مرسوم رقم 65 46 مؤرخ في 18 شوال عام 1384 - الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن شروط الانتماء للتأمين الاختياري وانشاء الحقوق فيه 264
المادة الأولى
فتح المادةيستطيع ابرام التأمين الاختياري :
الاشخاص الذين كانوا منتمين اجباريا للتأمين خلال ستة اشهر على الاقل ثم توقفوا عن اكمال شروط التأمين الاجباري ، الاشخاص الذين قطع عنهم معاش العجز الدائم للتأمينات الاجتماعية ، ارامل الاجراء التابعين للنظام العام ،
المادة 2
فتح المادةيبرم التأمين الاختياري بناء على طلب المعنيين الذي يقدم الى الصندوق الاجتماعي التابع لدائرة اقامتهم العادية وذلك خلال ستة اشهر تلي :
اما تاريخ نشر هذا المرسوم ، واما التاريخ الذي انقطع فيه المؤمن عليه الاجباري السابق من اكمال شروط التأمين الاجباري ، واما تاريخ قطع معاش العجز الدائم ، وأما التاريخ الذي يفقد فيه المؤمن عليه صفة صاحب حق
أُلغي بموجب مرسوم رقم 65-150 (ج.ر عدد 50 لسنة 1965)
المادة 3
فتح المادةيجب على قدماء المؤمن عليهم اجباريا ان يثبتوا دعما لطلبهم ، انتماءهم للتأمين خلال ستة اشهر على الاقل وذلك بتقديم بطاقتهم الفردية وآخر بيان براتبهم يتضمن اقتطاع حصة التأمين الاجبارى او تقديم اي مستند آخر يقوم مقام البيان المذكور ،
المادة 4
فتح المادةيجب على اصحاب معاش العجز الدائم المقطوع أن يقدموا دعما لطلبهم السند الخاص بالمعاش وقرار الاسقاط ، المادة ه : يجب على ارامل ذوى الاجور التابعين لنظام عام ان يقد من الاثبات المتضمن انتماء ازواجهن للتأمين خلال ستة اشهر على الاقل وذلك بالبطاقة الفردية وآخر بيان بالراتب يحتوى على اقتطاع حصة التأمين الاجباري او تقديم كل مستند يقوم مقامه العنوان الثاني الاشتراكات
المادة الأولى
فتح المادةتشمل الفئة الأولى من المدخولات المؤمن عليهم الذين تقل أجورهم السنوية او تعادل 30 ٪ من الحد الاقصى للراتب المنصوص عليه لحساب اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وتشمل الفئة الثانية المؤمن عليهم الذين تتجاوز اجورهم السنوية ال 30 ٪ من ذات الراتب المذكور وتقل عن 60 ٪ او تعادلها ، وتشمل الفئة الثالثة المؤمن عليهم الذين تتجاوز اجورهم السنوية ال 60 ٪ من ذات الراتب وتقل عن 90 ٪ او تعادلها ، وتشمل الفئة الرابعة المؤمن عليهم الذين تتجاوز اجورهم 900 ٪ من ذات الاجر في اقصى حد ،
المادة 7
فتح المادةيرتب المؤمنون الاجباريون فى الفئة المطابقة لاجرهم المهني السابق ، يرتب اصحاب معاش العجز الدائم الملغي في الفئة المطابقة للاجر الذي اسس على موجبه معاش العجز الدائم ، ترتب ارامل الاجراء في الفئة المطابقة للاجر الذي كان تقاضاه ازواجهن قبل الوفاة ،
المادة 8
فتح المادةيجوز للصندوق الاجتماعي في كل حين أن يقرر :
بحكم القانون ، وبعد التحقيق عن موارد المعنيين أو عن اهمية نشاطهم المهنى وضعهم في فئة عليا من الاشتراكات ، وبناء على طلب المعنيين بعد مشاهدة الاثباتات المقدمة وبعد التحقيق اذا لزم الامر ، ترتيبهم في فئة ادنى او اعلى من فئات الاشتراكات ،
المادة 9
فتح المادةتفرض حصة الاشتراك على اساس الراتب السنوى الوسط الاجمالى والجارى تحديده عن كل فئة يطبق عليها اقصى حد للاجر ، يحدد الاجر الاجمالي للفئة الأولى ب 25 ٪ من اقصى حد للراتب ، ويحدد الاجر الاجمالي للفئة الثانية ب 50 ٪ من اقصى حد للراتب ، الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 265 ويحدد الاجر الاجمالي للفئة الثالثة ب 75 % من اقصى حد للراتب ، ويحدد الاجر الاجمالي للفئة الرابعة ب 100٪ من اقصى حد للراتب
المادة 10
فتح المادةان حصة الاشتراك تشمل ربع السنة ويعين مقدارها بتطبيق نسبة الحصة المحددة تبعا للاخطار المؤمنة على ربع الراتب الاجمالى المطابق لكل فئة من المدخولات وذلك وفقا لقرار وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية
المادة 11
فتح المادةتؤدى حصة الاشتراك من المؤمن الاختياري للصندوق الاجتماعي خلال الشهر الاول من كل ربع سنة عن ربع السنة السابق ، الماد 12 : ان حصة الاشتراك واجبة الاداء رغم حالة المرض بيد انه يجوز للمؤمن الاختياري طلب تغيير فئة المدخولات التي رتب فيها عندما تنقص موارده بسبب مرض طويل الامد
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 66-250 (ج.ر عدد 75 لسنة 1966)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 11 من المرسوم رقم 65-46 المؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 المشار اليه أعلاه كما يلى
المادة 13
فتح المادةلا تكون حصة الاشتراك واجبة الاداء عند الدعوة للخدمة العسكرية ،
المادة 14
فتح المادةتنقطع حقوق التأمين الاختياري عند عدم وفاء حصتي اشتراك متتابعتين عن ربعي سنة لا يطبق هذا الاجراء الا اذا قام الصندوق الاجتماعي بانذار المؤمن عليه المتأخر الذي يخطره بلزوم تصحيح وضعه
المادة 15
فتح المادةفي حالة تطبيق الإجراء المشار اليه فى المادة | السابقة، فان الفترات التي سددت الاشتراكات عنها تدخل بالحساب الخاص بانشاء حق بمعاش الشيخوخة ويجرى حسابها في تعيين مقدار ذلك المعاش .
العنوان الثالث الاعانات
المادة 16
فتح المادةيستطيع المؤمنون الاختياريون الاشتراك :
عن مجموع الاخطار ، او عن اخطار المرض والامومة والوفاة والعجز ، أو عن اخطار المرض والامومة والوفاة ، او عن خطر العجز ، او عن خطر الشيخوخة ،
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 66-250 (ج.ر عدد 75 لسنة 1966)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 16 من المرسوم رقم 65-46 المؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 المشار اليه أعلاه كما يلي
المادة 17
فتح المادةان حق الاستفادة من التأمين الاختياري لا يتمتع به الاشخاص الذين لم تعد تتوفر فيهم شروط التأمين الاجباري التابع للنظام العام من جراء انتمائهم لنظام خاص بالتأمين الاجتماعي ،
المادة 18
فتح المادةان حق الانتماء للتأمين الاختياري عن خطر الشيخوخة لا يتمتع به الاشخاص الذين ينتفعون أو يمكنهم الانتفاع من تقاعد او معاش ناتج عن تأدياتهم الشخصية لنظام ما من التأمين الاجتماعي
المادة 19
فتح المادةان الحد الاقصى للقبول بالمشاركة في منفعة التأمين الاختياري هو سن الستين فيما يتعلق بخطر العجز ،
المادة 20
فتح المادةان التأمين الاختياري يخول نفس الحق المترتب على التأمين الاجباري فيما يتعلق بالاعانات المادية الخاصة بالتأمين على المرض وعلى الامومة ، ان التعويضات اليومية لا تمنح بعنوان التأمين على الامومة، ولا تمنح بعنوان التأمين على المرض الا اذا اصيب المؤمن بمرض عضال أو اذا ادى المرض الى تعطيل عن العمل لمدة تفوق الستة اشهر فتتوجب هذه التعويضات اذذاك ابتداء من التاريخ الذي يوقف فيه على المرض بنتيجة فحص خاص يجريه الطبيب المعالج او الطبيب المستشار .
المادة 21
فتح المادةتكون التعويضات اليومية الخاصة بالتأمين على المرض وكذا الحد الاقصى من التعويض الذي يؤدى عن الوفاة معادلة لنصف المقادير التي ينالها المؤمن الاجباري والتي تحسب حصصها على اساس الاجر الموافق للمبلغ الذي رتب على اساسه التأمين الاختياري
المادة 22
فتح المادةتحسب معاشات العجز والشيخوخة على اساس مراجعة نسبة المرتب السنوى المطابق لاشتراكات التأمين الاختياري المؤداة فعليا خلال فترة تلك المراجعة .
بيد انه اذا تبين ان المؤمن عليه قد انتفع من موارد تفوق ربع الراتب السنوى الموافق لفئة المداخيل التي رتب فيها وذلك في شكل معاش العجز والارباح المهنية المجمعة خلال ربعي سنة متتابعين ، فيجرى تنقيص مبلغ التسبيقات عن كل ربع سنة تال لغاية تسديد التجاوز المحقق خلال ربع السنة السابق
المادة 23
فتح المادةتجمع فترات التأمين الاجباري والتأمين الاختياري لانشاء حق فى الاعانات ولحساب مقدار تلك الاعانات غير انه لا يجوز منح الاعانات الخاصة بالتأمين الاجباري الا اذا توفرت شروط انشاء الحق الخاصة بذلك التأمين وبخلاف هذه الحالة يستفيد المؤمن من الاعانات المنصوص عليها في نظام التأمين الاختياري .
المادة 24
فتح المادةلكي يتسنى للمؤمن الاختياري حيازة حق او انشاء حق بالاعانات المادية الخاصة بالتأمين على المرض ، فيجب عليه اثبات ادائه حصة الاشتراك التابعة لربع السنة السابق الذي جرى خلاله اول علاج طبي يذكر في ورقة المعالجات ولكي يتسنى له حيازة حق فى الاعانات العينية الخاصة بالتأمين على المرض فيجب عليه اثبات ادائه اربعة اشتراكات ربع سنوية متعلقة بالفترة السابقة للربع سنة الذي كشف خلاله على اصابته بالمرض المذكور بالمقطع 3 من المادة 20 من هذا المرسوم بعد اجراء الفحص الطبي الخصوصي
المادة 25
فتح المادةلكي يتسنى للمؤمن الاختياري حيازة حق او انشاء حق فى الاعانات الخاصة بالتأمين على الامومة ، فيجب عليه اثبات ادائه اربعة اشتراكات ربع سنوية متعلقة بالفترة السابقة للربع سنة الذى جرت خلاله الولادة
المادة 26
فتح المادةلكي يتسنى للمؤمن الاختياري حيازة حق في 266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1384 الاعانات الخاصة بالتأمين على العجز فيجب عليه اثبات ادائه اربعة اشتراكات ربع سنوية متعلقة بالفترة السابقة للربع | وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 مارس سنة 1963 المحددة بموجبه المناطق المخصصة للنقل بسيارات الشحن في العمالات سنة الذي حصلت خلاله حالة العجز ، بيد انه اذا اصيب | الجزائرية ، المعنى بالمرض المنصوص عليه بالمقطع 3 من المادة 20 من هذا المرسوم ، فان حقوقه في معاش العجز تستحق بتاريخ الكشف على ذلك المرض ضمن الشروط المنصوص عليها بالمقطع 2 من المادة 24 من هذا المرسوم .
المادة 27
فتح المادةلتستحق الاعانات الخاصة بالتأمين على الوفاة يجب اثبات اداء اربعة اشتراكات ربع سنوية متعلقة بالفترة السابقة لربع السنة الذى حصلت خلاله الوفاة
المادة 28
فتح المادةان حقوق المؤمن له الاختيارى فى التأمين على الشيخوخة هي نفس الحقوق المنشأة وفقا لشروط التأمين الاجباري ..
المادة 29
فتح المادةيكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | وحرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 65-150
« يلغى من المادة 2 من المرسوم رقم 65-46 الصادر في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 المشار اليه اعلاه المقتطع التالي : - اما تاريخ نشر هذا المرسوم ( ( »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 66-250
« تعدل المادة 11 من المرسوم رقم 65-46 المؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 المشار اليه أعلاه كما يلى : (( المادة 11 تدفع الاقساط مسبقا للصندوق الاجتماعي خلال الخمسة عشر »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 49-45
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
أمر رقم 68-56
أمر رقم 68-56 مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد سلطات الوصاية والمراقبة التي تمارسها الدولة على الشركة الوطنية الخطوط الجوية الجزائرية » 310
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 10 سبتمبر سنة 1966 يتعلق بالتأمين الاجتماعي الاختياري 1294 مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية
-
مرسوم رقم 66-250
مرسوم رقم 66-250 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 يتضمن تعديل المرسوم رقم 65-46 المؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير 1965 والمحددة بموجبه شروط الانتماء للتأمين الاختيارى وانشاء الحقوق فيه . 1147
-
مرسوم رقم 65-150
مرسوم رقم 65-150 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 يعدل بموجبه المرسوم رقم 65-46 الصادر في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 المحددة بموجبه شروط تطبيق وانشاء الحقوق الخاصة بالتأمين الاختياري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.