قرار
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتضمن وصف بدلة المدافعين القضائيين 1271
المادة الأولى
فتح المادةيرتدى المدافعون القضائيون عند ممارسة 1272 الجريدة الرسمية مهامهم عباءة سوداء مجردة من قطع الفرو وأية قطعة أخرى مميزة .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الشؤون القضائية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 أكتوبر سنة 1967 محمد بجاوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.