قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، ماشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية : المطبعة الرسمية وسجل تجاري و شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-11-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية -
- أمر رقم 67 245 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية الموقع عليه ببيروت في ووزارة قدماء المجاهدين « استدراك » • 1588
- أمر رقم 67-231 مؤرخ في 16 رجب عام 1387 الموافق 20 أكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة « استدراك » - 15880 أمر رقم 67 250 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 20 ابريل سنة 1967 1582 | - الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بالتنظيم العام للحماية
- أمر رقم 67-248 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 30 اكتوبر سنة 1967 1585 قوانين وأوامر
- أمر رقم 67-189 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانيتي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المدنية في زمن الحرب • 1588 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الشؤون الخارجية
- قرارات مؤرخة في 6 صفر و 9 و 18 و 28 ربيع الاول و 10 و 24 ربيع الثاني و 23 جمادى الاولى و 14 و 16 و 18 جمادى الثانية و 33 و 27 رجب و شعبان عام 1387 الموافق 16 مايو و 17 و 26 يونيو و 6 و 18 يوليو واوه و 29 غشت و 19 و 21 و 23 سبتمبر و 27 و 31 اكتوبر و 9 نوفمبر سنة 1967 تتضمن حركة موظفين . - 1597
1582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 رمضان عام 1387 ه وزارة الداخلية مرسوم رقم 67 257 مؤرخ في 13 شعبان عام
- - 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بتنظيم اللجنة العليا للدفاع المدني . 1598 قرارات مؤرخة فى 24 جمادى الثانية و 24 رجب و 14 شعبان عام 1387 الموافق 29 سبتمبر و 28 اكتوبر و 17 نوفمبر سنة 1967 تتضمن حركة موظفين . 1599 قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1387 الموافق 29 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بتنظيم الدفاع المدني في اطار البلديات .. 1599 وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1387 الموافق 22 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحديد القيمة الاجمالية المفروضة على كل مائة غرام من المصنوعات الفضية من الصنع المحلي . 1601 قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1387 الموافق 23- 6 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحديد مرتب مدير المركز الوطني لمحو الامية .. 1602 قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1387 الموافق 17 نوفمبر سنة 1967 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في شهادة التأهيل لتفتيش التعليم الابتدائي وادارة مدارس المعلمين ( سنة 1967 ) . 1603 وزارة التجارة
- قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1387 الموافق 22 نوفمبر سنة 1967 يتضمن فرض نظام الحصص على بعض المنتجات المستوردة . 1603 قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1387 الموافق 22 نوفمبر سنة 1967 يتضمن منح احتكار الاستيراد للمجموعات المهنية لشراء المنسوجات ( جيتكسال وكاديت ) 1603 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1387 الموافق 20 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحديد معدل الاشتراك في نظام التأمين على الشيخوخة للمهن الصناعية والتجارية لعام نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية | 1967 • 1604 وزارة المالية والتخطيط « المصالح المالية » 1602 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1387 الموافق | اتفاقات امر رقم 67-245 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق | 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية الموقع عليه ببيروت فى 20 ابريل | سنة 1967 ان رئيس الحكومة ، رئيس جملس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبعد الاطلاع على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية الموقع عليه ببيروت في 20 ابريل سنة 1967 يأمر بما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق التجارى المبرم بين |
- قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1387 الموافق 20 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحديد المصاريف القصوى لادارة صندوق التأمين على الشيخوخة للتجار ولأرباب الصناعة الجزائريين لسنة 1967 1604 دولية حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية الموقع عليه ببيروت في 20 ابريل سنة 1967 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 • هواري بومدين اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية اللنيانية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية رغبة منهما في توطيد صلات
الثلاثاء 4 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1583 الاخوة التي تجمع بين البلدين وتنمية وتشجيع العلاقات الاقتصادية بينهما اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى ان الفريقين المتعاقدين رغبة منهما في تشجيع وتسهيل نمو مبادلات البضائع الى الحد الاقصى الممكن بين بلديهما اتفقا على منح الافضلية فى المعاملة فيما يتعلق بالتجارة بين البلدين . المادة الثانية يجرى تبادل البضائع بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية اللبنانية وفقا للقائمتين (أ) و (ب) الملحقتين بهذا الاتفاق والمعتبرتين جزءا لا يتجزء منه . وتعتبر هاتان اللائحتان غير حصريتين . تحتوى القائمة (أ) على البضائع القابلة للتصدير من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية اللبنانية .
- تحتوى القائمة (ب) على البضائع القابلة للتصدير من الجمهورية اللبنانية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة الثالثة لتحقيق اهداف هذا الاتفاق تعتبر منتجات جزائرية المنتجات ذات المنشأ الجزائري ، وتعتبر منتجات لبنانية المنتجات ذات المنشأ اللبناني وفقا للتشريعات القائمة في كل من البلدين . المادة الرابعة يمنح كل فريق متعاقد جميع التسهيلات كما يمنح في اسرع وقت ممكن اجازات الاستيراد والتصدير اللازمة للبضائع التي ستستورد أو ستصدر من أراضي الفريق الآخر المتعاقد ويمنح كل فريق الفريق الآخر اجازات الاستيراد والتصدير اللازمة وفقا للقوانين والانظمة المقررة والتي قد تقرر ضمن حدود بلده المادة الخامسة يسمح الفريقان المتعاقدان باعفاء الاستيراد والتصدير من الضرائب الجمركية فى نطاق التشريعات والانظمة الخاصة لكل منهما والمطبقة فى البلدين فيما يتعلق : ا - عينات البضائع أو المواد الدعائية التي ليس لها قيمة تجارية والمعدة لاجراء الطلبيات والقيام بالدعاية ب - المواد والبضائع المخصصة للمعارض شريطة الا تكون معدة للبيع . ج وسائل تغليف مؤشر عليها للتعبئة وكذلك وسائل التغليف المعبأ بالبضائع المستوردة والتي يجب ان تعاد عند انتهاء المدة المحددة • د المنشورات الدعائية للسياحة ) مطبوعات ونشرات سياحية ) .. المادة السادسة يسهل الفريقان المتعاقدان بقدر الامكان مرور بضائع الضالع الترانزيت عبر أراضيهما وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء في كل من البلدين . المادة السابعة تجرى المدفوعات المتعلقة بالعمليات التجارية بين الفريقين المتعاقدين بعملات حرة قابلة التحويل . المادة الثامنة عند انتهاء مفعول هذا الاتفاق تبقى أحكامه نافذة المفعول فيما يتعلق بالعمليات المتعاقد عليها والتي لم تنفذ خلال مدة هذا العقد المادة التاسعة يمنح كل من الفريقين المتعاقدين الفريق الآخر في حدود الامكان وذلك بغية تشجيع نمو التجارة بين البلدين ، التسهيلات اللازمة لتنظيم المعارض التجارية في نطاق قوانينه وأنظمته الخاصة . المادة العاشرة تؤلف لجنة مشتركة من ممثلين عن الفريقين المتعاقدين مهمتهما مراقبة تطبيق وحسن سير هذا الاتفاق • تجتمع هذه اللجنة فى مدينة الجزائر أو في بيروت بناء على طلب أحد الفريقين المتعاقدين بعد اعلام الفريق الآخر بمدة ثلاثة أشهر . تتخذ اللجنة المشتركة كل الاجراءات الناجعة بغية تنمية المبادلات التجارية على أوسع نطاق ممكن بين البلدين والتداول فى كل القضايا التجارية أو النقدية الناجمة عن تطبيق هذا الاتفاق المادة الحادية عشرة يبرم الاتفاق وفقا للاصول الدستورية المعمول بها في كل من البلدين ويصبح نافذا بعد مضى أسبوع على تبادل وثائق الابرام ، وذلك لمدة سنة تتجدد تلقائيا الا اذا أبدى أحد الفريقين رغبته في تعديله أو الغائه كتابة قبل ثلاثة أشهر على الاقل من انتهاء العمل به . وقع في بيروت في 20 نيسان 1967 على نسختين باللغة العربية والفرنسية ويعتمد كل من النصين عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية اللبنانية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جان حجي تومة عثمان سعدي
1584 الجريدة الرسمية القائمة ((1))
- حمضيات 2 - فواكه
- تمون
- نبيذ ( سائب ومعبا في الزجاجات ) ه - زيت الزيتون 6 - خروب
- عصير فواكه فواكه وخضر محفوظة
- معكرونة بسكويت 11 - لحم اغنام 12 - سمك محفوظ 13 - مياه معدنية 14 - تبغ ( مصنع ) 10 - حلفاء 16 – شعر نباتي 17 – فلين مصنع 18 - نباتات طبية 19 - اشتال 201 - اغطية صوفية وقطنية ومن الغبران 21 - سجاد 22 - خيوط قطنية 23 - ملابس داخلية 24 - ملابس جاهزة 25 - احذية من الجلد 26 احذية من البلاستيك 27 - ادوات من المطاط 28 - مواد للتنظيف 29 – مساحق وأوائل للزينة 30 - كحول الاتلين 31 - دهانات وتلميع ( فرنيش ) .. 32 - مبيدات الحشرات 33 - اسمدة بوتاسية ومركبة 34 - سولفات النحاس 35 صموغ اصطناعية 36 - فوسفات 37 - مزيل الالوان 38 - بانتونيت 39 - فخار 401 - كيزيلكون 41 - الكاولان 42 - جبص 43 - حديد خام 44 - رخام 45 مواد البناء 46-46 خامات بلاستيك للجمهورية الجزائرية الثلاثاء : رمضان عام 1387 ه 47 - مصنوعات كبيرة من البلاستيك 48 - مصنوعات زجاجية 49 خزانات للتبريد 50 - شبك فلاذية 51 - ابنية معدنية 52 - مضخات ومكابس 53 - آلات للاستخراج والتنقيب 54-54 مضخات للآبار 55 - اقفال 56 - صناعات من الالومنيوم 57 - صناعات معدنية 58 - زجاجات مازا 51 - غاز مضغوط 600 - منتوجات بترولية 61 - كابلات واسلاك كهربائية 62 - كابلات تلفونية 63 - اجهزة تلفونية 64 - محركات كهربائية 650 - ادوات راديو كهربائي 66 - اجهزة الكترونية وترنزستون 67 - قضبان لحام 68 - انابيب سوداء 69 - انابيب كهربائية 70 - اعمدة كهربائية 71 - قطع تبديل انابيب كبيرة وصغيرة 72 - ادوات زراعية
- آلات زراعية 74 - جرارات 75 - عربات سيارات رونو 76 - نوابض السيارات
- شاحنات ، حافلات وشاسيات 78 - اطارات المطاط. 79 - ورق للطباعة 80 - منتوجات يدوية 81 - سلع متنوعة . القائمة ((ب)) 1 - البرتقال الليمون الحامض
- الموز 4-4 التفاح ه - الفواكه الطازجة على انواعها 6 - الفواكه المجففة على انواعها
- البصل
- زيت الزيتون
- الزيوت النباتية 100 الكسبة
الثلاثاء 4 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية 11 - التبغ 12 - فضلات الحرير الطبيعي 13 - الجلد والنعل 140 - الصوف 15 - الاخشاب المضغوطة 16 - المصنوعات الخشبية المطعمة 17 - الحرير خيوط الحرير الطبيعي 18 - الفيالج 19 - المنسوجات الحريرية والمطروزات 20 - المنسوجات الصوفية 21 - المشروبات الروحية والنبيذ 22-22 الاسمنت 23 - الدهانات ( بويا ) 24 - الصابون 25 - الثقاب 26 - الاسمدة الكيماوية 27 - الزبدة والاجبان 28 - المعجنات الغذائية (معكرونة وبسكويت) 29 - غزل القطن ومنسوجاته 30 - المصاعد 31 - المصنوعات الحديدية على انواعها 32 - مصنوعات الاليمينيوم 33 - اللمبات الكهربائية 34 السكاكين والمنتجات من صنع بلدة جزين 35 - المعلبات من الفواكه والخضر والمربيات 36 - الثريات الكهربائية 37 - الاسفنج 38 - الاحذية - والمصنوعات الجلدية 39 - السكاكر والشوكولا 40 مسحوبات الاليمنيوم على انواعه 41 - العدس 42 مستحضرات التجميل 43 - مطرزات شغل الصنارة 44 - الازرار 45 - الالبسة الرجالية والنسائية 46 - المفروشات الخشبية 47 - . قوالب واكعاب خشبية 48 - الحنفيات ولوازم الحمامات 49 - القبابين الخشبية والحديدية 50 آلات صب أحجار الباطون 51 - مجالي البلاط 52 - هياكل الشاحنات والاتوبيسات وابدانها 53 عصير الفواكه 54 منجورات الاليمنيوم هه - مسحوق العظام 56 - قبعات واغطية رأس 57 كتب ومطبوعات مماثلة .. للجمهورية الجزائرية 1585 امر رقم 67-248 مؤرخ فى 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان الموقع عليه بمدينة الجزائر في 30 اكتوبر سنة 1967
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 30 اكتوبر سنة 1967 ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان الموقع عليه بمدينة الجزائر في 30 اكتوبر سنة 1967 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 .. هواري بومدين اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية السودان تحدوهما الرغبة المشتركة في توطيد صلات الاخوة التي تجمع بين البلدين وتطوير وتشجيع العلاقات الاقتصادية قد اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى ان الطرفين المتعاقدين حرصا منهما على تشجيع وتسهيل تنمية مبادلات البضائع بين البلدين الى حدها الاقصى قد اتفقا على ان يمنح كل منهما الآخر الافضلية في المعاملة في جميع الشؤون العائدة للتجارة بين البلدين .. المادة الثانية تتم المبادلات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين جمهورية السودان وفقا لهذا الاتفاق ، وللقوانين
1586 الجريدة الرسمية والانظمة السارية المفعول والمنظمة للتصدير والاستيراد في كلا البلدين .. المادة الثالثة يجرى تسليم البضائع بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان رفقا للقائمتين (أ) و (ب) الملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تعتبران جزءا لا يتجزأ منه تتضمن القائمة (أ) تعداد البضائع القابلة للتصدير من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهورية السودان ، تتضمن القائمة (ب) تعداد البضائع القابلة للتصدير من جمهورية السودان الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • المادة الرابعة يمنح كل طرف متعاقد الطرف الآخر جميع التسهيلات ويسلمه في اسرع وقت ممكن اجازات الاستيراد اللازمة للبضائع التي ستستورد من الطرف الآخر كما يسلم كل طرف متعاقد اجازات الاستيراد اللازمة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء او التي ستكون مرعية الاجراء في أراضيه المادة الخامسة أن البضائع المصدرة من قبل احد الطرفين الى الطرف للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 رمضان عام 1387 ه المادة التاسعة يعمد كل طرف من الطرفين المتعاقدين الى منح الطرف الآخر بقدر المستطاع التسهيلات اللازمة لتنظيم المعارض التجارية فى نطاق القوانين والاجراءات النافذة في كل من البلدين المادة العاشرة تكلف لجنة مشتركة مؤلفة من ممثلي الطرفين المتعاقدين بالسهر على تطبيق وحسن وتنفيذ هذا الاتفاق . تجتمع هذه اللجنة فى الجزائر أو فى الخرطوم كلما طلب احد الطرفين المتعاقدين ذلك بعد اشعار مسبق بثلاثة أشهر تتخذ اللجنة المشتركة كل الاجراءات الناجعة بغية تأمين تنمية المبادلات التجارية على اوسع شكل ممكن بين البلدين والتداول في كل القضايا التجارية والنقدية الناجمة عن تطبيق هذا الاتفاق المادة الحادية عشرة يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول بتاريخ تبادل وثائق التصديق بعد اتمام الاجراءات الدستورية المعمول بها في كل من البلدين ويكون صالحا لمدة سنة واحدة وعند انقضاء هذه المدة يعتبر الاتفاق مجددا ضمنا سنة فسنة ما لم يطلب احد الطرفين المتعاقدين نقضه بموجب اشعار خطي مسبق بثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء مفعوله • حرر فى الجزائر فى اليوم السادس والعشرين من شهر رجب الآخر لا يعاد تصديرها الى بلاد اخرى الا بترخيص خطي | 1387 هجرية الموافق لليوم الثلاثين من شهر (اكتوبر) تشرين مسبق من قبل سلطات البلد المصدر الاصلي . المادة السادسة يرخص الطرفان المتعاقدان اجراء الاستيراد والتصدير بالاعفاء من الرسوم الجمركية فى نطاق التشريعات والانظمة الخاصة بالاستيراد والتصدير المرعية الاجراء في كل من البلدين وذلك فيما يتعلق ب : ا - عينات البضائع ومواد الاعلان المعدة لاجراء الطلبيات والقيام بالدعاية ، ب - مواد وبضائع مخصصة للمعارض . المادة السابعة ان استيراد وتصدير البضائع من احد البلدين الى البلد الآخر يتم على أساس الاتفاقات المعقودة بين الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمؤهلين لتعاطى التجارة الخارجية في جمهورية السودان المادة الثامنة تجرى المدفوعات المتعلقة بالعمليات التجارية بين الفريقين المتعاقدين بعملات حرة قابلة للتحويل . الاول 1967 عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية السودان الشعبية وزير المواصلات والسياحة وزير الشؤون الخارجية ووزير التجارة والتموين عبد العزيز بوتفليقة بالنيابة محمد عبد الجواد القائمة ((1)) 1 - حمضيات 2 – فواكه 3 - تمور 4 - نبيذ (سائب ومعبأ في الزجاجات ه - زيت الزيتون 6 خروب عصير فواكه فواكه وخضر محفوظة 9 معكرونة 10 بسكويت 11 لحم أغنام 12 سمك محفوظ
الثلاثاء 4 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية 13 - مياه معدنية 14 - تبغ (مصنع) 10-10 حلفاء 16 - شعر نباتي 17 - فلين مصنع 18 - نباتات طبية 19 - اشتال 20 - اغطية صوفية وقطنية ومن الغبران. 21 - سجاد 22 - خيوط قطنية 23 – ملابس داخلية 24 - ملابس جاهزة 25 - احذية من الجلد 26 احذية من البلاستيك 27 - ادوات من المطاط 28 - مواد للتنظيف 29 - مساحيق وأوائل للزينة 30 - كحول الاتلين 31 - دهانات وتلميع (فرنيش) 32 - مبيدات الحشرات 33 - اسمدة بوتاسية ومركبة 34 - سولفات النحاس 35 - صموغ اصطناعية 36 - فوسفات 37 - مزيل الالوان 38 - بانتونيت 39 - فخار 400 - كزيلكون 41 - الكاولان 42 - جبص 43 حديد خام 44 - رخام 45 - مواد البناء 46 - خامات بلاستيك 47 - مصنوعات كبيرة من البلاستيك 48 مصنوعات زجاجية 49 خزانات للتبريد 500 شبك فلاذية 51 - ابنية معدنية 52 - مضخات ومكابس 53 آلات للاستخراج والتنقيب 30 مضخات للآبار اقفال 56 - صناعات من الالمينيوم 57 - صناعات معدنية 58 - زجاجات غاز 59 – غاز مضغوط 60 منتوجات بترولية للجمهورية الجزائرية 1087 61 - كابلات واسلاك كهربائية 62 - كابلات تلفونية 63 - اجهزة تلفونية 64 محركات كهربائية 65 - ادوات راديو كهربائي 66 اجهزة الكترونية وترنزستور 67 - قضبان الحام 68 - انابيب سوداء 69 - انابيب كهربائية 70 - اعمدة كهربائية. 71 - قطع تبديل انابيب كبيرة وصغيرة 72 - ادوات زراعية 73 - آلات زراعية 74 - جرارات 75 - عربات سيارات رونوا . 76 نوابض السيارات 77 - شاحنات حافلات و شاسيات 78 - اطارات المطاط 79 - ورق للطباعة 80 - منتوجات يدوية 81 - سلع متنوعة .. القائمة ((ب)) 1 قطن 2 - صمغ عربي
- كسب (امياز)
- فول سوداني ه - سمسم 6 - ذرة
- أغنام 8 - ابقار 9 - جمال 10 فاصوليا 11 - بسلة 12 جلود 13 - حمص 14 - كركدي 10 لوبيا 16 - بذر بطيخ (دلاع) 17 - قرض 18 - شطة 19 سمك مجفف 20 – زيوت نباتية للاكل 21 خروع 22 عاج 23 سنمكه 24 صابون غسيل وتواليت
1588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 رمضان عام 1387 ه 25 - بطاريات للعربات 26 - منسوجات قطنية (دمورية وديلان) 27 - فواكه (منجة - موز) 28 - جلود تمساح وأصله 29 – جلود ابقار واغنام 30 – جلود نمور 41 - صدف 32 - سلع متنوعة .. قوانين وأوامر امر رقم 67-189 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانيتي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزارة قدماء المجاهدين (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 85 الصادر بتاريخ 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967
- الصفحة 1291 . الجدول ((ب)). وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بدلا من : 34-2 0 - الادارة المركزية - تسديد النفقات 1372,49 يقرأ ما يلي : 34-2 0 - الادارة المركزية - الادوات والاثاث 1372,49 بدلا من : 34-11 المصالح الخارجية للانتاج الحيواني والاحصائيات
- تسديد النفقات ……………488000 0 0 32 يقرأ ما يلي : 34-11 المصالح الخارجية للانتاج النباتي والاحصائيات تسديد النفقات 800 4480 320 والباقي بدون تغيير ) .. أمر رقم 67-231 مؤرخ في 16 رجب عام 1387 الموافق 20 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 89 الصادر بتاريخ 27 رجب هام 1387 الموافق 31 اكتوبر سنة 1967 .. الصفحة 1358 الجدول (ب) وزارة الانباء بدلا من : العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي | 43-1 0 - اعانة للاذاعة والتلفزيون الجزائرية … 8970ره يقرأ ما يلي : العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادى - التشجيعات والتدخلات 43-1 0 - اعانة للاذاعة والتلفزيون الجزائرية 8970000ره ) والباقي بدون تغيير ) . امر رقم 67-250 مؤرخ فى 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بالتنظيم العام للحماية المدنية في زمن الحرب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : الباب الاول التنظيم العام لاعداد الحماية المدنية في زمن الحرب الفصل الاول نطاق الحماية المدنية المنظمة فى زمن الحرب وطابعها الالزامي المادة الاولى : تكلف الحماية المدنية في زمن الحرب باستخدام جميع الوسائل اللازمة المخصصة لتحديد الاخطار التي يتعرض لها السكان المدنيون ، وكذا الاضرار التي تلحقهم والتي تصيب جميع انواع الأموال والثروات الطبيعية الموجودة في التراب الوطني ..
الثلاثاء 4 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1589 يكون تنظيم الحماية المدنية فى زمن الحرب الزاميا في مجموع تدابير الحماية المدنية فى زمن الحرب وذلك بمساعدة رؤساء التراب الوطني . ان كيفيات هذا التنظيم الذى يتغير حسب الاهمية العامة والوضعية الخاصة للبلديات ، تكون موضوعا لتعليمات من وزير الداخلية • المادة 2 : يشمل تنظيم الحماية المدنية فى زمن الحرب مايلي: تدابير أمن عامة ومحلية اطفاء الانوار والانذار بالخطر
- تدابير حماية وضع الاشخاص والاموال في ملجأ ، وتفريق وتوزيع اقنعة الوقاية الخ) ، تدابير اسعاف مكافحة الحرائق ، وازالة العدوى ، وتدابير صحية الخ) . الفصل الثاني دور الوزير المسؤول عن الحماية المدنية المنظمة فى زمر الحرب المادة 3 : يقوم وزير الداخلية بادارة وتنسيق ومراقبة اعداد تدابير الحماية المدنية وتطبيقها زمن الحرب في مجموع التراب الوطني . المادة 4 : تكون تحت تصرف وزير الداخلية المصلحة الوطنية للحماية المدنية وهيئتان استشاريتان هما :
- المجلس الوطني للحماية المدنية المنصوص عليه والمحدد في أحكام المادة 27 من المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964
- اللجنة العليا للحماية المدنية التي سيحدد تأليفها بموجب مرسوم . الفصل الثالث دور الوزراء الآخرين المادة . : يدرس كل وزير ، ماعدا وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني ، في نطاق الارشادات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، اعداد تدابير الحماية المدنية | المنظمة فى زمن الحرب فى المصالح والمنشآت والمؤسسات الخاضعة لسلطته أو مراقبته ، ويعرض هذه التدابير على رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للموافقة عليها وذلك حسب الكيفيات المبينة في هذا الامر . المادة 6 : لأجل التنقيص من قابلية اصابة المباني والعمارات وتعرضها لأخطار القصف ، يخضع الاشخاص العموميون | والخاصون الذين يقومون بتشييد مباني جديدة للأحكام | التي يراها لازمة وزير الاشغال العمومية والبناء بالاتفاق مع وزير الداخلية ، وتحدد هذه الاحكام فيما بعد . الفصل الرابع التنظيم العمالي والبلدى للحماية المدنية زمن “حرب المادة 7 : يتولى عامل كل عمالة مسؤولية تنفيذ | المجالس الشعبية البلدية . ويضع عامل العمالة المخطط العام لتنظيم عمالته ، ويحرر كل سنة بيانا عما قام به من تحضيرات ، وذلك بالاتصال التام مع السلطة العسكرية . تقدم البلديات مساعدتها الى عمال العمالات ضمن الكيفيات المنصوص عليها فى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي. المادة 8 : تساعد عامل العمالة فى مهمته المصلحة العمالية الحماية المدنية والنجدة ، وهيئة استشارية وهي اللجنة الاستشارية للحماية المدنية المنصوص عليها والمحددة في أحكام المادة 29 من المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 والتي يشارك فيها لزوما فى كل جلسة ممثل الرئيس الناحية العسكرية المعنية بالامر . المادة 9 : يقوم المجلس الشعبي البلدى في كل بلدية باعداد وتنفيذ تدابير الحماية المدنية المنظمة فى زمن الحرب ، ويضع في نطاقها خطته العامة التي يعرضها على السلطة الوصية للموافقة عليها المادة 10 : يتصرف رئيس المجلس الشعبي البلدى في الموظفين التابعين للحماية المدنية المنظمة فى زمن السلم بموجب المرسوم رقم 64-129 المؤرخ فى 15 ابريل سنة 1964 وهم المديرون أو المندوبون الحضريون . الفصل الخامس تعيين المؤسسات والمنشآت التي يجب عليها أن تقوم بحماية نفسها وهي المصالح المركزية والمصالح الخارجية والمنشآت التابعة لمختلف الوزارات المادة 11 : تعين للقيام بحماية نفسها بنفسها بمجرد ما ينطوى نشاطها على مصلحة وطنية أكيدة ، جميع المؤسسات والمنشآت مهما كان نوعها القانوني • والامر كذلك بالنسبة للمؤسسات والشركات التالية :
- المؤسسات العمومية التابعة للدولة باستثناء المصالح المرتبطة مباشرة باحدى الوزارات ،
- المؤسسات والمنشآت التابعة للجماعات المحلية سواء كانت تتمتع بشخصية متميزة عن شخصية هذه الجماعات أم لا ،
- الشركات الوطنية والشركات ذات الاقتصاد المختلط ،
- المؤسسات والمنشآت الخاصة الموضوعة أو غير الموضوعة تحت مراقبة احدى الوزارات . يتعين تقدير المصلحة الوطنية تبعا لاحدى الخاصيتين التاليتين :
1590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 رمضان عام 1387 ه 1 ) الأهمية التي يكتسيها نشاط المؤسسة بالنسبة للدفاع الوطني وحياة البلد ، ب ) عدد الاشخاص الذين قد يتجمعون في هذه المؤسسات والمنشآت لسبب من الاسباب . المادة 12 : تعين المؤسسات والمنشآت بموجب قرار من وزير الداخلية يتخذ باقتراح من عامل العمالة المعنى بالامر ، للحماية المدنية فى زمن الحرب ، على عاتق الدولة في مجموع التراب الوطني . غير انه يجوز للعمالات والبلديات ان تشارك ، بقصد تعجيل انجاز هذا المشروع ، فى مصاريف الانشاء الاول وذلك حسب الكيفيات التي ستبين فيما بعد . المادة 16 : وفيما يتعلق بالتقييد فى ميزانية الدولة ويجوز لهذا الاخير أن يستشير مسبقا رؤساء المصالح العمالية المصاريف الحماية المدنية في زمن الحرب يتعين تمييز المصاريف الذين تظهر له آراؤهم ضرورية . غير أن هذه القاعدة لا تطبق على المؤسسات والمنشآت الموضوعة تحت مراقبة وزير آخر غير وزير الداخلية ، لان تعيينها يتم باقتراح من الوزير المعني بالامر بالنظر الى أهميتها أو الى ما تتطلبه من حماية خاصة . وتوضع قائمة هذه المؤسسات أو المنشآت من طرف كل وزير بالاتفاق مع وزير الداخلية وترسل الى عامل العمالة ان المؤسسات والمنشآت الخاضعة مباشرة المراقبة وزير الدفاع الوطني يتم تعيينها تلقائيا ومن غير حاجة الى اصدار قرار خاص . ويوجه وزير الدفاع الوطنى الى عمال العمالات قائمة هذه المؤسسات الموجودة في عمالة كل منهم . تبلغ قرارات التعيين رسميا الى من يهمه الامر على يد عمال العمالات المادة 13 : ان اعداد وانجاز حماية المؤسسات والمنشآت المعينة يتم تحت اشراف عامل العمالة طبقا لتعليمات وزير الداخلية المكملة عند الاقتضاء بالتعليمات التقنية التي يحددها الوزير المعنى بالامر بالاتفاق مع وزير الداخلية المادة 14 : يعين كل وزير ، من بين الموظفين الموضوعين تحت سلطته ، الموظفين المكلفين بالاتصال مع وزير الداخلية ( المصلحة الوطنية للحماية المدنية ) . تعرض المصالح العمالية التابعة لكل وزارة على موافقة عامل العمالة ، موظفا مكلفا بالحماية المدنية يقوم بالاتصال مع السلطة العمالية ( المصلحة العمالية للحماية المدنية والنجدة ) • وتعرض كل مؤسسة معينة على موافقة عامل العمالة رئيس مصلحة مكلفا بمسائل الحماية المدنية ، ويتعين على هذا الاخير ان يقوم بنفس المهام للاتصال مع المصلحة العمالية للحماية المدنية والنجدة . الفصل السادس تمويل اعداد الحماية المدنية المنظمة في زمن الحرب المادة 15 : ان التمويل الذى يتطلبه اعداد الحماية المدنية في زمن الحرب يتم ضمن الكيفيات التالية : المتعلقة بما يلي :
- الصالح والمنشآت التي يشرف عليها وزير الدفاع الوطني ، 2 ) المصالح والمنشآت التابعة لوزارة أخرى غير وزارة الدفاع الوطني ، 6 ) مخطط الحماية الصحية ،
- الجماعات العمالية والبلدية 6 ، ه ) البناءات الجديدة والتحويلات المهمة المدخلة على البناءات الموجودة من قبل . الباب الثاني وضع مخططات وبرامج الحماية المدنية في زمن الحرب الفصل الاول مبادىء عامة المادة 17 : ان اعداد الحماية المدنية في زمن الحرب يستلزم وضع مخططات وبرامج . يحدد في المخططات الهدف الذى يجب الوصول اليه ، كما تبين فيها الحاجات وترتيب أولويتها ، ويتم وضع هذه المخططات في نطاق الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب ، طبقا لمختلف التعليمات التقنية الصادرة من وزير الداخلية ، والمكملة عند الاقتضاء بتعليمات الوزراء الآخرين الذين يهمهم الامر وذلك بناء على الامكانيات التقنية ومع اهتمام بالغ بالتوفير . يبين في البرامج المستخرجة من المخططات المشار اليه أعلاه ترتيب الانجازات المنتظرة والمتممة بأقساط سنوية ، وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لامكانيات الميزانية ، ويحدد وزير الداخلية هذه البرامج ، تبعا للاعتمادات الممنوحة له وبعد الاطلاع على آراء الوزراء الذين يهمهم الامر عندما تنفذ تحت مسؤولياتهم المباشرة . المادة 18 : ان تنظيم الحماية المدنية فى زمن الحرب يتمثل في تأسيس مخطط اجمالي يكون جامعا للمخططات الخاصة المبينة بعده : 1 ) المخططات الخاصة بتجهيز الحماية المدنية والتي تقع المصاريف المنصوص عليها في المخطط الاجمالي | تهدف الى تحقيق ما يلي :
الثلاثاء 4 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1591 الامن العام والمحلي ( الانذار بالخطر واطفاء الانوار الخ . . ) ، الحماية بواسطة الابعاد ( التفريق والاخلاء الخ ..) ، الحماية الفردية والجماعية المتممة فى المكان ( من آثار القصف ومن وسائل الهجوم الذرية والبيولوجية والكيمياوية ) ، وسائل الاسعاف ( مقاومة الحرائق وازالة العدوى بصفة سريعة ورفع الانقاض بطريق الاستعجال وانقاذ الاشخاص والاموال الخ .. ) . الحماية الصحية . 2 ) مخطط تنظيم الاتصالات ( المواصلات والنقل ) ) مخطط خاص بتوظيف أعوان الحماية المدنية في زمن الحرب . 4 ) مخطط التعليم الذى يهدف إلى اعداد المشرفين على التدريب من جهة ومجموع السكان من جهة أخرى ه ) مخطط العمل النفساني الذي يقصد به تسهيل استخدام المخططات السابقة المادة 19 : وفيما يخص وضع مختلف هذه المخططات يجب القيام على التوالي بما يلي : تحديد الحاجيات ، احصاء الموارد ، النظر مقدما فى انشاء موارد جديدة تكميلية . الفصل الثاني المخططات الخاصة بالتجهيز المادة 20 : يبين في المخططات الخاصة بالتجهيز المنصوص عليها في المواد السابقة ، ما يلى : تقدير المصاريف عن كل صنف من الادوات ، قيمة الاشغال المنظور في انجازها ، ترتيب أولوية الانجازات • المادة 21 : يضع عمال العمالات المخططات الخاصة بالتجهيز بمساعدة المصالح المختصة ، طبقا للتعليمات التي يتلقاها هؤلاء العمال من وزير الداخلية أو من الوزراء الذين يهمهم الامر ، ويبلغ عمال العمالات الى المجالس الشعبية البلدية ورؤساء المصالح العمالية والمؤسسات المعينة نصيب كل واحد من هذه المخططات الذي يجب اعداده وانجازه بعنايتهم ، وتعرض المخططات الموضوعة من طرف المجالس الشعبية البلدية على رأى المدير أو المندوبين الحضريين للحماية المدنية، كما تعرض المشاريع الموضوعة من طرف عمال العمالات على رأى اللجنة الاستشارية للحماية المدنية أ ) الامن العام والمحلي . المادة 22 : تتعلق تدابير الامن العام والمحلي بما يلي : تهيئة الانارة العمومية بكيفية تمكن من تخفيض حدتها أو من اطفائها ،
- اصدار الاوامر فى آن واحد باطفاء الانوار ، وسائل الاذاعة السريعة للانذار ( صفارات الخطر المسيرة من بعيد ، ) وضع أجهزة للتمويه . المادة 23 : يتم درس اعداد هذه التدابير من طرف :
- عمال العمالات بالنسبة لمجموع عمالة كل منهم ، وضمن الكيفيات المحددة في المادة 21 أعلاه ،
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية بالنسبة للبلديات ب ) الحماية بواسطة الابعاد . المادة 24 : تتضمن تدابير الحماية بواسطة الابعاد ما يلي :
- التفريق الوقتي ( وخاصة فى الليل ) أو الدائم على مسافة قصيرة أو متوسطة وبقدر الامكان ، في داخل العمالة ، الابعاد نفسه أي التحويل الى مسافة بعيدة في عمالات أخرى ا ) توضع مشاريع التفريق من طرف عمال العملات بمساعدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية ورؤساء المصالح العمالية للحماية المدنية والنجدة . ب ) توضع مشاريع الابعاد من طرف عمال العمالات الذين يهمهم الأمر ) العمالة الاصلية وعمالة الاستقبال ) بالاتصال مع مختلف الادارات التي يهمها الامر : الدفاع الوطني والاشغال العمومية ، ( البناءات الوقتية ) والفلاحة والاصلاح الزراعي ( التموين ) ووزارة الدولة المكلفة بالنقل ( الاخلاء ) والصحة العمومية والسكان والشؤون الاجتماعية الخ …. ) . تعرض هذه المخططات على موافقة وزير الداخلية المكلف بتنسيق جميع تدابير الحماية . ج ) الحماية فى المكان ( الفردية والجماعية ) . المادة 25 : تطبق الحماية على السكان الثابتين. ويجب أن يفهم من السكان الثابتين ما يلي : 1 ) الموظفون التابعون للمصالح الادارية للخدمات العمومية ، ) الموظفون التابعون المؤسسات التي تعمل للدفاع الوطني أو لتزويد السكان بحاجياتهم الاساسية ، ) الموظفون اللازمون لاستخدام تدابير الحماية المدنية ، 4 ) الاشخاص الذين يكون حضورهم بسبب مهنتهم لازما لحياة الاشخاص الآخرين الثابتين ( التجار والصناع والاطباء الخ .. )
1592 الجريدة الرسمية تتضمن الحماية المنظمة فى المكان تدابير تجهيز تمكن من القيام بالحماية الفردية أو الجماعية • ا - تدابير الحماية الفردية : المادة 26 : ان تدابير الحماية الفردية تقتضى تكوين مخزونات من : 1 أجهزة للحماية الفردية مخصصة للسكان ، تمكن من وقايتهم من آثار وسائل الهجوم الكيماوية ، وعند الاقتضاء من الجراثيم المسببة للامراض . 2 أجهزة للكشف تمكن من الكشف على كل فرد للآثار النافذة الاشعاع الصادرة من سلاح ذرى ، ويحدد عمال العمالات بمساعدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية والاعوان المكلفين بالحماية المدنية التابعين لمختلف المصالح والمنشآت والمؤسسات المعينة ، عدد هذه الاجهزة اللازمة لسكان عمالة كل منهم .. يتم خزن هذه الادوات وصيانتها وعند الاقتضاء اصلاحها من طرف المصلحة الوطنية للحماية المدنية ، ويوزعها عمال العمالات على السكان بأمر خاص من وزارة الداخلية . ب - تدابير الحماية الجماعية : المادة 27 : ان وضع السكان الثابتين في ملجأ يتطلب القيام بما يلي :
-
- الاشغال المتعلقة باصلاح وتهيئة الملاجيء الموجودة ،
- احصاء وتهيئة الاقبية والسراديب والدهاليز القابلة لان تستخدم كملاجيء عمومية ،
-
- الاشغال المتعلقة ببناء ملاجىء عمومية جديدة ،
- انشاء خنادق تغطى في زمن السلم . أن المقاييس والقواعد الواجب مراعاتها في انجاز هذه الاشغال ستحدد في مذكرات تقنية من وزير الاشغال العمومية والبناء المادة 28 : يتم تحديد الحاجيات تبعا لعدد السكان الثابتين الذين يجرى احصاؤهم عن كل مجموعة منفردة من البيوت ، ولا يدخل فى الحساب الاشخاص والعائلات الذين يوضعون في الملاجىء المحددة في المخططات التي تضعها المؤسسات المعينة للقيام بحماية نفسها بنفسها المادة 29 : يوكل رئيس المجلس الشعبي البلدى الى ممثليه المعتمدين بصفة رسمية والمثبتين لصفتهم ، القيام باحصاء الاقبية الخاصة والدهاليز وبالاستطلاع عليها وذلك بقصد تحديد ما يلي : 1 (1) المحال التى يمكن الاحتفاظ بها لاستخدامها ، ب ) عدد الاشخاص الذين يمكن لهم أن يلتجئوا اليها . يباشر الاعوان التابعون للمصلحة العمالية للسكن القيام للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 رمضان عام 1387 ه باحصاء الاقبية والسراديب الموجودة في العمارات التي آلت ملكيتها الى الدولة . يتحتم على الملاكين والمكترين والمحتلين الآخرين للعمارات الخاصة أو العمومية أن يأذنوا باجراء المعاينة لمحالهم . ويعاقب عن عدم مراعاة هذه الاحكام بغرامة ادارية قدرها 20 دج يقررها رئيس المجلس الشعبي البلدى . يجوز للملاكين والمكترين والمحتلين الآخرين للعمارات ان يقدموا عند الاقتضاء جميع الملاحظات الكتابية التي يرون من واجبهم تقديمها والمتعلقة بالاستعمال المحتمل لهذه المحال، ويجب على رئيس المجلس الشعبي البلدى ، أو على ممثليه المؤهلين أن يشعروا المعنيين بالامر باستلام الملاحظات المقدمة بالشكل المذكور ، ويمكن أن تعفى من هذه الالتزامات بصفة استثنائية الأقبية والسراديب المستعملة لغاية تجارية او صناعية والمحتلة فعلا من طرف المستخدمين ، أو الموضوعة فيها أدوات ، وذلك بناء على طلب يوجه الى رئيس المجلس | الشعبي البلدى الذى يبت فى هذا الامر بعد اخذ رأي المدير او | المندوب الحضريين . ويجوز ان يستأنف عند الاقتضاء مقرر رئيس المجلس الشعبى البلدى أمام عامل العمالة الذى يبت في الأمر بناء على رأي موافق تصدره اللجنة الاستشارية للحماية المدنية المادة 30 : يجب ان تتضمن مخططات وضع السكان في الملاجيء وكل بلدية ما يلي :
- عدد السكان الثابتين ، عدد المجموعات المنفردة من البيوت ، عدد الملاجيء العمومية عن كل مجموعة منفردة ،
- عدد الملاجيء الخاصة عن كل مجموعة منفردة ، عدد الاشخاص الذين يمكن وضعهم في الملاجيء عن كل- مجموعة منفردة ،
- عدد الملاجيء التكميلية اللازمة لحماية مجموع السكان الثابتين ،
- تقدير المصاريف المتعلقة ببناء ملاجيء جديدة ( مع المواصفات التثمينية والرسوم البيانية اللازمة ) ، مواعيد انجاز هذه الاشغال ، ترتيب اولوية الانجازات . يجب التنصيص في ملحقات لهذه المخططات على عدد خنادق الالتجاء التي قد يلزم حفرها بسرعة في حالة توتر خارجي . المادة 31 : ان المخططات الخاصة بوضع السكان الثابتين في الملاجيء المحددة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي والمصحوبة برأي المدير او المندوب الحضريين للحماية المدنية يرفعها رئيس المجلس الشعبي البلدى الى عامل العمالة وقبل عرض هذه المخططات على نظر اللجنة الاستشارية | للحماية المدنية ، يأخذ عامل العمالة برأي المهندس الرئيسي
الثلاثاء 4 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1593 الدائرة الجسور والطرقات فيما يخص المخططات والتقويمات التي تقدمها البلديات . وعند ما يتلقى عامل العمالة هذه الآراء ، يرفع المخططات الخاصة بالوضع في الملاجىء مع الملاحظات الى وزارة الداخلية التي تقرر انجاز الاشغال باقساط متتالية تبعا لترتيب الاولوية والاعتمادات الموضوعة تحت تصرفها .. د ) وسائل الاسعاف . المادة 32 : ان حماية الاشخاص والاموال تستلزم الاستخدام السريع للوسائل التي تمكن ، بعد وقوع الهجوم ، من مقاومة الحرائق ومن كشف وسائل الهجوم الكيماوية والبيولوجية او الاشعاعات المؤذية ، ومن تحديد المناطق الملوثة ومن القيام بالعمليات اللازمة لازالة العدوى ومن اخراج الضحايا من الانقاض ومن تنظيم اخلائهم ومن رفع الانقاض ومن القيام بالعمليات المستعجلة المخصصة لايصال الاسعافات الأولية الى المعطوبين كتوزيع المأكولات والملابس ولاعادة الاسكان الوقتي والتحويل الى مناطق الالتجاء . يتطلب القيام بهذه المهام المختلفة التجهيز بأدوات لائقة يحدد في كل عمالة ، نوعها وأهميتها واستعمالها في مخططات خاصة • ا - مقاومة الحرائق في زمن الحرب . المادة 33 : يضع عامل العمالة مخطط تجهيز لمقاومة الحرائق فى زمن الحرب ، وتبين فى هذا المخطط على الخصوص الحاجات التكميلية الى الرجال والادوات التي تستلزمها ضرورات الحرب . ويجب ان يميز في هذا المخطط بين الادوات التي يمكن الحصول عليها في المكان ، بالشراء أو المصادرة في حالة التعبئة | وبين التي يجب تقديمها فى زمن السلم ، وذلك مع بيان مبلغ المصاريف وترتيب الأولوية . ويوجه عامل العمالة هذا المخطط ، بعد الاطلاع على رأي اللجنة الاستشارية للحماية المدنية الى وزير الداخلية ب - عملية الكشف والازالة الجزئية للعدوى : المادة 34 : ان القيام بهذه العمليات يوجب تشكيل فرق اختصاصية مجهزة باجهزة وملابس واقنعة للوقاية وأدوات خاصة . ويضع عامل العمالة مخططا تحدد فيه حاجات عمالته الى اجهزة الكشف وملابس الحماية والادوات اللازمة لازالة العدوى ، ويتم هذا التحديد تبعا لعدد الفرق المتخصصة في محاربة وسائل الهجوم الكيماوية والاشعاعات المؤذية • تقوم المصلحة الوطنية للحماية المدنية بخزن وصيانة الادوات الخاصة المعدة للكفاح الذرى والبيولوجي والكيماوي والمخصصة للعمالات ، وعند الاقتضاء باصلاحها .. المادة 35 : ان الكفاح المحتمل ضد العوامل البيولوجية | يستلزم تدخل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية ووزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي اللتين تقومان عادة في زمن السلم ، بمسؤولية التدابير الكفيلة بتأمين حفظ الصحة وصحة السكان وكذا مراقبة صحة الحيوانات . ج - رفع الانقاض واصلاح المنشآت : المادة 36 : ان عمليات رفع الانقاض وايصال الاسعافات المستعجلة الى المعطوبين تتطلب اعداد مخططات خاصة يضعها عمال العمالات بمساعدة رؤساء المصالح الذين يهمهم الامر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية . يجب التمييز في هذه المخططات بين الادوات المناسبة لكل مهمة مع ايضاح كل من الادوات التالية : الادوات الموجودة من قبل فى المصالح العمومية ، الادوات التي يمكن شراؤها او مصادرتها في المكان ، الادوات التي يتعين خزنها في زمن السلم . المادة 37 : يجب على كل من الادارات والمصالح العمومية ان تباشر على نفقتها القيام بالاعمال المستعجلة لاصلاح الاضرار المحتملة التي تلحق بالمباني التابعة لكل منهما ان اعداد المخططات لاصلاح المباني والمنشآت التي قد تصاب بعطب وكذا انجازها المحتمل يقع على عاتق الادارات والمصالح العمومية التي تكون المنشآت المعنية تابعة لها وليس من اختصاصات الحماية المدنية • د الاسعافات الاولية وانتشال الضحايا : المادة 38 : ان عمليات إخراج وانتشال الضحايا أو الجرحي وكذا الاسعافات الاولية والعلاجات التي يجب منحها لهم حالا فى المكان ، وكذا نقلهم الى مراكز الاسعاف تقع كلها على عاتق الحماية المدنية ان التجهيز اللازم للقيام بهذه المهمة يجب أن يكون موضوع مخطط خاص بكل عمالة المادة 39 : يبين فى كل مخطط خاص يتعلق بكل عمالة ومشار اليه اعلاه التجهيز المتعلق بالاسعافات الأولية الصحية اللازم النظر فيه مقدما في الملاجيء ، وتبين فيه من جهة أخرى حاجات فرق النقالين المسعفين الى ما يلي : الادوات لنقل الجرحي ،
- الادوية والضمادات ، المستحضرات الطبية واجزاء الادوية الاصلية ،
- الادوات اللازمة لتقديم الاسعافات الاولية ( كالمنع الموقت من الحركة للكسور ، ووضع الجبائر ، والقطع الموقت لنزف الدم ، وضع آلات الضغط على الشرايين الخ .. ) . يوضع هذا المخطط من طرف عامل العمالة باقتراح من المدير العمالي للصحة وبناء على رأيه وذلك طبقا لتعليمات وزير الصحة العمومية ..
1594 الجريدة الرسمية أن الأدوات والمستحضرات الصيدلية او غيرها التي يقوم وزير الصحة العمومية بتوزيعها تسلم الى وزير الداخلية المكلف بتوزيعها حسب نظام الاولوية المعد مقدما . ه - الحماية الصحية : المادة 40 : يكلف وزير الصحة العمومية بحماية صحة السكان في زمن الحرب . وتقضي الحماية الصحية وضع مخططات تجهيز يتم اعدادها وانجازها تحت اشراف وزير الصحة العمومية ، وتكون مطابقة للمخططات الخاصة بالحماية المدنية المشار اليها في المواد اعلاه • المادة 41 : يضع وزير الصحة العمومية المخطط الوطني للحماية الصحية الذى يكون تلخيصا جامعا بمختلف المخططات المتعلقة بالعمالات والمشار اليها في المواد اعلاه . يتضمن هذا المخطط الوطني قائمة للمواد الموجودة مع تحديد ما يلي : الحاجيات في زمن الحرب ، التهييئات والاشغال اللازم اتمامها في المنشآت الصحية فى زمن السلم ،
-
المنشآت الصحية المطلوب انشاؤها . وعلاوة على ذلك يتضمن هذا المخطط بيان الاشغال التي قد يجب النظر مقدما فى تنفيذها المستعجل ، وذلك بناء على امر يصدره وزير الداخلية فى حالة توتر خارجي . و - المخططات الخاصة الموضوعة من طرف المؤسسات المعينة للقيام بحماية نفسها بنفسها : المادة 42 : تقوم المؤسسات العمومية والخاصة المشار اليها في المادة 11 اعلاه باعداد مخططات حماية نفسها ، وذلك ضمن الكيفيات المحددة فى المادة 18 وبعد الاخذ بعين الاعتبار للتعليمات والمذكرات التقنية الموجهة اليها من طرف السلطة الادارية التي هي تابعة لها مباشرة ( الوزير أو عامل العمالة بحسب الاحوال ) . وتتضمن هذه العملية تجهيزات تتعلق بما يلي : الامن العام ) الانذار بالخطر واطفاء الانوار ) ، الحماية المتممة فى المكان ، الفردية والجماعية ، من آثار القصف بالقنابل ومن آثار وسائل الهجوم الذرية او البيولوجية او الكيماوية ، تنظيم الاسعاف ) مقاومة الحرائق وازالة العدوى ورفع الانقاض والعمليات الاخرى المستعجلة ونقل الضحايا ومع الجانهم ) . وعلاوة على ذلك يمكن ان تقتضي هذه العملية ما يلي : انجاز ترتيبات التمويه ، للجمهورية الجزائرية • الثلاثاء 4 رمضان عام 1387 ه وضع الثروات التي تنطوى عليها مصلحة وطنية أو | عمومية في ملجأ • يقوم كل من المكلف بتنظيم الحماية المدنية والمدير الحضرى او المندوب الحضري للحماية المدنية بتحديد الافتراضات التي قد يلزم ضمنها تقديم مساعدة خارجية لحماية المؤسسة ويمكن تقديم هذه المساعدة من طرف مؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات مجاورة ، غير أن هذه المساعدة تحتمل عدم اصابة هذه المؤسسات نفسها فتكتسي بذلك طابعا غير محقق يؤدى على أية حالة يكون عليها الأمر ، الى النظر مقدما في وسائل تكميلية تدرج ضمن المخطط الحضري للدفاع ، ويجوز للمدير الحضرى او المندوب الحضري للحماية المدنية ان يطلب في مقابل ذلك وضع المستخدمين والادوات التابعين لهذه المؤسسة تحت تصرفه للمساهمة في حماية الجهة • المادة 43 : ان المستخدمين الذين تتعين حمايتهم هم : الموظفون المستخدمون ،
-
عائلات الموظفين المستخدمين المقيمة في المكان ، والتي تكون لهذا السبب غير مدرجة فى المخططات الحضرية للحماية المدنية ) وعلى المكلف بتنظيم الحماية المدنية داخل المؤسسة ان يتأكد من ذلك لدى المصالح البلدية التي يهمها الامر ) ، العموم الذين يترددون على المؤسسة المادة 44 : يجب على المؤسسات والمنشآت المعينة للقيام بحماية نفسها بنفسها أن تعرض على الموافقة المسبقة للسلطة الادارية التي هي تابعة لها ( الوزير أو عامل العمالة حسب الاحوال ) ، في ظرف ثلاثة اشهر اعتبارا من يوم الاشعار الرسمي بقرار التعيين ، مخططات الاشغال الواجب وضعها تطبيقا للمادة 18 اعلاه وتوافق هذه السلطة الادارية على المخططات المعنية وذلك ضمن الشروط المحددة من طرف وزير الداخلية كما تحدد | مواعيد التنفيذ ز - المخطط بشأن تنظيم الاتصالات والنقل : المادة 45 : الاتصالات والمواصلات : - يحدد وزير الداخلية وسائل المواصلات الواجب النظر فيها مقدما لضمان الاتصالات اللازمة بين مختلف اجهزة القيادة وعناصر التنفيذ في جميع الظروف وتدرس هذه الوسائل من طرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كل يجب عمالة أن عقدة تؤخذ بعين الشبكة التابعة الاعتبار عند للبريد اختيار مراكز والمواصلات القيادة السلكية في واللاسلكية وضرورة ارسال واستقبال البرقيات اللاسلكية ، ويتطلب هذا الاختيار الاستشارة المسبقة للمصالح التقنية المختصة ويجب ان تؤدي الدراسات المتممة الى وضع مخطط
-
الثلاثاء 4 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2595 خاص يتعلق باكتساب الادوات اللازمة لتجهيز هذه المنشآت وبوضعها في المكان . المادة 46 : شبكة الانذار بالخطر - وفيما يخص شبكة الانذار بالخطر يقوم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بدراسة نظم الاشارة المسيرة بواسطة القيادة | عن بعد ، والمستمدة من شبكة الاسلاك التابعة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ويجعلها تنجز لحساب وزير الداخلية .. ان تكوين شبكات الانذار يتم بواسطة شبكات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وحسب الارشادات التقنية العامة المحددة من طرف وزير الداخلية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . المادة 47 : الاتصال المتمم بواسطة ساع - يجب على مختلف مراكز القيادة ان تزود الاعوان القائمين بالاتصالات بالادوات اللازمة ( الدراجة والدراجة النارية والسيارة ) لكي يتمكنوا من القيام بالمهام الموكلة اليهم . ويجب ادراج هذه الادوات فى مخطط خاص يتعلق بالتجهيز ويوضح فيه كون هذه الادوات هل يجب الحصول عليها بالشراء. او بالمصادرة أم يتعين خزنها ابتداء من زمن السلم . المادة 48 : النقل - ان النقل على الطريق المختلف الاشخاص المذكورين بعده : – الموظفون الذين تتكون منهم فرق الاسعاف للحماية المدنية ( الحرائق وازالة العدوى ورفع الانقاض الخ ) والذين يحدث لهم ان يتوقفوا كثيرا خارج الجهة التي يتعين اسعافها.
-
الموظفون الذين تتكون منهم الجماعات التابعة لمراكز الاسعاف والحماية الصحية ، الضحايا الذين يتعين نقلهم من مكان الانتشال الى مراكز الاسعاف ومن هذه المراكز الى مستشفيات الاستعجال ، او الى تشكيلات استشفائية أخرى ، الاشخاص الذين يتعين نقلهم او تفريقهم . يترتب عليه وضع مخططات مناسبة وخاصة بكل عمالة يضعها عمال العمالات بمساعدة المهندسين الرؤساء للجسور والطرقات وذلك في نطاق التعليمات الخاصة الصادرة من وزير النقل ، وبناء على اقتراح من المدير العمالي للصحة فيما يخص كل انواع النقل التي تهم الحماية الصحية طبقا المتعليمات الخاصة الصادرة من وزير الصحة العمومية تحدد في هذه الخططات الاحتياجات الواجب قضاؤها | وكذلك عدد ومميزات المركبات اللازمة لممختلف التشكيلات ويجب التمييز فى هذه المخططات للادوات الواجب خزنها ابتداء من زمن السلم والمسلمة بناء على ذلك من طرف وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية من جهة ولوسائل النقل الواجب اخذها من مجموع المركبات المستخدمة للمصلحة الوطنية 1 من جهة أخرى وذلك حسب القواعد المطبقة على تسيير هذا المجموع من المركبات وبموجب ترتيب للاسبقيات يحدد من طرف عامل العمالة .. وتكون انواع النقل الاخرى غير النقل على الطريق موضوع تعليمات خاصة ح - مخطط التوظيف : المادة 49 : تحدد الحاجات الى الموظفين من طرف السلطات المكلفة بوضع مخططات الحماية المدنية والمتكونة من :
-
رؤساء الحماية المدنية التابعين للادارات العمومية ،
-
عمال العمالات المساعدين من طرف رؤساء المجالس الشعبية البلدية ، المديرين العماليين للحماية المدنية ،
-
رؤساء المؤسسات المعينة . يتم هذا العمل بناء على الجداول الاصلية التي يحددها وزير الداخلية وذلك مع بيان التأليف النموذجي لفرق الحماية المدنية ويتبدل هذا التأليف تبعا لما يلي : ا ) الاخطار التي تهدد المجتمع ( وجود هدف في المكان المعمور أو بالقرب منه وكثافة السكان الخ ..) . 2 ) الدور الذي تقوم به الامكنة المعمورة في تنظيم الاسعافات ( الأمكنة المعينة ) • ) نوع المنشآت أو المؤسسات المطلوب حمايتها . يجب على السلطات المذكورة أن تنظر مقدما في أهمية وعدد الفرق التي يجب ان تتألف منها الطبقات المختلفة للخدمات الواجب تنظيمها وهي : الانذار بالخطر والرصد ، الحرائق ،
-
كشف التلوث وازالة العدوى ( الفرق أ ، ب ، ج ) ، رفع الانقاض واصلاح المنشآت ) من الضرورة الاولى ) ، انتشال الضحايا ونقلهم بواسطة النقالات اليدوية ( النقالون المسعفون ) ،
-
الاتصالات والمواصلات ،
-
حفظ النظام في الاماكن المنكوبة . ان مخططات التوظيف توضع ضمن الكيفيات المعددة في المواد بعده والتي يجب ان يقيد فيها باستمرار كل جديد . وضع مخططات التوظيف المادة 50 : يوضع مخطط لتوظيف المستخدمين المكلفين بتنفيذ تدابير الحماية المدنية ، وذلك بتشغيل الاعوان التابعين للمصالح العمومية أولا ثم المتطوعين ..
1596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 رمضان عام 1387 ه وتوضع في كل عمالة من طرف عامل العمالة قائمة الاشخاص | الوطني تشكيلات متنقلة قادرة على التدخل في جميع نقاط الذين يمكن تسخيرهم . 1 ) الموظفون التابعون للمصالح العمومية : 1 ) يمكن لبعض الاعوان والعمال التابعين للمصالح العمومية أن يتلقوا في زمن السلم رسالة تعيين فى احدى مصالح الدفاع السلبي ، وذلك بعد موافقة الوزير الذي يهمه الأمر 2 ) ويمكن أيضا للمستخدمين التابعين لاحدى المصالح التي يمكن تشغيلها بناء على طبيعتها ( النقل والتنظيف الخ ) لحاجيات الحماية المدنية ان يسخروا للقيام بهذه الحماية برسم الخدمة التي يختصون بها . وذلك فيما عدا الموظفين التابعين لبعض المصالح او المختبرات التي تعمل للدفاع الوطني والذين يقرر استثناؤهم بناء على طلب معلل يوجهه رئيس المصلحة او المختبر الى عامل العمالة
- اعتبارا من تاريخ تخويل الحق في التسخير يمكن تسخير الموظفين التابعين للمصالح العمومية للاشتراك فى الحماية المدنية الخاصة بالمصالح التي هم تابعون لها ويقرر هذا التدبير اما من طرف الوزراء الذين يهمهم الامر بالنسبة للادارات المركزية والمصالح الخارجية التي ترتب حمايتها تحت اشرافهم المباشر ، وأما من طرف عمال العمالات او مندوبيهم بالنسبة للمصالح أو المؤسسات الاخرى . 4 ) يمكن أن يسخر الموظفون التابعون للمصالح العمومية بصورة فردية برسم الحماية المدنية خارج مصلحتهم ، ولكن ما لم تتعارض مع ممارستهم لمهامهم وعند الاقتضاء مع التسخير الجماعي أو التخصيص الفردي ب ) المتطوعون : يجوز للمواطنين أن يوقعوا فى زمن السلم عقد تطوع على يد عامل العمالة ، وعلى يد الرئيس العمالي للحماية المدنية الذى يفوض فى ذلك من قبل عامل العمالة ويشجع التطوع بالدعاية التي يقوم بها الحزب والمنظمات الوطنية المادة اه : ينظم الموظفون المشار اليهم اعلاه في فرق اختصاصية وفي وحدات للتدخل ، ويجب على التشكيلات ان تمكن من استخدام الاسعافات في الميدانين المحلي والعمالي . المادة 52 : يقع توظيف الموظفين الصحيين ( الاطباء والصيدليون وأطباء الاسنان والقابلات والمساعدات الاجتماعيات والممرضون والممرضات وبصفة عامة مجموع موظفي المستشفيات على عاتق وزير الصحة العمومية أو بناء على تعليماته وباقتراح من المديرين العماليين للصحة ، على عاتق عمال العمالات الذين يعملون بمقتضى هذا التعليمات ويضع وزير الصحة العمومية بعض هؤلاء الموظفين رهن إشارة وزارات اخرى وخاصة الداخلية وذلك برسم الحماية المدنية • المادة 53 : يجوز لوزير الداخلية ان يؤلف في المستوى الاقليم . ويحدد تأليف هذه التشكيلات وكيفيات تدخلها وكذلك منطقة توقفها في تعليمات خاصة . ط - مخطط التدريب : المادة 54 : يوضع برنامج التدريب المتعلق بالحماية المدنية اما من طرف وزير الداخلية بعد استشارة الوزارات التي يمكنها أن تقدم له مساعدتها ، واما من طرف الوزراء الذين يهمهم الامر ، وفى هذه الحالة الاخيرة تجب الموافقة عليه من وزير الداخلية • ويتلخص موضوعه في تدريب : 1 ) الموظفين التابعين للحماية المدنية وهم :
- في المستوى الوطنيى : الموظفون من الاطارات العليا المكلفون بتنظيم الدفاع ، وبتدريب السكان في العمالات والمدن الكبيرة ،
- وفي المستوى العمالي : الموظفون المساعدون لهذه الاطارات العليا ، والقائمون بمهمة كبيرة تخص الحماية المدنية في المستوى المحلي ،
- وفي المستوى البلدى أو المتعلق بعدة بلديات : الموظفون الذين يتكون منهم المشرفون على مختلف فرق الحماية المدنية • ب ) تلاميذ المدارس الكبيرة وطلاب الكليات والطلاب الذين يتتبعون دروس الاختصاص التقني الممنوحة من طرف هيئات تابعة لمختلف الوزارات . ج ) السكان . 1 ) تدريب الموظفين التابعين للحماية المدنية . المادة 00 : تدريب الموظفين من الاطارات العليا ، يتضمن هذا التدريب صنفين من الدروس : ا ) دروس التنظيم ، ب ) جلسات الاعلام . يجرى التدريب فى المدرسة الوطنية للحماية المدنية خلال دورات تمرين تتغير مدتها حسب أنواع التخصص ، وتنظمها وزارة الداخلية بمساعدة مختلف الوزارات المختصة يمنح التدريب للموظفين المكلفين بالحماية المدنية في الادارات المركزية ، وللموظفين والمكلفين بمهمة والذي يتلخص دورهم في اعداد وتنظيم الحماية المدنية فى العمالة ، وللمديرين الحضريين للقرى ذات الاهمية ، وللمديرين العماليين للصحة، ولجميع الاشخاص ذوى الاهلية يقوم وزير الصحة العمومية بتنظيم تعليم الاطارات العليا
الثلاثاء 4 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1597 للحماية المدنية ، ويعين من يقوم بهذا التظيم ، وذلك بالاتصال مع وزير الداخلية .. المادة 56 : تدريب الموظفين المساعدين للاطارات العليا يكون ضمن هؤلاء الموظفين على الخصوص الموظفون المذكورون بعده : المساعدون للمديرين العماليين للحماية المدنية والنجدة ، المتطوعون أو المسخرون أو الموظفون البلديون الذين يجب تعيينهم للقيام بالتدريب بصفة مدربين ،
- المهندسون المكلفون بانجاز الاشغال في المدن ،
- رؤساء المختبرات والاطباء والصيدليون والكيماويون المكلفون بالمصالح أبج ، مديرو المكاتب البلدية لحفظ الصحة ،
- رؤساء مصلحة الحماية المدنية التابعون للمؤسسات المعينة المادة 57 : تدريب موظفي الاطارات على مختلف فرق الحماية المدنية . ان التدريب الخاص الممنوح للموظفين التابعين التشكيلات الحماية المدنية يتم تحت ادارة رؤساء المصالح العمالية الكبيرة الذين أتموا من قبل دورات التدريب ، ويكون تحت تصرف هؤلاء الرؤساء بصفة معلمين ومدربين : 1 ) معلمون مدربون قد تابعوا التمارين في المراكز المنظمة على المستوى العمالي وكذا اختصاصيون وتقنيون متطوعون ومختصون ، ب ) معلمون مدربون و اختصاصيون وتقنيون .. 2 ) تدريب السكان المادة 58 : يتم تدريب السكان على المستوى البلدي أو المشترك بين عدة بلديات ، ويقوم به عمال العمالات حسب ارشادات وزير الداخلية وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار الظروف الحياة المحلية والتواريخ المقررة عند الاقتضاء للمناورات . يمنح هذا التدريب المجموع السكان في الجهات المعينة وذلك : خلال تمارين عامة ،
- وخلال تمارين عملية خاصة منظمة تحت مراقبة عامل | العمالة ) حل القناع واحتلال الملاجيء وتمرين الانذار والتفريق والاحتياطات اللازم اخذها بعد الغارات الخ ) . بواسطة محاضرات . ى - مخطط العمل النفساني : المادة 59 : ان هدف العمل النفساني هو : 1 - تعويد السكان على مسائل الحماية المدنية بحيث يتم اعدادهم للتدابير التي يجب عليهم أن يتخذوها في حالة الانذار بالخطر
- الحمل على التطوع في نطاق الحماية المدنية . 3 - جلب أعضاء جدد الى الهيئات الاختصاصية التي تهتم بتدريب الموظفين المشرفين على الحماية المدنية ان العمل النفسانى يستلزم أيضا وضع مخططات تعرض على موافقة وزير الداخلية المادة 60 : يكلف وزير الداخلية وعمال العمالات باذاعة الاخبار المتعلقة بالحماية المدنية ، ويجوز لهم أن يستخدموا الوسائل التي توفرها لهم هذا الفرض الاذاعة والسينما والصحافة والمعارض الخ . المادة 61 : يساعد المذكورين أعلاه في هذه المهمة الحزب من أجل المساهمة فى اطلاع العموم على النتائج المكتسبة ، وتشجيع توظيف المتطوعين ، وتسهيل تدريبهم . المادة 62 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر | سنة 1967 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 6 صفر و 9 و 18 و 28 ربيع الاول و 10 و 24 ربيع الثاني و 23 جمادى الاولى و 14 و 16 و 18 جمادى الثانية و 23 و 27 رجب و 6 شعبان عام 1387 الموافق 16 مايو و 17 و 26 يونيو و 6 و 18 يوليو وا وه و 29 غشت و 19 و 21 و 23 سبتمبر و 27 و 31 اكتوبر و 9 نوفمبر سنة 1967 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 6 صفر عام 1387 الموافق 16 مايو سنة 1967 ، عين السيد محمد الامين مسلم ملحقا من الطبقة | الثالثة والدرجة الأولى .
1598 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 ، قبلت ابتداء من 14 يونيو سنة 1967 استقالة السيد (بدون لقب محمد المدعو ريقيت عون مكتب من الدرجة الأولى .. بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 عزل ابتداء من 9 يونيو سنة 1967 السيد خالد ديواني السائق من الصنف الاول والدرجة الأولى . مس بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 عزل ابتداء من 1 ابريل سنة 1967 السيد الازهر سبيكي الكاتب من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى .. بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1387 الموافق يوليو سنة 1967 عين السيد عيسى سرفرجلي كاتبا من الطبقة الثانية والدرجة الثانية . بموجب قرار مؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 18 يوليو سنة 1967 ، عين السيد عبد الرحمن عمراني ملحقا من الطبقة الثانية والدرجة الثانية . بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 18 يوليو سنة 1967 ، عين السيد محمد معوش ملحقا من الطبقة الثانية والدرجة الثانية ..
– بموجب قرار مؤرخ فى 24 ربيع الثاني عام 1387 الموافق ا غشت سنة 1967 ، قبلت ابتداء من 1 غشت سنة 1967 استقالة السيد صالح بوحناش عون مكتب من الدرجة الاولى .. بموجب قرار مؤرخ فى 23 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 29 غشت سنة 1967 عزل ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1966 السيد عثمان عما المستشار من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى .. بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 19 سبتمبر سنة 1967 ، عين السيد محمد غالب نجارى كاتبا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى .. بموجب قرار مؤرخ فى 16 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 21 سبتمبر سنة 1967 ، عين السيد يس حر شاوي ملحقا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 رمضان عام 1387 ه بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1387 الموافق
- 23 سبتمبر سنة 1967 ، عين السيد مصطفى بو قرب ملحقا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1387: الموافق 27 اكتوبر سنة 1967 ، عين السيد محمد دحموش كاتبا قنصليا من الطبقة العادية والدرجة الأولى .. بموجب قرار مؤرخ فى 27 رجب عام 1387 الموافق 31 اكتوبر سنة 1967 ، عين السيد على بن ترية ملحقا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى .. بموجب قرار مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 ، عين السيد رابح بزاوية كاتبا قنصليا من الدرجة الأولى .. بموجب قرار مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوقمبر سنة 1967 ، عين السيد فاروق بن قلة كاتبا قنصليا من الدرجة الأولى .. وزارة الداخلية الموافق مرسوم 16 رقم 67 نوفمبر - سنة 257 1967 مؤرخ في يتعلق 13 بتنظيم شعبان عام اللجنة 1387 العليا للدفاع المدني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 67-250 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بالتنظيم العام للحماية المدنية فى زمن الحرب ولا سيما المادة 4 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تساعد اللجنة العليا للحماية المدنية على سبيل الاستشارة وزير الداخلية المكلف بتنظيم الدفاع المدني .. المادة 2 : يرأس وزير الداخلية اللجنة العليا للدفاع المدنى وتجتمع بناء على استدعاء رئيسها مرتين على الاقل في كل سنة في جلسة عادية وفى اجتماع غير عادي كلما تدعو الضرورة لذلك المادة 3 : تتكون اللجنة العليا للدفاع المدنى كما يلي : 1 ) ممثلو الدولة : الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني أو ممثله ،
الثلاثاء 4 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1599 ممثل عن وزارة الدفاع الوطني ( مصلحة الهندسة العسكرية ) ، المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة بوزارة الداخلية ، المدير العام للامن الوطني أو ممثله ،
- رئيس المصلحة الوطنية للحماية المدنية بوزارة الداخلية ، ممثل عن كل من الوزارات التالية : المالية والتخطيط ،
- الصناعة والطاقة ،
- الصحة العمومية ، النقل ،
- الفلاحة والاصلاح الزراعي ، الاشغال العمومية والبناء ،
- البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ب ) ممثلو الجماعات المحلية :
- عامل عمالة مدينة الجزائر أو ممثله ،
- رئيس المجلس الشعبي البلدى المدينة الجزائر أو ممثله ج ) ممثلو المؤسسات العمومية :
- الرئيس المدير العام لمؤسسة الكهرباء والغاز الجزائرية ،
- المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية المادة 4 : تستطيع اللجنة العليا للدفاع المدنى تكوين لجان فرعية تفوضها لاصدار آراء حول مسائل محددة موضوعة من قبل وزير الداخلية . المادة ه : يمكن استدعاء كل شخصية يتوقع حضورها للمداولة لازما بسبب اختصاصاتها التقنية او لاعمالها أو لاكتشافاتها للحضور أمام اللجنة العليا للدفاع المدني بمبادرة من وزير الداخلية المادة 6 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين قرارات مؤرخة في 24 جمادى الثانية و 24 رجب و 14 شعبان عام 1387 الموافق 29 سبتمبر و 28 اكتوبر و 17 نوفمبر سنة 1967 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 24 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 29 سبتمبر سنة 1967 ، شطب ابتداء من 5 مايو سنة 1967 على السيد حسن باشترزى المتوفى في 5 مايو سنة 1967 من اطار المتصرفين للمصالح المدنية ( دار عمالة باتنة ) . بموجب قرار مؤرخ فى 24 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 29 سبتمبر سنة 1967 ، شطب ابتداء من 1 غشت سنة 1967 على السيد يوسف بن الشيخ من اطار الملحقين بالعمالات ( دار عمالة عنابة ) وذلك بطلب منه بموجب قرار مؤرخ فى 24 رجب عام 1387 الموافق 28 أكتوبر سنة 1967 ، شطب على السيد عبد العزيز فالق الملحق بالادارة من اطار الكتاب الاداريين العماليين ( دار عمالة عنابة ) . بموجب قرار مؤرخ فى 24 رجب عام 1387 الموافق 28 أكتوبر سنة 1967 ، شطب ابتداء من 8 سبتمبر سنة 1967 على السيد صالح كتفي من اطار الكتاب الاداريين ( دار عمالة سطيف ) بموجب قرار مؤرخ فى 14 شعبان عام 1387 الموافق 17 نوفمبر سنة 1967 ، أدمج السيد الزين كمال شهمانة بصفته متصرفا متمرنا . بموجب قرار مؤرخ فى 14 شعبان عام 1387 الموافق 17 نوفمبر سنة 1967 ، أدمج السيد احمد الحاج مختار بصفته متصرفا متمرنا قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1387 الموافق 29 نوفمبر سنة 967 يتعلق بتنظيم الدفاع المدني في اطار البلديات ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 67-250 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 ، والمتعلق بالتنظيم العام للحماية المدنية في زمن الحرب ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 67-257 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن انشاء لجنة عليا للدفاع المدني ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : أن رئيس المجلس الشعبي البلدى يكلف ، في نطاق التدابير المتعلقة بالدفاع المدني ، بما يلي : 1 - اعداد بعض التدابير الخاصة والمتعلقة بالامن المحلي ،
1600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء : رمضان عام 1387 ه
- انجاز بعض التدابير اللازمة التي لا يمكن تأخير | المدنية أو العسكرية المكلفة باعلان الانذار بالخطر في النهار وفي النفيذها بدون خطر . المادة 2 : ان رئيس المجلس الشعبي البلدى تساعده في هذه المهمة المزدوجة مصالح الحماية المدنية التي يوكل اليها الجزء المتعلق بالاعداد وكذا الانجازات التي تدخل في اختصاصاتها .. المادة 3 : يتكون من مجموع هذه التدابير مخطط الدفاع | المدني المختص بالبلديات . يعتمد مخطط الدفاع المدني على التنظيم الموجود في البلديات في زمن السلم والمعزز من طرف مصالح الدفاع التي | لا يقرر انشاؤها أو وضعها في مركز الا في حالة تطبيق هذا | المخطط المادة 4 : يقتضي هذا التنظيم وضع مركز قيادة الدفاع المدني في مقر دار البلدية وكذا تقسيم المدينة الى قطاعات و مجموعات بيوت منفردة ومجموعات عمارات . المادة ه : يوضع كل قطاع وكل مجموعة بيوت منفردة وكل الليل يجب اذاعة أمر الانذار بالخطر بسرعة وبواسطة اشارات لها دوى كاف يجعلها تسمع من طرف مجموع سكان المدينة . المادة 11 : يجب ان تعرض المخططات المحلية المتعلقة بالرصد والاطفاء والانذار بالخطر على رئيس المجلس الشعبي البلدى والسلطة العسكرية للموافقة عليها وذلك قبل ادراجها في مخطط الدفاع المدني . المادة 12 : يتضمن مخطط الدفاع المدني أيضا تصاميم الملاجيء والخنادق التي يمكن استعمالها على الحالة التي تكون بها وكذا الملاجىء والخنادق التي يجب تهيئتها أو بناؤها بمجرد ما يظهر لزوم ذلك من الظروف السائدة تلحق بهذا المخطط بيانات تقديرية تتعلق بالادوات الواجب خزنها في كل ملجأ او خندق ( الادوات المختلفة والاجهزة الصحية والملابس الخاصة ) . المادة 13 : يتم القيام بالحماية الفردية من وسائل الهجوم مجموعة عمارات تحت اشراف شخص واحد مسؤول ومعروف | الكيماوية بواسطة اقنعة مرشحة واقنعة عازلة من نموذج لدى الجميع ويعين في زمن السلم من طرف رئيس المجلس | مقبول من طرف وزير الدفاع الوطني . الشعبي البلدى . المادة 6 : يوكل اعداد مخطط الدفاع المدني المختص بالمدن من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى الى المدير الحضرى أو المندوب الحضرى للحماية المدنية الذي يساعده مختلف رؤساء المصالح البلدية وممثل للسلطة العسكرية وممثل لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وممثل المؤسسة الكهرباء والغاز الجزائرية . المادة 7 : يتضمن مخطط الدفاع المدني التدابير الوقائية التالية : الرصد المحلي واطفاء الانوار والانذار بالخطر تخصص الاجهزة المرشحة لحماية الاشخاص المثبتين في زمن الحرب ، في بعض النواحي أو الامكنة المعمورة المعينة وفى ضمنهم الافراد العاملون التابعون لمصالح الدفاع المدني . وتخصص الاجهزة العازلة للافراد العاملين التابعين للدفاع المدني الذين يدعون لاجل العمل فى المناطق التي تكون سحائب الغاز مركزة بها أو فى مواضع الحرائق الواسعة المدى . تقوم المصلحة الوطنية للحماية المدنية بخزن وصيانة الاقنعة وبفحصها دوريا وتوزيعها وقت الحاجة . المادة 14 : ان الحماية المتممة بواسطة الاقصاء والتي تهم المادة 8 : يمارس الرصد المحلي لغاية مراقبة السماء بصفة | الاشخاص والموارد تتطلب اتخاذ تدبيرين : مستمرة أو منقطعة حسب القطاعات المعتبرة ومن طرف الافراد المدنيين التابعين لمراكز المراقبة وهم الذين تم تعيينهم وتدريبهم في زمن السلم . وتتم هذه المراقبة في المدن التي لا يوجد بها رصد عسكري بسيط او اختصاصي ومجهز بالاجهزة المعدة للكشف المادة 9 : ينفذ اطفاء أو تمويه الانوار على سبيل الاحتياط وذلك عند بداية فترة التوتر الخارجي أو عند اعلان النفير في زمن العدوان كله يجوز السماح فى بعض المدن الكبيرة بتنظيم الانارة العادية المطبقة في زمن الحرب وذلك في غير فترات الانذار بالخطر ان مجموع الآلات لنقل الامر بالاطفاء أو بانهاء الاطفاء يجب ان تكون موضوع تعليمات محلية دقيقة المادة 10 : يتضمن مخطط الدفاع المدني تعيين السلطة
- احدهما وقتي ولا سيما ليلي يتعلق بالاقصاء الى مسافة قصيرة ،
- وثانهما مستمر ويتعلق بالاقصاء الى مسافة ابعد • المادة 15 : يجب على عامل العمالة ان يعلن عند الحاجة الامر بتفريق المصالح التي تهم السكان والموارد . وذلك في المدن المهددة بصفة خاصة والتي يعينها وزير الدفاع الوطني في زمن السلم . يتحتم على رئيس المجلس الشعبي البلدى ان يعد مخططات التفريق التي يجب ادراجها في مخطط الدفاع المدني المتعلق بالمدن المادة 16 : يقتضي التنظيم الصحي المتعلق بالدفاع المدني تنصيب ثلاث مصالح اختصاصية وهي :
- الاسعافات والعنايات المستعجلة الممنوحة للضحايا ،
الثلاثاء ؟ رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1601
- كشف الغازات أو الاشعاعات المؤذية ، التطهير وازالة العدوى .. يقتضي هذا التنظيم ايضا تدخل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية التي يكون ممثلوها : في مستوى البلدية : الطبيب مدير مكتب حفظ الصحة ،- وفي مستوى العمالة : المدير العمالي للصحة والسكان المادة 17 : تمنح في عين المكان الاسعافات والعنايات الأولى المستعجلة من للضحايا طرف وذلك الفرق قبل نقل المتنقلة هؤلاء ، المختصة بتقديم حسب خطورة الاسعافات حالاتهم ، أما الى اقرب مركز للاسعاف واما الى المستشفى رأسا . M المادة 18 : تتلخص مهمة مصلحة الكشف التي يوكل القيام بها الى افراد مؤهلين ، في اعلام السلطات بوجود وسائل هجوم ذرية أو بيولوجية أو كيماوية أو بفقدانها وكذا بطبيعتها وتتضمن هذه المصلحة فرق كشافين مجهزين بإدوات اختصاصية ومختبرات للشكف المادة 19 : ان مصلحة التطهير وازالة العدوى ، المكونة من فرق اختصاصية والمنظمة لازالة او ابطال مفعول وسائل الهجوم الذرية والبيولوجية والكيماوية تتضمن المصالح التالية : مصلحة متنقلة ( فرق متنقلة للتطهير » ،- مصالح ثابتة ( محطات سيارات التطهير وحراسة المصابين ) .. المادة 20 : ان تنظيم محاربة الحرائق وكذا عمليات ازالة الانقاض الناتجة من القصف يجب ان يكون موضع دراسة واعداد وقائي ، ضمن مخطط الدفاع المدني ، في زمن السلم . المادة 21 : يجب النظر مقدما في وضع مراقبين على رأس كل مجموعة منفردة من البيوت تتلخص مهمتهم الرئيسية في الاعلام بالموضع الصحيح لسقوط القنابل ولنشوب الحرائق. المادة 22 : يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن ينظر مقدما ضمن مخطط الدفاع الوطني ، في التدابير اللازمة لتسيير المصالح البلدية التي قد يصيبها القصف وذلك ضمن شروط الامن المرغوب فيها .. وتتضمن هذه المصالح : مصالح مقاومة الحرائق ( رجال الاطفاء ) ، مصالح الشرطة ، مصالح توزيع الغاز والكهرباء ، مصالح توزيع الماء الصالح للشرب ، مصالح المجارى والقنوات ، مصالح النقل الخاص بالمدن يجب ان يوضع بالنسبة لكل واحدة من هذه المصالح مخطط حماية يتضمن تعليمات عامة وخاصة ومخصص تطبيقه في حالة التوتر وتدهور العلاقات .. المادة 23 : ان الاعداد في زمن السلم المخطط الدفاع المدني ولتدابير الامن ( الرصد واطفاء الانوار والانذار بالخطر والحماية الفردية والجماعية وتنظيم الاسعافات ) المتعلقة بالمؤسسات والمقاولات المعينة للقيام بحماية نفسها ، يقع على عاتق المديرين المسؤولين . ويتحتم على هؤلاء المديرين أن ينفذوا التعليمات والاوامر الموجهة اليهم في زمن الحرب من طرف السلطة الادارية التي هم تابعون لها مباشرة (الوزير أو عامل العمالة حسب الحالة). المادة 24 : تمنح لمجموع الافراد والاعوان المكلفين بالدفاع المدني بدلة خاصة ويمنح لهم على الخصوص قناع ويحملون على الساعد شريطا ترسم عليه العلامة المميزة لرتبتهم . المادة 25 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1387 الموافق 29 نوفمبر سنة 1967 • احمد مدغري وزارة المالية والتخطيط- قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1387 الموافق 22 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحديد القيمة الاجمالية المفروضة على كل مائة غرام من المصنوعات الفضية من الصنع المحلي ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى المادة 12 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمعدل والمتمم بموجبه الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، وبمقتضى المادة 228 من قانون الضرائب غير المباشرة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان القيمة الاجمالية من المصنوعات الفضية من الصنع المحلي ، المتخذة أساسا لحساب الرسم القيمي تحدد بمائة وعشرين دينار (120 دج ) لمائة غرام .. يطبق هذا النص اعتبارا من 15 سبتمبر سنة 1967 المادة 2 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1387 الموافق 22 نوفمبر سنة 1967 … احمد قائد
1602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 رمضان عام 1387 ه قرار مؤرخ فى 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة المالية والتخطيط (( المصالح المالية )) ( ( ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، | 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مائة وثلاثة الاف دينار ( 103,000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة المالية والتخطيط ( المصالح المالية ) وفي الابواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مائة وثلاثة الاف دينار ( 103,000 دج ) يقيد في ميزانية وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان | وزارة المالية والتخطيط ( المصالح المالية ) وفي الابواب المبينة عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ولا سيما مادته 8 والمعدل والمتمم بالامر رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-4 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن | توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية والتخطيط ( المصالح المالية ( برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة في الجدول ( ب » الملحق بهذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الجدول (( 1 )) ) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) 31-01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 20000 31-31 مصلحة الضرائب - الاجور الرئيسية 1010000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1030000 الجدول ( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 31-32 مصلحة الضرائب - التعويضات والمنح المختلفة 1010000 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 20000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 1030000 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 2 رجب عام 1387 الموافق 6 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحديد مرتب مدير المركز الوطني لمحو الامية ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الإساسي العام للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-352 المؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على مستخدمي المركز الوطني لمحو الامية ولا سيما مادته 8 ، يقررون ما يلي : المادة الاولى : يحدد مرتب مدير المركز الوطني لمحو الامية طبقا للرقم الاستدلالي الاجمالي 450 المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية
الثلاثاء 4 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1603 الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. ويسرى مفعوله ابتداء من يناير سنة 1967، 10 وحرر بالجزائر فى 2 رجب عام 1387 الموافق 6 اكتوبر سنة سنة 1967 . عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد الرحمن شريط حسين الطيبي عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1387 الموافق 17 نوفمبر سنة 1967 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في شهادة التاهيل لتفتيش التعليم الابتدائي وادارة مدارس المعلمين ( سنة 1967 ) بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1387 الموافق 17 نوفمبر سنة 1967 نجح نهائيا في شهادة التأهيل لتفتيش التعليم الابتدائي ولادارة مدارس المعلمين المترشحون الآتية اسماؤهم حسب ترتيب استحقاقهم : ا - باللغة العربية : السادة : (1) عبد القادر بن دلة ،
- صديق بورغدة ، ) عبد الرحمن بن طريد ، وكأجانب . السيدان : ضواهيرة جورج ، . النادي مسعد محمد ب - باللغة الفرنسية : السادة : 1 (1) عيسى تونسي ،
- ابراهيم بوجميعة ،
- علي بوزيان سوسي ، ) محمد البشرى ، ه ) بوخالفة بيطام ، . 6 ) مصطفى سجلماسي ،
- رابح كسال وزارة التجارة قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1387 الموافق 22 نوفمبر سنة 1967 يتضمن فرض نظام الحصص على بعض المنتجات المستوردة ان وزير التجارة . بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد الاطار المتعلق بنظام الحصص المفروض على استيراد بعض البضائع ولا سيما المادة ه منه ، يقرر مايلي : المادة الاولى : أن القائمة المحدد فيها موضوع الملحق الاول من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه تتمم كما يلي : 02-52 : المنسوجات من أسلاك معدنية والمنسوجات من خيوط الغزل المعدني ومن خيوط نسيجية معدنية، التابعة للرقم 01-52 والمخصصة لصنع الملابس وللتأثيث وما يشابههما 5804 : القطائف والمنسوجات الشفافة والمنسوجات ذات حلقات والمنسوجات من الخيوط المفتولة ، باستثناء السلع المذكورة فى الرقمين 5508 و 5805 10 10 58 : التطريزات فى شكل قطع أو عصابات أو رسوم .. 1 600 : منسوجات «البونترى» ، غير المرنة ولا الممططة ، في شكل قطع . المادة 2 : ان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمصدق عليها برخصة للتحويل من البنك المركزى الجزائري ، يجوز تنفيذها في ظرف ثمانية (8) أيام كاملة اعتبارا من هذا النشر .. ان البضائع المشحونة أو المرسلة في المواقيت المذكورة اعلاه يجوز قبولها بحرية لدى دخولها الى الجزائر والتاريخ الذي يؤخذ في الاعتبار هو تاريخ وثائق الارسال .. المادة 3: يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1387 الموافق 22 نوفمبر سنة 1967 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1387 الموافق 22 نوفمبر سنة 1967 يتضمن منح احتكار الاستيراد للمجموعات المهنية الشراء المنسوجات ( جيتكسال و كاديت ) ان وزير التجارة ،
1604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 رمضان عام 1387 ه بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الأول | | | | 5810 التطريزات في شكل قطع أو عصابات أو رسوم . عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد الاطار المتعلق بنظام الحصص المفروض على استيراد البضائع ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-233 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتضمن تحديد القوانين الاساسية للمجموعات المهنية ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 18 شعبان 1384 الموافق 23 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن انشاء المجموعة المهنية للمنسوجات ( جيتكسال ) ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 21 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن انشاء المجموعة المهنية لشراء المصنوعات النسيجية ( كاديت ) ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1387 الموافق 22 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن فرض نظام الحصص على بعض المنتجات النسيجية عند الاستيراد ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يكون اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، استيراد جميع المنتجات ، مهما كان أصلها ومصدرها المذكورة أدناه والسارى عليها نظام الحصص المفروض عند الاستيراد بمقتضى القرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1387 الموافق 22 نوفمبر سنة 1967 تابعا لاختصاص المجموعة المهنية للمنسوجات ( جيتكسال ) والمجموعة المهنية | لشراء المصنوعات النسيجية ( كاديت ) . 02-52 المنسوجات من خيوط معدنية والمنسوجات من خيوط الغزل المعدني ومن خيوط نسيجية معدنية ، التابعة للرقم 01-52 والمخصصة لصنع الملابس وللتأثيث وما شابههما • 5804 القطائف والمنسوجات الشفافة والمنسوجات ذات حلقات والمنسوجات من الخيوط المفتولة ، باستثناء السلع المذكورة فى الرقمين 5508 و 5805 .. 6001 منسوجات ( البونترى » غير المرنة ولا الممططة ، في شكل قطع … المادة 2 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1387 الموافق 22 نوفمبر سنة 1967 .. عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1387 الموافق 20 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحديد معدل الاشتراك في نظام التأمين على الشيخوخة للمهن الصناعية والتجارية لعام 1967 بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1387 الموافق 20 نوفمبر سنة 1967 مدد لعام 1967 معدل الاشتراك السنوى الاساسي المستحق على كل منتسب لنظام التأمين على الشيخوخة للمهن الصناعية والتجارية والبالغ 120 دج والمحدد بموجب القرار المؤرخ في 31 يناير سنة 1966 • قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1387 الموافق 20 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحديد المصاريف القصوى لادارة صندوق التأمين على الشيخوخة للتجار ولأرباب الصناعة الجزائريين لسنة 1967 بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1387 الموافق 20 نوفمبر سنة 1967 يمكن لصندوق التأمين على الشيخوخة للتجار و لأرباب الصناعة الجزائريين (CAVCIA) أن يقوم باقتطاع يتهاوى على الاقل 20 ٪ من الاشتراكات و 50 ٪ من الزيادات وعقوبات التأخير المقبوضة فعليا خلال سنة 1967 وذلك لتغطية نفقات تسيير الادارة للسنة المالية 1967 ولاستهلاك قسم من العجز السابق .. المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر