أمر رقم 67-234 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية 1447
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-149
« تلغى الاحكام المتعلقة بالانتاج السمعي البصرى الواردة في الأمر رقم 67-234 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 المذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-147
« بانتاج البرامج التلفزية والاشتراك في انتاجها واستيرادها وبثها، الواردة في الامر رقم 67-234 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 المذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم رقم 86-153
مرسوم رقم 86-153 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يحول الى المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية والمحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي في اطار أعمالهما في ميدان الانتاج السمعي البصرى. 1120
-
مرسوم رقم 86-152
مرسوم رقم 86-152 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يحول الى المؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي، الهياكل والأملاك والأعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيرهم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية، في اطار أعمالها في ميدان استيراد تجهيزات شبكات الايصال والارسال واعادة الارسال والبحث الاذاعي والتلفزي، وانجازها واستغلالها، وصيانتها. 1118
-
مرسوم رقم 86-151
مرسوم رقم 86 151 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يحول الى مؤسسة التلفزة الوطنية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم او تسيرهم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية، في اطار أعمالها، في ميدان انتاج البرامج التلفزية وانتاجها المشترك، واستيرادها، وبثها. - 1116
-
مرسوم رقم 86-150
مرسوم رقم 86-150 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يحول الى مؤسسة الاذاعة الوطنية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية، في اطار أعمالها في ميدان انتاج البرامج الاذاعية وانتاجها المشترك، واستيرادها، وبثها. 1114
-
مرسوم رقم 86-149
مرسوم رقم 86-149 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصرى. IIIO
-
مرسوم رقم 86-148
مرسوم رقم 86-148 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبث الاذاعى والتلفزي. 1105
-
مرسوم رقم 86-147
مرسوم رقم 86-147 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة التلفزة الوطنية. - 1100
-
مرسوم رقم 86-146
مرسوم رقم 86 146 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة الاذاعة الوطنية. 1095
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1401 الموافق 20 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الاذاعة والتلفزة الجزائرية . 12
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1399 الموافق 23 ديسمبر سنة 1978 يتضمن انشاء لجنة لدراسة الاذاعات المدرسية والتربوية . 34
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 15 ذي الحجة عام 1389 الموافق 21 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية . 287
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.