قرارات مؤرخة في 6 صفر و 9 و 18 و 28 ربيع الاول و 10 و 24 ربيع الثاني و 23 جمادى الاولى و 14 و 16 و 18 جمادى الثانية و 33 و 27 رجب و شعبان عام 1387 الموافق 16 مايو و 17 و 26 يونيو و 6 و 18 يوليو واوه و 29 غشت و 19 و 21 و 23 سبتمبر و 27 و 31 اكتوبر و 9 نوفمبر سنة 1967 تتضمن حركة موظفين . - 1597
المادة الأولى
فتح المادةتساعد اللجنة العليا للحماية المدنية على سبيل الاستشارة وزير الداخلية المكلف بتنظيم الدفاع المدني ..
المادة 2
فتح المادةيرأس وزير الداخلية اللجنة العليا للدفاع المدنى وتجتمع بناء على استدعاء رئيسها مرتين على الاقل في كل سنة في جلسة عادية وفى اجتماع غير عادي كلما تدعو الضرورة لذلك
المادة 3
فتح المادةتتكون اللجنة العليا للدفاع المدنى كما يلي :
1 ) ممثلو الدولة :
الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني أو ممثله ، الثلاثاء 4 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1599 ممثل عن وزارة الدفاع الوطني ( مصلحة الهندسة العسكرية ) ، المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة بوزارة الداخلية ، المدير العام للامن الوطني أو ممثله ،
- رئيس المصلحة الوطنية للحماية المدنية بوزارة الداخلية ، ممثل عن كل من الوزارات التالية :
المالية والتخطيط ،
- الصناعة والطاقة ،
- الصحة العمومية ، النقل ،
- الفلاحة والاصلاح الزراعي ، الاشغال العمومية والبناء ،
- البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
ب ) ممثلو الجماعات المحلية :
- عامل عمالة مدينة الجزائر أو ممثله ،
- رئيس المجلس الشعبي البلدى المدينة الجزائر أو ممثله
ج ) ممثلو المؤسسات العمومية :
- الرئيس المدير العام لمؤسسة الكهرباء والغاز الجزائرية ،
- المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةتستطيع اللجنة العليا للدفاع المدنى تكوين لجان فرعية تفوضها لاصدار آراء حول مسائل محددة موضوعة من قبل وزير الداخلية .
المادة ه : يمكن استدعاء كل شخصية يتوقع حضورها للمداولة لازما بسبب اختصاصاتها التقنية او لاعمالها أو لاكتشافاتها للحضور أمام اللجنة العليا للدفاع المدني بمبادرة من وزير الداخلية
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.