قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير . اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 اشهر مسنة
- في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبيسة 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر : مسنة سنة تليفون : 49-81-66 : 80096-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر دينار - ثمن النشر على أساس 3,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر
- أمر رقم 67-58 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق - • 374 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
- قرار مؤرخ في 160 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن الحاق مؤسسات بالشركة الوطنية للنقل عبر الطرق 377 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تعيين الكاتب العام لبلدية مدينة الجزائر 379
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 9 ذى القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 يتضمن تحديد الشروط الخاصة بأجور الموظفين المتعاقدين والموقتين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية 379 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-14 مؤرخ فى 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 | الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة مارس سنة 1967 يتضمن تعيين وزير مفوض • 378/1967 (استدراك) • 380
374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 ذو الحجة عام 1386 ه مرسوم رقم 67-57 المؤرخ فى 16 ذى الحجة عام | 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد 380 | وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 381 مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي • 381 وزارة الصناعة والطاقة قرارات مؤرخة فى 7 ذى الحجة عام 1386 الموافق 18 | مارس سنة 1967 تتضمن تمديد تاريخ انقضاء رخص حاسي ايمولاى » و « و اين اميجين » و « حاسي تابنكورت » . 381 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن تعيين نائب مدير . 384 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1386 الموافق 13 مارس سنة 1967 يتضمن تحديد نماذج المطبوعات لتطبيق الامر رقم 66 - المؤرخ فى 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن التعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية . 384 قوانين وأوامر امر رقم 67-58 مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن انشاء الشركة الوطنية | للنقل عبر الطرق ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يصادق على انشاء الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ، يختصر اسمها ب ( ش . و . ن . ط ) .S.N.T.R). الملحق قانونها الاساسي بهذا الامر . المادة 2 : يحل المكتب الوطنى للنقل المنشأ بمقتضى القانون رقم 63-283 المؤرخ فى اول غشت سنة 1963 يحول الى الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ابتداء من تاريخ انشائها قصد القيام بهدفها : مجموع الاموال والحقوق والالتزامات الخاصة بالمكتب الوطني للنقل ،
- الادوات والمواد الخاصة بالمكتب الوطني للنقل . المادة 3 : ان مؤسسات النقل العمومي للبضائع الموضوعة تحت وصاية المكتب الوطنى للنقل بمقتضى المرسوم رقم 63 429 المؤرخ فى 7 نوفمبر سنة 1963 تلحق بالشركة الوطنية للنقل عبر الطرق تبعا لكيفيات ستحدد حسب الحاجة بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل … المادة 4 : تكلف الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق بممارسة الاختصاصات المخولة للمكتب الوطني للنقل في مسائل استئجار السفن بموجب المرسوم رقم 63-429 المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1963 - الباب الثاني - الفصل الاول - وذلك باستثناء المقتضيات المخالفة التي يتخذها الوزير المكلف بالنقل بموجب قرار . المادة ه : أن تعديل القانون الاساسي وحل الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق وتصفية وأيلولة أموالها تكون موضوع نص له طابع تشريعي . المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 7 : ينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق الباب الاول التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي المادة الاولى : تحدث شركة وطنية تسرى عليها القوانين
الجمعة 20 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية والانظمة النافذة وهذا القانون الاساسي تسمى ب | ش. و. ن . ط ) ( S.N.T.R. ) يطلق اسم الشركة فيما يلي على الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق • المادة 2 : تعتبر الشركة تجارية فى علاقتها مع الغير . تمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية . المادة 3 : يكون مركز الشركة بمدينة الجزائر ، ويمكن نقله الى اي مكان آخر بالتراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل . الباب الثاني الهدف المادة 4 : تهدف الشركة الى القيام بالنقل العمومية عبر الطرق للبضائع التي تودع لديها سواء أكان لهذا النقل صبغة وطنية او دولية . وتكلف في هذا الصدد خصوصا ب : 1 ) القيام بكل انواع النقل العمومي للبضائع سواء كان بواسطة وسائلها الخاصة او وسائل تستأجرها . 2 ) القيام بجميع العمليات المالية التي يستلزمها تنفيذ عقد نقل ( نفقة تأمين ، تسديد قيمة البضاعة ، نفقات الخزن نفقات المرور الخ … ) . ) الانجاز لنفسها أو للغير لعمليات المرور والعمليات المرتبطة به . 4 ) الانجاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها تستطيع الشركة ايضا ان تمارس كل نشاط يرتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالنقل عبر الطرق المادة ه : تستطيع الشركة مع الاحتفاظ بالاتفاق الصريح لوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية - زيادة على الاختصاصات المعددة فى المادة 4 اعلاه القيام بما يلي : 1 ) اكتساب كل مؤسسة للنقل العمومي للبضائع عبر الطرق موجودة على التراب الوطني قصد تنمية نشاطتها. 2 ) المساهمة في رأسمال مؤسسة تجارية أو صناعية لها علاقة مع نشاطاتها سواء كانت هذه المؤسسة موجودة في التراب الوطني أو في الخارج . الباب الثالث رأسمال الشركة المادة 6 : يتكون رأسمال الشركة الذي سيحدد مبلغه بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية من : ا - المال الصافي من ثروة المكتب الوطني للنقل كما هو منصوص عليه فى مقتضيات المادة 2 من الامر اعلاه رقم 67-58 للجمهورية الجزائرية 370 المؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 ب المال الصافي من ثروة مؤسسات النقل العمومي للبضائع المعينة فى المادة 3 من الامر اعلاه رقم 67-58 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 . ج منحة تقدمها الدولة عينا أو نقدا تحدد قيمتها بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية .. الباب الرابع الادارة المادة 7 : تسير وتدار الشركة من قبل مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالنقل • المادة 8 : يمارس المدير العام جميع السلطات - مع الاحتفاظ بالمقتضيات المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 ادناه - قصد تسيير الشركة ويتصرف باسمها ويمثلها أمام القضاء وبصفة عامة يقوم بجميع العمليات المتعلقة بهدفها . المادة 9 : توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالنقل. المادة 10 : يقدم المدير العام قصد الحصول على مصادقة : 1 ) الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية : الجدول التقديرى السنوى للمداخيل والمصاريف من كل نوع وكذلك البيانات التكميلية للسنة الجارجية ، الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح ، الاكتتاب او التنازل فى المساهمات المالية ، النظام المالي للشركة ، نسب الاقتطاعات المخصصة لصندوق الشركة المنصوص عليه في المادة 27 ادناه 2 ) الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالتخطيط : برامج الاستثمارات لعدة سنوات . 3 ) الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية : القانون الاساسي للمستخدمين وشروط تأدية مرتباتهم .. 4 ) الوزير المكلف بالنقل : تعيين رؤساء مصالح الشركة ، النظام الداخلي للشركة يقدم المدير العام للوزير المكلف بالنقل حسب الكيفيات التي سيحددها هذا الاخير - تقريرا عن سير الشركة في كل ثلاثة اشهر المادة 11 : يكون بجانب المدير العام مجلس استشاري ليساعده وليقدم له المشورة في مهمته .. ويتألف من :
376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 ذو الحجة عام 1386 ه ممثلين اثنين عن الوزارة المكلفة بالنقل ، المدير العام للشركة ، ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية ، ممثل عن وزير الدفاع الوطني ، ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة ، ممثل عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة والطاقة ، المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية او ممثله ،
-
- رئيس مجلس العمال ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ( الامانة- الوطنية ) . ينتخب المجلس الاستشارى الرئيس ونائب الرئيس اللذين بختاران من بين اعضاءه • المادة 12 : يعين اعضاء اللجنة الاستشارية لمدة ثلاث سنوات بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل بناء على اقتراح السلطة التي يتبعونها طبقا للنظام السلمي المادة 13 : يجتمع المجلس ثلاث مرات على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه الذي يعد جدول الأعمال ويمكن له أن يعقد اجتماعا غير عادى بناء على طلب الوزير المكلف بالنقل أو بناء على طلب اما المدير العام واما ثلثى أعضاءه المادة 14 : يطلع المجلس على التقارير التي يقدمها المدير العام . (1) يبدي رأيه في : 1 القانون الأساسي للمستخدمين وكذلك شروط تأدية مرتباتهم . 2 - النظام الداخلي للشركة ..
- النظام المالي للشركة 4 تحديد نسب الاقتطاعات المخصصة للصندوق الخاص المين الحدود المنصوص عليها في المادة 27 أدناه
- مشاريع شراء وبيع العقارات الزيادة أو التخفيض من رأسمال الشركة V سياسة الاستهلاك A برامج الاستثمار والجداول التقديرية للمصاريف والمداخيل 9 10 - التقرير السنوى لنشاط المدير العام .. 10 - الحسابات السنوية للشركة (ب) يمكن لوزير الوصاية أن يستشير المجلس الاستشارى في كل مسألة لها علاقة بالشركة … كما يمكن للمجلس أن يطلب اخباره بكل المشاكل العامة المتعلقة بسير الشركة ان محاضر الاجتماعات يوقع عليها رئيس المجلس ونائبه وتنسخ في سجل خاص . وتسلم نسخة عن هذه المحاضر الى السلطة التي تتولى الوصاية يتطلب حضور ستة أعضاء من المجلس لكي تعتبر الاجتماعات صحيحة . يمكن للمجلس أن يدعو الى حضور اجتماعاته كل شخص يرى فائدة في الاستماع اليه .. المادة 15 : يمكن للوزير المكلف بالنقل في كل حين ، أن يكلف موظفى ادارته للقيام بمهمات تحقيق قصد مراقبة سير الشركة والتطبيق الحسن للتوجهات أو للمقررات • ويخول هؤلاء الموظفون السلطات المطلقة للاطلاع على الوثائق المالية والتجارية والحسابية للشركة قصد تنفيذ مهمتهم . وفيما يخص مراقبة العمليات الحسابية للشركة فانه يمكن لوزير المالية والتخطيط أن يكلف للقيام بمهمات التحقيق ضمن الشروط المحددة أعلاه المادة 16 : يعهد المندوب الحسابات المعين من قبل الوزير المكلف بالمالية بمراقبة حسابات الشركة . ويعلم المجلس عن نتائج التحقيق الذي قام به . ويقدم تقريره فيما يخص حسابات آخر السنة المالية الى الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية . الباب الخامس أحكام مالية المادة 17 : تبتدىء السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل سنة • ان السنة المالية الأولى تبتدىء من يوم انشاء الشركة وتنتهي فى 31 ديسمبر من السنة الجارية . المادة 18 : يعد المدير العام في كل سنة الجدول التقديري للمصاريف والمداخيل للشركة ويرسله الى الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليه بعد استطلاع رأى المجلس الاستشارى وذلك قبل ستين يوما من بدء السنة المالية المخصصة له تعتبر المصادقة على الجدول التقديري مقبولة عند انقضاء مدة خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض أحد الوزراء أو تحفظ بمصادقته تجاه بعض المداخيل أو المصاريف ، وفى هذا الافتراض يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه ، وتعتبر المصادقة مقبولة خلال الثلاثين يوما التى تلى ارسال الجدول الجديد الا اذا عارض أحد الوزراء في بعض المداخيل أو المصاريف …
الجمعة 20 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة على الميزانية عند تاريخ بدء | السنة المالية يستطيع المدير العام القيام بالمصاريف الضرورية | السير الشركة وتنفيذ تعداتها المادة 19 : يضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والأرباح كما يضع ، فضلا عن ذلك ، تقريرا يرسله الى الوزير المكلف بالنقل عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة المادة 20 : يقرر تخصيص الأرباح بناء على اقتراح المدير العام بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية وذلك بعد استطلاع رأى المجلس الاستشارى. المادة 21 : ينشأ صندوق للاحتياط يحدد مبلغه الأدنى والأقصى بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية ويمول بجزء من الأرباح التي تحققها الشركة المادة 22 : يتابع الادارة المالية للشركة مراقب مالى يعينه الوزير المكلف بالمالية المادة 23 : تستطيع الشركة عقد كل القروض المتوسطة أو الطويلة الأجل بترخيص مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأى المجلس الاستشارى الباب السادس مجلس العمال المادة 24 : يجرى أثناء السنة التي تلى بدء الاستغلال تنصيب مجلس للعمال ينتخب العمال الدائمون هذا المجلس وان عدد الممثلين | وكيفيات انتخابهم سيحدد بموجب قرار من الوزير المكلف | للجمهورية الجزائرية • 377 بالنقل بناء على اقتراح المدير العام للشركة وذلك بعد استطلاع رأى المجلس الاستشارى • المادة 25 : يجتمع مجلس العمال مرتين في السنة بدعوة من المدير العام . ويقدم المجلس للمدير العام كل الاقتراحات التي يراها ناجعة فيما يخص المسائل التي تهم الادارة والسير العام للشركة .. المادة 26 : يتلقى المجلس من المدير العام : مشروع النظام الداخلى والقانون الأساسي للمستخدمين .. يقدم المدير العام الى الوزارة التي تتولي الوصاية المشروع المعد بعد استطلاع رأى المجلس مرفقا به - عند الاقتضاء اقتراحات مجلس العمال فيما يخص نقط الخلاف المحتملة - ويصحب كل ذلك بتقرير ثبوتي يعده المدير العام . الحسابات عن كل سنة مالية مصحوبة بتقرير سنوى عن نشاط المدير العام . المادة 27 : يدير مجلس العمال صندوقا للشركة مخصص للخدمات والتجهيزات الاجتماعية للشركة ان مبلغ هذا الصندوق يتكون جزء منه من كسر من رقم الاعمال السنوى للشركة الذي يحدده في كل سنة الوزير الذي يتولى الوصاية على أن لا يكون أقل من 25 ر . % من رقم الاعمال المذكور . أما الباقي من المبلغ فيتكون من منتوج الضرائب الشخصية للعمال التي يحدد نوعها ومعدلها مجلس العمال .. يعد مجلس العمال ، فى كل سنة ، تقريرا يقدمه الى الوزير المتولى الوصاية فيما يخص ادارة الأموال التي أوتمن عليها ويحدد القواعد الخاصة لضمان مراقبة المدير العام على ادارة هذه الاموال . مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن الحاق مؤسسات بالشركة الوطنية عبر الطرق ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الأمر رقم 67-58 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ولا سيما المادة الثالثة منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-31 المؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1967 و المتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل : يقرر ما يلي : المادة الأولى : تلحق مؤسسات النقل العمومي المبينة ادناه بالشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •
- النقل الخصوص الجزائري - ( .TS.A) بو فرمان حنفي القبة .
- النقل المسير ذاتيا للدار البيضاء …T.A.D.E) الرجوع من الصيد الدار البيضاء .
378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 ذو الحجة عام 1386 ه نقل سيدي محمد (…) نهج الطول - مدينة |
- الجزائر
- الجزائر للنقل الشمالى الجنوبي (A.TN.S) نهج لوى بورمان حسين داى – مدينة الجزائر
- النقل المتشعب للصومام (…) 39 نهج الواحات لا فيجرى - الحراش - مدينة الجزائر تجمع النقل الشمالى الافريقي (G.TNA بوانت بسكاد مدينة الجزائر
- تجمع النقل المسير ذاتيا بالقبائل (G.T.A.K) شارع المحطة بتيزي وزو .. الشركة الجزائرية للنقل بالسيارات (S.A.T.A) والشركة الجزائرية للنقل الصحراوى بالسيارات (.SATAS) نهج دودينان - مدينة الجزائر الشركة الجزائرية للنقل الاستوائي (.S.A.T.T) 26 نهج حسيبة بن بوعلى - مدينة الجزائر .
- شركة النقل بالجزائر وشركة النقل بالصحراء (C.T.AC.T.S) نهج بئر الخادم ببئر مندرايس - مدينة الجزائر . الشركة الجزائرية للسيارات (.C.S.A) بتوقرت . ميكانيكة السيارات الصناعية والفلاحية (.M.A.I.A) طريق رقم 5 بالحراش - مدينة الجزائر النقل المتجمع المستغانمي (…) نهج مزقران ، مستغانم . النقل الساحلي الوهراني (.T.L.O) نهج حاسي بونيف الدار البيضاء - وهران النقل المتشعب الوهراني (…) 27 شارع فوريي كاجي - وهران مؤسسات مسعود قلوم المتجمعة (.E.R.M.K) شارع العقيد ابن داود - وهران تجمع المؤسسات المؤممة للنقل الوهراني (G.E.N.TO) نهج أبو درهم ، سانت أوجين - وهران • المؤسسات المتجمعة للنقل الوهراني (.E.R.T.O) شارع فوريي كاجي - وهران الشركة الوهرانية لتوزيع الطقع والمنتجات المخصصة للسيارات (SODIPRA) بوهران الشركة الفرنسية الصحراوية للنقل (SOFRASAT) باين امناس .
- الحافلات الشعبية الجزائرية (MPA) 1 نهج دواى بمدينة الجزائر المادة 2 : يتضمن الحاق المؤسسات المبينة في المادة الأولى أعلاه بالشركة الوطنية للنقل عبر الطرق التحويل الى هذه الاخيرة : مجموع الأموال والحقوق والتزامات المؤسسات . الأدوات والمواد الخاصة بالمؤسسات المادة 3 : يقام اثر نشر هذا القرار جرد للأثاث والعقارات الخاصة بالمؤسسات المبينة فى المادة الأولى أعلاه من قبل ممثل للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق بحضور رئيس لجنة التسيير الذاتي للمؤسسات والمكلف بادارتها وتوقف حسابات الادارة القديمة في نفس اليوم . المادة 4 : يكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 رابح بطاط وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن تعيين وزير مفوض ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 ه المؤرخ في 8 يناير سنة 1963 والمحدد بموجبه النظام الأساسى الخاص بالموظفين الدبلوماسيين والقنصليين والمعدل والمتمم بالمرسومين رقم 63
- 314 المؤرخ في 22 غشت سنة 1963 ورقم 64-63. المؤرخ في 12 فبراير سنة 1964 ، وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد محمد بن مهل وزيرا مفوضا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر فى مهامه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 هواري بومدين
الجمعة 20 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تعيين الكاتب العام لبلدية مدينة الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 67 30 المؤرخ في 16 شوال | عام 1386 - الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتعلق بالنظام الاداري لمدينة الجزائر ولا سيما المادة 17 منه ، وبناء على اقتراح وزير الداخلية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد منصور بن عبيد كاتبا عاما | لبلدية مدينة الجزائر . المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه المادة 3 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 يتضمن تحديد الشروط الخاصة بأجور الموظفين المتعاقدين والموقتين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ان وزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والموقتين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ولا سيما المادتان 5 و 23 منه ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يستفيد الموظفون المعاقدون من احد سلالم | المرتب المطابق للمجموعة التي جرى تعيينهم فيها وذلك وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا القرار . ويمكنهم ، بالنظر لسوابقهم المهنية ، الاستفادة من درجة غير درجة الابتداء لسلم المرتب الذي رتبوا فيه ، وذلك بعد للجمهورية الجزائرية 379 موافقة لجنة مؤلفة من ممثل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعني .. المادة 2 : ان المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة يستفيدون على وجه الترتيب من احد الارقام الاستدلالية المنصوص عليها في سلمي المرتب 1 و 2 من الجدول الملحق بهذا القرار يحدد الرقم الاستدلالى للمرتب بالنظر لكل دبلوم او شهادة يحوزونها أو السوابق الخاصة بالمهنة أو المهمة التي عهد اليهم بها . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسري مفعوله ابتداء من 1 يناير سنة 1967 وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 وزير الداخلية وزير المالية والتخطيط احمد مدغري احمد قائد الجدول رقم 1 الارقام الاستدلالية الجديدة المجموعة الاولى السلم | | السلم ب | السلم ج الدرجة 1 250 220 الدرجة 2 270 235 الدرجة 3 300 260 الدرجة ؟ 325 285 الدرجة 5 350 310 الدرجة 6 375 335 الدرجة 7 400 350 المجموعة الثانية الدرجة 1 175 150 الدرجة 2 200 170 الدرجة 3 225 200 الدرجة ؟ 250 225 الدرجة . 275 245 المجموعة الثالثة الدرجة 1 135 130 125 الدرجة 2 150 140 135 الدرجة 3 170 1500 145 الدرجة ؟ 190 160 100 المجموعة الرابعة الدرجة 1 110 الدرجة 2 120 الدرجة 3 130 الدرجة ؟ 140
280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 ذو الحجة عام 1386 ه الجدول رقم 2 الصفة الرقم الاستدلالي الجديد المستشارون التقنيون 450
المكلفون بمهمة 310
وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-14 مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة الوزير العمل والشؤون الاجتماعية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 3 الصادر بتاريخ 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967 الصفحة 62 ، بدلا من : 34-34 92 : الايجارات 2500 ر 324 يقرأ ما يلي : 34-92 : الايجارات 500 0 324 ) والباقي بدون تغيير ) . مرسوم رقم 67-57 مؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لعام 1967 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-3 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية عن سنة 1967 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-17 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة عن سنة 1967 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار ( 4,500,000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الابواب المبينة في الجدول (أ) الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار ) …..4,5 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 • هواري بومدين الجدول (( أ )) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 37-91 المصاريف المحتملة 000 و 2,750
الجمعة 20 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 381 الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-91 مساهمة الدولة في الكوارث والنكبات 000 و 1,750 مجموع الاعتمادات الملغاة - 000ر4,500 الجدول ( ب ) (( ) ( الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسير المصالح 34-42 الوقاية المدنية - الادوات والاثاث 200000000 القسم السابع المصاريف 37-21 مصاريف الانتخابات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بموجب مرسوم مؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 أنهيت ابتداء من أول فبراير سنة 1967 مهام السيد احمد بو ضربة الكاتب العام لوزارة الفلاحة | والاصلاح الزراعى المدعو للقيام بمهام أخرى مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 / مارس سنة 1967 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-334 المؤرخ في 27 رجب المختلفة مجموع الاعتمادات المفتوحة 000ر4,500 عام 1384 الموافق 2 ديسمبر عام 1964 والمتضمن الفاء الدواوين واحداث مناصب كتاب عامين بالوزارات ، وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد أحمد حوحات كاتبا عاما لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه .. المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة قرارات مؤرخة فى 7 ذى الحجة عام 1386 الموافق 18 مارس سة 1967 تتضمن تمديد تاريخ انقضاء رخص (حاسي ايمولاى » و « اين اميجين )) و ((حاسي تابنكورت )) ان وزير الصناعة والطاقة ،
382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 ذو الحجة عام 1386 ه بمقتضى القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر |
- سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 30 مارس سنة 1957 الذى منحت بموجبه شركة التنقيب عن البترول رخصة البحث عن الوقود المسماة « حاسي ايمولاى » ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-1035 المؤرخ في 12 اكتوبر سنة 1956 والمأذون بموجبه من اجل الرخص الخصوصية للبحث عن الوقود السائل او الغازي في الجزائر ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 فبراير سنة 1962 والمتضمن نقل الحيازة المشتركة الخاصة بالرخصة المشار اليها اعلاه لصالح الشركات السبع التالية : شركة التنقيب عن البترول (C.E.P) الشركة الفرنسية الافريقية للابحاث البترولية FRANCAREP شركة الابحاث عن البترول واستغلاله (EURAFREP)
- الشركة المساهمة للبحث عن البترول واستغلاله ) COPAREX ( موبيل الصحراء ( Sahara MOBIL ) . موبيل لانتاج بترول الصحراء المتحدة Producing MOBIL Incorporation Sahara اوزونيا المنجمية الفرنسية (AMIF). وبمقتضى القرار المؤرخ فى 4 نوفمبر سنة 1958 والقاضي بتمديد الفترة الأولى لصلاحية الرخصة المسماة « حاسي ايمولاى » لمدة تسعة اشهر ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 14 يناير سنة 1963 والمجددة بموجبه هذه الرخصة لمدة خمس سنوات ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 26 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1966 والمتضمن سحب رخصة « حاسي ايمولاى » ، وبمقتضى البروتوكول الملحق بالاتفاقية الفرنسية الجزائرية المؤرخة فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمتعلقة بالجمعية التعاونية ،
- وبعد الاطلاع على الرسائل الصادرة عن الشركتين P CE , Repal SiN التي تطلب فيها هاتان الشركتان ضم مصالحهما المنجمية الخاصة برخصة حاسي ايمولاى الى الجمعية التعاونية ، وبعد الاطلاع على الرسائل الصادرة عن شركات موبيل الصحراء وموبيل لانتاج بترول الصحراء المتحدة وأوزونيا المنجمية الفرنسية التي تقبل فيها هذه الشركات في ان تحل | الجمعية التعاونية محل الشركتين SN Repal SN في الرخصة | المشار اليها ،
- وبعد الاطلاع على الرسالة المؤرخة فى 28 يونيو سنة 1966 الصادرة من الجمعية التعاونية والمتعلقة بمد تاريخ | انقضاء الرخص التي حلت فيها الجمعية التعاونية محل الشركتين الفرنسيتين ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 14 يوليو سنة 1966 والمصححة بالرسالة المؤرخة في 3 اكتوبر سنة 1966 والمتممة بالرسالة المؤرخة فى 28 اكتوبر سنة 1966 ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الأخرى المقدمة سندا لتلك العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمدد الفترة الثانية لصلاحية رخصة البحث عن الوقود السائل او الغازي المسماة « حاسي ايمولاى » الى غاية اول يناير سنة 1969 المادة 2 : يجرى حسم مدة التأجيل هذه من حقوق الحائزين عند التجديد المحتمل منحه للفترة الثالثة من صلاحية الرخصة وذلك في حالة التراضى ومهما كانت الاسباب . المادة 3 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 7 ذى الحجة عام 1386 الموافق 18 مارس سنة 1967 بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي إلى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-1035 المؤرخ في 12 اكتوبر سنة 1962 والمأذون بموجبه مد أجل الرخص الخصوصية للبحث عن الوقود السائل او الغازي في الجزائر ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 12 فبراير سنة 1962 والذي منحت بموجبه لمدة خمس سنوات ، رخصة البحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « اين اميجين » الى : الشركة المغفلة الفرنسية للبحث عن البترول واستغلالة ) SAFREP ( . شركة فيليبس لبترول الجزائر (PHILLIPS). شركة البترول سانكلير للبحر الابيض المتوسط (SINCLAIR) شركة أوزونيا المنجمية الفرنسية (AMIF) وبمقتضى البروتوكول الملحق بالاتفاقية الفرنسية الجزائرية المؤرخة فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمتعلقة بالجمعية التعاونية ، وبعد الاطلاع على الرسائل الصادرة عن الشركتين سافريب وأميف التي تضم بموجبها هاتان الشركتان مصالحهما المنجمية الخاصة برخصة ( اين اميجين » الى الجمعية التعاونية ،
الجمعة 20 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 283 وبعد الاطلاع على الرسائل الصادرة عن الشركتين فيليبس وسانكلير التي بموجبهما تقبل هاتان الشركتان في ان تحل الجمعية التعاونية محل الشركتين سافريب وأميف في الرخصة المذكورة ، وبعد الاطلاع على الرسالة المؤرخة في 28 يونيو سنة
- 1966 الصادرة من الجمعية التعاونية والمتعلقة بمد تاريخ انقضاء الرخص التي حلت فيها الجمعية التعاونية محل الشركتين الفرنسيتين ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 14 يوليو سنة
- 1966 والمصححة بالرسالة المؤرخة فى 22 سبتمبر سنة 1966 والمتممة بالرسالة المؤرخة فى 28 اكتوبر سنة 1966 ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة سندا لتلك العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمدد الفترة الثانية لصلاحية رخصة البحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « اين اميجين » الى غاية 18 مارس سنة 1968 • المادة 2 : يجرى حسم مدة التأجيل هذه من حقوق الحائزين عند التجديد المحتمل منحه للفترة الثالثة من صلاحية الرخصة | وذلك في حالة التراضى ومهما كانت الاسباب . المادة 3 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 7 ذى الحجة عام 1386 الموافق 18 مارس سنة 1967 .. بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-1035 المؤرخ في 12 اكتوبر سنة 1956 والمأذون بموجبه من اجل الرخص الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي في الجزائر ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 30 مارس سنة 1957 الذي منحت بموجبه شركة التنقيب عن البترول رخصة البحث عن الوقود المسماة « حاسي تابنكورت » ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 فبراير سنة 1962 والمتضمن نقل الحيازة المشتركة الخاصة بالرخصة المشار اليها اعلاه لصالح الشركات السبع التالية : شركة التنقيب عن البترول (…) الشركة الفرنسية الافريقية للابحاث البتروليا FRANCAREP
- شركة الابحاث عن البترول واستغلاله (EURAFREP) | الشركة المساهمة للبحث عن البترول واستغلاله ) COPAREX ( موبيل الصحراء ( Sahara MOBIL ) . موبيل لانتاج بترول الصحراء المتحدة Producing MOBIL Incorporation Sahara اوزونيا المنجمية الفرنسية (AMIF) وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 فبراير سنة 1962 والمجددة بموجبه رخصة حاسي تابنكورت لمدة خمس سنوات، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 26 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1966 والمتضمن سحب الرخصة المشار اليها اعلاه من الشركات كو باركس و اورا فريب و فرنكاريب ،
- وبمقتضى البروتوكول الملحق بالاتفاقية الفرنسية الجزائرية المؤرخة في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمتعلقة بالجمعية التعاونية ، وبعد الاطلاع على الرسائل الصادرة عن الشركتين CEP , SN Repal SN التي تطلب فيها هاتان الشركتان ضم مصالحهما المنجمية الخاصة برخصة حاشي تابنكورت الى الجمعية التعاونية ، وبعد الاطلاع على الرسائل الصادرة عن شركات موبيل الصحراء وموبيل لانتاج بترول الصحراء المتحدة وأوزونيا المنجمية الفرنسية التي تقبل فيها هذه الشركات في أن تحل الجمعية التعاونية محل الشركتين CEP , Repal SN في الرخصة المشار اليها ، وبعد الاطلاع على الرسالة المؤرخة في 28 يونيو سنة 1966 الصادرة من الجمعية التعاونية والمتعلقة بمد تاريخ انقضاء الرخص التي حلت فيها الجمعية التعاونية محل الشركتين الفرنسيتين ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 14 يوليو سنة 1966 والمصححة بالرسالة المؤرخة في 3 اكتوبر سنة 1966 والمتممة بالرسالة المؤرخة في 28 اكتوبر سنة 1966 ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الأخرى المقدمة سندا لتلك العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمدد الفترة الثانية لصلاحية رخصة البحث عن الوقود السائل او الغازي المسماة « حاسي تا بنكورت » الى غاية 31 مارس سنة 1968 المادة 2 : يجرى حسم مدة التأجيل هذه من حقوق الحائزين عند التجديد المحتمل منحه للفترة الثالثة من صلاحية الرخصة وذلك في حالة التراضى ومهما كانت الاسباب بلعيد عبد السلام المادة 3 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ذى الحجة عام 1386 الموافق 18 مارس سنة 1967 ..
384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 ذو الحجة عام 1386 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 | مارس سنة 1967 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 عين السيد عبد الله بن حراث نائبا لمدير التكوين المهني والتنظيم .. يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول فبراير سنة 1967 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1386 الموافق 13 مارس سنة 1967 يتضمن تحديد نماذج المطبوعات لتطبيق الأمر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 ( 21 - يونيو سنة 1966 ) والمتضمن التعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الأمر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 ( 21 يونيو سنة 1966 ) والمتضمن التعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 (27) ديسمبر سنة (1966) والمتضمن تحديد شروط تطبيق البابين الأول والثانى من الأمر المشار اليه أعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 2386 ) 9 مارس سنة 1967 ) والمتضمن تحديد شروط تطبيق الباب الثالث من الأمر المشار اليه أعلاه ولا سيما المادة 36 منه ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان الوثائق المبينة بعده يجب ان تكون محررة | وفقا للنماذج الملحقة بأصل هذا القرار : دعوة لحضور تحقيق : النموذج 100 AT. AT طلب من محقق الى محقق : النموذج 110 AT محضر التحقيق : النوذج 120 AT ورقة مضافة حادث المسير) الى محضر التحقيق : النموذج 121 AT. طلب التحقيق : النوذج 200 AT. اعلام باقفال التحقيق : النموذج 210 AT. توجيه محضر التحقيق الى المصاب : النوذج 220 AT. تبليغ المقرر فيما يخص تاريخ البرء أو تثبيت الجرح : النموذج 230 AT.
- اعلام بمنازعة ذات طابع مهنى : النموذج 232 AT اشعار المصاب بالمقرر المتعلق بالطابع غير المهني : النموذج 233 AT اشعار رب العمل بالمقرر المتعلق بالطابع غير المهني : النموذج 234 AT. اشعار المصاب بالمقرر المتعلق بالطابع غير المهني (للمعاش) : النموذج 235 AT. ورقة الحساب : النوذج 240 AT ور ورقة الحادث : النموذج AT300 التصريح بحادث : النموذج 400 AT شهادة رب العمل : النموذج 410 AT.
- الشهادة الطبية الاولية او الممددة للعطلة : النموذج 510 .AT الشهادة الطبية النهائية : النموذج 520 AT.
- ورقة الاعلام وطلب الاتفاق السابق : النموذج . AT530 المادة 2 : يدل أول الرقم من كل نموذج مطبوع ، على صفة الشخص أو المنظمة التي يجب أن تملأ الوثيقة وذلك كما يلى : 1 - الادارة 2 - الصندوق الاجتماعي ..
- المؤمن له 4 - رب العمل ه - الأطباء • المادة 3 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ذى الحجة عام 1386 الموافق 13 مارس سنة 1967 عبد العزيز زرداني المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر