قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن البرنامج العلمى والبيداغوجي للتكوين العالي في المواصلات السلكية واللاسلكية، شعبة معالجة الاشارة». 1334
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار البرامج الرسمية التي تدخل فى التكوين العالي لنيل شهادة الماجستير في المواصلات السلكية واللاسلكية شعبة «معالجة الاشارة».
المادة 2
فتح المادةترفق بهذا القرار الاعمال العلمية والبيداغوجية التي تتكون منها البرامج، وكذلك الحجم الزمني الكلى المحدد لها تباعا.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984.
وزير التعليم العالى عن وزير الدفاع الوطني رفيق عبد الحق برارحي الامين العام مصطفى بلوصيف الملحق الاعمال العلمية والبيداغوجية عنوان المقررات الحجم الزمنى الاسبوعى الحجم الزمني الكلى السداسي الاول :
نظرية الاشارة -
- نظرية الاعلام
- مكملات في الرياضيات
- اللغة الاجنبية المحاضرات - الندوات - السداسي الثاني :
- نقل الاشارة
- الفرز نظرية الكشفة -
- اللغة الاجنبية
- البيداغوجية المحاضرات - الندوات - السداسي الثالث :
أشغال البحث في المخبر -
- المحاضرات - الندوات السداسي الرابع :
أشغال البحث في المخبر -
- المحاضرات - الندوات تحرير رسالة الماجستير وتقديمها. - 03 45 02 30 03 45 02 30 - 03 45 02 30 04 60 02 30 -
- - -
- -
- -
- - - 1336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد ، ذو الحجة عام 1404 ه وزارة الشؤون الخارجية -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.