قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1387 الموافق 29 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بتنظيم الدفاع المدني في اطار البلديات 1599
المادة الأولى
فتح المادةأن رئيس المجلس الشعبي البلدى يكلف ، في نطاق التدابير المتعلقة بالدفاع المدني ، بما يلي :
1 - اعداد بعض التدابير الخاصة والمتعلقة بالامن المحلي ، 1600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء : رمضان عام 1387 ه
- انجاز بعض التدابير اللازمة التي لا يمكن تأخير | المدنية أو العسكرية المكلفة باعلان الانذار بالخطر في النهار وفي النفيذها بدون خطر .
المادة 2
فتح المادةان رئيس المجلس الشعبي البلدى تساعده في هذه المهمة المزدوجة مصالح الحماية المدنية التي يوكل اليها الجزء المتعلق بالاعداد وكذا الانجازات التي تدخل في اختصاصاتها ..
المادة 3
فتح المادةيتكون من مجموع هذه التدابير مخطط الدفاع | المدني المختص بالبلديات .
يعتمد مخطط الدفاع المدني على التنظيم الموجود في البلديات في زمن السلم والمعزز من طرف مصالح الدفاع التي | لا يقرر انشاؤها أو وضعها في مركز الا في حالة تطبيق هذا | المخطط
المادة 4
فتح المادةيقتضي هذا التنظيم وضع مركز قيادة الدفاع المدني في مقر دار البلدية وكذا تقسيم المدينة الى قطاعات و مجموعات بيوت منفردة ومجموعات عمارات . المادة ه : يوضع كل قطاع وكل مجموعة بيوت منفردة وكل الليل يجب اذاعة أمر الانذار بالخطر بسرعة وبواسطة اشارات لها دوى كاف يجعلها تسمع من طرف مجموع سكان المدينة .
المادة 11
فتح المادةيجب ان تعرض المخططات المحلية المتعلقة بالرصد والاطفاء والانذار بالخطر على رئيس المجلس الشعبي البلدى والسلطة العسكرية للموافقة عليها وذلك قبل ادراجها في مخطط الدفاع المدني .
المادة 12
فتح المادةيتضمن مخطط الدفاع المدني أيضا تصاميم الملاجيء والخنادق التي يمكن استعمالها على الحالة التي تكون بها وكذا الملاجىء والخنادق التي يجب تهيئتها أو بناؤها بمجرد ما يظهر لزوم ذلك من الظروف السائدة تلحق بهذا المخطط بيانات تقديرية تتعلق بالادوات الواجب خزنها في كل ملجأ او خندق ( الادوات المختلفة والاجهزة الصحية والملابس الخاصة ) .
المادة 13
فتح المادةيتم القيام بالحماية الفردية من وسائل الهجوم مجموعة عمارات تحت اشراف شخص واحد مسؤول ومعروف | الكيماوية بواسطة اقنعة مرشحة واقنعة عازلة من نموذج لدى الجميع ويعين في زمن السلم من طرف رئيس المجلس | مقبول من طرف وزير الدفاع الوطني .
الشعبي البلدى .
المادة 6
فتح المادةيوكل اعداد مخطط الدفاع المدني المختص بالمدن من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى الى المدير الحضرى أو المندوب الحضرى للحماية المدنية الذي يساعده مختلف رؤساء المصالح البلدية وممثل للسلطة العسكرية وممثل لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وممثل المؤسسة الكهرباء والغاز الجزائرية .
المادة 7
فتح المادةيتضمن مخطط الدفاع المدني التدابير الوقائية التالية :
الرصد المحلي واطفاء الانوار والانذار بالخطر تخصص الاجهزة المرشحة لحماية الاشخاص المثبتين في زمن الحرب ، في بعض النواحي أو الامكنة المعمورة المعينة وفى ضمنهم الافراد العاملون التابعون لمصالح الدفاع المدني .
وتخصص الاجهزة العازلة للافراد العاملين التابعين للدفاع المدني الذين يدعون لاجل العمل فى المناطق التي تكون سحائب الغاز مركزة بها أو فى مواضع الحرائق الواسعة المدى .
تقوم المصلحة الوطنية للحماية المدنية بخزن وصيانة الاقنعة وبفحصها دوريا وتوزيعها وقت الحاجة .
المادة 14
فتح المادةان الحماية المتممة بواسطة الاقصاء والتي تهم
المادة 8
فتح المادةيمارس الرصد المحلي لغاية مراقبة السماء بصفة | الاشخاص والموارد تتطلب اتخاذ تدبيرين :
مستمرة أو منقطعة حسب القطاعات المعتبرة ومن طرف الافراد المدنيين التابعين لمراكز المراقبة وهم الذين تم تعيينهم وتدريبهم في زمن السلم . وتتم هذه المراقبة في المدن التي لا يوجد بها رصد عسكري بسيط او اختصاصي ومجهز بالاجهزة المعدة للكشف
المادة 9
فتح المادةينفذ اطفاء أو تمويه الانوار على سبيل الاحتياط وذلك عند بداية فترة التوتر الخارجي أو عند اعلان النفير في زمن العدوان كله يجوز السماح فى بعض المدن الكبيرة بتنظيم الانارة العادية المطبقة في زمن الحرب وذلك في غير فترات الانذار بالخطر ان مجموع الآلات لنقل الامر بالاطفاء أو بانهاء الاطفاء يجب ان تكون موضوع تعليمات محلية دقيقة
المادة 10
فتح المادةيتضمن مخطط الدفاع المدني تعيين السلطة
- احدهما وقتي ولا سيما ليلي يتعلق بالاقصاء الى مسافة قصيرة ،
- وثانهما مستمر ويتعلق بالاقصاء الى مسافة ابعد •
المادة 15
فتح المادةيجب على عامل العمالة ان يعلن عند الحاجة الامر بتفريق المصالح التي تهم السكان والموارد . وذلك في المدن المهددة بصفة خاصة والتي يعينها وزير الدفاع الوطني في زمن السلم .
يتحتم على رئيس المجلس الشعبي البلدى ان يعد مخططات التفريق التي يجب ادراجها في مخطط الدفاع المدني المتعلق بالمدن
المادة 16
فتح المادةيقتضي التنظيم الصحي المتعلق بالدفاع المدني تنصيب ثلاث مصالح اختصاصية وهي :
- الاسعافات والعنايات المستعجلة الممنوحة للضحايا ، الثلاثاء ؟ رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1601
- كشف الغازات أو الاشعاعات المؤذية ، التطهير وازالة العدوى ..
يقتضي هذا التنظيم ايضا تدخل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية التي يكون ممثلوها :
في مستوى البلدية : الطبيب مدير مكتب حفظ الصحة ، - وفي مستوى العمالة : المدير العمالي للصحة والسكان
المادة 17
فتح المادةتمنح في عين المكان الاسعافات والعنايات الأولى المستعجلة من للضحايا طرف وذلك الفرق قبل نقل المتنقلة هؤلاء ، المختصة بتقديم حسب خطورة الاسعافات حالاتهم ، أما الى اقرب مركز للاسعاف واما الى المستشفى رأسا .
M
المادة 18
فتح المادةتتلخص مهمة مصلحة الكشف التي يوكل القيام بها الى افراد مؤهلين ، في اعلام السلطات بوجود وسائل هجوم ذرية أو بيولوجية أو كيماوية أو بفقدانها وكذا بطبيعتها وتتضمن هذه المصلحة فرق كشافين مجهزين بإدوات اختصاصية ومختبرات للشكف
المادة 19
فتح المادةان مصلحة التطهير وازالة العدوى ، المكونة من فرق اختصاصية والمنظمة لازالة او ابطال مفعول وسائل الهجوم الذرية والبيولوجية والكيماوية تتضمن المصالح التالية :
مصلحة متنقلة ( فرق متنقلة للتطهير » ، - مصالح ثابتة ( محطات سيارات التطهير وحراسة المصابين ) ..
المادة 20
فتح المادةان تنظيم محاربة الحرائق وكذا عمليات ازالة الانقاض الناتجة من القصف يجب ان يكون موضع دراسة واعداد وقائي ، ضمن مخطط الدفاع المدني ، في زمن السلم .
المادة 21
فتح المادةيجب النظر مقدما في وضع مراقبين على رأس كل مجموعة منفردة من البيوت تتلخص مهمتهم الرئيسية في الاعلام بالموضع الصحيح لسقوط القنابل ولنشوب الحرائق.
المادة 22
فتح المادةيجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن ينظر مقدما ضمن مخطط الدفاع الوطني ، في التدابير اللازمة لتسيير المصالح البلدية التي قد يصيبها القصف وذلك ضمن شروط الامن المرغوب فيها ..
وتتضمن هذه المصالح :
مصالح مقاومة الحرائق ( رجال الاطفاء ) ، مصالح الشرطة ، مصالح توزيع الغاز والكهرباء ، مصالح توزيع الماء الصالح للشرب ، مصالح المجارى والقنوات ، مصالح النقل الخاص بالمدن يجب ان يوضع بالنسبة لكل واحدة من هذه المصالح مخطط حماية يتضمن تعليمات عامة وخاصة ومخصص تطبيقه في حالة التوتر وتدهور العلاقات ..
المادة 23
فتح المادةان الاعداد في زمن السلم المخطط الدفاع المدني ولتدابير الامن ( الرصد واطفاء الانوار والانذار بالخطر والحماية الفردية والجماعية وتنظيم الاسعافات ) المتعلقة بالمؤسسات والمقاولات المعينة للقيام بحماية نفسها ، يقع على عاتق المديرين المسؤولين .
ويتحتم على هؤلاء المديرين أن ينفذوا التعليمات والاوامر الموجهة اليهم في زمن الحرب من طرف السلطة الادارية التي هم تابعون لها مباشرة (الوزير أو عامل العمالة حسب الحالة).
المادة 24
فتح المادةتمنح لمجموع الافراد والاعوان المكلفين بالدفاع المدني بدلة خاصة ويمنح لهم على الخصوص قناع ويحملون على الساعد شريطا ترسم عليه العلامة المميزة لرتبتهم .
المادة 25
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1387 الموافق 29 نوفمبر سنة 1967 • احمد مدغري وزارة المالية والتخطيط -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.