مقرر مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 4 يوليو سنة 1968 يتضمن السماح للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق بان تستأجر سيارات النقل الخاص للنقل العمومي الاستثنائي للبضائع 1596
المادة الأولى
فتح المادةيجوز للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق كلما اقتضت احتياجات النقل العمومي لكتل البضائع بصفة استثنائية ولمدة محدودة ان تستأجر جميع انواع الشاحنات التابعة لقطاع النقل الخاص وذلك لسد هذه الاحتياجات ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 4 من الامر رقم 67-58 المؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1387 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمشار اليه اعلاه وبعد موافقة وزير الدولة المكلف بالنقل
المادة 2
فتح المادةلا يجوز استعمال هذه السيارات لغير عمليات النقل المطلوب بل تستعمل فقط لتلبية الاحتياجات المحددة | اعلاه وفى النطاق الذى لا يمكن تلبيتها بوسائل النقل العمومي.
الثلاثاء 16 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1597
المادة 3
فتح المادةتقيد السيارات التي تستأجرها الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق بواسطة المدير الجهوى للنقل ، في سجل خاص مرقم ، ويودع لدى المركز الرئيسي للشركة •
المادة 4
فتح المادةتقيد كل سيارة في صفحة خاصة من ذلك السجل ، وتدون فيها القيود التالية :
لقب واسم المالك ومحل سكناه ،
- نشاطه الرئيسي ، مواصفات السيارة ، مراجع رخصة السير ، مدد الاستعمال ، نوع المنتجات المنقولة ،
- خط السير الذي تمر به السيارة ..
المادة . : توقع رخصة سير السيارة ، خلال مدد الاستعمال ، بين يدي رئيس المركز الرئيسي للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق الذى يسلم مقابل ذلك شهادة بها رقم التسجيل ورقم الصفحة المخصصة في السجل ومدة الاستعمال ونوع المنتجات المعدة للنقل وخط السير الذي يجب ان تتبعه السيارة ..
المادة 6
فتح المادةينبغي على الناقل أن يظهر حين كل طلب ، علاوة على الاوراق الاعتيادية والشهادة المذكورة اعلاه ، ورقة الطريق الصادرة عن الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق او تصريح نقل يحمل رقم و ختم الشركة المذكورة وعليه التاريخ و توقيع رئيس مركزها .
وينبغي ان يتضمن تصريح النقل رقم ورقة الطريق المخصصة
المادة 7
فتح المادةيتعين على رئيس مركز الشحن ، ان يضع ، عقب مدة الاستعمال جدولا باوراق الطريق عن كل سيارة مستأجرة ضمن الشروط المذكورة اعلاه ، وان يرسلها الى المدير الاقليمي للنقل ..
المادة 8
فتح المادةأن الرسم المترتب على خدمات المصالح الواجب الاداء عن هذه العمليات يجرى اقتطاعه واداؤه من قبل الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق على غرار الكيفيات المطبقة على العمليات التي يقوم بها الناقلون العموميون
المادة 9
فتح المادةيكلف مدير النقل البري والمدير العام للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 4 يوليو سنة 1968 ..
عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.