ج.ر عدد 37 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير . اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 1 شارع تروليه الجزائر مسنة مسنة تليفون : 49-6681 : 66080096 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 32000 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار - ثمن النشر على أساس 3,50 دينار للنظر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 67-74 مؤرخ في 17 محرم عام 1387 الموافق

- 27 ابريل سنة 1967 يتضمن منح الشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب احتكار استيراد المنتجات المعدنية • 490 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية

  • قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1387 الموافق 24 ابريل سنة 1967 يتضمن تعيين رقيب اطفائي مهني متمرن.

تعليمات رقم 3 مؤرخة فى 4 رمضان عام 1386 الموافق 16 - ديسمبر سنة 1966 تتعلق باعادة ترتيب الموظفين العاملين بتاريخ 1 يناير سنة 1967 وترسيمهم والحاقهم بالانظمة الجديدة للوظيفة العمومية 492 وزارة المالية والتخطيط

  • مرسوم رقم 67-68 مؤرخ فى 16 محرم عام 1387 الموافق 26 ابريل سنة 1967 يتضمن احداث مديرية فرعية للتنظيم المالي والحسابي للمؤسسات العمومية 493 مرسوم رقم 67-69 مؤرخ في 16 محرم عام 1387 الموافق 26 أبريل سنة 1967 يتضمن احداث مديرية فرعية للدراسات المالية • - 494
  • مرسوم رقم 71 67-71 67 مؤرخ في 16 محرم عام 1387 الموافق 26 ابريل سنة 1967 يتضمن احداث وظيفة مدير مساعد للخزينة والقرض 494
  • مرسوم رقم 67-73 مؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
  • كايرادات ومصاريف برسم ميزانية التجهيز بموجب الأمر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 ( 31 ديسمبر سنة 1966 ) والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 . 494 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
  • قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 يتضمن توزيع عدد الوظائف المالية الخاصة بموظفى المصالح الخارجية للعمل والضمان الاجتماعي برسم | ميزانية 1967 .. 496

490 الجريدة الرسمية قرارات عمال العمالات

  • قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1386 الموافق 30 يناير سنة 1967 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئى رقم 2085 المتعلق بالأراضى الموجودة فى دوارى أمراس وهجرس ، بلدية عين الحجل - عمالة المدية . 498 للجمهورية الجزائرية - الجمعة 25 محرم عام 1387 ه
  • قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1386 الموافق 28 فبراير سنة 1967 يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من | وادي بوسرة لري قطع أرضية 498 بلاغات ، اعلانات
  • مناقصات : 500 قوانين وأوامر امر رقم 67-74 مؤرخ في 17 محرم عام 1387 الموافق 27 ابريل سنة 1967 يتضمن منح الشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب احتكار استيراد المنتجات المعدنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمحدد بموجبه الاطار المخصص لاستيراد البضائع ولا سيما المادة الخامسة منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب والمصادقة على قانونها الاساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-22 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تمنح الشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب احتكار استيراد المنتجات المعدنية المادة 2 : ان المنتجات التي يتناولها هذا الاحتكار هي المبينة في القائمة الملحقة بهذا الامر . المادة 3 : يحدد الوزير المكلف بالصناعة المعدنية بقرار منه مختلف المراحل المتعلقة باستغلال هذا الاحتكار من طرف الشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب المادة 4 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا الأمر الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 محرم عام 1387 الموافق 27 ابريل سنة 1967 .. هواري بومدين- قائمة المنتجات التي ستتبع اختصاص احتكار المنتجات المعدنية ا - الفصل 73 من التعريفة الجمركية - الزهر - الحديد .. الصلب : 01 الزهر بما في ذلك زهر سبيجيل ) - ، أو في سبائك أو قطع معدنية ( قوز ) أو سبائك (سومون) أو كتل . 02 – 73 اشابة الحديد . 04-73 خردق الزهر أو الحديد أو الصلب حتى ولو كان مدقوقا أو معيرا . .6-73 حديد وصلب من (الماسيو) في سبائك أو كتل. 07-73 حديد وصلب في قضبان (بلووم) وفى صفائح وسبائك مصفحة ، حديد وصلب مرفقان فقط بالتطريق ( كتل من معمل الحديد ) .. 08-73 كتل فى شكل اسطواني لصفائح من حديد أو صلب . 09 73 صحون عريضة من حديد أو صلب . : 10 73 قضبان من حديد أو من صلب ، مصفحة أو مشبكة بالحرارة أو مطرقة ( بما في ذلك خيط المكينة ) قضبان من حديد أو من صلب تصنع أو تتمم بدون حرارة ، وقضبان مجوفة من الصلب لحفر المناجم . 11 73 متنوع المقاطع (بروفيلي) من الحديد أو الصلب مصفح أو مشبك بالحرارة ، مطرق أو مصنوع أو متمم بدون حرارة ، الواح ) بالباناش ) من حديد أو من صلب حتى لو كانت مثقوبة أو مصنوعة من عناصر مجمعة 12 73 اوراق من الحديد أو من الصلب مصفحة بالحرارة . 13-73 صفائح من الحديد أو من الصلب حتى المصفحة منها بالحرارة أو دونها 14-73 اسلاك من الحديد أو من الصلب عارية أو مكسوة باستثناء الأسلاك العازلة للكهرباء .. 10-73 صلب مشاب وصلب رقيق على الفحم .

الجمعة 25 محرم عام 1387ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 04 491 16 - اجراء السكك الحديدية من الحديد أو من الصلب ، سكك ، سكك معاكسة ، ابر ، زوايا القلب ، تقاطع وتغير السكك وقضبان الابر والسكك المتحركة والشبائك والمتقاطعات والصفائح الرابطة للسكك ( اكليس ) السرج من الفولاذ ، صفائح للشد ، صفائح وقضبان التجنيب لوضع وتثبيت السكك . 17-73 أنابيب و قنوات من الزهر . 18-73 أنابيب وقنوات بما في ذلك شكلها الابتدائي) من الحديد أو من الصلب 20 73 توابع مصنع الأنابيب من زهر أو حديد . 21 i 73 هياكل من زهر وحديد وصلب وأجزاؤها

- 27 أنسجة معدنية ، سياجات و ( تريي ) من اسلاك حديدية أو صلبية . 31-73 مسامير من حديد أو من صلب . ب - الفصل 74 - النحاس : 03-74 قضبان وشبائك وأسلاك من الصنف الممتلئة نحاسا 04 74 صفائح ، وألواح ، وأوراق ورباطات كثافتها تساوي 15 ر . مم ه. - 74 أوراق ورباطات دقيقة من نحاس ذات كثافة تساوي 15 ر . مم وتقل عنها . 07-74 أنابيب وقنوات بما في ذلك شكلها الابتدائي و قضبان مجوفة من النحاس . 11 74 أنسجة معدنية بما فى ذلك الأنسجة المتتابعة أو غير المنقطعة ( سياجات و ( تربي ) من أسلاك النحاس . 14-74 مسامير مع ساق من حديد أو من صلب ورؤوس من نحاس . ج - الفصل 75 - النيكل 05-75 قضبان، وشبائك وأسلاك من الصنف الممتلئة بالنيكل

  • 75 صفائح وألواح وأوراق ورباطات من النيكل مهما كانت كثافتها • 04 75 أنابيب وقنوات بما في ذلك شكلها الابتدائي) قضبان مجوفة وتوابع مصنع الأنابيب د الفصل 76 - الألمنيوم 02 76 قضبان و قضبان مصفحة وأسلاك من الصنف الممتلىء من الألمنيوم . 04 76 أوراق ورباطات دقيقة من الألمنيوم . 06 76 انابيب وقنوات بما في ذلك شكلها الابتدائي) و قضبان مجوفة من الألمنيوم . 08 76 الهياكل وأجزاؤها ، صفائح وقضبان الخ .. من الألمنيوم . 13 76 أنسجة معدنية ، سياجات و ( تربي ) من أسلاك الألمنيوم ه الفصل 78 - الرصاص 02 78 قضبان ، وقضبان مصفحة ، وأسلاك من الصنف الممتلىء رصاصا . 03 05-78 ألواح وأوراق ورباطات دقيقة من الرصاص. 05 78 أنابيب وقنوات بما في ذلك شكلها الابتدائي) قضبان مجوفة وتوابع مصانع الأنابيب و الفصل 79 - الزنك 02 79 قضبان وقضبان مصفحة ، وأسلاك من الصنف الممتليء من الزنك .4 79 أنابيب وقنوات بما في ذلك شكلها الابتدائي) قضبان مجوفة 06-79 مصنوعات أخرى من الزنك، أنسجة وأقمشة وسياجات و ( تريي ) من الزنك ز - الفصل 80 - القصدير : 02 80 قضبان، قضبان مصفحة وأسلاك من الصنف الممتلىء قصديرا . 03 04 - ألواح وأوراق ورباطات من القصدير . 04 80 أوراق ورباطات من القصدير . 80 أنابيب وقنوات وقضبان مجوفة من القصدير . مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1387 الموافق 24 ابريل | سنة 1967 يتضمن تعيين رقيب اطفائي مهني متمرن بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1387 الموافق 24 ! ابريل سنة 1967 عين السيد ميلود قنيفي رقيبا متمرنا في سلك الاطفائيين المهنيين ووضع تحت تصرف عامل عمالة سطيف ( المديرية العمالية للحماية المدنية والنجدة) الذي يتولى تعيينه . ويحسب أجر المعنى على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي

492 - الجريدة الرسمية الاجرة رقيب مهنى من الدرجة السادسة اي 270 . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالأمر في مهامه

- تعليمات رقم 3 مؤرخة فى 4 رمضان عام 1386 الموافق 16 ديسمبر سنة 1966 تتعلق باعادة ترتيب الموظفين العاملين بتاريخ 1 يناير سنة 1967 وترسيمهم والحاقهم بالأنظمة الجديدة للوظيفة العمومية من وزير الداخلية ، الى السادة الوزراء ، 6 والكتاب العامين ، تهدف هذه التعليمات الى ايضاح الشروط التي يتم بمقتضاها - وفى نطاق القوانين الاساسية الخاصة الموضوعة تطبيقا للمادة 4 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ضبط الوضعية الادارية للموظفين العاملين بتاريخ 1 - يناير سنة 1967 والحاقهم بالنظام الجديد للوظيفة العمومية 1 - اعادة ترتيب الموظفين المرسمين لقد أوقفت ترقية الموظفين العاملين المرسمين قبل أول يوليو سنة 1962، سواء من حيث الدرجة او الرتبة تطبيقا المنشور رقم 15 - م . ع / و . ع المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1963 وبما ان تاريخ دخول القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية حيز التطبيق قد حدد باول يناير سنة 1967 فانه من الملائم ضبط وضعية هؤلاء الموظفين باعادة ترتيبهم بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 على حسب المدة المتوسطة للدرجات المنصوص عليها فى القوانين الاساسية القديمة وتطبيقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . ان الموظفين الذين يوجدون في أعلى رتبتهم بأول يوليو سنة 1962 ، لا يستفيدون - بأي حال من أي تقدم فى الرتبة ، وان الاقدمية التي يحتفظون بها فى الدرجة النهائية | صتعتبر أثناء الحاقهم بالسلم المطابق لسلكهم الجديد . وستجرى عمليات الضبط ضمن هذه الشروط دون حاجة الى تدخل اللجان المنصوص عليها في التعليمات رقم 2 المؤرخة في 21 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 9 غشت سنة 1966 . 2 - الترسيم - الالحاق 1 ) بالنسبة للأعوان المعينين بعد أول يوليو سنة 1962 : لقد وضع المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 مجموعة من الاستثناءات ولا سيما من حيث الشهادات من أجل الدخول الى الوظيفة العمومية ، ويجب ان ينص في القوانين الجديدة الخاصة بمختلف الاسلاك على احكام دائمة للتوظيف تفرض - بصورة عامة شهادات أعلى : من التي نص عليها المرسوم المذكور .. - للجمهورية الجزائرية - الجمعة 25 محرم عام 1387ه أما قواعد ترسيم الأعوان المعينين بموجب المرسومين رقم 62-305 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، ورقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 فقد حددت في التعليمات رقم 2 المؤرخة فى 21 ربيع الثاني عام 1386 | الموافق 9 غشت سنة 1966 والمتعلقة ، باعداد القوانين | الاساسية الخاصة بسلك الموظفين . وحيث أنه قد طلبت منى بعض الايضاحات في هذا الموضوع فأرى من المفيد تبسيطها بمثال يتعلق بالمشاريع الاولية للقوانين الاساسية للمتصرفين : فالمشروع الأولي للقانون الأساسي للمتصرفين . ينص على أن المتصرفين الجدد سيعينون من بين قدماء تلاميذ المدرسة الوطنية للادارة ، او من بين الحائزين على الليسانس في الحقوق والعلوم الاقتصادية ، وسيرسمون بعد سنة من التمرين وبناء على هذا فان المتصرفين المعينين بعد أول يوليو سنة | 1962 من الذين لا يتوفر فيهم أحد الشرطين المذكورين اعلاه لا يرسمون الا بعد مضي مدة في العمل تتراوح ما بين سنتين الى خمس سنوات ، وذلك بحسب ما اذا كانوا حائزين للباكلوريا أو لشهادتين من الليسانس . وسيقرر الترسيم بعد انتهاء مدد العمل المنصوص عليها أعلاه بناء على اقتراح الوزير أو رئيس المصلحة التي ينتمى اليها الموظف . واذا أبدى الوزير أو رئيس المصلحة تحفظات حول طريقة عمل هذا الموظف ، فيتعين - طبقا للتعليمات رقم 2 الصادرة فى 9 غشت سنة 1966 - اشعار اللجنة المتساوية الأعضاء بذلك ، عندما ستتشكل بعد التأسيس الأول للسلك ان تطبيق القواعد السابقة قد يؤدى الى ترسيم موظفين معينين بمقتضى المراسيم السابقة لتاريخ نفاذ القوانين الاساسية الخاصة كما هي حالة أعوان الاصناف القديمة ب ، ج ، د . ويتعين لتسهيل ضبط مثل هذه الوضعية - ترسيم المعنيين بالامر بتاريخ أول يناير سنة 1967 في الاسلاك الجديدة ، واعتبار ما بقي لهم من الأقدمية من أجل اعادة ترتيبهم في السلالم الجديدة بحسب المدة المتوسطة ومن المعلوم أن ما توفر لهم من المدة سيكون مساويا للمدة الفاصلة بين التاريخ الذى كان من الواجب أن يرسموا فيه و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 ولنأت بمثال لذلك : كاتب اداري معين في أول يوليو سنة 1962 بشهادة ( بروفى ( الدروس للمرحلة الاولى ) . Β.Ε.Ρ.C ( . مدة العمل الواجب اتمامها قبل الترسيم هي ثلاث سنوات • التاريخ القانوني للترسيم هو أول يوليو سنة 1965 التاريخ الفعلي للترسيم هو أول يناير سنة 1967 ، مع سنة وستة أشهر من الاقدمية تحسب في السلم الجديد ، فيرسم المعني فى الدرجة الأولى من سلمه في أول يناير سنة

الجمعة 25 محرم عام 1387ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 493 1967 ويرقى الى الدرجة الثانية فى نفس اليوم تطبيقا للقاعدة السابقة . ب ) بالنسبة للأعوان المرسمين قبل أول يوليو سنة 1962 والمعينين في سلك أعلى تطبيقا للمادة السابعة من المرسوم رقم 62-503 الصادر فى 19 يوليو سنة 1962 . وبما أن المعينين يبقون مرسمين في سلكهم الاصلي ، فمن الانسب ضبط وضعيتهم الادارية بالقيام بالاجراءات التالية : 1 - اعادة ترتيبهم في سلكهم الاصلي مع اعتبار القواعد المطبقة على الاعوان المرسمين . 2 ترسيمهم في السلك الذي عينوا فيه كمتمرنين حسب الاجراءات التالية :

  • اذا استوفوا الشروط التي تمكنهم قانونا من الترسيم في أول يناير سنة 1967 أو قبل هذا التاريخ فى السلك الذى عينوا فيه متمرنين ، فسير سمون في سلكهم الجديد بأول يناير سنة 1967 ، وسيرتبون في هذا السلك في السلم المساوى أو الاعلى مباشرة من السلم الذي كانوا فيه في سلكهم الاصلي بالتاريخ المذكور .
  • واذا لم يستوفوا الشروط المطلوبة لترسيمهم في سلكهم الجديد بأول يناير سنة 1967 فانهم سيبقون في هذا السلك كمتمرنين ولا يرسمون الا عندما يحصلون على الاقدمية المطلوبة للقواعد السابقة .
  • الوظائف النوعية ان تحول الرتب الحالية الى وظائف نوعية هو احدى | النتائج المباشرة للقاعدة التي تتضمنها المادة 7 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية والتي تنص على أن تشمل كل هيئة على رتبة واحدة . ان هذا التحويل - مع اعتبار البيانات الواردة حول هذا الموضوع فى التعليمات رقم 2 بتاريخ 9 غشت سنة 1966 يجب أن يتم وفقا للمبادىء التالية : 1 ) شروط الالتحاق . يجب أن يكون الالتحاق بالوظائف النوعية مخصصا فقط للموظفين المرسمين الحائزين على بعض الاقدمية في العمل والمسجلين في قائمة للاهلية وتحدد الاقدمية فى العمل تبعا لمستوى المسؤوليات | المطابقة للوظيفة من جهة ، وللشروط القانونية للالتحاق بالرتبة التي تحل محلها هذه الوظيفة من جهة أخرى 2 ) الزيادات الاستدلالية . ان تبسيط الاجهزة السلمية وادارة الموظفين يمنع بصورة معقولة اقرار أكثر من ثلاث وظائف نوعية بالنسبة لسلك محدد ولنأت بأمثلة لذلك : المتصرف ) رئيس مراقب مالي مكتب مفتش مركزي المفتش مفتش عمالي : قابض المعلم : مدير مدرسة .. ان هذا التحديد أصبح لازما بسبب تقنية الحساب وتحديد الزيادات الاستدلالية المرتبطة بهذه الوظائف ومن هنا وجب أن تكون هذه الزيادات : متطابقة مع الفرق فى النقط الاستدلالية من قمة الرتبة المعتبرة وبدء التصنيف الحالي للرتبة العليا المحولة الى وظيفة نوعية ، من جهة . مراعية للفرق بين النقط الاستدلالية لنهايات الوظيفة فى الدرجة المعتبرة ولقمة الرتبة العليا التي أصبحت وظيفة نوعية ، من جهة أخرى . هذه هي القواعد التي يجب أن تسود عند الانتقال من النظام القديم الى النظام الجديد للوظيفة العمومية راجين منكم السهر على حسن تطبيقها . احمد مدغري وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-68 مؤرخ في 16 محرم عام 1387 الموافق 26 ابريل سنة 1967 يتضمن احداث مديرية فرعية للتنظيم المالي والحسابي للمؤسسات العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182- المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-127 المؤرخ في 19 ابريل سنة 1963 والمتضمن تنظيم وزارة المالية ، وبناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث بوزارة المالية والتخطيط ، ( مديرية الخزينة والقرض ( مديرية فرعية للتنظيم المالي والحسابي للمؤسسات العمومية . المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1387 الموافق 26 ابريل سنة 1967 .. هواري بومدين

494 الجريدة الرسمية مرسوم رقم 67-69 مؤرخ في 16 محرم عام 1387 الموافق للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 محرم عام 1387ه المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم 26 ابريل سنة 1967 يتضمن احداث مديرية فرعية للدراسات الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المالية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-127 المؤرخ في 19 ابريل سنة 1963 والمتضمن تنظيم وزارة المالية ، 6 ، وبناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث بوزارة المالية والتخطيط ، ( مديرية الخزينة والقرض ( مديرية فرعية للدراسات المالية المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1387 الموافق 26 ابريل سنة 1967 هواري بومدين مرسوم رقم 67-71 مؤرخ فى 16 محرم عام 1387 الموافق 26 ابريل سنة 1967 يتضمن احداث وظيفة مدير مساعد للخزينة والقرض ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-127 المؤرخ في 19 ابريل سنة 1963 والمتضمن تنظيم وزارة المالية ،
  • وبناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث بوزارة المالية والتخطيط وظيفة مدير مساعد للخزينة والقرض . الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1387 الموافق 26 ابريل سنة 1967 . هواري بومدين مرسوم رقم 67-73 مؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كايرادات و مصاريف برسم ميزانية التجهيز بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 المادة ( 7 ) ، يرسم ما يلي :- المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 حسب ترتيبها فى كل باب طبقا للجدول ( 1 » الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : توزع الايرادات المقررة لتغطية المصاريف المشار اليها في المادة الاولى على الحسابات طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1387 1381 الموافق 25 ابريل سنة 1967 هواري بومدين الجدول (( أ )) الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في عام 1967 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) الدين القابل ( للاستهلاك تسديد التسليفات وتكاليف القروض .. 226 306 330

الجمعة 25 محرم عام 1387ه الجريدة الرسمية للجمهورية الابواب العناوين الدين العمري 2 معاشات وتكميلات المعاشات … الموظفون 3 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية .. 4 المصالح الخارجية - المرتبات الرئيسية . 6 الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور . : 10 تعويضات مختلفة .. الجزائرية 495 الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 1400000 3,304,0000 78,4350000 7813760 801870000 الدفع الاجمالي لمبلغ الضريبة النوعية على الرواتب والأجور 000ر400 ره 13 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة التكاليف الاجتماعية 14 المنح والمدفوعات الاجبارية … 10 المنح والمدفوعات الاختيارية . الامد … 500,00 220 2000000 الأدوات - تسيير المصالح - اشغال الصيانة 16 تسديد النفقات 17 التدفئة والاضاءة وأدوات المكتب واللوازم 18 المحلات !. ! 19 حظيرة السيارات … 20 الاجهزة البريدية .. 21 نقل الادوات والمراسلات …. 22 ادوات المواصلات السلكية واللاسلكية . 23 نفقات التسيير الأخرى . مصاريف مختلفة 26 مصاريف مختلفة والمطبوعات .. 000ر4٫500 ٫ 4 .. 3000000 را 2700000 ره 206,500 500 7070 ره … ر…ره 705,000 500 2450 مجموع المصاريف العادية للميزانية الملحقة الخاصة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . 486 ر 187,600 الجدول (( (( ب ) الايرادات الايرادات البريدية رسوم المراسلات الايرادات الملحقة • ايرادات

  • الترتيب • المجموع التسديد الجزافي للنقل المعفى للمراسلات …. منتوج رسوم البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الرسوم الجزافية لاعادة الربط والتعديل وانهاء الاشتراكات اتاوات الاشتراك للايجار والصيانة حق استعمال وصيانة خطوط التجهيزات الممنوحة المكالمات التلفونية • • .. المكالمات التيلكسية 1000 30188 1000 188 ر 28 - 1300100000 5000 2423 . 150686000 000ر 923 ر1 يو 20600000

البرقيات …. ايجار التجهيزات والمواصلات المتخصصة . المراسلات الهوائية . المجموع تسديد منح المواصلات السلكية واللاسلكية اللوازم والإشغال لفائدة المشتركين . الاشغال الأخرى والانهاء ….. المشاركة فى مصاريف تسيير بعض الهيئات مساهمة البلديات وغيرها في نفقات الاستغلال المجموع …… ايرادات المصالح المالية حقوق العمولة على الحوالات . الحقوق لفائدة مصلحة التحصيل والارسال مقابل الدفع . رسم مصلحة الحوالات البريدية ايرادات الترتيب - ايرادات ملحقة . المجموع ! التسديدات الخاصة بالاعمال المالية المنجزة لفائدة ادارات مختلفة الأعمال المنجزة لفائدة الادارة المالية ….. : تنفيذ عمليات الصندوق الوطني للادخار والاحتياط تنفيذ عمليات الصندوق الوطني للادخار . المجموع ايرادات اخرى بيع الفضلات • منتوجات ملحقة . منتوجات مالية (فوائد المبالغ الموضوعة تحت تصرف الخزينة . ايرادات استثنائية ( حوالات وحسابات جارية سرى عليها المجموع مجموع الايرادات اعانات التوازن المجموع العام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 يتضمن توزيع عدد الوظائف المالية الخاصة بموظفي المصالح الخارجية للعمل والضمان الاجتماعي برسم ميزانية 1967 ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، 715000ره 60600500000 000 0 98947 740000 2000000 ر1 0000 184 7000000 ره 이 610000 208000000 000 ره2 8,58600000 1000000 70 000ر050 را ….. 45 8,6000000 70000 0000 278 900200000 التقادم ) …… 5650486 ره 486 ر 14870 …. 486 3250/174 132750000 486 ر 187,600 بمقتضى الأمر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-14 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية عن سنة 1967 ،

497 وبناء على الاعتمادات المقيدة في الباب 31-11، المادة الأولى ، الفقرة الأولى والثانية من ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القسم 14 - المصالح الخارجية) | يقرر ما يلي : المادة الأولى : يجرى توزيع الوظائف المالية الخاصة بموظفي المصالح الخارجية للعمل والضمان الاجتماعي برسم ميزانية 1967 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يكلف مدير الإدارة العامة والمفتش القسمى جدول توزيع الوظائف المالية للاطارات ((ج)) و ((د)) التابعة والمديرون العماليون للعمل واليد العاملة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام بوعلام او الصديق للمصالح الخارجية (الباب 31 - (11) برسم ميزانية 1967 الجزائرية الفقرة الأولى - العمل واليد العاملة مجموع المفتشية عمالة عمالة عمالة عمالة للجمهورية تعيين الوظائف الجزائر المدية تيزي الاصنام الوظائف القسمية وزو الرسمية المستكتبون 90 2 19 2 3 0 الجريدة الاعوان الطبيون ا الاجتماعيون 2 - - 1 - - - الراقنون المختزلون 3 1 1 - - 1 سائقو سيارات من الصنف الاول V 1 1 - - - ه سائقو سيارات من 1387 الصنف الثاني 11 3 2

  • - عام اعنوان المكتب 60-23 4 الراقنون 18-2 - - 2 محرم اعوان مصالح من الصنف 25: الاول 40 10-1 - الجمعة اعوان مصالح من الصنف الثاني . - عمالة عمالة عمالة عمالة عمالة عمالة عمالة عمالة عمالة عمالة عمالة مستغانم تيارت وهران تلمسان سعيدة الساورة قسنطينة سطيف عنابة الواحات باتنة 9 2 10-1-1 2 11 2 2 10 Y
          • 1 - -
        • 1 1-10 - - 1 1 1
    • 10 - - - 1. 4 1 1 1 3-3 3 1 - V 1 - - 2 - - 1 2
  • سين - - - - - 2 3-2 2 1 2

498 الجريدة الرسمية اعوان الراقنون محققو الاجتماعي تعيين المكتب الضمان الوظائف 3 1 10 وم ? nor

  • 11 10 11 66 ريتي الفقرة 1 11 ل الثانية- الضمان 11 1 لميد الاجتماعي 1 11 تي 1 111

1 1 1 يبة يد

م للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 محرم عام 1387ه قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1386 الموافق 30 يناير سنة 1967 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم 2085 المتعلق بالاراضي الموجودة في دواري امراس و هجرس بلدية عين الحجل - عمالة المدية بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1386 الموافق 30 يناير سنة 1967 صادر من عامل عمالة المدية صودق على المخطط الموضوع اثر التحقيق الجزئي رقم 2085 الملحقة نسخة منه بأصل هذا القرار وذلك مع تخصيصات الملكية المبينة أدناه ، باستثناء المرافق التابعة للأملاك العامة للدولة : القسم رقم 1 مساحته 9 هكتارات و 92 آرا ، القسم رقم 2 مساحته 3 هكتارات و 35 آرا و 50 سنتيارا، القسم رقم 3 مساحته هكتاران و 80 آرا و 75 سنتيارا ، القسم رقم 4 مساحته 6 هكتارات و 61 آرا و 25 سنتيارا. خصص مجموع هذه الاقسام للسيد بلونوغي محمد بن ونوغي. قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1386 الموافق 28 فبراير سنة 1967 يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى بوسرة لري قطع ارضية بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1386 الموافق 28 فبراير سنة 1967 من عامل عمالة عنابة : 1 ) يؤذن للسيد عمار عيادى بجلب الماء ضخا من وادى بوسرة لري الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردي على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 3 هكتارات وهي جزء من ملك الشخص المذكور .. ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد ب 35ر. لتر في الثانية طيلة فترة سنوية قدرها ستة أشهر من شهر مايو الى شهر اكتوبر) بمعدل 400 ره م 3 عن موسم الري كله أي بمجموع 1800 م3 عن كل هكتار • 2 (2) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على 4016 لترات في الثانية دون أن يتجاوز 4,50 لترات في الثانية ولكن يجب فى هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالي المأذون تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 4050 لتراث لأقصى حد في الثانية الى علو 35 أمتار وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي • (3) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها اي انحصار فى مسيل المياه بالوادى ولا فى حركة المرور على أملاك الدولة •

الجمعة 25 محرم عام 1387ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 499 والموظفي مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول فى كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله .

  1. (4) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو تنفيص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الأمراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ - اذا لم يستعمل الاذن صاحبه فى الأجل المحدد في الفقرة (5 (5) أدناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لأجله. ج - اذا لم تؤد الاتاوات المحددة فى الفقرة (8 (8) من هذا القرار في المواعيد المحددة لها . د اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 ه اذا خلف صاحب الاذن مقتضيات الفقرة 7 أدناه : لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير مدة الاذن أو أصبح هذا الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم مؤقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى بوسرة . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا للتعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر . من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ه يتحمل صاحب الاذن نفقات الأشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ. وتتم هذه الأشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحى ويجب أن تكون متممة فى اقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد ان يتحقق | من الأشغال مهندس المصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على صاحب الاذن ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات ، أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر فى اصلاح ما قبد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من الأضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون فى تنفيذه في الوقت المناسب تأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالأحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه • 6 (6) تخصص مياه الضخ المجلوبة لري المساحة المبينة في الفقرة الاولى اعلاه ، ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفى حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الأراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لري كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم . يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت البعوض الآجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ (2) ديناران يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بعنابة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن ويمكن اعادة النظر في هذه الأتاوة في كل خمس سنوات . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المقرر رقم - 58
  • 015 الصادر من المندوب العام للحكومة والمصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 (9) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الأنظمة السارية أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها .
  1. ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .

1 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 محرم عام 1387ه بلاغات ، وزارة الدفاع الوطني المديرية المركزية للتموين المديرية الفرعية للملابس - المكتب العاشر مناقصة التحت المديرية المركزية للتموين - المديرية الفرعية للملابس مناقصة قصد توريد الأشياء الآتية : 1 (1) قماش تر قال للجيش البرى 450000 م رمادى 1 قماش تر قال للدرك 150000 م أخضر قماش تر قال للطيران 1000000 م أزرق سماوي قماش تر قال للبحرية 100000 م ازرق بحري

  1. قماش أبيض من القطن 150000 م قماش قبردين أزرق بحري 150000 م قماش قبردين أخضر 200000 م جوارب 2000000 . يجب ارسال العروض الى وزارة الدفاع الوطني مديرية المصالح المالية مكتب الصفقات نهج قونود المرادية بالجزائر قبل 14 مايو سنة 1967 تعطى المعلومات الاضافية وكذا دفتر الشروط الى المعنيين من المديرية الفرعية للملابس 32 شارع الرائد ميره عبد الرحمن باب الواد مدينة الجزائر أيام الثلاثاء والجمعة والسبت من كل أسبوع . وزارة الأشغال العمومية والبناء مصلحة الدراسات العامة وأشعال الرى الكبرى الصندوق الجزائري للتنمية دراسة منابع الماء بالشلف الأعلى اعلانات

وضع مسح لموقع السد المخطط بوادي عبده مناقصة فتحت مناقصة قصد القيام بوضع مسح على القياس 1/2000 من موقع السد المخطط بوادى عبده بعمالة الاصنام. تقدر قيمة الأشغال ب 110000 دج . يستطع المترشحون سحب ملف المناقصة من عند السيد المهندس لقسم الدراسات العامة بمصلحة الدراسات العامة وأشغال الري الكبرى 225 شارع العقيد بوقرة الابيار (الجزائر) ترسل العروض المصحوبة بالوثائق القانونية الى : السيد المهندس الرئسي بمصلحة الدراسات العامة وأشغال الرى الكبرى 225 شارع العقيد بوقرة الابيار (الجزائر) قبل 15 مايو على الساعة 4 مساء وهو آخر أجل يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما . دائرة الأشغال العمومية والبناء بعنابة قضية رقم 8 1418 H مناقصة سيعلن عن فتح مناقصة محدودة فيما بعد لتنفيذ اشغال اتمام المستشفى المدني بالقالة .. تنفذ الأشغال ضمن قطعة واحدة تشتمل على جميع الاشغال المتعلقة بالبناء . وتقدر قيمة الأشغال بحوالي 3800000 دج . ترسل طلبات المشاركة الى المهندس الرئيس للجسور والطرقات 12 شارع اول نوفمبر 1954 بعنابة ويجب أن ترسل اليه قبل يوم الجمعة 19 مايو سنة 1967 على الساعة الخامسة مساء المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر