قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر مسنة خارج الجزائر دج 14 دج 24 دج داخل الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 1 شارع عبد القادر بن مبارك ) } 16-80-66 الهاتف ح ج ب 50 3200 - الجزائر 49-81 66-66 ثمن العدد 25ر. دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة مند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دج - ثمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس قوانين و اوامر
- أمر رقم 68 429 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتضمن انشاء المعهد الوطني للموسيقى . 1266 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
- قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 29 يونيو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الداخلية 1269 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 68-416 مؤرخ في 21 ربيع الاول عا 1388 الموافق 17 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد أسعار الخضر اليابسة الجزائرية الموسم سنة 1968-1969 وكيفيات أداء ثمنها وخزنها واعادة بيعها 1270 وزارة العدل قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتعلق باكتساب الجنسية الجزائرية ( استدراك ) 1273
- قراران مؤرخان في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمنان انهاء مهام قاضي تحقيق بالمجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لمدينة الجزائر وتعيين آخر . 1273 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 أبريل سنة 1968 صادر من عامل عمالة باتنة يتضمن فتح عمليات
1266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1388 ه تأسيس الحالة المدنية للجزائريين بغموقات ( بلدية سيدى عقبة ) - .. 1273
- قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1388 الموافق 15 ابريل سنة 1968 من عامل عمالة سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى القصب .. 1273 اعلانات وبلاغات ش . و . س . ح . ج - طلب مصادقة على اقتراح . 1274
- اعلان رقم 58 من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط قوانين امر رقم 68-429 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتضمن انشاء المعهد الوطنى للموسيقى باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء :
-
- بناء على تقرير وزير الانباء ،
- وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 67-208 المؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 أكتوبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الانباء ولا سيما المادة 4 منه وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، ولا سيما المادة 9 مكرر منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد واجبات ومسؤوليات المحاسبين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين المحاسبين العموميين ، | يتعلق باستيراد أدوات الوفاء وتصديرها واعادة تصديرها الى | الخارج .. 1275 اعلان عن الاستئناف في الجزائر لنشاط بنك باريزا
- والبلاد المنخفضة ( البايي با ) . 1276
- انداران الى مقاولين 10 1276 اخبار تصريح بتأسيس جمعية … 1276- وأوامر وبمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق - 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، على المؤسسات العمومية والهيئات العمومية ، يأمر بما يلى : الباب الاول احكام عامة المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتسمى « المعهد الوطني للموسيقى » . يوضع المعهد الوطني للموسيقى تحت وصاية وزير الانباء . المادة 2 : يهدف المعهد الوطني الى ما يلى : 1 - القيام بجميع الاشغال والابحاث التي تهم الموسيقى التقليدية والرقصات الشعبية وتكوين محفوظات التراث الموسيقى الوطني ولهذه الغاية يكلف المعهد بما يلى : القيام بتسجيل التراث المذكور . البحث عن جميع المستندات والأشغال المخصصة | للموسيقى الجزائرية ، ولكل موسيقى لها صلة بها ، والقيام بحفظها ،
- ضبط النقل المتعلق بالتمثيل الخطى للموسيقى وضبط الاشكال التقليدية الخاصة بالرقص ،
- البحث عن الآلات الموسيقية التقليدية ودراستها وحفظها .
الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1267 تحديد المقاييس . ترتيب ومقارنة مختلف الطرائق المسجلة في قائمة
- الجرد ، النشر دوريا لنتائج الاشغال المتممة .
- 2 - تنمية وتنظيم التعليم الخاص بالموسيقى والرقص في المؤسسات المتخصصة وذلك على أساس النتائج المكتسبة وبالاتصال مع وزارة التربية الوطنية . ولهذه الغاية يكلف المعهد بما يلى :
- مراقبة وتنسيق نشاطات هذه المؤسسات في ميدان التعليم ، اعداد الكتب الصغيرة المختصرة والتأليف التعليمية- المخصصة للتعليم المذكور ،
- ضبط طرائق البيداغوجية العصرية ، وضع برامج للدروس ، القيام بالتعليم العالى المتعلق بالموسيقى والرقص المادة 3 : يجب على المعهد الوطني للموسيقى أن يشجع نمو النشاطات المتعلقة بالموسيقى وبعلم الرقص ولهذه الغاية يمكن أن يكلف من طرف وزير الانباء بما يلي : مساعدة « التشكيلات المهنية » و « تشكيلات هواة ،- الموسيقى والرقص ، تنظيم مسابقات وحفلات مخصصة للموسيقى والرقص ، تشجيع مبادرات المؤلفين الموسيقيين والمشتغلين بعلم الرقص ، في البحث عن تعابير جديدة .. الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 4 : يوضع المعهد الوطني للموسيقى تحت سلطة مدير معين بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الانباء المادة 5 : يتضمن المعهد الوطني للموسيقى الاقسام التالية : قسم الادارة العامة ، قسم البحث وجمع المستندات : قسم البيداغوجية • المادة 6 : يعين رؤساء الاقسام بموجب قرار من وزير الانباء … المادة 7 : يحدد التنظيم الداخلى للمؤسسة بموجب قرار من وزير الانباء . المادة 8 : يمارس المدير السلطة السلمية على مجموع الموظفين التابعين للمؤسسة وذلك في نطاق القانون الاساسي والعقود التي تسرى عليهم ، ويعين ويثبت الاعوان الموضوعين تحت سلطته ويجب عليه أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحسن سير المؤسسة . المادة 9 : يقوم المدير باعداد وتنفيذ الميزانية التي يكون هو الأمر بصرفها ويضع سندات الايرادات ويقدم المصاريف ويأمر بصرفها المادة 10 : يمثل المدير المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية ويجوز له أن يرفع الدعاوى أمام القضاء . الباب الثالث المجلس الاستشاري المادة 11 : يساعد المدير مجلس استشارى . المادة 12 : يتألف المجلس الاستشاري من : مدير الثقافة الشعبية وأوقات الفراغ بوزارة الانباء رئيسا 6
- مدير الشؤون الثقافية بوزارة التربية الوطنية ، مدير التربية الشعبية بوزارة الشبيبة والرياضة . رئيس قسم الشؤون الثقافية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية ، مدير الفنون الجميلة والمتاحف الوطنية ،
- متصرف المكتبة الوطنية . المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية ،
- مدير المسرح الوطني الجزائري ، مديرو المعاهد الموسيقية للجزائر ووهران وقسنطينة . ممثل للجنة الوطنية لدى اليونسكو ،- أستاذ في الموسيقى معين من طرف وزير التربية- الوطنية ، ثلاثة من محترفي الموسيقى وثلاثة ممثلين لتشكيلات هواة الموسيقى معينين من طرف وزير الانباء ، ثلاث شخصيات مختارة من طرف وزير الانباء نظرا الى مؤهلاتهم او الى الاهتمام الذي يولونه للموسيقى والرقص .. يحضر المدير والمراقب المالي للمؤسسة في جلسات المجلس الاستشاري ..
1268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1388 ه يقوم بكتابة المجلس مدير المؤسسة • يجوز لرئيس المجلس الاستشارى أن يدعو كل شخص مختص في المسائل المعروضة في جدول الاعمال المادة 13 : تحدد مدة وكالة كل عضو تابع للمجلس الاستشارى بعامين وتكون قابلة للتجديد . المادة 14 : يجتمع المجلس الاستشاري في جلسة عادية مرة على الاقل في كل ثلاثة أشهر ، ضمن الكيفيات المحددة في النظام الداخلى الذي يكلف المجلس بتطبيقه المادة 15 : يطلع المجلس الاستشاري على تقارير المدير عن سير المؤسسة ، ويعطي رأيه في البرنامج العام المتعلق بنشاطات المؤسسة ولا سيما فيما يخص :
- الميزانية .
- مخطط التجهيز والشراءات والبيوع أو ايجار العمارات ،
- القانون الاساسي للموظفين ،
- النظام المالي ،
- الهبات والوصايا . والتي يجب أن تصدر بشأنها الموافقة المشتركة للوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية والتخطيط … الباب الرابع أحكام مالية المادة 16 : توجه الميزانية السنوية المعدة من طرف المدير ، الى الوزير الوصى والى الوزير المكلف بالمالية في نفس الوقت وذلك قبل 15 أكتوبر السابق للسنة المالية التي يتعلق بها تعتبر الموافقة على الميزانية حاصلة عند نهاية مدة خمسة وأربعين يوما اعتبارا من توجيهها وذلك اذا لم يبد أحد الوزيرين المعنيين معارضته وفي حالة العكس يوجه المدير في ظرف خمسة عشر يوما ، اعتبارا من الاعلام بالمعارضة ، ميزانية جديدة بقصد الموافقة عليها ، وتعتبر هذه الموافقة حاصلة عند نهاية مدة الثلاثين يوما بعد توجيه الميزانية الجديدة والتي لم يبد خلالها الوزيران المعنيان معارضة جديدة … واذا لم تحصل الموافقة على الميزانية عند تاريخ بداية السنة المالية ، فيجوز للمدير أن يقدم المصاريف اللازمة لسير المعهد وذلك في حدود التقديرات المطابقة للميزانية الموافق عليها بصفة قانونية من السنة المالية السابقة . المادة 17 : تتضمن موارد المعهد الوطني للموسيقى ما يلي : المساعدات المالية من الدولة والجماعات العمومية ،-
- الهبات والوصايا من الافراد ، المحاصلات من تقديم الخدمات :
- الحاصلات من بيع المنشورات ومن اقامة الحفلات الفنية المنظمة من طرف المعهد تتضمن مصاريف المعهد ما يلى :
- مصاريف التسيير ، مصاريف التجهيز … المادة 18 : تضبط حسابات المعهد الوطني للموسيقى حسب الشكل الادارى ، وتبتدىء السنة المالية في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر المادة 19 : تخضع المؤسسة للمراقبة التقنية والاقتصادية والمالية للدولة … الباب الخامس العون المحاسب المادة 20 : يسمى العون المحاسب بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط وهو يقوم تحت سلطة المدير بحسابات المعهد الوطني للموسيقى . المادة 21 : يعرض الحساب الادارى للمدير وحساب التسيير للعون المحاسب على نظر الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية والتخطيط قبل أول يوليو الموالى لقفل الميزانية وذلك بعد تحقيقه من طرف المجلس الاستشاري . ويجب أن يصحب الحسابين المذكورين تقرير من المدير تضمن فيه جميع الشروح والايضاحات المفيدة فيما يخص التسيير المالي للمؤسسة وكذا ملاحظات المراقب المالي المادة 23 : يقوم بالمراقبة المالية للمعهد الوطني للموسيقى مراقب مالى يعينه الوزير المكلف بالمالية والتخطيط .. الباب السادس أحكام خاصة المادة 23 : تودع الاموال الحرة للمؤسسة لزوما في حساب ايداع مفتوح في الخزينة العامة يجوز لوزير الانباء أن يرخص للمؤسسة في أن تفتح علاوة على الحساب المذكور - حسابات أخرى في البنوك ومؤسسات القرض المقبولة المادة 24 : لا يمكن أن يتخذ قرار حل المعهد الوطني للموسيقى الا بموجب نص ذي طابع تشريعي يقضى بتصفية وأيلولة أموال المعهد المادة 25 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق يوليو سنة 1968 . هواري بومدين
الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1269 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 3 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 29 يونيو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الداخلية ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط .
- بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-295 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 6 الجدول يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مائة وعشرة آلاف دينار ( 000 ٫ 110 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الباب المبين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .. المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مائة وعشرة آلاف دينار ( 000 ٫ 110 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفي الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم • المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 29 يونيو سنة 1968 … عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين « ا » الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 4234 الوقاية المدنيه - الادوات والاثاث مجموع الاعتمادات الملغاة 1100000
1270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1388 ه الجدول « ب » الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 43 الوقاية المدنية - اللوازم 400000 34 44 الوقاية المدنية - التكاليف الملحقة 15000.0 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 91 صيانة واصلاح بنايات المصالح الخارجية - الفقرة 2 :
- الوقاية المدنية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 68-416 مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1388 الموافق 17 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد أسعار الخضر اليابسة الجزائرية الموسم سنة 1968-1969 وكيفيات أداء ثمنها وخزنها واعادة بيعها ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .- وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهنى للحبوب ، ولا سيما المادة 2 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 والمعدل والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-312 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1964 والمتعلق بتنظيم سوق الخضر اليابسة ،
- وبناء على مداولات اللجنة الادارية للمكتب الجزائرى المهني للحبوب بتاريخ 10 صفر عام ، 1388، الموافق 8 مايو سنة 1968 . 000رهه مجموع الاعتمادات المفتوحة 110,000 يرسم ما يلى : الباب الاول أسعار الخضر اليابسة العدس المادة الأولى : ان السعر الاساسي ، عند الانتاج ، لقنطار من العدس العريض والأشقر من أصل جزائري والسليم والنقى والتجارى من غلة سنة 1968 ، يحدد كما يلى : 80 دج للعدس من عيار 5 مم . 90 دج للعدس من عيار 6 مم 100 دج للعدس من عيار 7 مم يشمل هذا السعر العدس الذى يحتوى على أكثر من 7,5 % بالوزن من الحبوب من العيار الادنى مباشرة التخفيضات : 1 عن تجاوز السماح لوجود حبوب من العيار الادنى مباشرة : ابتداء من 7,51 % ، يخفض 25ر0 % من السعر الأساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ ، 2 عن وجود شوائب : السماح : 0.50 % ابتداء من 051 % ، يخفض 25ر0 % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ . 3 - عن وجود حبوب مفسدة ( الحبوب المشطوفة
الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1271 والحبوب المكسرة والحبوب المصابة بالجليد وحبوب من | أنواع أخرى وحبوب قرضتها الطفيليات ) : السماح : 8,500 ٪ ( منها 1 % لاقصى حد من الحبوب المقروضة بسبب الطفيليات ) ، ابتداء من 8,51 % ، يخفض 25ر0 % من السعر
- الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ .. 4 - عن وجود حبوب مصابة بنسبة مرتفعة بالطفيليات من 101 ٪ الى 5 ٪ يخفض 0.20 ٪ من السعر الاساسي أو جزء من 250 غ … وفوق 5٪ لا تعتبر البضاعة سليمة وتجارية ويمكن اجراء المساومة في السعر بكل حرية بين المشتري والبائع .. المادة 2 : يحدد السعر الاصلي ، عند الانتاج لقنطار من العدس الابيض من أصل جزائرى ، السليم والنقي والتجاري من غلة 1968 كما يلى :
- 45 دج للعدس من عيار 4 مم 6
- 55 دج للعدس من عيار 5 مم ،
- 65 دج للعدس من عيار 6 هم ويشمل هذا السعر العدس الذى لا يحتوى على أكثر من 75 بالوزن من الحبوب ذات العيار الادنى مباشرة التخفيضات : يطبق على العدس الابيض من أصل جزائري نفس السماح والجدول المتعلقين بالتخفيضات والمطبقين على العدس العريض الاشقر من أصل جزائري المادة 3 : يحدد السعر الاساسي عند الانتاج لقنطار من العدس الاخضر من أصل جزائرى والسليم والنقى والتجاري من غلة سنة 1968 ب :
- 90 دج للعدس من عيار 3 مم
- 100 دج للعدس من عيار 4 مم ،
- 110 دج للعدس من عيار 5 هم يطبق هذا السعر على البضاعة التي لا يوجد فيها أكثر من 75% من وزن البضاعة التي هي أقل منها مباشرة . التخفيضات : ان السماح والجدول الخاصين بالتخفيضات المطبقة على العدس الاخضر الجزائرى هما نفس السماح والجدول المطبقين على العدس الاشقر الجزائري اللوبياء البيضاء اليابسة المادة 4 : يحدد السعر الاساسي عند الانتاج ، لقنطار من اللوبياء البيضاء اليابسة والسليمة والنقية والتجارية من غلة سنة 1968 ب 140 دج ويخفض هذا السعر الى 125 دج فيما يخص النوع المدعو «كوكو» ، التخفيضات : 1 عن وجود شوائب : السماح : 1 ٪ % .
- ابتداء من 1001 % يخفض 25 0 % من السعر الأساسي عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 250 غ . 2 عن وجود حبوب ملونة أو مفسدة ( حبوب غير ناضجة وحبوب مشطوفة وحبوب مقشرة وحبوب كسيرة وحبوب ملسوعة وحبوب متلفة ) : السماح : 5 ٪ منها 1 ٪ على الأكثر من الحبوب المقروضة بسبب الطفيليات و 2 ٪ على الاكثر من الحبوب الملونة ) .. ابتداء من 5001 ٪ ، يخفض 25٪ من السعر الاساسي- عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ .. 3 - عن النسبة الكبيرة من الحبوب المقروضة بسبب الطفيليات : ابتداء من 1001 % والى غاية 5 % يخفض 20 0 ٪ من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ . وفوق 5٪ تعتبر الحبوب غير سليمة ولا تجارية ويسوى السعر بحرية بين المشترى والبائع • Σ عن النسبة الكبيرة من الحبوب الملونة .. ابتداء من 2001 ٪ ، يخفض 25ر0٪ من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 1 كغ ان الحبوب البنفسجية اللون أو الوردية تحسب بنصف وزنها .. المادة 5 : ان الحمص والجلبان والفول والباقلاة الصغيرة من غلة سنة 1968 تتسلمها الهيئات الخازنة الجزائرية التي تدفع تسبيقا للمنتجين الموردين وتدفع الى هؤلاء عند الاقتضاء تكملة وذلك تبعا لأسعار البيع التي تحصل عليها الهيئات الخازنة . وفيما يخص دفع التسبيقات للمنتجين ، يجوز للهيئات المذكورة أن ترهن مخزوناتها لدى البنوك المكلفة بتمويل وتسويق الحبوب والخضر اليابسة ويجب على هذه البنوك أن تقبل تلك الرهون في نطاق القواعد المصرفية العادية • المادة 6 : ان الاسعار الاساسية العادية الخاصة باعادة بيع الخضر اليابسة والمشار اليها في المادتين 1 و 4 من هذا المرسوم ، تتضمن ما يلى : أ ) السعر الاساسي عند الانتاج لكل نوع من الخضر اليابسة ، المنصوص عليه في المادتين 1 و 4 أعلاه 6
1272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1388 ه ب ) رسم التوزيع بالتساوى لمكافآت التمويل والخزن . المنصوص عليه في المادة 8 من هذا المرسوم ، ج ) رسم التوزيع بالتساوى للأسعار الداخلية المنصوص عليه في المادة 8 من هذا المرسوم ، د ) حد الربح الخاص باعادة البيع ، البالغ 130 دج وتأتي هذه الاسعار كما يلى :
- العدس العريض والأشقر من أصل جزائري : من عيار 5 مم : 97/30 دج من عيار 6 مم : 30 107 دج ، من عيار 7 مم : 30 117 دج • 2 - العدس الابيض من أصل جزائري : من عيار 4 مم : 62,30 دج من عيار 5 مم : 72030 دج ، من عيار 6 مم : 82030 دج .
- العدس الاخضر من أصل جزائري : من عيار 3 مم : 107/30 دج ، من عيار 4 مم : 117/30 دج 6 من عيار 5 مم : 12730 دج 4 - اللوبياء البيضاء اليابسة : اللوبياء البيضاء من نوع « كوكو ، : 146,70 دج تعدل عند الاقتضاء الاسعار الاساسية الخاصة باعادة البيع والمشار اليها أعلاه وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لجداول التخفيض المنصوص عليه في المادتين 1 و 4 0 الباب الثاني الرسوم والمكافآت وكيفيات الأداء والحزن ونظام اعادة البيع المادة 7 : تقبض عن كل قنطار من العدس أو اللوبيا البيضاء اليابسة الذي تتسلمه الهيئات الخازنة ، الرسوم التالية التي يتحملها المنتجون :
- رسم اجمالي يبلغ 0٫50 ٫ 0 دج ويتضمن ما يلى : رسم الاحصاء البالغ 30 دج المستخلص لفائدة المكتب- الجزائري المهني للحبوب ، الرسم البالغ 20 ر 0 دج المخصص لتحسين انتاج البذور ونشر استعمالها المادة 8 : تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن : 1 العدس واللوبيا اللذين تتسلمهما : الرسوم المشار- اليها في المادة 7 من هذا المرسوم ، 2 وعن جميع الكميات من العدس واللوبيا ، عند اعادة بيعها : 1 - رسم التوزيع بالتساوى المخصص لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في المادة 9 من هذا المرسوم ، ويحدد مبلغ هذا الرسم كما يلى : عن قنطار العدس : 6 دج . عن قنطار اللوبيا : 40 50 دج . ب - رسم التوزيع بالتساوي للأسعار الداخلية ويحدد مبلغ هذا الرسم كما يلى : عن قنطار العدس : 10 دج ، عن قنطار اللوبيا : 15 دج . 1 المادة 9 : تتسلم الهيئات الخازنة عن كل قنطار من العدس ومن اللوبيا البيضاء اليابسة التي تم شراؤها مباشرة من المنتجين والموجودة تحت اليد في نهاية اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من كل شهر ، مكافأة عن التمويل والخزن يحدد مبلغها ، المدفوع مرتين في الشهر ، كما يلى : عن قنطار العدس : 30ر دج عن قنطار اللوبيا البيضاء : 0,45 دج المادة 10 : يأخذ المكتب الجزائرى المهنى للحبوب ، زيادة على رسم التوزيع بالتساوى للأسعار الداخلية وفي شكل مداخيل ، عند الاقتضاء ، الفارق الموجود بين السعر الداخلي. وسعر الخضر اليابسة المستوردة وذلك اذا كان هذا السعر الاخير ناقصا عن السعر الداخلي لاعادة البيع وفي مقابل تلك المداخيل يتحمل عند الاقتضاء المكتب الفائض من ثمن التكليف للخضر اليابسة المستوردة بالنسبة للأسعار الداخلية لاعادة البيع والفائض من الاسعار الداخلية بالنسبة لأسعار السوق الخارجي في حالة التصدير • المادة 11 : يكلف المكتب الجزائري المهني للحبوب باستخلاص الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم وبتصفية المكافآت المنصوص عليها في المادة 9 وبالامر بصرفها وذلك بعد الاطلاع على البيانات التي يؤشر عليها رؤساء المراقبة للحبوب المعنيين بالامر المادة 12 : تستخلص الهيئات الخازنة عن كل قنطار من العدس يكون تحت يدها يوم 31 يوليو 1968 على الساعة 24 التعويضات التالية : 1 عن العدس الناتج من غلة عام 1967 أو من غلة سابقة ناتجة من شراءات مباشرة عند الانتاج : أ ) العدس العريض والاشقر من أصل جزائري : من عيار 5 و 6 و 7 مم : 8 دج • ب ) العدس الابيض من أصل جزائرى : من عيار 4 و 5 و 6 مم : 5 دج ج ( العدس الاخضر من أصل جزائرى : من عيار 3 و 4 و 5 مم : 23 دج
الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1273
- عن العدس المشترى من هيئة خازنة أخرى : أ ) العدس العريض والاشقر من أصل جزائري :
- من عيار 5 و 6 و 7 م مم : 644 دج ب ) العدس الابيض من أصل جزائري : ! من عيار 4 و 5 و 6 مم : 3,44 دج ج ) العدس الاخضر من أصل جزائري : من عيار 3 و 4 و 5 مم : 21044 دج المادة 13 : ان الهيئات الخازنة التي كان لديها بتاريخ 31 يوليو سنة 1966 مخزونات من الحمص والجلبان والفول والباقلاة من غلة 1965 يمكن تعويضها فيما يخص الخسارة التي لحقت بها من جراء حرية السعر المطبقة على هذه المنتوجات .. يشمل التعويض كميات الخضر اليابسة التي صرح بمخزونها لدى مراقبة الحبوب التي تمارس مهام الهيئات الحائزة . ويحدد مبلغ التعويض ، حسب كل حالة خاصة ، من قبل مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب بعد الاطلاع على تقرير من مفتش تابع لهذه المؤسسة المادة 14 : تدفع المصاريف الناتجة من التسويات المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من حاصل الرسم المخصص للتوزيع بالتساوى للأسعار الداخلية المادة 15 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير | الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1388 الموافق 17 يونيو سنة 1968 .. هواري بومدين وزارة العدل م قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتعلق باكتساب الجنسية الجزائرية « استدراك » الجريدة الرسمية - العدد 13 الصادر بتاريخ 15 ذي القعدة عام 1387 الموافق 13 فبراير سنة 1968 .. الصفحة 200 - العمود الاول - السطر 30 بدلا من : 23 مارس سنة 1942 …. يقرأ ما يلى : 19 مارس سنة 1942 000 ، والباقي بدون تغيير ، قراران مؤرخان في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمنان انهاء مهام قاضي تحقيق بالمجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لمدينة الجزائر وتعيين آخر بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 أنهيت مهام السيد عبد القادر تيجاني قاضي التحقيق بالمجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لمدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 عين السيد احمد جبور قاضيا للتحقيق لدى المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لمدينة الجزائر قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 ابريل سنة 1968 صادر من عامل عمالة باتنة يتضمن فتح عمليات تاسيس الحالة المدنية للجزائريين بغموقات ( ) بلدية سيدى عقبة ) بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1388 الموافق 13 أبريل سنة 1968 صادر من عامل عمالة باتنة يجرى تأسيس الحالة المدنية للجزائريين بغموقات بلدية سيدي عقبة دائرة بسكرة وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب النصوص النافذة .. يحدد تاريخ فتح العمليات ب 2 مايو سنة 1968 وتنتهى في 31 مارس سنة 1970 على الاكثر قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1388 الموافق 15 أبريل سنة 1968 من عامل عمالة سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى القصب بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1388 الموافق 15 أبريل سنة 1968 من عامل عمالة سطيف :
1274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1388 ه
- يؤذن للسيد احمد بلعائبة بجلب الماء ضخا من وادى القصب لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو هكتار و 96 آرا و 26 سنتيارا وهي جزء من ملك الشخص المذكور .. ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد بلترتين في الثانية .. 2 ) تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع لترتين لأقصى حد في الثانية الى علو 10 أمتار وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادني لمياه الوادي . ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أى شنق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة . والموظفى مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله .. 4 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما - لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة ه أدناه - 1 ب - إذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لأجله ، ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ه ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الاولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . اعلانات و ش. و . س . ح . ج - طلب مصادقة على اقتراح قدم المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية اقتراحا لمصادقة الادارة العليا عليه يهدف الى ادخال التعريفة المطبقة على نقل القطن المحلوج أو الممشوط والقماش | وفي حالة بيع الملك . المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار عامل العمالة بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لري كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم 6 ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد الخطيرة تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام .. ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين ( 2 دج ) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بسطيف ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في أول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :
- الرسم الاجمالي المنصوص عليه في المادتين 84 و 85 من الأمر المؤرخ في 13 أبريل سنة 1943 والذي يمكن تغيير معدله طبقا للطرق النافذة فيما يخص قبض الضرائب في الجزائر . الرسم الثابت وقدره 5 دنانير طبقا لاحكام المادة 18 من المقرر رقم 58 015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 • 8 ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها 9 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . 10 ) ان مصاريف الدمغة والتسجيل الخاصة بهذا القرار تكون على عاتق صاحب الاذن .. بلاغات غير المسمى والخيوط غير المسماة والالبسة الجاهزة في جدول البضائع التابع للدفتر العام المتعلق بنقل البضائع على القطار السريع والبطيء • وتعديل التعريفة المطبقة على الصوف وذلك ابتداء من 1 يوليو سنة 1968 ..
الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1275 اعلان رقم 58 من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط يتعلق 2 ) مقابل قيمة 50 دينارا جزائريا في السنة اذا كان باستيراد أدوات الوفاء وتصديرها واعادة تصديرها الى الخارج | السفر يجب القيام به على طريق آخر غير الطريق البحرى يهدف هذا الاعلان الى تدوين القواعد السارية على تصدير أدوات الوفاء سواء أكانت في شكل عملات أو أوراق مصرفية | جزائرية يستوردها أو يصدرها مسافرون قادمون من بلدان الخارج أو متجهون اليها ويتضمن على الخصوص تحديد التجاوزات المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 15 يوليو سنة 1947 والمتعلق بمراقبة الصرف من طرف الجمرك وعليه فان الاعلانات رقم 40 و 43 و 47 من وزارة المالية والتخطيط تصبح ملغاة وتعوض بالاحكام التالية : أولا - الاستيراد : أ ) ان استيراد أدوات الوفاء في شكل نقود أجنيبة ومنها على الخصوص قطع النقود ) باستثناء القطع الذهبية ( وشيكات السفر والاوراق المصرفية الاجنبية ورسائل الاعتماد يرخص فيه بدون تحديد للمبالغ يتحتم على المسافرين غير المقيمين أن يصرحوا لدى وصولهم الى الجزائر ، بأدوات الوفاء التي يحملونها وذلك بواسطة ورقة التصريح ( البطاقة الصفراء ( المعدة لهذه الغاية والتي تضعها ادارة الجمارك رهن إشارتهم ويجب عليهم أن يقدموا هذا التصريح إلى تأشير ادارة الجمارك ، كما يجب عليهم أن يحتفظوا به طيلة مدة اقامتهم في الجزائر وأن يردوه الى هذه الادارة عند خروجهم توجه ادارة الجمارك هذا التصريح ، بعد التأشير عليه ، الى البنك المركزي الجزائري ب ) يحدد استيراد الاوراق المصرفية الجزائرية بخمسين دينارا عن كل مسافر وذلك ضمن الشروط المذكورة أدناه . ثانيا - التصدير : 1 ) تصدير الاوراق المصرفية الجزائرية : لكي يتسنى للمسافرين المقيمين بالجزائر والمتجهين الى الخارج أن يقوموا بمصاريفهم الأولى عند رجوعهم ، يرخص لهم في تصدير مبلغ من الأوراق المصرفية الجزائرية يحدد بخمسين دينارا لكل فرد ويخصص لتغطية هذه المصاريف • 2 - تصدير أدوات الوفاء في شكل عملات : ا ) المبلغ السياحي : يمكن لكل مسافر له صفة مقيم بالجزائر ويتجه الى البلدان الاجنبية ( بما فيها البلاد التابعة لمنطقة الفرنك ) وله جواز سفر شخصي لا تزال صلاحيته جارية ، أن يطلب الحصول على مبلغ يقدم له في شكل عملات يحدد كما يلى : 1 ) مقابل قيمة 700 دينار جزائري في السنة اذا كان السفر يجب القيام به على الطريق الجوى او البحرى … أو الجوى . وفي كلتا الحالتين يجب أن يؤشر الوسيط المقبول على تذكرة السفر يمكن للأولاد البالغين من العمر أقل من 15 سنة ، والمقيدين في جواز سفر أحد والديهم أو الحائزين لجواز سفر محرر باسمهم الخاص ، أن يحصلوا على مبلغ قدره 350 دينارا جزائريا اذا كانوا يقومون بسفرهم على الطريق البحري أو الجوى و 25 دينارا جزائريا اذا كانوا يسافرون على طريق آخر غير الطريق البحرى أو الجوى . لا يمكن للأشخاص الطبيعيين التابعين لأحد البلاد التي عقدت مع الجزائر اتفاق خاص بالدفع كليرينج) أن يستفيدوا من المبلغ السياحي الا طبقا للتعليمات المتعلقة بتنظيم علاقاتنا المالية مع هذه البلاد أو بواسطة الخصم من حساب مزود بدنانير جزائرية قابلة للتحويل .. ب ) مبلغ السفر : يمكن لكل مسافر له صفة مقيم بالجزائر ويتجه الى أحد البلاد التابعة لمنطقة الفرنك ، باستثناء الجزائر أن يطلب مبلغا يقدم له ، علاوة على المبلغ السياحي المشار اليه أعلاه ، في شكل عملة نقدية من منطقة الفرنك يحدد مبلغها بمقابل قيمة خمسمائة دينار جزائرى (500) دج) عن كل سفر اذا كان هذا السفر يتم على الطريق البحرى أو الجوى ولهذه الغاية ، يجب على المسافر أن يقدم تذكرة سفره الى تأشيرة الوسيط المعتمد ويحدد مبلغ المنحة بمقابل قيمة 250 دينارا جزائريا عن كل سفر وبالنسبة الى الاولاد البالغين من العمر أقل من 15 سنة الذين يسافرون على الطريق البحرى أو الجوى . لا يستفيد سكان النواحي المجاورة للحدود من هذا التدبير غير أنه ستتخذ فيما بعد تدابير تخصهم لا يمكن للأشخاص الطبيعيين التابعين لأحد البلاد التي عقدت مع الجزائر اتفاق خاص بالدفع أن يستفيدوا من مبلغ السفر الا طبقا للتعليمات المتعلقة بتنظيم علاقاتنا المالية مع هذه البلاد أو بواسطة الخصم من حساب مزود بدنانير جزائرية قابلة للتحويل ثالثا - اعادة التصدير : لا يخضع استيراد أدوات الوفاء المقدمة في شكل نقود أجنبية ومنها على الخصوص قطع النقد ( باستثناء القطع الذهبية ) وشيكات السفر والاوراق المصرفية الاجنبية ورسائل الاعتماد ، بموجب المقطع أ ) من الفقرة (أولا) أعلاه لأى تقييد ، يجوز للمسافرين غير المقيمين بالجزائر أن يعيدوا تصدير الباقي من أدوات الوفاء المستوردة وغير المستعملة في الجزائر وذلك طبقا لهذا الاعلان وبعد تقديم الشهادة المسلمة من طرف ادارة الجمارك والمؤشر عليها من طرف المصارف
1276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1388 ها الوسيطة المقبولة أو الوكالات الفرعية وذلك بمناسبة عمليات الصرف . اعلان عن الاستئناف في الجزائر لنشاط بنك باريز والبلاد | المنخفضة ( البايي با ) تطبيقا للفقرة 2 من المادة 18 من الامر رقم 66-178 المؤرخ في 1 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث البنك الوطني الجزائرى وتحديد قانونه الاساسي يعلن أن البنك الوطني الجزائري قد استأنف اعتبارا من 1 يونيو سنة 1968 في مدينة الجزائر النشاط الذى كان يقوم به بنك باريز والبلاد المنخفضة ( بايي با ) وهو شركة مغفلة رأسمالها …ر474,000 ف ف ( أربعمائة وأربعة وسبعون مليون. فرنك فرنسي ) • وخلافا للتشريع المتعلق بالمتاجر ، يحدد أجل التصريح أو المعارضة بشهر اعتبارا من نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك بمقتضى الفقرة 2 من المادة 18 من الامر المشار اليه أعلاه . يلفت النظر بهذا الخصوص الى أنه لا يطلب أي اختيار لموطن وأن المعارضات أو التصريحات يجب أن تتم بواسطة عمل غير قضائي في مقر البنك الوطنى الجزائرى الكائن 8 ، شارع أرنيستو «شي» عيفارا انداران الى مقاولين ينذر السيد عبد الهادى عبد القادر مقاول الأشغال العمومية بالجلفة « المدية » متعهد الصفقة رقم 012-66 المصادق عليها بتاريخ 21 سبتمبر سنة 1966 والمتعلقة ببناء مجموعات مدرسية قروية فى عمالة المدية .. بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. واذا لم يلب المقاول هذا الطلب في الاجل المحدد له أعلاه فستطبق عليه أحكام المادة 35 من دفتر الشروط المصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 .. ينذر السيد صالح عبد الغنى المقاول في البناء والساكن ب 9 نهج ليون روش الجزائر متعهد الصفقة رقم 13/02/13/02/ 4/67 بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1967 والمتعلقة ببناء 10 مجموعات مدرسية قروية بعمالة المدية بمتابعة تنفيذ أشغال مدارس أولاد الحاج وسحانين في أجل عشرة أيام ( 10 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واذا لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد له أعلاه فستطبق عليه أحكام المادة 35 من دفتر الشروط المصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 … اخبار تصريح بتأسيس جمعية - |- العنوان : « حركة التعاون الجزائري » ربيع الثاني عام 1388 الموافق 2 يونيو سنة 1968 تصريح لدى دار العمالة بالجزائر المركز الرئيسي : 23 شارع العقيد عميروش - الجزائر المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر