الثانية هام 1387 الموافق 9 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ،

  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ، وبمقتضى القرار العمالي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام - 1386 الموافق 30 مارس سنة 1967 والمصرح بموجبه في سادته الاولى باعتبار الشركة الباريسية للصناعة الكهربائية من أملاك الدولة ووضعها تحت وصاية وزارة الصناعة والطاقة ( المادة 2 ) ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 شوال عام 1387 الموافق 19 يناير سنة 1968 والمتضمن وضع الشركة الجزائرية للبناء ( فيلود » تحت حماية الدولة ، وبمقتضى مقرر امتلاك شركة معامل دورا فور ، وبناء على اقتراح مدير الصناعة ، يقرر ما يلي : فيلود » بالشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية التي تحل بحكم القانون - محل الهيئات الموجودة ابتداء من أول مارس سنة 1968 . المادة 2 : يكلف مدير الصناعة والمدير العام للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1387 الموافق 14 مارس سنة 1968 ) بلعيد عبد السلام مقرر مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1387 الموافق 18 مارس سنة 1968 يتضمن تعيين مسير للشركة المعدنية للعالية والشركة الوهرانية للصناعات المعدنية والشركة العامة للمقاولات - الجزائر بموجب مقرر مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1387 الموافق 18 مارس سنة 1968 كلف السيد عبد المالك عمراني بتسيير الشركات الآتية : الشركة المعدنية للعالية (SOMEL) والشركة الوهرانية للصناعات المعدنية (SOC) والشركة العامة للمقاولات الجزائر (SGEA). وزارة الاشغال العمومية والبناء مقرر مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1387 الموافق 25 مارس سنة 1968 يتضمن الترخيص المهندس معماري حمل هذا الاسم ومزاولة مهنته في الجزائر بموجب مقرر مؤرخ فى 26 ذى الحجة عام 1387 الموافق 25 مارس سنة 1968 رخص للمهندسة المعمارية السيدة بالناصف بتروفة أوجينيا ، 2 طريق محمد قاسم الغولف الجزائر بحمل هذا الاسم ومزاولة مهنة مهندس معماري بالجزائر . وزارة التجارة قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 13 ذي الحجة عام 1387 الموافق 12 مارس سنة 1968 يتضمنان اعادة وضع معدلات رسوم جمركية ان وزير التجارة ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،

الثلاثاء 11 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 413 وبمقتضى الأمر رقم 68-35 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن وضع رسوم جمركية جديدة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-37 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن انشاء لجنة وزارية للتعريفة الجمركية ، | وبناء على الرأي الموافق من اللجنة الوزارية

- المشتركة للتعريفة الجمركية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : توضع من جديد طبقا لما ورد في الاعمدة 6 و 7 و 8 من الجدول أدناه معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات التابعة للتعريفات الجمركية التالية : . « 19-85 Ex و 21 و 8525 و 28-90 » 10 الجدول التدوين رقم التعريفة بيان المنتجات الاحصائي الجمركية 2 4 b AI 85-19 التوصيلات : 1 - للتلفنة أو التلغراف 21 ر 19ره 8 2 للتسيير عن بعد وغيرها 22 ر 19 ره 8 B 85-19 Ex - مقاومات غير مسنخنة ومعدلات ( ريوستات » : معدلات ذات وزن موحد : ب - 1 كيلو غرام على الاقل 52 ر 19 ر85 2 – غيرها ….. 54 19 ر85 0 0 0 19ره 8 A 85-21 مصابيح وأنابيب وصمامات

  • غيرها : أ - أنابيب كاتودية ….. 6. ر8521 ب - غيرها : 1 ذات وزن موحد يبلغ أكثر من 60 غراما 07 ر 21 ره 8 2 ذات وزن موحد يبلغ 60 غراما أو أقل .. 21008 85 C 85-21 صمامات ثنائية ( ديود ) وصمامات ثلاثية ( تريود ) الخ ذات بلور وفي ضمنها الترانزيستور ………. 51 ر 21 ره 8 D 85-21 بلورات لتوليد الكهرباء مركبة . 852161 85-25 عازلات مصنوعة من جميع المواد جميع التعريفة 90-28 أدوات وأجهزة كهربائية أو اليكترونية للقياس أو للفحص أو للمراقبة أو لتنظيم الحركة أو للتحليل | جميع التعريفة المعدلات القديمة المعدلات الجديدة التعريفة الجمعية القانون التعريفة الجمعية القانون التفصيلية الاقتصادية التفصيلية الاقتصادية الدنيا العام الدنيا العام الأوربية الأوربية 6 V 6 V : 10 ه 110 13 3 هر 6 10 ه 110 13 3 45 6 : 10 ه 110 13 هر 6 10 ه 110 13 3 هر 6 10 ه 110 13 3 مر 6 65 A 3 در ه 6,5 A ه ر د ه 65 A 3 مر د 10 ه 110 الم 3 ه ر 6 6,5 A 3 ه ر 6 10 ه 110 3 13 3 13 در 4 6 10 ه 110 3 13 3 13 هر 6 ملاحظة : ان الارقام التي تدل على الاعمدة هى الارقام المذكورة فى أعمدة التعريفة الجمركية …

414 الجريدة الرسمية المادة 2 : يسرى مفعول أحكام المادة الأولى ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1387 الموافق 12 مارس سنة 1968 . عن وزير الدولة المكلف بالمالية عن وزير التجارة والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام محمد المقامي صالح مبروكين ان وزير التجارة ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 محرم عام 1388 ه بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-35 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968، والمتضمن وضع رسوم جمركية جديدة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-37 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن انشاء لجنة وزارية للتعريفة الجمركية 6 ،

  • 6 وبناء على الرأى الموافق الصادر من اللجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : أن معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات العائدة لرقم التعريفة الجمركية التالية : 01-02 Ex ) يعاد وضعها طبقا للأعمدة 6 و 7 و 8 من الجدول أدناه : الجدول رقم قائمة التعريفة بيان ذات معلومات الجمركية المنتجات عناوين مبسطة سطور احصائية 1 02 2 3 Σ 02 01 | 2 a II A : أخرى (1) ثيران أخرى 10 003 02 را. 02-01 2 II : أخرى (أ) عجول أخرى وأبقار وثيران صغيرة وأعجال 14 2007. 10. بقر حلوب 10 | 02008 را. أبقار أخرى وثيران 16 .2009 .10 المعدلات القديمة المعدلات الجديدة التعريفة الجمعية القانون التعريفة الجمعية التفصيلية | الاقتصادية التفصيلية | الاقتصادية القانون الدنيا الأوربية العام الدنيا الأوربية العام 6 V A 6 V X 50 ه راه 53 3 در 6 50 ه راه 53 3 ه ر 6 50 ه راه 53 3 ه ر 6 50 ه راه 53 50 ه راه 53 (1) أن القبول فى رقم التعريفة هذه متوقف على تأشيرة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( مصلحة تربية الحيوانات) . ملاحظة : ان الارقام التي تدل على الاعمدة هي الارقام المذكورة فى أعمدة التعريفة الجمركية .. المادة 2 : يسرى مفعول أحكام المادة الاولى ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الديمقراطية الشعبية .. المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 13 ذى الحجة عام 1387 الموافق 12 مارس سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية عن وزير التجارة والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام محمد المقامي صالح مبروكين

الثلاثاء 11 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 415 بلاغات ، اعلانات مناقصات وزارة الداخلية المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة المصلحة الوطنية للحماية المدنية يعلن وزير الداخلية - المصلحة الوطنية للحماية المدنية - من فتح مناقصة قصد توريد : 40 سيارة للاسعاف ….. تفتح العروض يوم 23 أبريل سنة 1968 على الساعة الثالثة زوالا ويحدد تاريخ استلام العروض ب 22 أبريل سنة 1968 على الساعة السادسة مساء .. ترسل العروض الى وزارة الداخلية المصلحة الوطنية للحماية المدنية ، قصر الحكومة ، الجزائر ضمن ظرف مغلق ومضمون الوصول … تطلب دفاتر الشروط والبيانات التقنية بواسطة رسالة أو تسحب من وزارة الداخلية - المصلحة الوطنية للحماية المدنية قصر الحكومة الجزائر .. يعلن وزير الداخلية المصلحة الوطنية للحماية المدنية - عن فتح مناقصة قصد توريد : قطع غيار مختلفة للسيارات لاحتياجات الحظيرة المركزية للمدرسة الوطنية للحماية المدنية بالبرج البحري …. تفتح العروض يوم 23 أبريل سنة 1968 على الساعة الثالثة زوالا ويحدد تاريخ استلام العروض ب 22 ابريل سنة 1968 على الساعة السادسة مساء .. ترسل العروض الى وزارة الداخلية المصلحة الوطنية للحماية المدنية ، قصر الحكومة ، الجزائر ضمن ظرف مغلق ومضمون الوصول . تطلب دفاتر الشروط والبيانات التقنية بواسطة رسالة او تسحب من وزارة الداخلية - المصلحة الوطنية للحماية المدنية. قصر الحكومة - الجزائر .. يعلن وزير الداخلية - المصلحة الوطنية للحماية المدنية عن فتح مناقصة قصد توريد - : 10 سيارات اطفاء من النوع المستعمل للقيام بالنجدات الاولى . تفتح العروض يوم 23 ابريل سنة 1968 على الساعة الثالثة زوالا ويحدد تاريخ استلام العروض ب 22 ابريل سنة 1968 على الساعة السادسة مساء بها سم ترسل العروض الى وزارة الداخلية - المصلحة الوطنية للحماية المدنية ، قصر الحكومة ، الجزائر ضمن ظرف مغلق ومضمون الوصول .. تطلب دفاتر الشروط والبيانات التقنية بواسطة رسالة او تسحب من وزارة الداخلية - المصلحة الوطنية للحماية المدنية - قصر الحكومة الجزائر .. يعلن وزير الداخلية - المصلحة الوطنية للحماية المدنية عن فتح مناقصة قصد توريد : - 100 مجموعات مولدة للكهرباء قوتها من 65 الى 85 كيلوات من النوع الذي يمكن جره .. تفتح العروض يوم 23 أبريل سنة 1968 على الساعة الثالثة زوالا ويحدد تاريخ استلام العروض ب 22 ابريل سنة 1968 على الساعة السادسة مساء ترسل العروض الى وزارة الداخلية - المصلحة الوطنية للحماية المدنية ، قصر الحكومة ، الجزائر ضمن ظرف مغلق ومضمون الوصول . تطلب دفاتر الشروط والبيانات التقنية بواسطة رسالة أو تسحب من وزارة الداخلية - المصلحة الوطنية للحماية المدنية - قصر الحكومة - الجزائر . وزارة الاشغال العمومية والبناء المديرية العمالية للاشغال العمومية والري والبناء بتيزي وزو يعلن عن فتح مناقصة تتعلق بأشغال بناء 12 خزانا للماء من الاسمنت المسلح . 1-3 خزانات سعتها 30500 على سطح الارض ، ب - 3 خزانات سعتها 200م3 على سطح الارض ، ج - خزانات سعتها 200 م 3 مرفوعة على الارض ، د خزانان سعتهما 100م 3 مرفوعان على الارض . يمكن للمشاركين في هذه المناقصة أن يقدموا عروضهم فيما يخص قسم واحد أو عدة اقسام . ويمكن لهم أن يطلعوا على الملفات بدائرة الري ، 2 شارع الشرق بتيزي وزو . ترسل العروض المرفقة بالوثائق القانونية الى السيد المهندس الرئيس المدير العمالي للاشغال العمومية والري الحي الاداري بتيزي وزو .. - ويبقى المترشحون ملزمين بعروضهم طيلة مدة 90 يوما بعد

416 الجريدة الرسمية مفتشية اكاديمية باتنة يعلن عن فتح مناقصة لتوريد أثاث مدرسي وأثاث خاص بالسكن وأثاث لقاعات متعددة الاستعمال للمجموعات الموجودة بالمناطق القروية :

  • أثاث لتجهيز 168 قسما مدرسيا ، أثاث لتجهيز 112 مسكنا ، أثاث لتجهيز 56 قاعة متعددة الاستعمال يحدد تاريخ استلام العروض ب 20 ابريل سنة 1968 على الساعة 12 زوالا . يجب ان ترسل هذه العروض الى مفتشية الاكاديمية بباتنة مصلحة البناءات والتجهيزات المدرسية عن طريق البريد العادي او عن طريق البريد المسجل .. يحدد تاريخ فتح العروض بيوم 22 ابريل سنة 1968 بمفتشية الاكاديمية بباتنة أما مدة صلاحية العروض فهي ثلاثة أشهر بعد تاريخ قفل استلام العروض . تطلب او تسحب جميع الوثائق المتعلقة بهذه المناقصة من مفتشية أكاديمية باتنة ، مصلحة البناءات والتجهيزات المدرسية انذارات الى مقاولين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 محرم عام 1388 ه تنذر تعاونية البناء والاشغال العمومية التي مقرها بجيجل بالميناء ( الرصيف الجنوبي ( المقيدة فى السجل التجاري ببجاية تحت رقم 40 / ب / 1366 ، متعهدة الصفقة رقم 22/65 / المصادق عليها بتاريخ 22 مايو سنة 1965 تحت رقم 31 والمتعلقة ببناء 4 مجموعات مدرسية حسب الاسلوب والطرق الواردة في المرسوم المؤرخ في 22 مايو سنة 1964 المطبقة على هذه الصفقة وتتكون كل مجموعة من ثلاثة اقسام ومسكنين وقاعة متعددة الاستعمال ومطبخ ورواق صحي ببلدية فرجيوة ، بمتابعة الاشغال في المجموعتين المتبقيتين بأم رباع وسخيفة فى أجل ثلاثين يوما (30) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. واذا لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد لها اعلاه فستطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62. .. 1016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . تنذر الشركة انكو - كاربي الكائن مقرها ب 4 نهج الدكتور لوسيان رينو بمدينة الجزائر متعهدة الصفقة رقم 67/7 المصادق عليها بتاريخ 11 غشت سنة 1967 والمتعلقة باشغال تكييف الهواء بقاعة المحاضرات بقصر الحكومة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. واذا لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد لها اعلاه تندر تعاونية البناء والاشغال العمومية التي مقرها بجيجل | فستطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62. - 1016 بالميناء ( الرصيف الجنوبي ( المقيدة في السجل التجارى ببجاية تحت رقم 40 /ب/ 1366 ، متعهدة الصفقة رقم 21/65 / المصادق عليها بتاريخ 22 مايو سنة 1965 تحت رقم / 30 والمتعلقة ببناء خمس مجموعات مدرسية حسب الاسلوب والطرق الواردة فى المرسوم المؤرخ فى 22 مايو سنة 1964 والمطبقة على هذه الصفقة ، وتتكون كل مجموعة من ثلاثة اقسام ومسكنين وقاعة متعددة الاستعمال ومطبخ ورواق صحي ببلدية الرواشد ، بمتابعة الاشغال في المجموعتين المتبقيتين بتمولة ومزلية فى أجل ثلاثين يوما (30) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واذا لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد لها أعلاه فستطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 .. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . تنذر تعاونية البناء بوعراني بخميس مليانة متعهدة الصفقة رقم 64/05 والمصادق عليها بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1964 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة بعده : بناءات مدرسية في مناطق قروية فى دائرة شرشال في الاماكن التالية : حي كلاوشة ، سيدى براهم الخواص ، ثلاث جزيرات بشنوة، ضيعة فيزان ، وفى دائرة مليانة (سمانية بمتابعة الاشغال في أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد لها اعلاه فستطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر