قرار
قرار مؤرخ فى 11 شعبان عام 1387 الموافق 14 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تأليف لجنة المسابقة الخاصة بالمدافعين القضائيين . 1456
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الشؤون القضائية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1387 الموافق 14 نوفمبر سنة 1967 محمد بجاوي وزارة السياحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.