ج.ر عدد 81 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاعات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 من تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234

  • أمر رقم 67-203 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بمهنة المدافع الشرعي . 1243 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط مرسوم مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعيين نائب مدير . 1246 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 7 غشت سنة 1967 يتعلق بالتقسيم بالتساوى لنفقات نقل العدس واللوبيا البيضاء الموسم 1966 - 1967 1246 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام مدير المركز الافريقي للوقود والنسيج ببومرداس . 1247 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن ايقاف مجلس ادارة الشركة المغفلة المسماة ( القرض العقاري لمدينة الجزائر ) وتعيين متصرف موقت 1247 قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 10 غشت سنة 1967 يتضمن تعيين مدير اداري للشركة الوطنية للمنشآت الاساسية والبنايات • 1247 مقرر مؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو | سنة 1966 تحدد بموجبه قائمة المهندسين المعماريين المرخص

1234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1387 ه لهم بحمل اسم مهندس معماري وممارسة هذه المهنة في الجزائر ( استدراك » 1247 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 26 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعيين مدير التربية البدنية والرياضية 1248 بلاغات ، اعلانات

  • اعلانان مؤرخان في 8 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 14 غشت سنة 1967 صادران من وزارة الصناعة والطاقة يتعلقان بالمساحات المعلن عن شعورها بعد التنازل عن جزءين من رخصتي امتياز البحث عن الوقود في الصحراء . 1248 قوانين وأوامر امر رقم 67-202 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 | الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : أن النيابة عن الاطراف المتنازعين أمام . القضاء والدفاع عنهم ومساعدتهم يقوم بها المحامون في اطار الاحكام الواردة فيما بعد . ولهذا الغرض ، فان المحامين ملزمون بأن يقدموا في مجال ممارسة مهامهم ، كامل مساعدتهم سواء للدوائر القضائية أو المتقاضين وأن يسهروا على حماية مصالح الاطراف الذين يمثلونهم . ويجب عليهم ، علاوة على ذلك أن يبرهنوا على نزاهتهم و تجردهم واعتدالهم ، وان لا يحيدوا عن الاحترام الواجب للجهات القضائية وهم ملزمون بكتم السر المهني ، الباب الاول مهام المحامي المادة 2 : يختص المحامي بتقديم الآراء والاستشارات في المسائل القانونية ، ومساعدة الخصوم أمام القضاء وتمثيلهم والدفاع عنهم . ويجوز له ، من أجل ذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية المقررة بموجب نصوص خاصة ، أن يباشر ويقوم بأي عمل أو اجراء وأن يتدخل فى كل تدبير خاص بالتحقيق . ويعفي المحامي من تقديم سند وكالة بذلك ويسوغ للمحامي ، ضمن نفس الشروط ، أن يقدم كل طعن ، ويدفع أو يقبض كل مبلغ ، وأن يستلم الايصال به ، نتيجة لقرار قضائي أو مصالحة أو انذار ، وأن يرفع اليد من كل حجز ، وبصفة عامة ، أن يقوم بجميع الاجراءات ، بما في ذلك التنازل عن حق أو الاعتراف به . ويسوغ له أيضا أن يتابع تنفيذ أى حكم قضائي ، ومن أجل ذلك ، يمكنه القيام بأى عمل أو اجراء لهذه الغاية ان اختيار المحامي يتضمن اختيار موطن الموكل في مكتبه المادة 3 : يمكن لكل محام مقيد في الجدول ، أن يمارس مهمته فى مجموع التراب الوطني أمام جميع الجهات القضائية والهيئات القضائية أو التأديبية ، الا اذا نص على خلاف ذلك بموجب نصوص . بيد أنه لا يحق للمحامي الاجنبي أن يساعد أو يدافع أو يمثل الخصوم أمام الجهات القضائية أو الغرف أو الاقسام التابعة لها حيث تستعمل اللغة العربية وحدها اذا لم يرخص له خصيصا بذلك بموجب مقرر من وزير العدل ، حامل الاختام ، بعد أن يبرهن على معرفته للغة العربية . المادة 4 : يجوز للمحامي التابع لنقابة أجنبية أن يساعد الخصوم أمام المحكمة الجزائرية ويدافع عنهم أو يمثلهم لديها ، وذلك بعد أن يرخص له خصيصا بذلك وزير العدل ، حامل الاختام ، وبعد أن يختار موطنا في مكتب أحد أعضاء النقابة الجزائرية ان هذه الرخصة قابلة للالغاء ، بنفس الاوضاع وفي أي وقت كانت عليه الاجراءات . الباب الثاني التسجيل فى جدول النقابة الوطنية للمحامين المادة ه : تؤسس نقابة وطنية للمحامين عن مجموع التراب الوطني . ويشكل المحامون الذين يمارسون أعمالهم في التراب الوطني نقابة وطنية للمحامين لا يؤذن لأحد بحمل اسم محام اذا لم يكن مسجلا في جدول النقابة الوطنية للمحامين يتعين على المحامي أن يكون مقيما بصفة فعلية ودائمة في دائرة اختصاص المجلس القضائي ، التي رخص له بتعيين محل اقامته ، وفتح مكتبه فيها .

الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1235 ولا يجوز له أن يتخذ مكتبا آخر ، تحت أية تسمية كانت المادة 6 : لكي يوزع المحامون على التراب الوطني بطريقة عادلة ، ويتمكن من حسن سير العدالة عملا بمبدأ تقريب وسائل الدفاع من المتقاضين والجهات القضائية معا ، فان اختيار محل الاقامة المهني للمحامي موقوف على موافقة وزير العدل ، حامل الاختام . وان تغيير محل الاقامة خارج دائرة اختصاص المجلس القضائي التي سمح فيها للمحامي بالاقامة ، خاضع لنفس الموافقة • المادة 7 : لا يجوز لأحد أن يكون عضوا فى النقابة اذا لم يستوف الشروط التالية : 1 - أن يكون جزائري الجنسية ، 2 أن يكون عمره 21 سنة على الاقل ، 3 - أن يكون حائزا درجة الليسانس فى الحقوق من جامعة الجزائر أو شهادة معادلة معترف بها ،

  • أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية ، أن يكون قادرا بالفعل ، على مزاولة مهنته ، 6 أن يكون قد أكمل الخدمة المدنية وفقا للشروط المحددة بهذا الامر ، V أن يكون محصلا على موافقة وزير العدل ، حامل الاختام ، المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ويجرى التحقيق عن أخلاق الطالب بواسطة مجلس النقابة الوطنية للمحامين المادة 8 : ترسل طلبات التسجيل في كل وقت من السنة الى نقيب المحامين الذى يرفعها الى مجلس النقابة وهو يبت فيها في مهلة شهرين . يبلغ مقرر مجلس النقابة الوطنية خلال ثلاثة أيام الى وزير العدل ، حامل الاختام ، والى المعني . المادة 9 : يمكن استئناف مقرر مجلس النقابة أمام المجلس القضائي في مهلة شهرين ، من قبل المعني أو النائب العام ويفصل المجلس القضائي فى الاستئناف في غرفة المشورة ويبحث عما اذا كان الطالب الذى أكمل الشروط القانونية المطلوبة قادرا على مزاولة مهنته بحرية ، واذا كانت تتوفر في أخلاقه وشرفه جميع الضمانات الكافية بالنسبة لكرامة النقابة • واذا لم يبت مجلس النقابة فى طلب التسجيل ، في المهلة المذكورة أعلاه فيجوز للطالب رفع الطعن مباشرة للمجلس القضائي . المادة 10 : لا يقرر رفض تسجيل أو تجديده أو أي اغفال بدون استماع المعني أو دعوته للحضور بصفة قانونية قبل مهلة ثمانية أيام . واذا لم يحضر المعني فيعد المقرر حضوريا .. المادة 11 : يعتبر باطلا وعديم الاثر كل تسجيل وتجديد للتسجيل يتم خلافا للأحكام السابقة ويثبت هذا البطلان ، المجلس القضائي بناء على طلب النائب العام . المادة 12 : عندما يقرر مجلس النقابة قبول الطالب ، فيجب على هذا الاخير ، الذي يستحضره النقيب أمام المجلس القضائي المعين في نطاق دائراته ، أن يؤدي اليمين التالي نصها : أحلف بالله العظيم أن أمتنع فى عملي كمدافع ومستشار ، عن قول أو نشر ما هو مخالف للقوانين والانظمة والآداب العامة ، وسلامة الدولة والامن العمومي وألا أحيد قط عن الاحترام الواجب للمحاكم والسلطات العمومية ) المادة 13 : يعاد طبع جدول النقابة الوطنية للمحامين مرة واحدة في السنة ، فى بدء السنة القضائية ، ويوضع لدى كتابة ضبط كل مجلس قضائي . ويشتمل الجدول على أسماء والتعاب المحامين وتاريخ تسجيلهم ومحل اقامتهم ، وتدرج أسماؤهم فيه بحسب ترتيب الاقدمية المادة 14 : يشطب من جدول النقابة على اسم المحامي : ا الذي حصل له مانع يمنعه من مزاولة عمله فعليا بسبب مرض أو عاهة خطيرة ودائمة ، أو الذي قبل القيام بنشاطات خارجة عن النقابة 2 له - الذي يقلد مهاما أو وظيفة ذات تبعية ، ويصبح في حالة لا يمكنه معها مزاولة عمله بحرية له الذي لا يقوم بالواجبات المفروضة عليه بموجب النظام الداخلي لمجلس النقابة الوطنية والاحكام المتعلقة بالخدمة المدنية ، دون أسباب صحيحة ، 4-4 الذي لا يمارس مهنته خلال ستة أشهر على الاقل ، دون سبب مشروع ، ه الذي يصبح وضعه غير متوافق مع احدى الحالات المقررة بنصوص خاصة ، المادة 15 : يتوقف مفعول الشطب من الجدول بحكم القانون ، عندما ينتهي الداعي المسبب له المادة 16 : يجوز أن يسجل مباشرة فى الجدول وفي محل الإقامة المختار :
  • الاساتذة الذين يحملون صفة ( أستاذ كرسي ». في كليات الحقوق والذين زاولوا عملهم بهذه الصفة خلال خمس سنوات في الجزائر . 2 النضاة والموظفون أو أعوان الدولة الذين يقومون وظائفهم في تاريخ تطبيق هذا الامر وذلك بعد أن يكونوا

1236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1387 ه أكملوا مدة خمس سنوات فى الوظيفة من تاريخ حصولهم على ليسانس الحقوق . قدماء المحامين الذين كانوا مسجلين في جدول احدى النقابات الجزائرية والذين شطب على اسمهم لداع غير تأديبي .. الباب الثالث الخدمة المدنية المادة 17 : ان الخدمة المدنية هي مساهمة من المحامي يقدمها للادارة ولسير العدالة وتتمثل هذه الخدمة المدنية : 1 بالنسبة لحامل شهادة الليسانس في الحقوق الذي يطلب تعاطى المحاماة ، في الخدمة مسبقا فى القضاء مدة لخمس سنوات ، ويكون بهذه الصفة مماثلا في ممارسته مهامه الرجال القضاء ، ويستفيد من نفس حقوقهم ويخضع لنفس التزاماتهم . 2 بالنسبة لكل محام مسجل نهائيا في الجدول ، في القيام بالاعباء التي يعهد بها اليه وزير العدل ، حامل الاختام أو رؤساء الجهات القضائية وذلك ضمن الشروط المحددة فيما بعد . المادة 18 : لا يقبض المحامي المسجل في الجدول أجرا عن الخدمة المدنية ، الا أنه يقبض حق التعويضات الممثلة لنفقات المهمة والانتقال المادة 19 : يجب على كل مترشح ، أن يقدم ، بغية القيام خدمته المدنية ، الوثائق التالية : 1 - نسخة من شهادة الميلاد ، 2 - شهادة الجنسية ، 3 نسخة من السوابق القضائية ، 4 - شهادة الليسانس أو شهادة معادلة معترف بها ، ه - شهادة الاهلية البدنية . المادة 20 : يسلم وزير العدل ، حامل الاختام ، شهادة - مثبتة لاكمال الخدمة المدنية حين انقضاء مدتها المقررة فى الفقرة 1 من المادة 17 أعلاه . المادة 21 : ان المحامين المسجلين فى الجدول ملزمون مون بالقيام بأعباء قاض احتياطي غير مكافأ ، أو بممارسة مهامهم في مصالح الوزارة المركزية وذلك وفقا للكيفيات التي ستقرر فيما بعد .. يعمل المحامون في مصلحة الاستشارات المجانية التي ينظمها المجلس الوطني للنقابة فى دائرة اختصاص كل مجلس قضائي . أن كيفيات تطبيق هذه المادة تحدد بقرار من وزير العدل حامل الاختام . المادة 22 : ان المساعدة المجانية من قبل المحامي ، اجبارية في الاحوال التالية : ا في كل قضية تتعلق بقاصر يكون طرفا في الدعوى ، 2 في دعاوى النفقة ، بالنسبة للجهة المدعية ،

  • في دعاوى الحضانة ، لفائدة الام .. الباب الرابع نظام نقابة المحامين مجلس النقابة الوطنية للمحامين المادة 23 : ينضم المحامون الى نقابة وطنية يرأسها نقيب للمحامين ويتولى ادارتها مجلس يحدد تأليفه واختصاصه أدناه .. يكون مقر مجلس النقابة الوطنية للمحامين في الجزائر العاصمة المادة 24 : ان تمثيل المحامين فى مجلس النقابة الوطنية يجب أن يكون منسجما وعادلا ، ويجب أن يراعي لهذا الغرض توزيع المحامين عبر التراب الوطني من جهة ، ومقدار عدد المحامين المحددين فى دائرة اختصاص كل مجلس قضائي من جهة أخرى . ان تمثيل المحامين عن كل دائرة اختصاص مجلس قضائي ، ضمن مجلس النقابة الوطنية ، يحدد كما يلي : لغاية 10 محامين : عضوان أما العدد الزائد على 10 فيجرى فيه تعيين : عضوين عن الجزء المتراوح ما بين 11 الى 30 عضوين عن الجزء المتراوح ما بين 31 الى 60 عضوين عن الجزء المتراوح ما بين 61 الى 100 عضوين عن الجزء المتراوح ما بين 101 الى 150 عضوين عن الجزء المتراوح ما بين 151 الى 200 عضوين عن الجزء الذى يزيد على 200 فأكثر اذا كان لا يوجد غير محام واحد فى دائرة اختصاص مجلس قضائي ، فيعد هذا المحامي عضوا بحكم القانون فى مجلس النقابة الوطنية . لا يراعي في التعداد الخاص بالتمثيل الا المحامون ذوو الجنسية الجزائرية ، وفقا لما نص عليه في هذه المادة المادة 25 : ينتخب أعضاء مجلس النقابة لمدة سنتين من قبل الجمعية العامة للمحامين ذوي الجنسية الجزائرية ، وذلك بالاقتراع السرى وبالاغلبية المطلقة من الاصوات في الدورتين الأوليين وبالاغلبية النسبية في الدورة الثالثة يمارس الاعضاء المنتخبون في الانتخابات الجزئية مهامهم لمدة عضوية سلفهم . المادة 26 : يرأس مجلس النقابة الوطنية للمحامين نقيب للمحامين يعاونه نقيبان مساعدان المادة 27 : يجتمع أعضاء مجلس النقابة الوطنية خلال

الثلاثاء 28 جمادي الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 1237 الثمانية أيام التالية لتاريخ الانتخابات برئاسة العضو الأقدم تسجيلا في الجدول وذلك لانتخاب النقيب والنقيبين المساعدين . يجوز انتخاب النقيب أو النقيب المساعد من أعضاء مجلس النقابة الوطنية المسجلين فى الجدول منذ خمس عشرة سنة على الاقل بالنسبة للنقيب وعشر سنوات بالنسبة للنقيب المساعد يجب أن لا يكون محل اقامة النقيب والنقيبين المساعدين في نطاق دائرة اختصاص نفس المجلس القضائي . المادة 28 : يمثل النقيب ، النقابة الوطنية للمحامين في أعمالها المدنية . ويسوغ له أن يفوض كل اختصاصاته أو جزءا منها للنقيبين المساعدين أو لواحد أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة الوطنية • اذا حصل للنقيب أي مانع فيخلفه مساعده الذي كان قد أحرز العدد الاكبر من الاصوات فى الانتخابات الخاصة | بهذه الصفة المادة 29 : يمثل النقيب فى دائرة اختصاص كل مجلس | قضائي ، ماعدا دائرة اختصاص المجلس القضائي التي يقيم فيها ، النقيبان المساعدان والا فعضو مجلس النقابة الوطنية الذي أحرز العدد الأكبر من الاصوات في الانتخابات العامة ويجرى هذا التمثيل فى دائرة الاختصاص التي لا يوجد فيها محام ، بواسطة ممثل النقيب الذى يكون محل اقامته في دائرة اختصاص المجلس القضائي الاقرب . المادة 30 : يتمتع مجلس النقابة الوطنية بالشخصية المدنية وهو يمثل وحده مصالح المحامين دون أية هيئة أخرى المادة 31 : يختص مجلس النقابة الوطنية بما يلي : 1 - البت في تسجيل وفى ترتيب درجة المحامين في الجدول وفي الاغفال أو الشطب المقررين تلقائيا أو بطلب النائب العام . 2 - صيانة مبادىء الاستقامة والتجرد والاعتدال وحسن الزمالة والحرص على ضرورة تطبيقها للحفاظ على شرف وكرامة النقابة ، 3 - السهر على تقيد المحامين الدقيق بنظام الجلسات وسلوكهم مسلك المساعدين الامناء للعدالة والمحافظة الشديدة على واجباتهم والتزاماتهم المهنية 4 تسيير وادارة أموال النقابة ، ه السهر على مصالح المحامين المعنوية والمادية ، 6 - الاذن للنقيب بتمثيل النقابة أمام القضاء وبقبول | أية هبة أو وصية للنقابة ، وبالمصالحة أو التحكيم وباجراء كل بيع أو رهن عقارى ، واجراء كل عملية اقتراض • المادة 32 : يجوز لمجلس النقابة ، بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحامين ، أن يقتطع حصصا من مقابل الاتعاب الخاصة بأعضاء النقابة يخصص ايرادها بصفة استثنائية لانشاء صندوق التقاعد أو الاحتياط الاجتماعي للنقابة • المادة 33 : يتعين على مجلس النقابة أن يتداول في كل اقتراح مطروح على الجمعية العامة للمحامين ، في مهلة شهر واحد ، لا تحسب ضمنها العطل القضائية وتكون قراراته معللة ويحيط علما بها الجمعية العامة في أقرب اجتماع لها . وتدون في سجل خاص يوضع تحت تصرف جميع المحامين يرسل النقيب نسخة من مداولات مجلس النقابة الوطنية الى النائب العام لدى المجلس القضائي ، في ظرف ثمانية أيام . المادة 34 : تعتبر باطلة كل مداولة خارجة عن اختصاصات مجلس النقابة الوطنية أو مخالفة للقانون ويثبت البطلان المجلس القضائي بناء على طلب النائب العام . اللجنة التنفيذية المادة 35 : ينتخب مجلس النقابة الوطنية للمحامين ) من بين أعضائه ، لجنة تنفيذية لمدة سنتين ، وذلك خلال . مهلة خمسة عشر يوما تلي الانتخابات .. وتتألف هذه اللجنة من : 1 - النقيب ، رئيسا ، 2 - النقيبين المساعدين ، 3 ثمانية أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة الوطنية من بين أعضائه عن طريق الاقتراع السرى بالاغلبية المطلقة في الدورة الأولى وبالاغلبية النسبية في الدورة الثانية . لا يجوز أن تضم اللجنة التنفيذية ، فى أى حال وبالنسبة لدائرة اختصاص مجلس قضائي واحد ، اكثر من ثلاثة أعضاء بما فيهم النقيب أو النقيب المساعد . المادة 36 : تمارس اللجنة التنفيذية جميع السلطات المخولة المجلس النقابة الوطنية والخاصة بالقبول في النقابة وشؤون التأديب وهي مكلفة علاوة على ذلك ، بتنفيذ مقررات مجلس النقابة الوطنية وتسوية القضايا الجارية المادة 37 : تخضع مقررات اللجنة التنفيذية ، فيما يتعلق بالاشكال الخاصة بالاجراءات والطعون ، للقواعد المنصوص عليها في هذا الامر والمتعلقة بمقررات مجلس النقابة الوطنية .

1238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1387 ه الجمعية العامة للمحامين المادة 38 : تتألف الجمعية العامة من جميع المحامين ذوي الجنسية الجزائرية وتجتمع في دورة عادية واحدة على الاقل في السنة ، برئاسة النقيب وفي الاوقات المحددة فى النظام الداخلي للنقابة ولا يجوز لها ان تنظر الا في المسائل المطروحة عليها من قبل مجلس النقابة او الثلث على الاقل من أعضائها غير انه يجوز لها أن تقدم كل التوصيات اللازمة المجلس النقابة الوطنية . يقدم النقيب للجمعية العامة تقريرا عاما يتناول نشاط النقابة خلال السنة المنصرمة للمصادقة عليه المادة 39 : لا تصح مداولات الجمعية العامة الا بحضور ثلثي المحامين على الاقل واذا لم يكتمل النصاب فيؤجل الاجتماع العام لجلسة يحدد تاريخها بين ثمانية أيام وخمسة عشر يوما ، تلي الاجتماع الاول مع تبليغ جديد بالحضور ، وتكون مداولات | الجمعية العامة فى الاجتماع الثاني صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين . المادة 40 : تتخذ مداولات الجمعية العامة بأغلبية أصوات المحامين الحاضرين ترسل نسخة من المداولات فى غضون ثلاثة أيام الى النائب العام الذى يمكنه أن يحيلها الى المجلس القضائي في مهلة شهر واحد من تاريخ التبليغ . المادة 41 : تجرى الانتخابات العامة بالاقتراع على اسم واحد ، في مدينة الجزائر وفى الوقت المحدد في النظام الداخلي للنقابة ، وفى أقصى حد بتاريخ 10 يوليو . تجرى الانتخابات الجزئية فى الشهر الذي حصل فيه الحادث الداعي لها ، والذى يجعل اجراءها فيه ضروريا ومع ذلك اذا طرأ هذا الحادث خلال العطلة الفضائية او في الشهر السابق لها فلا تجرى الانتخابات الا بعد ابتداء السنة القضائية وتجرى الانتخابات تحت رعاية الحزب المادة 42 : توجه طلبات الترشيح للنقيب قبل تاريخ الانتخابات بعشرة أيام على الاقل بموجب رسالة مضمونة مع طلب العلم بالاستلام .. المادة 43 : لا يجوز ان ينتخب عضوا في مجلس النقابة المحامي الذى صدرت عليه العقوبة التأديبية التبعية المنصوص عليها في المادة 45 ادناه وخلال مدة تطبيقها . المادة 44 : يحق للنائب العام أن يحيل الانتخابات لنظر المجلس القضائي في مهلة شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام محضر الانتخابات الذي يجب ارساله اليه في مهلة خمسة يام تلي الاقتراع .. كما يسوغ لكل محام أن يمارس هذا الحق في مهلة خمسة ايام ابتداء من الانتخابات المشار اليها . الباب الخامس التاديب المادة 45 : ان مجلس النقابة الوطنية ، يتابع ويعاقب بواسطة اللجنة التنفيذية في المسائل التأديبية عن الاخطاء والمخالفات التي يرتكبها المحامون . ويمارس ذلك ، سواء كان بطلب وزير العدل ، حامل الاختام ، أو تلقائيا أو بناء على الشكاوى الموجهة اليه أو على طلب من أحد أعضائه أو بناء على مبادرة من النقيب ويبت فى القضية فى جلسة سرية بموجب قرار معلل ويصدر ، اذا لزم الامر ، احدى العقوبات التأديبية التالية : أ الانذار ، ب التوبيخ ، ج - المنع الموقت من مزاولة المهنة والذي يمكن أن يبلغ ثلاث سنوات ، د الشطب من الجدول . يمكن أن يتضمن القرار علاوة على العقوبة التأديبية بالانذار او التوبيخ او المنع الموقت من مزاولة المهنة ، الحرمان من عضوية مجلس النقابة خلال مدة لا تجاوز العشر سنوات المادة 46 : لا يجوز اصدار أية عقوبة تأديبية بحق المحامي المشكو منه قبل الاستماع اليه أو تكليفه بالحضور بموجب تبليغ صحيح . ويجب استدعاؤه لهذا الغرض قبل ثمانية أيام كاملة على الاقل من التاريخ المحدد لمثوله . ويجوز للمحامي المشكو منه أن يطلب مساعدة محام يختاره . المادة 47 : تعتبر قرارات مجلس النقابة في القضايا التأديبية حضورية ، وان كانت صدرت بغياب المحامي المشكو منه ، المادة 48 : يبلغ النقيب كل قرار للمجلس التأديبي الى وزير العدل حامل الاختام ، والى المحامي المحكوم عليه في غضون ثمانية أيام من تاريخ هذا القرار وذلك بموجب رسالة مضمونة مع طلب العلم بالاستلام . يسهر وزير العدل ، حامل الاختام ونقيب المحامين على تنفيذ العقوبات التأديبية . المادة 49 : يحق لوزير العدل ، حامل الاختام ، والمحامي المحكوم عليه ، الطعن في جميع الاحوال ، في القرارات الصادرة من اللجنة التنفيذية المادة 50 : أن الطعن المرفوع من طرف وزير العدل ، حامل الاختام ، أو من طرف المحامي المحكوم عليه ، يجب أن يقدم ،

الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1239 الى كتابة اللجنة المختلطة للطعن في غضون خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهما قرار اللجنة التنفيذية من طرف النقيب وعلاوة على ذلك ، يجب تبليغ الطعن في غضون 24 ساعة من تقديمه ، بموجب رسالة مضونة مع طلب العلم بالاستلام توجه الى وزير العدل ، حامل الاختام ، والى نقيب المحامين عندما يكون الطعن صادرا عن المحامي المحكوم عليه ويبلغ وزير العدل ، حامل الاختام ، طعنه في نفس الشكل، الى المحامي المشكو منه ويعلم النقيب بذلك . المادة 51 : في حالة الطعن تمنح مهلة خمسة ايام للطرف الآخر ، ليقدم طعنا عارضا ابتداء من يوم استلام الرسالة المضمونة والمشار اليها في المادة السابقة . المادة 52 : ان الطعن يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، الا ان اللجنة التنفيذية يمكنها أن تأمر بالتنفيذ الموقت بموجب قرار معلل المادة 53 : يطرح الطعن في القرارات الصادرة عن اللجنة التنفيذية أمام لجنة تسمى اللجنة المختلطة للطعن المادة 54 : تتألف اللجنة المختلطة للطعن من ثلاثة قضاة ومحامين أثنين ويرأسها أحد القضاة .. ويمثل وزير العدل ، حامل الاختام ، قاض يقوم بمهمة النيابة العامة • ويتولى مهمة الكتابة كاتب ضبط . ويعين وزير العدل ، حامل الاختام ، بموجب قرار الرئيس والاعضاء الاصليين والاحتياطيين لمدة عام واحد .. ويختار المحاميان العضوان في اللجنة المختلطة للطعن ، من قائمة تضم عشرة محامين من غير أعضاء اللجنة التنفيذية، يقدمها مجلس النقابة الوطنية المادة 00 : تدعى اللجنة المختلطة للطعن من طرف النيابة العامة ولا يجوز إن تبت في القضية بدون الاستماع للمحامي المعرض للتدبير التأديبي او تبليغه بالحضور بصفة قانونية ويجب ان يكلف المحامي بالحضور لهذا الغرض من طرف النيابة العامة قبل ثمانية أيام كاملة من التاريخ المقرر لمثوله . المادة 56 : تفصل اللجنة المختلطة للطعن في القضية في جلسة سرية بعد الاطلاع على التقرير الموضوع من طرف أحد أعضائها والاستماع الى المحامي المشكو منه اذا كان حاضرا والى النيابة العامة والمحامي الوكيل اذا اقتضى الامر . المادة 57 : تتخذ قرارات اللجنة المختلطة للطعن بالاغلبية وفى حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس المادة 58 : ان قرارات اللجنة المختلطة قابلة للطعن أمام المجلس الاعلى . المادة 59 : اذا لم تفصل اللجنة التنفيذية في الموضوع في شهرين من تاريخ ايداع شكوى الجهة المتضررة أو طلب الملاحقة المقدم من قبل وزير العدل ، حامل الاختام، فيجوز له نزع القضية من يد اللجنة التنفيذية واحالتها الى اللجنة المختلطة للطعن المادة 60 : اذا تعرض محام ما لمتابعات قضائية عن جناية او جنحة ، فيوقف فورا عن عمله اذا طلب ذلك النائب العام .. ولا يكون هذا الايقاف قابلا لأي طعن . المادة 61 : كل خطأ أو تقصير يرتكبه محام في جلسة بالنسبة للواجبات التي يفرضها عليه قسمه ، يمكن قمعه فورا من الجهة القضائية التي تنظر فى القضية وذلك بناء على طلب النيابة العامة اذا وجدت ، أو تلقائيا وضمن اطار الاحكام المقررة لهذا الغرض في قانون الاجراءات الجزائية وقانون الاجراءات المدنية . المادة 62 : ان ممارسة حق التأديب لا يحول بتاتا دون اتخاذ الملاحقات الجزائية من طرف النيابة العامة أو الاطراف المدنيين أمام المحاكم لقمع الافعال التي تكون جنحا او جنايات . المادة 63 : تتقادم الدعوى التأديبية بعد ثلاث سنوات ابتداء من يوم ارتكاب الافعال ، ويوقف هذا التقادم بكل عمل من أعمال التحقيق أو الملاحقة تقوم أو تأمر به السلطة | التأديبية . الباب السادس واجبات المحامين وحقوقهم المادة 64 : يمارس المحامي وظيفته بنزاهة وتجرد في نطاق احترام الجهات القضائية والنضاة وعليه أن يقدم لموكليه كل معونة فى نطاق معلوماته وامكانياته ، وان يسلك فى تصرفاته فى كل مكان وفي كل الظروف مسلك الكرامة والامانة المفروضة على مساعدي العدالة وعليه ان يقوم بالواجبات المترتبة عليه من الخدمة المدنية المؤسسة بهذا الأمر . المادة 65 : يعين المحامي من قبل رئيس مكتب المساعدة القضائية ليدافع مجانا عن كل متقاض يستفيد من المساعدة القضائية ، ويكون المحامي عندئذ ملزما بالقيام بجميع الاجراءات التي تقتضيها ممارسة مهمته . لا يسوغ للمحامي المسخر أو المعين وفقا للفقرة السابقة ان يرفض نيابته ، قبل الحصول على موافقة القاضي الذي اختاره او عينه على أسباب المعذرة أو المانع . وفي حالة عدم الموافقة واصرار المحامي على الرفض تصدر اللجنة التنفيذية احدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 45 أعلاه ويحظر بصفة قطعية كل طلب او قبول لبدل الاتعاب تحت

1240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1387 ه أي شكل كان في القضايا المقررة فيها المساعدة القضائية أو القضايا التي صدر فيها أمر بالتسخير ، وذلك تحت طائلة احدى العقوبات التأديبية المقررة في المادة 45 أعلاه • المادة 66 : عندما يتبين أن عدد المحامين المقيمين في دائرة اختصاص مجلس قضائي ما غير كاف ، يمكن تعيين المحامين أو تسخيرهم لهذه الدائرة من دائرة مجلس قضائي آخر المادة 67 : لا يجوز للمحامي أن يسعى لجلب الزبائن أو الإشهار ، وهو ملزم بكتمان السر المهني . ويحظر على المحامين بصفة باتة كل اشهار يقومون به او يقبلونه يكون هدفه او نتيجته لفت نظر الجمهور الى شخصهم لفائدتهم المهنية … ويحظر بالخصوص على المحامي اطلاع الغير ولا سيما الصحافة ، على أية معلومات أو وثيقة تتعلق بقضية اسندت اليه ، ويحظر عليه كذلك وعلى وجه الخصوص أن يصرح المادة 72 : عندما يقبل المحامي أمام جهة قضائية مساعدة موكل أو الدفاع عنه يجب عليه أن يعين له مبلغا يمثل التسبيق الذي يطلبه عن اتعاب المحاماة والنفقات وهو ملزم علاوة على ذلك بتسليم وصل بالقبض مستخرج من دفتر ذي ارومات عن كل مبلغ يقبضه كمحام لأي سبب كان يقرر وزير العدل ، حامل الاختام نموذج الدفتر ذي الارومات المشار اليه اعلاه يبين وصل القبض بصفة واضحة مقدار المبالغ المستلمة والمتعلقة ب : 1 – مقابل الاتعاب ، 2 - النفقات ،

  • الايداع أو أى مبلغ آخر تحت أي عنوان كان المادة 73 : ان مقابل الاتعاب هو الاجر الشرعي والعادل خارج الجلسات ، بأي تعليق كتابي أو شفهي قابل للنشر العمل المحامي والخدمة التي أداها ، ويجب أن يحدد ومتعلق بقضية يدافع فيها عن احد الخصوم وكذلك بالاشتراك في أية مجادلة كتابية تتعلق بتلك القضية … كل مخالفة لهذه القواعد تستوجب احدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 45 أعلاه • المادة 68 : لا يجوز اجراء أي تفتيش او حجز في مكتب المحامي بدون حضور النقيب أو ممثله المدعو لذاك قانونا المادة 69 : ان وكالة المحامي قابلة للالغاء ، في أية حالة كانت عليها الاجراءات ، على ان يعمد الطرف القائم بالالغاء الى اخبار المحامي والخصم أو وكيله وكتابة ضبط الجهة القضائية التي تنظر فى الدعوى عن اختيار محل اقامته الجديد وعند الاقتضاء عن وكيله الجديد . ولا يسوغ للمحامي أن يتنحى عن وكالته الا بعد اخبار موكله فى الوقت اللازم لتمكينه من تحضير دفاعه ، ويجب ان يبلغ تنحيه برسالة مضمونة مع طلب العلم بالاستلام وموجهة الى آخر محل اقامة معروف ويجب على المحامي اعلام الخصم أو وكيله وكتابة ضبط الجهة القضائية القائمة لديها الدعوى . المادة 70 : يحظر على المحامين توقيف المساعدة الواجبة عليهم للقضاة فيما يخص الاجراءات الكتابية أو الخاصة وذلك بصفة تلقائية وباتفاق فيما بينهم . انما يحق لهم تقديم أية شكوى أو مطالبة لرؤساء المجالس القضائية بواسطة النقيب • المادة 71 : يحظر على المحامين احراز الحقوق المتنازع فيها بطريق التنازل أو أخذ فائدة ما عن القضايا المعهود اليهم بها او اشتراط حصة من ربح دعوى ، أو منفعة في اجراء قضائي، من مقابل اتعاب المحاماة . ويعتبر كل اتفاق مخالف باطلا وعديم الاثر . حسب عامل الجهد وأهمية القضية ووضع الموكل يتفق الموكل بكل حرية على مبلغ مقابل الاتعاب مع محاميه الذى يراعي في تحديدها حالة الموكل الاقتصادية والظروف الخاصة المتعلقة بالقضية . وان الواجبات التي تحتم الاعتدال واللياقة يجب أن تبقى من سمات مهنته . ان مقابل الاتعاب لا يمكن بأي حال أن يتعدى التعريفات القصوى التي سيقررها وزير العدل حامل الاختام ، الذي سيعتمد في تحديدها على وجه الخصوص على نوع الدعوى والجهة القضائية المختصة بالفصل فيها ، وفي القضايا المدنية والتجارية على قيمة الشيء المتنازع فيه المادة 74 : ان المحامي مسؤول عن المستندات المودعة لديه خلال مدة خمس سنوات ابتداء من تسوية القضية ، أو من آخر أجراء ، أو من تصفية الحسابات مع الموكل في حالة تبديل المحامي . المادة 75 : يحق لكل طرف بعد سنة واحدة تبدأ من نهاية الوكالة فيما عدا حالة التصفية النهائية للحسابات مع المحامي بعد تنفيذ وكالته - أن يطلب مع ذلك ، تقدير المصاريف ومقابل الاتعاب والنفقات من رئيس الجهة القضائية التى نظرت أخيرا في الدعوى . يحكم الرئيس المذكور بمبلغ مقابل الاتعاب بمجرد مقرر كتابي وبدون نفقات وذلك بعد الاستماع الى ايضاحات المحامي وموكله • ويحق المحامي كذلك ان يطلب التقدير بغية استيفاء مقابل اتعابه ومصاريفه ونفقاته ولا تخضع هذه القرارات لأى طريق من طرق الطعن المادة 76 : تشمل محاسبة المحامين بصفة الزامية :

الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1241

  • على دفتر اليومية للايرادات والنفقات ، 2 - على سجل مقابل الاتعاب ، المادة 77 : ان المحامين ملزمون بان يقيدوا في سجل مقابل الاتعاب ، المرقم والمؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة ، جميع المبالغ التي يقبضونها من موكليهم وذلك بحسب ترتيب التاريخ ودون ترك بياض او شطب ، وان يبينوا أسماء الموكلين وسبب الدفع وعما اذا كان ذلك يتعلق بتسبيق او بدفع يتعلق بقضية منتهية .. المادة 78 : يجب على المحامي ان يمسك حسابا بالايرادات او المدفوعات التي يجريها بصفته محاميا لأي سبب كان يجب على المحامي الذى يقوم بالتسديدات المالية أن يفتح حسابا فى الخزينة يسمى ( حساب مكتب المحامي » مخصص بصفة خاصة لهذه العمليات المهنية ، ويجب عليه ان يودع في هذا الحساب جميع المبالغ المتعلقة بها والتي تجاوز ألف دينار . وكل مبلغ لا يتعدى الالف دينار ويستوفي لغرض غير التسبيقات او المصاريف القضائية لا يمكن ان يحتفظ به المحامي أكثر من مدة شهر واحد . واذا لم يسلم هذا المبلغ لذوى الحقوق بعد انقضاء هذه المدة فيودع فى الخزينة في الحساب المذكور . تقيد التسديدات فى دفتر اليومية الذى يجب ان يمسكه المحامي . المادة 79 : ان دفتر اليومية الخاص بالتسديدات المالية المرقم والمؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة يجب أن يذكر فيه يوما بيوم وبحسب الترتيب التاريخي وبدون ترك بياض او شطب او احالة الى الهامش : 1 اسم الموكل ، 2 جميع انواع الايرادات والاموال التي اخرجت . المادة 80 : يجب على المحامي ان يقدم سجلاته و دفاتر الايصال بمناسبة أية دعوى تتعلق بمقابل اتعابه أو مصاريفه | و ايراداته ، واذا لم يقدم المحامي دفاتره فيعد طلبه مرفوضا اذا كان مدعيا ، واذا كان مدعي عليه جاز لخصمه اثبات دعواه بالشهود أو بالقرينة . ان تقديم سجل غير نظامي يعد بمثابة عدم تقديمه . المادة 81 : يجوز لمجلس النقابة او اللجنة المختلطة المطعن ، ان تطلب تقديم السجلات ودفاتر الايصال ، في حالة الملاحقات التأديبية ويجوز للنقيب أن يدقق فى كل حين ، بنفسه أو بواسطة عضو من المجلس ينتدبه لهذا الغرض ، فى المحاسبة وفي حالة الايداعات الخاصة بالمحامى ، ويجرى هذا التدقيق بصفة الزامية عندما يطلب ذلك النائب العام . وعلى كل فيجرى التحقيق مرة فى العام لدى كل محام ، ويخبر النائب العام فورا بنتائج كل تدقيق من طرف النقيب .. المادة 82 : ان عدم وجود سجل او دفتر ايصال او استعمالهما بصفة غير نظامية يشكل خطأ يستوجب احدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 45 اعلاه • المادة 83 : يحق للمحامي أن يبقى عنده الملف المودع لديه من قبل موكله حتى يستوفي ما هو مستحق له عن المصاريف والنفقات ومقابل الاتعاب الثابتة أو المقدرة قانونا . المادة 84 : لا يجوز جمع مهنة المحاماة مع الوظائف الادارية أو القضائية وكل مهمة يعود للقضاء التعيين فيها ولا سيما مهمة الخبير وكذلك لا تجمع معها وظيفة العون العمومي او القضائي وكل وظيفة تتعلق بادارة أو تسيير شركة أو نشر أو لجنة للتسيير وكل المناصب ذات الاجر أو الخاصة بوظيفة عون محاسب او ذات مرتب وكل نوع من أعمال التجارة . ولا يجوز ممارسة المحاماة للذين يزاولون مهنة رجل أعمال سواء بصفة مباشرة أو بالواسطة او اذا كان أزواجهم يمارسون هذه المهنة المادة 85 : لا يسوغ للمحامين من قدماء الموظفين او القضاة المرافعة ضد الادارة التي كانوا تابعين لها ، خلال مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تركهم لوظائفهم . المادة 86 : ان المحامي الذى يتولى نيابة انتخابية يحتفظ بصفته ، بيد انه لا يمكنه خلال مدة النيابة القيام بأي عمل من أعمال مهنته سواء كان بصفة مباشرة أو غير مباشرة ولا يسرى هذا المنع على المحامي الذى يقلد نيابة بلدية . بيد انه لا يمكنه في هذه الحالة المرافعة ضد البلدية التي انتخب عنها ولا ضد المؤسسات العمومية لهذه البلدية .. المادة 87 : يجوز للمحامي أن يرتبط بمكتب زميل له مقابل أجر ، بعد الحصول على اذن من مجلس النقابة ويعتبر المحامي صاحب المكتب مسؤولا مدنيا عن الاضرار التي قد تنجم عن الاخطاء المهنية المرتكبة في قضايا مكتبه من طرف المحامي المرتبط به . المادة 88 : يجوز للمحامين اقامة شركة فيما بينهم ، وتحدد اوضاع الشركة في النظام الداخلي . ويجب ان تثبت الشركة بسند اتفاق كتابي ، تسلم نسختان منه ، ومن تعديلاته اذا اقتضى الامر ، الى مجلس النقابة والى النائب العام لدى المجلس القضائي . ويذكر في الجدول الى جانب اسم كل محام شريك ، اسم زميله او زملائه المشارك معهم .. يعتبر المحامون الشركاء مسؤولين بالتضامن تجاه موكليهم ، ولا يجوز لهؤلاء المحامين مساعدة الخصوم الذين تتعارض مصالحهم أمام القضاء ولا تمثيلهم .. اذا حصل أشكال بين محامين شركاء او متلقي حقوقهم

1242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1387 ه بشأن الادارة او حل الشركة أو تقديم الحسابات أو بشأن | آخر يتعلق بذلك ، فلا يحق لهم رفع الخلاف أمام المحكمة لم المختصة يسفر الا عن اذا التوفيق قدموا بينهم ، شهادة ولا من يطبق النقيب هذا تثبت الاجراء أن اذا تدخله توفي | أحد المحامين الشركاء او فقد صفته كعضو في النقابة ان مشاركة المحامي لغير المحامين ممنوعة ، وذلك تحت طائلة الشطب من جدول المحامين . المادة 89 : لا يجوز التنازل عن مكتب المحامي تحت أي شكل كان ، الا بعد موافقة وزير العدل ، حامل الاختام . المادة 90 : يجب على المحامين ان ينضموا الى احدى شركات التأمين لتغطية مسؤوليتهم المدنية الناجمة عن الاخطاء المهنية ، أو لضمان تسديد كل مبلغ مدفوع لهم وخاص بالتسديدات المالية الباب السابع أحكام عامة المادة 91 : يضع مجلس النقابة الوطنية الاحكام الخاصة بنظامها الداخلي ، وذلك في غضون شهرين من تأسيسه ويحال هذا النظام مباشرة الى وزير العدل ، حامل الاختام من طرف النقيب ، في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ وضعه للمصادقة عليه ، ويجب ان يصدر قرار وزير العدل ؛ حامل الاختام خلال الشهر الذي يستلم فيه النظام الداخلي . واذا لم يصدر قرار المصادقة رغم انقضاء هذه المدة ، عد النظام الداخلي مصدقا وتاريخ اقدميتهم ومحلات اقامتهم الحالية .. المادة 95 : يستمر المتمرنون المقبولون بموجب المرسوم المؤرخ فى 10 ابريل سنة 1954 في متابعة تمرينهم وفقا لشروط هذا المرسوم . ويجرى تسجيلهم في قائمة للمتمرنين تتميز عن جدول النقابة الوطنية ، ويلزمون بالواجبات وبالخدمة المدنية المقررة بالنسبة للمحامين المسجلين في الجدول . وهم يشاركون فى الاجتماعات والانتخابات . ويمكن تسجيلهم فى الجدول فى نهاية السنة الثالثة من التمرين بشرط احرازهم تقدير مجلس النقابة الوطنية وبشرط مراعاة أحكام المادتين 26 و 27 من المرسوم المؤرخ في 10 ابريل سنة 1954 وذلك اذا استوفوا الشروط الاخرى المقررة في هذا الامر ولا سيما الشروط المتعلقة باختيار محل الاقامة المهني . المادة 96 : ان المتمرنين المقبولين ضمن شروط المرسوم رقم 65-123 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 2 ابريل سنة 1965 والذين يمارسون فعليا بتاريخ تطبيق هذا الامر الخدمة المدنية او السنة الثالثة من التمرين ، يستمرون خاضعين لأحكام المرسوم المذكورة اعلاه ويمكن تسجيل هؤلاء المتمرنين في الجدول في نهاية التمرين، وبشرط التقدير المحرز من طرف النقابة الوطنية اذا استوفوا الشروط الخاصة بالتسجيل والمنصوص عليها في هذا الامر ولا سيما الشروط المتعلقة باختيار محل اقامتهم المهني ان المتمرنين المقبولين ضمن شروط المرسوم المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 والذين تودع نسخة من النظام الداخلي بكتابة ضبط كل مجلس لم يقوموا فعلا بالخدمة المكلفين بها او توقفوا عن اتمامها ، قضائي توضع رهن اشارة كل معني ، واذا لم يضع مجلس النقابة نظامها الداخلي في المهلة المحددة اعلاه ، فلوزير العدل ، حامل الاختام أن يضع النظام الداخلي للنقابة المادة 92 : ان الدعاوي والطعون غير المخصصة صراحة لهيئات معينة ، ولا سيما في قضايا الانتخاب والانتساب للنقابة الوطنية ، تحال الى المجلس القضائي في الجزائر العاصمة المادة 93 : ليس من ثمة فى هذا الامر ما يخالف أحكام النصوص المتعلقة بالوكالة والمساعدة والدفاع أمام المجلس الاعلى والمحاكم العسكرية الباب الثامن أحكام انتقالية المادة 94 : ان المحامين المسجلين بصفة نظامية في الجدول الكبير للنقابات الجزائرية القديمة والذين يزاولون في الجزائر مهنتهم بتاريخ نشر هذا الامر ، يسجلون في الجدول الوطني المنصوص عليه في المادة 13 من هذا الامر وبحسب ترتيب يخضعون للخدمة المدنية المقررة في هذا الامر ، على أن تحسب لهم المدة الحقيقية المتممة سابقا . المادة 97 : يعفى من الخدمة المدنية الاشخاص الذين شاركوا بصفة فعلية في كفاح التحرير الوطني سواء في صفوف جيش التحرير الوطني او فى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والحائزون للبطاقة الشخصية • ويتوقف مفعول أحكام هذه المادة فى 31 ديسمبر سنة 1968 المادة 98 : تحل مجالس النقابات القديمة في تاريخ تنصيب مجلس النقابة الوطنية المنصوص عليه في هذا الامر ان ملكية الاموال المنقول منها او العقار والخاصة بالنقابات القديمة تؤول وتنقل الى مجلس النقابة الوطنية الذي يحل محلها المادة 99 : ان الاجراءات القائمة أمام مجالس التأديب للنقابات القديمة أو أمام المجالس القضائية ، تحول على حالها الى مجلس التأديب الخاص بالنقابة الوطنية او الى اللجنة | المختلطة للطعن بحسب الاحوال .

الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1243 وان المحررات والاجراءات والمقررات الصادرة بصفة نظامية الى تاريخ تنصيب مجلس النقابة الوطنية ، لا يجرى تجديدها باستثناء الاستدعاءات للحضور المرسلة للاطراف ، وان هذه الاستدعاءات للحضور تنتج مع ذلك آثارها من حيث قطع التقادم وان لم يجر تجديدها . المادة 100 : سيدعى الى اجتماع عام محامو النقابات القديمة والمحامون الجزائريون المتمرنون لأجل انتخاب مجلس النقابة الوطنية ، وذلك في تاريخ يحدد بقرار من وزير العدل ، حامل الاختام .. ويجرى في هذا الاجتماع انتخاب مكتب موقت ومؤلف من رئيس وأميني سر . وخلافا لأحكام المادة 42 يجب ارسال طلبات الترشيح الى النائب العام لدى المجلس القضائي فى الجزائر العاصمة ، قبل ثمانية أيام على الاكثر من تاريخ الانتخابات . المادة 101 : تحدد بمراسيم ، وعند الاقتضاء ، كيفيات تطبيق هذا الامر . . المادة 102 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما أحكام المرسوم المؤرخ في 10 ابريل سنة 1954 والمتضمن نظام ممارسة المحاماة ونظام النقابة وأحكام المرسوم رقم 65-123 المؤرخ في 21 ذي الحجة 1384 الموافق 23 ابريل | سنة 1965 والمعدلة بموجبه شروط الانتساب للمحاماة وكذلك النصوص المعدلة أو المتممة له المادة 103 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 هواري بومدين أمر رقم 67-203 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بمهنة المدافع الشرعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، يأمر بما يلي : الباب الاول التعيين المادة الاولى : يحدث سلك للمدافعين الشرعيين يعينون على أساس الشهادات وعن طريق المسابقة ويتم تعيينهم بموجب قرار من وزير العدل ، حامل الاختام ، يحدد وزير العدل ، حامل الاختام عدد المراكز التي يتعين شغلها • المادة 2 : يجوز للمدافعين الشرعيين أن يعينوا مباشرة من بين حاملي احدى الشهادات الآتية : البكالوريا في الحقوق ، دبلوم الدراسات العليا للمدارس ، . شهادة معهد الدروس الاسلامية ، شهادة الدروس القانونية لشمال افريقيا ، شهادة الكفاءة في الحقوق ، دبلوم السنة الرابعة للمدارس ، شهادة مسلمة من طرف جامعة أجنبية ومعترف بمعادلتها للشهادات أعلاه ويمكن أيضا أن يعين مباشرة المدافعون الشرعيون من بين : قدماء وكلاء الدعاوى المساعدين ، الاعوان الاولين لوكلاء الدعاوى الذين يكونون قدمارسوا هذه المهنة مدة عشر سنين على الاقل ، الاعوان الاجرائيين لوكلاء الدعاوى الذين يكونون قد مارسوا هذه المهنة مدة خمس عشرة سنة على الاقل المادة 3 : يجوز أن يعين بصفة مدافع شرعي المترشحون المقبولون من طرف وزير العدل ، حامل الاختام ، للمشاركة فى المسابقة والذين ينجحون في الاختبارات التالية : الاختبارات الكتابية : 1 ) اختبار في موضوع يتعلق بالثقافة العامة باللغة العربية أو الفرنسية ، حسب اختيار المترشح ومدته ثلاث ساعات ويخصص له العامل 2 . 2 ) بحث في موضوع يتعلق بالقانون المدني او الجزائي او التجاري أو قانون العمل ، باللغة العربية أو الفرنسية ، حسب اختيار المترشح ، ومدته 3 ساعات ويخصص له العامل 2 . يجرى التنقيط من صفر الى 20 ، وكل علامة تقل عن الرقم 6 أو تعادله تكون سببا في الرسوب . الاختبارات الشفاهية : 1 ) عرض مدته عشرون دقيقة (20) حول سؤال يتعلق ب القانون يجرى اختياره عن طريق القرعة ، ويتم ذلك بعد ساعة من التحضير . 2 ) سؤال حول الاجراءات المدنية أو الاجراءات الجزائية ، ) سؤال حول التنظيم القضائي ، 4 ) سؤال باللغة العربية (شرح نص بالنسبة للمترشحين

1244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1387 ه الذين يختارون الاختبارات باللغة الفرنسية ) اختبار | اختياري ) . يكون التنقيط والعامل لهذه الاختبارات نفس التنقيط والعامل المخصصين للاختبارات الكتابية لا يقبل نهائيا من لم يحصل على معدل عام يبلغ 2012 . تحدد برامج وكيفيات المسابقة بقرارات من وزير العدل ، حامل الاختام . المادة 4 : يجوز أن يعين بصفة مدافع شرعي رجال القضاء التابعون للنقابة القضائية من الذين مارسوا وظائفهم طيلة | عشرة أعوام على الاقل منذ 1 يوليو سنة 1962 وغير الحائزين للشهادات المذكورة أعلاه • المادة ه : يجب على كل مدافع شرعي اذا تم تعيينه في أحد المراكز أن يلتحق بمنصبه والا فيشطب على اسمه • يتولى المدافعون الشرعيون الدفاع عن الخصوم والنيابة عنهم لدى القضاء وذلك ضمن الشروط المبينة بعده الباب الثاني الواجبات والحقوق المادة 6 : لا يجوز للمدافعين الشرعيين المقيمين في دائرة محكمة أن يزاولوا مهنتهم الا فى دائرة اختصاص المجلس القضائي التابعة لها تلك المحكمة ويجوز لهم أن يدافعوا عن الخصوم ويساعدوهم وينوبوا عنهم أمام المجالس القضائية وذلك ضمن الشروط التي ستحدد فيما بعد .. المادة 7 : يوضع المدافعون الشرعيون تحت مراقبة النائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له المحكمة التي توجد في دائرة محل اقامتهم ، ويتحتم عليهم أن يعدوا لأنفسهم محلا ملائما ، وأن يستقروا فعليا فى دائرة المحكمة والا فتطبق عليهم العقوبات ، ويجوز تحويلهم من محل اقامة الى آخر بموجب قرار من وزير العدل ، حامل الاختام . المادة 8 : ان المدافعين الشرعيين ملزمون بأن يؤدوا امام المجلس القضائي للدائرة وقبل ان يتولوا مهمتهم اليمين التالية: أحلف بالله العظيم بألا أقول بصفتى مدافعا ما يخالف القوانين والانظمة والآداب العامة وألا أحيد قط عن الاحترام الواجب للمحاكم والسلطات العمومية » . المادة 9 : يتحتم على المدافعين الشرعيين أن يكتموا السر المهني . المادة 10 : لا يجوز للمدافعين الشرعيين أن يمارسوا | وظائف أخرى أو نشاطات عمومية أو خاصة والا فيشطب عليهم . المادة 11 : يمنع على المدافعين الشرعيين أن يقوموا بأي | اشهار لفائدتهم ، على أنه يجوز لهم أن يضعوا خارج مكتبهم لوحة يبين فيها اسمهم ولقبهم وصفتهم . المادة 12 : تطبق - فيما يتعلق بتحديد وقبض الاجور وبمسك الدفتر ذي الارومات ودفتر اليومية وبالرسوم احكام المواد من 72 الى 82 من الامر رقم 67-202 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة .. ان السلطات الممنوحة فى هذه المواضيع الرئيس المجلس الوطني لنقابة المحامين ، يمارسها النائب العام لدى المجلس القضائي للدائرة . المادة 13 : لا يجوز للمدافعين الشرعيين أن يرفضوا بدون داع وجيه تقديم مساعدتهم للخصوم . ويجوز تسخيرهم بعنوان المساعدة القضائية من طرف رئيس مكتب المساعدة القضائية أو رئيس الجهة القضائية ذات النظر اذا رأى أن أحد الخصوم غير قادر على تقديم قضيته بطريقة مجدية أو اذا طلب ذلك أحد الخصوم . وفي كلتا الحالتين يجب على الخصم أن يؤدى الى المدافع الشرعي المعين مقابل أتعابه . واذا تحقق أن عدد المدافعين الشرعيين القائمين بمهامهم لدى محكمة غير كاف فيجوز تعيين أو تسخير مدافعين من بين الذين يمارسون مهنتهم فى دائرة اختصاص المجلس القضائي . ان اختيار أحد المدافعين يقتضى اختيار موطن الموكل في مكتبه . المادة 14 : يمنع على المدافعين الشرعيين رفض المساعدة التي يجب عليهم تقديمها للمحاكم وللمتقاضين والا فتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 أدناه المادة 15 : اذا حال مانع دون الحضور في الجلسة فيجوز للمدافعين أن ينيبوا عنهم زميلا لهم المادة 16 : للمدافعين الشرعيين الحق في أجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما . المادة 17 : اذا انقطع أحد المدافعين عن القيام بمهامه لأى سبب من الاسباب ، فيجب على النائب العام أن يتخذ جميع التدابير الاحتفاظية ريثما يتم تعيين الخلف عند الاقتضاء . 1 الباب الثالث التاديب المادة 18 : يترتب على المخالفات لهذا الأمر - وبصفة عامة عدم القيام بالواجبات المهنية تطبيق العقوبات التأديبية التالية على المدافع الشرعي المرتكب لها : مجرد انذار ، التوبيخ ،

الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1245 المنع الوقتي من الممارسة ويمكن أن يمتد الى ثلاث سنوات ، المنع النهائي من الممارسة …. المادة 19 : ان كل عمل يمكن أن يترتب عليه تطبيق عقوبة تأديبية أو متابعة قضائية تجاه مدافع شرعي يجب أن يعلم به فى الحال النائب العام من طرف رجال القضاء والموظفين الذين هم على علم بذلك . ويجوز للخصوم أيضا أن يعلموا النائب العام بجميع الاعمال المرتكبة بمناسبة أو أثناء تنفيذ الوكالة التي كلفوا بها المدافع المعني . المادة 20 : يقوم النائب العام باجراء تحقيق اذا رأى ذلك مفيدا بمجرد ما يحاط علما بالمخالفة • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق يقوم النائب العام باصدار الأمر حسب الحالة باقامة الدعوى أو برفع الملف الى وزير العدل حامل الاختام للبت عند الاقتضاء فى موضوع الاجراءات التأديبية وفي حالة ارتكاب خطأ جسيم يجوز لوزير العدل حامل الاختام أن يمنع موقتا المدافع المعني من ممارسة وظيفته ريثما يبت نهائيا في أمره . المادة 21 : يشعر المدافع الشرعي قبل ثمانية أيام من التاريخ المحدد للحضور أمام المجلس التأديبي ويحق له أن يستعين بمستشار يختاره هو … وفى حالة الاستعجال يمكن تخفيض هذه المدة الى ثمان وأربعين ساعة • يجوز للمدافع الشرعى ومستشاره أن يطلعا بحرية خلال هذه المدة على الملف وأن يقدما جميع الملاحظات الكتابية .. المادة 22 : يتألف المجلس التأديبي من : (1) ممثل لوزير العدل حامل الاختام ، رئيسا ، 2 ) قاضيين يعينهما وزير العدل ، حامل الاختام ، ) مدافعين شرعيين يختاران بالاقتراع ، وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح . المادة 23 : يجب على المدافع الشرعي أن يحضر بشخصه ويجوز له أن يطلب حضور مستشاره ويجوز لوزير العدل ، حامل الاختام وللمدافع الشرعي أن يطلبا حضور جميع الشهود والاطلاع على جميع الوثائق او يصدر الأمر بالاطلاع عليها . يجيب المدافع الشرعي عن أسئلة الرئيس ويكون حاضرا عند الاستماع الى الشهود وعند تقديم الوثائق المؤيدة للتهمة ثم يدلي المدافع أو مستشاره ببياناته ويقدم دفاعه ويكون هو آخر من يتولى الكلام .. المادة 24 : يتداول المجلس التأديبي دون حضور المدافع الشرعي ومستشاره .. وتكون مقرراته غير قابلة لأي طعن باستثناء طلب العفو معلل المقدم .. الى وزير العدل ، حامل الاختام ، في شكل التماس المادة 25 : ان كل خطأ وتقصير في القيام بالواجبات التي تفرضها على المدافع الشرعي يمينه ويرتكبهما في الجلسة ، وكل افشاء لسر التحقيق ، يمكن معاقبتها من طرف المحكمة المرفوعة اليها القضية بأمر من النيابة العامة ، ان كانت حاضرة ، أو تلقائيا وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية وفى قانون الاجراءات المدنية المادة 26 : ان ممارسة الحق التأديبي لا تحول دون اقامة الدعوى التي تعتقد النيابة العامة أو المدعوين المدنيون أن لهم الحق في اقامتها أمام المحاكم وذلك لقمع الاعمال التى تشكل جنحا أو جنايات . الباب الرابع احكام عامة المادة 27 : يتحتم على المدافعين الشرعيين أن ينضموا الى احدى شركات التأمين وذلك لضمان مسؤوليتهم المدنية التي قد يمكن أن تنتج عن أخطائهم المهنية .. المادة 28 : ان سلك الوكلاء الشرعيين يصبح ملغى ابتداء من دخول هذا الامر حيز التنفيذ المادة 29 : ان الوكلاء الشرعيين القائمين فعلا بمهنتهم عند تاريخ نشر هذا الامر. في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يدرجون تلقائيا في سلك المدافعين الشرعيين ، غير أن الذين لا يثبتون حيازتهم للشهادات أو الصفات المنصوص عليها في المادة 2 يقبلون موقتا لممارسة مهنة المدافعين الشرعيين طيلة مدة سنة واحدة ولا يمكن أن تثبت لهم صفة المدافع الا اذا نحجوا ، عند نهاية الفترة المذكورة أعلاه ، فى المسابقة المنصوص عليها في الباب الاول المادة 30 : ان للمدافعين الشرعيين الحق في حمل عباءة ستحدد مميزاتها من طرف وزير العدل ، حامل الاختام . المادة 31 : ان كيفيات تطبيق هذا الامر ستحدد بموجب مراسيم وبحسب الحاجة . المادة 32 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر المادة 33 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 .. هواري بومدين

1246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1387 ه مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط

- وبمقتضى المرسوم رقم 66-206 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 والمتضمن مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق | تحديد الاسعار وكيفيات اداء وخزن واعادة بيع الخضر 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 عين السيد محمد رحموني نائب مدير بوزارة المالية والتخطيط ( ادارة الجمارك ) . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 7 غشت سنة 1967 يتعلق بالتقسيم بالتساوى لنفقات نقل العدس واللوبياء البيضاء الموسم 1966 - 1967 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، ب وبمقتضى الامر رقم 45 1483 المؤرخ في 30 يونيو

- سنة 1945 والمتعلق بالاسعار والمطبق في الجزائر بموجب المرسوم رقم 46-746 المؤرخ فى 18 ابريل سنة 1946 والمحددة كيفيات تطبيقه بموجب القرار رقم 47 433 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1947 المعدل بالقرار رقم 51-15 HX / CE / AF المؤرخ فى 12 فبراير سنة 1951 ، وبمقتضى الامر رقم 45-1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق باثبات ومتابعة وقمع المخالفات للتشريع الاقتصادى والمطبق فى الجزائر بموجب المرسوم رقم 74546 المؤرخ في 17 ابريل سنة 1946 والذى حددت كيفيات تطبيقه بموجب القرار رقم 47-434 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1947 ، وبمقتضى الامر المؤرخ فى 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق

  • بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر وبالمكتب الجزائرى المهني للحبوب ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 يوليو سنة 1957 والمتعلق بتمويل الاجراءات المتخذة لتثبيت أسعار الحبوب والمنتجات المشتقة منها والمخصصة للاستهلاك ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-312 المؤرخ فى 23 اكتوبر سنة 1964 والمتعلق بتنظيم سوق الخضر اليابسة ، اليابسة الجزائرية لموسم 1966 – 1967 ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : ان العدس واللوبيا اليابسة المسلمين الى هيئة خازنة ، بناء على تخصيص من المكتب الجزائرى المهني للحبوب وبقصد تموين ناحية بها نقص ، يكونان موضوع تقسيم بالتساوى يحدد ضمن الشروط أدناه . المادة 2 : فيما يخص تطبيق أحكام المادة الاولى من هذا القرار ، يتحمل المكتب الجزائرى المهني للحبوب نفقات معالجة ونقل العدس واللوبيا اليابسة وذلك من حين اخذهما من الميزان فى مخزن الهيئة الخازنة الموزعة او ابتداء من ميناء التفريغ الى المخزن الرئيسي التابع للهيئة الموجه اليها ويتم اداء هذه النفقات باعتبار وسيلة النقل والمسافة اللتين ينطوى عليهما أقل النفقات المادة 3 : ان اداء النفقات المنصوص عليها في المادة السابقة يشمل العناصر التالية : 1 ) اذا تم النقل على طريق السكك الحديدية :
  • نفقات الشحن على العربة او على سيارة الشحن عند الانطلاق من المخزن التابع للهيئة الخازنة أو عند الاقتضاء من رصيف الميناء ،
  • نفقات تحويل الطريق أو الاقتراب من المخزن التابع للهيئة الخازنة الى أقرب محطة الانطلاق ثم النقل الى هذه المحطة ، نفقات تحويل الطريق أو الاقتراب من محطة الوصول- الى المخزن الرئيسي التابع للهيئة الموجه اليها ، نفقات النقل المعنية المتممة على السكك الحديدية ، نفقات الاستلام فى المخزن الرئيسي التابع للهيئة الموجه اليها 2 ) اذا تم النقل على الطريق : نفقات الشحن عند الانطلاق من المخزن التابع للهيئة الخازنة أو عند الاقتضاء من رصيف الميناء ، نفقات النقل نفسها ، نفقات الاستلام فى المخزن الرئيسي التابع للهيئة الموجه اليها ان المعدلات التي تشكل الحد الاقصى لأداء النفقات المنصوص عليها في المقطعين السابقين من هذه المادة تحدد بموجب القرارات والمقررات المتخذة بشأنها •

الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 10 1247 المادة 4 : ان الهيئة الخازنة التي يعينها المكتب الجزائري المهني للحبوب للقيام بتموين ناحية يكون في منتوجها عجز تتقاضى من هذا المكتب تعويضا قدره دينار واحد عن كل قنطار وذلك لتغطية نفقات تدخلها . المادة ه : يتقاضى المكتب الجزائرى المهني للحبوب اتاوة قدرها 6,50 دج عن كل قنطار من العدس و 1530 دج عن كل قنطار من اللوبيا البيضاء سلمتهما الهيئات الخازنة منذ 15 سبتمبر سنة 1966 وتأتي هذه الاتاوات زائدة على اسعار البيع عند الخروج من مخازن الهيئات الخازنة المادة 6 : ستوضح بموجب مقرر من مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب كيفيات تحصيل المؤسسة المذكورة للاتاوة المنصوص عليها فى المادة السابقة وكيفيات اداء المبالغ الواجب دفعها الى الهيئات الخازنة . المادة 7 : يكلف العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب بتحصيل الاتاوة الواجب دفعها الى هذا المكتب وذلك تنفيذا للمادة 5 من هذا القرار وبعد التصفية وصدور الاذن بالصرف من المصلحة الآمرة به . ان حاصل الاتاوة البالغة 6,50 دج والمدفوعة من طرف الهيئات الخازنة عن كل قنطار من العدس تم بيعه وكذا المبلغ المعادل الذي يقتطع من الاتاوة البالغة 30 ، 15 دج التي تدفعها الهيئة الخازنة عن كل قنطار من اللوبيا تم بيعه ، يقيدان في الارباح من طرف العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب وفى الحساب الفرعي الذي عنوانه « خضر يابسة » والمنصوص عليه في حساب الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي والمفتوح فى محررات المكتب الجزائري المهني للحبوب وذلك لاستقرار أسعار الحبوب والمنتجات المشتقة منها والمخصصة للاستهلاك . وتقيد في المصروفات وفى حساب الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادى المبالغ الواجب دفعها لمن يعنيهم الامر ، على سبيل اداء نفقات النقل وتغطية نفقات تدخل الهيئات الخازنة وذلك ضمن نطاق أحكام هذا القرار . ان الباقي من الاتاوة البالغة 30, 15 دج المستخلصة عن كل قنطار من اللوبيا أي 80 8 دج الذى لم يخصص لحساب الصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادي المنصوص عليه في المقطع الثاني من هذه المادة ، يقيد في حساب انتقالي ويدفعه من جديد العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب رأسا الى حساب مفتوح فى محررات العون المحاسب التابع للصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادى وعنوانه تدابير لتثبيت اسعار الخضر اليابسة » المادة 8 : يكلف مدير التجارة الداخلية ومدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 7 غشت سنة 1967 10 وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وزير التجارة عبد النور علي يحيى نور الدين دلسي وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام مدير المركز الافريقي للوقود والنسيج ببومرداس بموجب مرسوم مؤرخ فى 16 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 انتدب السيد غوثي ذيب المهام مدير المركز الافريقي للوقود والنسيج ببومرداس .. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه • وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن ايقاف مجلس ادارة الشركة المغفلة المسماة (( القرض العقاري المدينة الجزائر ( وتعيين متصرف موقت بموجب قرار مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 أوقف مجلس ادارة الشركة المغفلة القرض العقارى المدينة الجزائر » وكلف موقتا السيد عبد القادر بو طالب بادارة أملاك الشركة المذكورة وحولت اليه لهذا الغرض مجموع سلطات مجلس الادارة طبقا لأحكام المادة 180 من قانون التعمير والاسكان قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 10 غشت سنة 1967 يتضمن تعيين مدير اداري للشركة الوطنية للمنشآت الاساسية والبنايات بموجب قرار مؤرخ فى 4 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 10 غشت سنة 1967 عين السيد بوعلام يا ناط مديرا اداريا للشركة الوطنية للمنشآت الاساسية والبنايات (SONATIBA). ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه مقرر مؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 تحدد بموجبه قائمة المهندسين المعماريين المرخص لهم بحمل اسم مهندس معماري و ممارسة هذه المهنة في الجزائر (( استدراك )) )

1248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية عدد 53 الصادرة فى 2 ربيع الاول عام | 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 صفحة 825 العمود الثاني . يضاف في آخر قائمة المهندسين المعماريين : وانتش سارج مهندس معماري 10 نهج جورج ليف بالابيار - الجزائر وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 26 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعيين مدير التربية البدنية والرياضية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-206 المؤرخ في 13 ربيع بلاغات ، اعلانان مؤرخان في 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 14 الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام العليا ، 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف

  • وبناء على اقتراح وزير الشبيبة والرياضة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد القادر فيرود مديرا للتربية البدنية والرياضية المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ امضائه المادة 3 : يكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 26 سبتمبر سنة 1967 هواري بومدين اعلانات بموجب قرار مؤرخ فى 8 جمادى الاولى عام 1387 غشت سنة 1967 صادران من وزارة الصناعة والطاقة | الموافق 14 غشت سنة 1967 قبل تنازل شركة البحث عن يتعلقان بالمساحات المعلن عن شعورها بعد التنازل عن جزءين | من رخصتي امتياز البحث عن الوقود في الصحراء بموجب قرار مؤرخ فى 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 14 غشت سنة 1967 قبل تنازل شركة البحث عن البترول واستغلاله ) CEF ( عن جزء رخصة الامتياز الخاص بالبحث عن الوقود . ( اقطاعية » الكائن خارج المساحة التعاونية ، ويعلن عن شغور المساحات الواقعة داخل الدائرة المذكورة بعده والتي حددت قممها باحداثياتها الجغرافية غرينويتش والتي تشكل أضلاعها أقواسا لخطوط الطول او خطوط العرض . القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 20 ° 6 ‘ 00 ° 23 2 ‘ 25 ° 6 ‘ 00 ° 29 3 ‘ 25 ° 6 ‘ 55 ° 28 4 ‘ 20 ° 6 ‘ 55 ° 28 تقدم طلبات الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي في كل أو جزء الدائرة المحددة أعلاه ، الى مديرية الطاقة والوقود ، بناية الكوليزى شارع زفيران روكاس - الجزائر البترول واستغلاله فى الصحراء CREPS) عن جزء رخصة الامتياز الخاص بالبحث عن الوقود ( ايسوان » الكائن خارج المساحة التعاونية، ويعلن عن شغور المساحات الواقعة داخل الدائرة المذكورة بعده والتي حددت قممها باحداثياتها الجغرافية غرينويتش والتي تشكل أضلاعها أقواسا لخطوط الطول او خطوط العرض القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 25 ° 7 ‘ 30 ° 27 2 ‘ 45 ° 7 ‘ 50 ° 27 3 ‘ 45 ° 7 ‘ 10 ° 27 4 ‘ 30 ° 7 ‘ 40 ° 27 5 ‘ 30 ° 7 ‘ 35 ° 27 6 ‘ 20 ° 7 ‘ 35 ° 27 7 ‘ 20 ° 7 ‘ 43 27 8 ‘ 25 ° 7 ‘ 43 ° 27 تقدم طلبات الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي في كل أو جزء الدائرة المحددة أعلاه ، الى مديرية الطاقة والوقود ، بناية الكوليزى شارع زفيران روكاس الجزائر . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر