قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1390 الموافق 5 أكتوبر سنة 1970 يتعلق بتوظيف أعوان متعاقدين من طرف المعهد الوطني للموسيقى . 1548
المادة الأولى
فتح المادةيمكن للمعهد الوطني للموسيقى أن يشرع في توظيف أعوان متعاقدين قصد الاستجابة الى احتياجاته للموظفين الذين يتكلفون ب :
تعليم الموسيقى والرقص وفن المسرح .
الجمعة 13 شوال عام 130 ه الجريدة الرسمية القيام بأشغال البحث في الموسيقى التقليدية والرقص - الشعبي
المادة 2
فتح المادةيشغل الاعوان المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه وظائف من الاصناف الآتية :
معلم التربية الموسيقية ،
- أستاذ الرقص أو فن المسرح ،
- أستاذ الموسيقى ، مساعد البحث .
المادة 3
فتح المادةيخضع الاعوان المتعاقدون من الاصناف المذكورة في المادة 2 أعلاه لاحكام المرسوم رقم 66 136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ويجب عليهم أن يخضعوا من الناحية المهنية لنفس الالتزامات التي يتحملها الموظفون في الاسلاك التي ينتمون اليها
المادة 4
فتح المادةيتولى تسيير الاعوان المتعاقدين المشار اليهم في المادة أعلاه المعهد الوطني للموسيقى ثانياً - التوظيف والأجرة
المادة 5
فتح المادةيوظف المعلمون المتعاقدون للتربية الموسيقية من بين :
المترشحين الحاملين لشهادة أو دبلوم من مستوى عال - في السولفيج أو الآلة أو الغناء ، المسلم من طرف المدارس أو المعاهد البلدية للموسيقى ، المترشحين الذين ليس لهم دبلوم والحائزين على مؤهلات فنية ، والمثبتين معرفة عميقة للموسيقى الشعبية .
المادة 6
فتح المادةيوظف أساتذة الرقص أو فن المسرح من بين :
المترشحين الذين لهم شهادات أو دبلوم في الرقص أو فن المسرح ، المسلمة من طرف المؤسسات المتخصصة ( المعاهد والمدارس الخ 0000 ) • المترشحين الذين ليس لهم شهادات أو دبلوم والحائزين على مؤهلات فنية ، والمثبتين لمعرفة عميقة في الرقص أو فين المسرح
المادة 7
فتح المادةيرتب الاعوان الموظفون برسم المادتين 5 و 6 أعلاه في الفوج الثاني من السلم ب المنصوص عليهما في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمشار اليه أعلاه
المادة 8
فتح المادةيوظف أساتذة الموسيقى المتعاقدون من بين المترشحين الحاملين لشهادات أو لدبلوم العلوم من الدرجة العالية ( الانسجام ، الطباق ، التسلل ، ادارة الجوق ) تسلمها المدارس والمعاهد البلدية للموسيقى
المادة 9
فتح المادةيوظف مساعدو الابحاث المتعاقدون من بين :
للجمهورية الجزائرية - 1549
- المترشحين الحاملين لشهادات أو الدبلوم والحائزين على مؤهلات أو لخبرة في ميدان البحث في الموسيقى التقليدية أو في الرقص الشعبي
المادة 10
فتح المادةيرتب الاعوان الموظفون برسم المادتين 8 و 9 أعلاه في الفوج الاول من السلم ب المنصوص عليهما في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمشار اليه أعلاه .
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يستفيد الاعوان المتعاقدون من رقم استدلالى غير الذي يوافق بداية السلم الذى رتبوا فيه تطبيقا للمادة الأولى من المقطع 2 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في و ذى القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمشار اليه أعلاه
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1390 الموافق 5 أكتوبر سنة 1970 • وزير الأخبار والثقافة عن وزير الداخلية أحمد طالب الكاتب العام حسين طيبي وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.