أمر رقم 69-8 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 يتضمن مخالفة الامر رقم 67-74 المؤرخ فى 17 محرم عام 1387 الموافق 27 ابريل سنة 1967 والمتضمن منح الشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب احتكار استيراد المنتجات المعدنية 190
المادة الأولى
فتح المادةيرفع الاحتكار الممنوح بالامر رقم 67 74 المؤرخ في 17 محرم عام 1387 الموافق 27 ابريل سنة 1967 للشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب والخاص باستيراد المنتجات المعدنية 6 لفائدة الشركات الوطنية والمؤسسات الخاضعة للقانون العام والمقاولات التي يحوز أكثرية رأسمالها شخص معنوى أو أكثر من الأشخاص الخاضعين للقانون العام
المادة 2
فتح المادةان المنتجات المستوردة طبقا لأحكام المادة 1 أعلاه تخصص بصفة استثنائية لاحتياجات الاستغلال للهيئات المستوردة بالنسبة للقانون الأساسي الضابط لنشاطاتها .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة ८ كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 سنة 1963 والمحدد بموجبه النظام المرخص به لاستيراد | فبراير سنة 1969 ..
البضائع ولا سيما المادة 5 منه ، هواري بومدين الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب أمر رقم 71-58
« منح الشركة الوطنية للحديد والصلب احتكار استيراد المنتجات المعدنية ، وكذلك الامر رقم 69-8 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 والمتضمن مخالفة الامر رقم 67-74 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 67-74
- مرسوم رقم 63-186
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.