قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1387 الموافق 29 مايو سنة 1967 يتعلق بالمرحلة التمهيدية لاحتكار استيراد المنتجات المعدنية . 683
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مرحلة تمهيدية لاحتكار استيراد المنتجات المعدنية وذلك ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةتكلف الشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب بالتأشير على عمليات استيراد المنتجات المعدنية التي هي موضوع الامر رقم 67-74 المؤرخ فى 17 محرم عام 1387 الموافق 27 ابريل سنة 1967 والمشار اليه اعلاه •
المادة 3
فتح المادةستوضح ، فى مناشير للشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب ، كيفيات تطبيق هذه المقتضيات •
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية وبناء على اقتراح المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةان الرسم المطبق على المكالمات التليفونية المتبادلة ابتداء من مراكز المشتركين ، بين الجزائر وفرنسا ، تعدل وتحدد كما يلي :
عن الدقائق الثلاث الأولى : 6,52 فرنكات ذهبية ؛
عن كل دقيقة اضافية ، بعد الثلاث الدقائق الأولى :
ثلث (1/3) الرسم اعلاه ، الرسم الاضافي عن سابق الاعلان وعن الاعلان بالمكالمة او المكالمة المدفوع عند الوصول ثلث (1/3) رسم المكالمة العادية عن ثلاث دقائق .
المادة 2
فتح المادةان الرسم المتعلق بالمسافة بين الجزائر وفرنسا فيما يخص الاتصالات التليفونية بين الاقطار الواقعة فيما وراء الجزائر وفرنسا أو العكس بالعكس يحدد بتسعة (9) فرنكات ذهبية .
المادة 3
فتح المادةان الرسوم المشار اليها فى المادتين 1 و 2 اعلاه توزع بنسبة النصف بين الادارة الجزائرية والادارة الفرنسية.
المادة 4
فتح المادةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من 1 في للجمهورية الجزائرية | يوليو سنة 1967 الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 19 صفر عام 1387 الموافق 29 مايو سنة 1967 وزير الصناعة والطاقة وزير التجارة بلعيد عبد السلام نور الدين دلسي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.