أمر رقم 69-8 ملغى

أمر رقم 69-8 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 يتضمن مخالفة الامر رقم 67-74 المؤرخ فى 17 محرم عام 1387 الموافق 27 ابريل سنة 1967 والمتضمن منح الشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب احتكار استيراد المنتجات المعدنية 190

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 69-8

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب أمر رقم 71-58

    « منح الشركة الوطنية للحديد والصلب احتكار استيراد المنتجات المعدنية ، وكذلك الامر رقم 69-8 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 والمتضمن مخالفة الامر رقم 67-74 »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.