أمر رقم 68-612 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-52 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 1834
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-03
« تلغى أحكام المواد 10 و 16 و 17 و 20 و 21 و 65 و 68 و 69 و 70 من الأمر رقم 68-612 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 المذكور »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-03
« تعدل المادة 65 من الامر رقم 68-612 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 المذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 65 : يمول صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته ب : 1 (1) عائد حصة الرسم الوحيد الاجمالي عن »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-34
« تعدل المادة 29 من الباب السادس من الامر رقم 68-612 المؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 اوافق 15 نوفمبر سنة 1968 والخاص بالتوزيع السينمائي كما يلي : المادة 29 : يتولى المكتب الوطني لتجارة وصناعة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-251
مرسوم تنفيذي رقم 93-251 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1414 9 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993، يحدد ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة 14 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-325 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تحديد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 059-302 " صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية". : 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-03
مرسوم تنفيذي رقم 91-03 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يحدد كيفيات سير 1411 صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، ويضبط شروط 1991 يحدد صلاحيات وزير تخصيص القروض والمساعدات التي يمنحها الموافق 19 يناير سنة الداخلية. 60 الصندوق. 65
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يحدد كيفيات تعويض دور السينما المؤسسة. 682
-
مرسوم رقم 83-113
مرسوم رقم 83-113 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-97 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام. 432
-
أمر رقم 72-39
امر رقم 72-39 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو 1972 يتضمن تعديل الامر. رقم 68 612 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 المعدل والمتمم للامر رقم 67-52 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 971
-
أمر رقم 71-62
أمر رقم 71 62 مؤرخ في 14 جمادى الثانية فهرس - المشترك المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 1 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن تحديد معدلات رسوم هبوط عام 1391 الطائرات . 1147 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تأسيس رسم التنمية وزارة الداخلية المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 10 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد النسبة المئوية وكيفيات قبض الرسم على تأشيرات استغلال الافلام 873
-
أمر رقم 69-34
امر رقم 69-34 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن تعديل الامر رقم 68-612 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-52 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1969 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 549
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1388 الموافق 19 نوفمبر نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مدير العمل سنة - 1968 يتضمن تحديد شروط وكيفيات ممارسة توزيع الافلام السينمائية بالجزائر 1940
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.