مرسوم رقم 68-87 مؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتعلق بوصاية وزارة الدولة المكلفة بالنقل على المؤسسات المسيرة ذانيا والخاصة بنقل المسافرين 513
المادة الأولى
فتح المادةتوضع المؤسسات المسيرة ذاتيا والخاصة بالنقل العمومي للمسافرين والتي يجرى تحديدها بموجب قرار لاحق ، تحت وصاية الوزير المكلف بالنقل ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. 514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 10 الثلاثاء 2 صفر عام 1388 ه
المادة 2
فتح المادةيخضع تنظيم وتسيير المؤسسات التي يجرى تعيينها تطبيقا للمادة 1 أعلاه ، للمرسوم رقم 63-95 المؤرخ | في 22 مارس سنة 1963 والنصوص اللاحقة له 10
المادة 3
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالنقل مدير المؤسسة بعد أخذ رأي لجنة التسيير ويجوز أنهاء مهام هذا المدير لارتكابه خطأ جسيما أو لعدم كفاءته بناء على رأي أو توصية لجنة التسيير ..
المادة 4
فتح المادةان ترخيص لجنة التسيير للمؤسسات التي يجرى تعيينها عملا بالمادة 1 أعلاه يقرره الوزير المكلف بالنقل بناء على رأى عامل العمالة ..
أما في حالة الخطأ الجسيم أو عدم الكفاءة المؤدية للمساس بمستقبل المؤسسة فان حل لجنة التسيير أو اقصاء البعض من أعضائها يبت فيه الوزير المكلف بالنقل بناء على رأى عامل العمالة تجرى تعيينات جديدة ضمن نفس الشروط الاولى ، ويتولى المدير في الفترة الواقعة بين حل لجنة التسيير القديمة والترخيص الجديد ، العمليات العادية للتسيير ، ويتخذ جميع الاجراءات التحفظية الضرورية تحت رقابة الوزير المكلف بالنقل ..
المادة ه : يبلغ المدير للوزير المكلف بالنقل جميع مقررات الهيئات المسؤولة للمؤسسات والمتعلقة بتنظيمها وتنميتها او استثمارها ولاسيما مقررات الجمعية العامة ومجلس العمال المنصوص عليهما فى المادتين 9 و 14 من المرسوم رقم 63 - 95 المؤرخ فى 22 مارس سنة 1963 وهي :
أ اعتماد مخطط التنمية الخاص بالمؤسسة والبرامج السنوية للتجهيز ،
ب - المصادقة على حسابات نهاية السنة المالية ، ج د - المصادقة على شراء وبيع أدوات التجهيز ، د اعتماد النظام الداخلي للمؤسسة والمتعلق بتنظيم العمل وتحديد المهام والمسؤوليات وتوزيعها ، ويمارس مدير المؤسسة بناء على تعليمات الوزير المكلف بالنقل أو بموافقته وفقا لأحكام المادة 20 من المرسوم رقم 63
- 95 المؤرخ فى 22 مارس سنة 1963 ، حقه فى معارضة اكل مقرر غير قانوني ولا سيما المقررات غير المطابقة للمخطط الوطني أو المخالفة للقواعد أو التعليمات أو التوجيهات المتعلقة بتنسيق وانسجام النقل البرى ..
ويجوز لرئيس لجنة التسيير أن يستأنف لدى الوزير المكلف بالنقل في ظرف 15 يوما معارضات مدير المؤسسة .
المادة 6
فتح المادةعندما يكون الدخل السنوى لمؤسسة النقل المسيرة ذاتيا لا يمكنها من مواجهة التزاماتها كما هي محددة فى المادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 63-95 المؤرخ في 28 مارس سنة 1963 ، فان مقررات الجمعية العامة المتعلقة بتدابير الاصلاح الضرورية تكون خاضعة للأحكام المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه
المادة 7
فتح المادةيجوز للوزير المكلف بالنقل ومندوبيه أن يقفوا ويطلعوا فى عين المكان على كل وثيقة ادارية وحسابية متعلقة بتسيير مؤسسة النقل المسير ذاتيا ..
ويمكنهم أيضا أن يقوموا بالتحقيقات الخاصة بالصندوق وجرد المنقولات والعقارات ..
ويمكنهم حضور اجتماعات لجنة التسيير بصوت استشارى .
المادة 8
فتح المادةيجوز جمع المؤسسات التي يجرى تعيينها تطبيقا للمادة الأولى أعلاه بموجب مقرر من الوزير المكلف بالنقل بعد أخذ رأى لجنة التسيير المعنية وتسييرها بصورة مشتركة :
أ اما المضاعفة الدخل الاقتصادى والمردود التقني للمجموع المؤسس على هذه الكيفية توفيرا للموظفين والادوات والتركيبات ، ب واما للتمكن من تأسيس وحدات وظيفية للنقل تكون ملائمة على أحسن وجه ممكن للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية وقابلة لأن تلبي على خير وجه متطلبات التنسيق والانسجام الخاصة بالنقل
المادة 9
فتح المادةتشكل كل مجموعة طبقا لاحكام المادة 8 أعلاه ومن ذاتها مؤسسة للنقل مسيرة ذاتيا ..
فتحوز نفس حقوق المؤسسة وتخضع لنفس التزامات هذه الاخيرة ..
المادة 10
فتح المادةيمارس الوزير المكلف بالنقل المراقبة التقنية على مؤسسة النقل المسيرة ذاتيا والموضوعة تحت وصايته بعنوان هذا المرسوم ، ويسدي لها كذلك المعونة الضرورية على الصعيد التقني ..
وبغية التوصل الى تنظيم وتوحيد مختلف الادوات في كل قطاع للنقل ، لا يجوز لأية مؤسسة من المؤسسات المشار اليها أعلاه شراء سيارة أو أدوات دون الحصول مسبقا على تأشيرة الوزير المكلف بالنقل ..
تصدر جميع التوصيات والتعليمات الضرورية لهذه المؤسسة عن الوزير المكلف بالنقل فيما يتعلق بميزات الادوات الواجب شراؤها وقواعد استعمال وصيانة هذه الادوات والتصليحات والتموينات الخاصة بقطع الغيار ..
ويتولى الوزير المكلف بالنقل إجراء جميع المراقبات الدورية الثلاثاء 2 صفر عام 1388 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 515 أو العرضية التي يراها ضرورية والمتعلقة بحالة أدوات هذه المؤسسات .
المادة 11
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء ، بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالنقل
المادة 12
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 13
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 • هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 67-58
- مرسوم رقم 63-95
- مرسوم رقم 63-98
- مرسوم رقم 67-1
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 يتعلق بضم مؤسستين مسيرتين ذاتيا للنقل العمومي للمسافرين . 1514
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1380 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تعيين المؤسسات المسيرة ذاتيا الخاصة بالنقل العمومي للمسافرين والخاضعة لاحكام المرسوم رقم 68 - المؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 1255
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.