قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1389 الموافق 12 - يونيو سنة 1969 يتضمن حل المجموعات المهنية للناقلين العموميين عبر الطرق 993
المادة الأولى
فتح المادةتحل المجموعات المهنية للناقلين العموميين عبر الطريق من أي نوع كانت
المادة 2
فتح المادةيعين وزير الدولة المكلف بالنقل بمقرر منه فيما بعد المحافظ أو المحافظين المكلفين بتصفية أموال هذه المجموعات التي تؤول ملكيتها الى الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق 994 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1389 ه
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير النقل البرى وولاة ولايات الجزائر ووهران وقسنطينة ، كل فيما يخصه 6 بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1389 الموافق 12 يونيو سنة 1969 رابح بيطاط وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.