أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
المادة الأولى
فتح المادةان التمثيل والدفاع ومساعدة الخصوم لدى العدالة يقوم بها المحامون في نطاق الاحكام الآتي بيانها :
ينبغي على المحامين أن يقوموا أثناء ممارسة مهنتهم بكامل مؤازرتهم لادارة القضاء والمتقاضين وبالسهر على محافظة مصالح الاطراف الذين يمثلونهم .
ويجب عليهم أن يبرهنوا على نزاهتهم وتجردهم واعتدالهم والا يحيدوا عن الاحترام الواجب للمحاكم ..
كما انهم ملزمون بكتم السر المهني ..
الباب الاول — مهام المحامي
المادة 2
فتح المادةان للمحامي أهلية ابداء الاراء والاستشارة ومساعدة الخصوم والدفاع عنهم ويجوز له ، ماعدا الاستثناء الذى تنص عليه القوانين ، أن يقوم باتمام كل اجراء وان يتدخل في كل تدبير خاص بالتحقيق وله أن يقوم بكل طعن وان يدفع أو يقبض كل مبلغ مع الابراء وان يرفع الحجز وبصفة عامة ان يقوم بسائر الاعمال بما في ذلك التنازل أو الاعتراف بحق من الحقوق ويعفى من تقديم اي سند توكيل
المادة 3
فتح المادةيمكن لكل محام مسجل في الجدول ان يمارس مهنته في سائر التراب الوطني لدى جميع الجهات القضائية والهيئات القضائية أو التأديبية ماعدا اذا صرحت نصوص قانونية بخلاف ذلك ..
المادة 4
فتح المادةيجوز للمحامى التابع لنقابة أجنبية ، مع مراعاة أحكام المادة 97 الآتي ذكرها ، أن يساعد ويدافع وينوب عن الخصوم لدى جهة قضائية جزائرية بعد أن يرخص له خصيصا بذلك وزير العدل ، حامل الاختام ، بناء على اقتراح من نقيب المحامين وبعد أن يجعل مقره في مكتب عضو من اعضاء النقابة .
على أن هذه الرخصة قابلة للالغاء بنفس الاوضاع في أي وقت كانت عليه القضية أثناء الاجراء واذا كان ذلك المحامى الاجنبي تابعا لنقابة وطن عربي فان الرخصة تصدر من نقيب المحامين .
الباب الثاني — التسجيل في جدول النقابة الوطنية للمحامين
المادة 5
فتح المادةتتشكل النقابة الوطنية من المحامين الذين يمارسون أعمالهم في التراب الوطني .
ولا يجوز لاى كان أن يتخذ لنفسه لقب محام ان لم يكن مسجلا في جدول النقابة الوطنية للمحامين وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 243 من قانون العقوبات •
المادة 6
فتح المادةيتعين على المحامى أن يكون مقيما بصفة فعلية ودائمة في دائرة اختصاص المجلس القضائي حيث عين مقره وفتح مكتبه فيها .
ولا يجوز له أن يتخذ مكتبا آخر بأى عنوان كان .
المادة 7
فتح المادةلا يجوز لأحد أن ينضم للنقابة الوطنية للمحامين ان لم يستوف الشروط التالية :
I 2 - أن يكون جزائرى الجنسية منذ خمس سنوات على الاقل ،
2 - - أن يكون عمره 21 سنة على الاقل ،
3 - أن يكون حائزا لشهادة ليسانس في الحقوق الخاصة أو العامة من الجامعة أو لاجازة أجنبية معترف بمعادلتها،
4 - أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية ، -5 أن يكون قادرا بالفعل على ممارسة مهنته ، 6 أن يكون قد قام بالخدمة المدنية ضمن الشروط المحددة بهذا الامر ويجرى تحقيق عن اخلاق المتوشح يقوم به مجلس النقابة الوطنية للمحامين
المادة 8
فتح المادةتوجه طلبات التسجيل في النقابة الى النقيب في كل وقت من السنة والنقيب يعرضها على مجلس النقابة وهذا الاخير يبت فيها في اقرب جلسة ممكنة .
الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية ويتم في طرف الثمانية ايام التي تلى الجلسة تبليغ وزير العدل ، حامل الاختام ، والمعنى بالامر بقرار مجلس النقابة .
المادة 9
فتح المادةيمكن الطعن بالبطلان في قرار مجلس النقابة أمام المجلس الاعلى . 1 المادة 10 : لا يمكن رفض الانضمام أو اعادة التسجيل كما لا يمكن أي اهمال بدون سماع أقوال المعنى بالأمر أو بعد استدعائه للحضور بصفة قانونية في ظرف ثمانية أيام وان لم يحضر المعنى بالامر فان القرار يعد حضوريا .
المادة 11
فتح المادةعندما يقرر مجلس النقابة قبول المترشح فان هذا الاخير يجب عليه بعد التقديم من النقيب أو من نائبه أن يؤدى اليمين الآتي نصها أمام المجلس القضائي للدائرة التي عين اقامته فيها :
ه أقسم بالله الذى لا اله الا هو أن أؤدى أعمالي بأمانة وشرف وأن احافظ على سر مهنة المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها واهدافها ..
المادة 12
فتح المادةيعاد طبع جدول النقابة الوطنية للمحامين مرة واحدة في بدء كل سنة قضائية .
ويودع بمكتب الضبط لكل مجلس قضمائي ويشتمل على ألقاب المحامين واسمائهم وتاريخ تسجيلهم ومحل اقامتهم ويكون تنظيمهم حسب ترتيب الاقدمية كما يتضمن قائمة الذين قيدوا في نظام التدريب
المادة 13
فتح المادةيغفل في جدول النقابة عن ذكر :
1 - المحامى الذي حصل له مانع يمنعه من الممارسة الفعلية لمهنته بسبب مرض أو عامة خطيرة ودائمة أو الذي رفى بالقيام بنشاط خارج عن النقابة الوطنية للمحامين 2 المحامي الذي تقلد مهاما أو وظيفة تفرض عليه تبعية - تجعله في حالة لا يمكنه معها ممارسة المحاماة بحرية .
3 - المحامي الذي لا يقوم من غير عذر مقبول بالواجبات المفروضة عليه بموجب النظام الداخلى للمجلس الوطني للنقابة أو بمقتضى الاحكام المتعلقة بالخدمة المدنية .
4 - المحامي الذي كف من غير سبب مشروع عن ممارسة مهنته مدة ستة أشهر على الاقل ..
5 - المحامي الذي أصبح فى حالة من الحالات غير المتوافقة مع مهنته والمقررة بخصوص والاغفال عن ذكر محام في الجدول ينتهي بحكم القانون عند انتهاء السبب الداعي له
المادة 14
فتح المادةبشرط مراعاة احكام المادة 75 من هذا الامر يجوز قبول الاشخاص الآتي بيانهم في جدول النقابة الوطنية للمحامين مباشرة فى محل الاقامة الذي اختاروه مع اعفائهم من الخدمة المدنية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 15 من هذا الأمر وهم :
للجمهورية الجزائرية 1605
1 - الاساتذة الذين يحمل الواحد منهم صفة أستاذ محاضر مبرز أو صفة أستاذ محاضر في كليات الحقوق .
2 - القضاة الذين قضوا ثلاث سنوات في وظيفتهم من تاريخ التحصيل على شهادة ليسانس في الحقوق أو القضاة المحصلون على ليسانس في الحقوق الذين قضوا عشر سنوات في وظيفتهم.
3 - الموظفون وأعوان الدولة الذين قضوا ثلاث سنوات في وظيفتهم من تاريخ الحصول على الليسانس في الحقوق.
الباب الثالث — الخدمة المدنية
المادة 15
فتح المادةان الخدمة المدنية مساهمة يقدمها المحامي للادارة قصد سير العدالة وتتمثل :
1 - بالنسبة لكل حائز لشهادة ليسانس في الحقوق المترشح المهنة المحاماة، في القيام مسبقا بخمس سنوات خدمة في القضاء وبهاته الصفة يكون مماثلا في ممارسة مهامه للقضاة ويستفيد من نفس حقوقهم ويخضع لنفس واجباتهم •
2 - • بالنسبة لكل محام مسجل نهائيا في الجدول ، في القيام بالاعباء التي يعهد بها اليه وزير العدل ، حامل الاختام ، وذلك كله ضمن الشروط المحددة بقرار وزاري يصدر بمقتفى رأى مجلس النقابة .
والمحامي المسجل في الجدول لا يتقاضى أجرة عن الخدمة المدنية .
غير ان تلك الخدمة يمكن أن تمنحه حق التعويضات التي تمثل النفقات التي نشأت عن المهمة والتنقل.
المادة 16
فتح المادةيجب على كل مترشح جديد أن يقدم بغية القيام بالخدمة المدنية :
I - نسخة من شهادة الميلاد ،
2 - شهادة الجنسية ، 3 نسخة من صحيفة السوابق القضائية . 4 شهادة الليسانس في الحقوق الخاصة أو العامة أو - شهادة أجنبية معترف بأنها معادلة لها ، -5 شهادة الاهلية البدنية .
المادة 17
فتح المادةحين انقضاء فترة الخدمة المقررة في الفقرة الأولى من المادة 15 يسلم له وزير العدل ، حامل الاختام ، شهادة على اتمام تلك الخدمة .
المادة 16
فتح المادةيشارك المجامون فى مصلحة الاستشارات المجانية التي ينظمها في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي مجلس النقابة الوطنية للمحامين .
المادة 19
فتح المادةيعفى من الخدمة المدنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 15 اعلاه :
I - أعضاء جيش التحرير الوطني ، 1606 الجريدة الرسمية
2 - أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين بقوا مدة سنة على الاقل :
- معتقلين أو محتجزين أو فدائيين ،
- اعضاء دائمين في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
فالمعنيون بالامر ملزمون باثبات صفتهم بتقديم نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
الباب الرابع — التدريب
المادة 20
فتح المادةكل من له شهادة ليسانس في الحقوق وقضى خمس سنوات في الخدمة المدنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 15 يجب عليه قبل تسجيله في جدول النقابة أن يقوم بتدريب يدوم عامين. : واما أعضاء جيش التحرير الوطني واعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى فانهم معفون من التدريب
المادة 21
فتح المادةان المحصل على شهادة الليسانس في الحقوق المترشح لمهنة محام والمقبول فى النقابة بمقتضى المادة 7 وما يتبعها من هذا الامر يسجل في قائمة التدريب عند تاريخ أداء يمينه ويطلق عليه اسم محام متدرب.
المادة 22
فتح المادةيتعين على المحامى المتدرب أن يثبت في ظرف شهرين من تاريخ تسجيله انه تعاون مع محام مسجل منذ ثماني سنوات على الاقل ..
والمتدرب الذي لم يثبت ذلك يجب عليه أن يتعاون مع محام مقيد منذ ثمانى سنوات يعينه النقيب أو مندوبه .
وهذا المحامى يرشد المتدرب في سائر نشاطاته المهنية.
ويجتهد في تكوينه على الطريقة المهنية وفي ارشاده بالقدر الذي يراه صالحا الى المساهمة في نشاط مكتبه .
ويخبر النقيب بنشاط المتدرب الذى وضع تحت نظره و بخدمته وبكفاءته .
المادة 23
فتح المادةيتضمن التدريب لزوماً :
I - المواظبة على الحضور في تمارين التدريب المنظمة وفقا لاوضاع النظام الداخلي ، 2 المواظبة على الحضور في تعلم القواعد والتقاليد وعادات المهنة وبصفة خاصة ملازمة الاحترام الواجب للمحاكم وللقضاة -3 المشاركة في اعمال مؤتمر التدريب الذي ينظم تحت رئاسة النقيب أو مندوبه
المادة 24
فتح المادةيكون حضور المتدربين في الاعمال والتمارين التي تجرى بمؤتمر التدريب اجباريا.
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1392 هم. . وتؤدى التغيبات المتكررة بدون عذر مقبول إلى تمديد فترة التدريب أو رفض تسليم شهادة التدريب المنصوص عليها في المادة 27 أدناه .
المادة 25
فتح المادةيجب على المحامي المتدرب ان يحضر جلسات المحاكم والمجالس القضائية ليتعود على العمل التطبيقي للمهنة.
وله ان يحضر نيابة عن الخصوم في سائر القضايا تحت رقابة المحامي الذي يكون تابعا لمكتبه.
وله أيضا ان يترافع أو يستشير في الدعاوى التي يكلفه بها النقيب أو مندوبه او المحامي الذي هو تابع لمكتبه. …
المادة 26
فتح المادةلا يجوز للمحامى المتدرب أن يتغيب عن دائرة اختصاص المجلس القضائي الموجود فيه محل اقامته المهني أكثر من خمسة عشر يوما بدون رخصة من النقيب .
وله أن يحصل من أجل مرض أو من أجل سبب خطير على اجازة ثلاثة أشهر على الأكثر من غير مقاطعة التدريب أو توقيفه •
المادة 27
فتح المادةعند انقضاء مدة التدريب تسلم شهادة للمتدرب بناء على طلبه من قبل مجلس النقابة تثبت قيامه بالتدريب.
وان رأى مجلس النقابة ان المحامى المتدرب لم يقم بالواجبات المشار اليها في المادة 23 وما يليها فانه يسوغ له بعد سماع أقوال المحامي المتدرب تمديد مدة التدريب مرتين لفترة سنة لكل مرة.
وعند انقضاء السنة الرابعة تعطى أو ترفض الشهادة في جميع الحالات ولا يتم رفض الشهادة الا بقرار مسبب صادر من مجلس النقابة .
بعد سماع أقوال المتدرب .
ويمكن احالة هذا القرار على اللجنة المختلطة الخاصة بالطعن على الشكل وفي الموعد المقررين في المادة 54 أدناه ..
ويسوغ للمتدرب الذى رفض له تسليم الشهادة ان يطلب من جديد انضمامه للنقابة بعد مضى سنة.
المادة 28
فتح المادةيسجل المحامى المتدرب الذي قام بتدريبه في جدول النقابة الوطنية للمحامين ابتداء من تاريخ أدائه اليمين.
الباب الخامس — نظام النقابة الوطنية للمحامين
المادة 29
فتح المادةتتمتع النقابة الوطنية للمحامين بالشخصية المدنية ويكون مقرها في الجزائر العاصمة ويرأسها نقيب ويتولى ادارتها مجلس
المادة 30
فتح المادةتكون للنقابة الوطنية للمحامين وحدها لاغير .
أهلية تمثيل مصالح المحامين .
الجمعية العامة للمحامين
المادة 31
فتح المادةتتكون الجمعية العامة للمحامين من جميع المحامين المسجلين في الجدول أو في قائمة المتدربين ..
الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1607 وتجتمع في دورة عادية مرة على الاقل في كل سنة تحت رئاسة النقيب وفي أوقات محددة في النظام الداخلي .
ولا تعرض عليها سوى المسائل المتميزة بطبيعة قضائية ومهنية التي يضعها تحت نظرها مجلس النقابة أو ثلث أعضائه على الاقل ويجوز للجمعية العامة أن تقدم كافة النصائح المفيدة لمجلس النقابة ويقدم النقيب عن نشاط النقابة أثناء السنة السابقة تقريرا عاما يعرض على الجمعية العامة للمصادقة عليه .
المادة 32
فتح المادةلا يمكن أن تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة مالم يحضرها على الاقل الثلثان من المحامين.
وان لم يكتمل هذا النصاب فانه يجب أن ينعقد اجتماع الجمعية العامة الثاني في أجل أقصاه شهر لا تحسب فيه فترة العطلة القضائية .
وفى الاجتماع الثاني يمكن أن تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
المادة 33
فتح المادةتتم المصادقة على مداولات الجمعية العامة بأغلبية المحامين المصوتين وترسل في ميعاد ثمانية ايام نسخة من المداولات الى وزير العدل، حامل الاختام الذى يسوغ له احالتها على لجنة الطعن المختلطة فى أجل شهر ابتداء من ذلك الاخبار .
مجلس النقابة
المادة 34
فتح المادةتجرى الانتخابات العامة على نظام الاقتراع الاحادي بالجزائر العاصمة في التاريخ المحدد في النظام الداخلي للنقابة.
تنظم الانتخابات الجزئية في شهر الحدث الذي أوجب ضرورتها .
غير انه اذا وقع هذا الحدث اثناء العطلة القضائية أو في الشهر الذي سبقها فان الانتخابات لا تجرى الا بعد اعادة افتتاح السنة القضائية.
المادة 35
فتح المادةترسل الترشيحات الى النقيب قبل ثمانية ايام على الاقل من تاريخ الانتخاب.
المادة 36
فتح المادةلا يمكن للمحامى الذى صدرت عليه عقوبة تأديبية اضافية منصوص عليها في المادة 51 أدناه ان يتم انتخابه كعضو.
في مجلس النقابة طيلة مدة تلك العقوبة .
غير انه على الرغم من الفقرة المذكورة أعلاه لا يصح في مدة سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة انتخاب المحامي الذي صدرت عليه عقوبة المنع المؤقت بدون وقف التنفيذ من مزاولة مهنته
المادة 37
فتح المادةيحق لوزير العدل ، حامل الاختام ، ان يحيل الانتخابات على لجنة الطعن المختلطة في مدة شهر ابتداء من تاريخ استلامه المحضر المحرر في الانتخابات الواجب تبليغه خلال ثمانية ايام من تاريخ الاقتراع..
ولكل محام ان يمارس نفس الحق في مدة ثمانية ايام ابتداء من الانتخابات المذكورة ..
المادة 38
فتح المادةيجب ان يكون تمثيل المحامين في مجلس النقابة الوطنية منسجما وعادلا. ولهذا الغرض يتحتم مراعاة توزيع المحامين عبر التراب الوطنى من جهة ومقدار عدد المحامين المقيمين في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي من جهة أخرى .
فيتعين تحديد المحامين في كل دائرة اختصاص مجلس قضائي على الوضع الآتي :
لغاية عشرة محامين : عضو واحد ويكون :
عضوان اثنان عن القسم المتراوح ما بين 11 و 30 ، . وعضوان اثنان عن القسم المتراوح ما بين 31 و 60 ، وعضوان اثنان عن القسم المتراوح ما بين 61 و 100 ، وعضوان اثنان عن القسم المتراوح ما بين 101 و 150 ، وعضوان اثنان عن القسم المتراوح ما بين 15 و 200 .
وعضوان اثنان عن القسم الذى يزيد عدده على 200 واذا لم يوجد الا محام واحد في دائرة اختصاص مجلس قضائى فان هذا المحامى يكون عضوا بحكم القانون المجلس النقابة .
المادة 39
فتح المادةينتخب أعضاء مجلس النقابة لمدة سنتين من طرف الجمعية العامة بالاقتراع السرى وبأغلبية الاصوات المطلقة في الدورة الأولى وبالاغلبية النسبية في الدورة الثانية .
يمارس الفائزون في الانتخابات الجزئية مهامهم طيلة المدة المعينة لسلفهم
المادة 40
فتح المادةيدير مجلس النقابة الوطنية للمحامين نقيب واحد بمعاونة ثلاثة نقباء مساعدين ومعاونة النقيب الذي انتهت مهمته والذي يكون بحكم القانون عضوا في النقابة.
المادة 41
فتح المادةيجتمع أعضاء مجلس النقابة في الثمانية أيام التي تلى تاريخ الانتخابات برئاسة العضو الأقدم في المهنة وذلك لانتخاب النقيب والنقباء المساعدين
المادة 42
فتح المادةيختص مجلس النقابة بالمهام الآتي بيانها :
I - البت في قبول المترشحين للتدريب وفي تسجيل المحامين وفي تعيين رتبتهم في جدول المحامين وفي تعيين مكان اقامتهم وفى الاغفال عن التقييد أو الشطب من الجدول ، 2 صيانة مبادىء الاستقامة والتجرد والاعتدال وحسن التصرف مع الزملاء والمحافظة الضرورية التي يستوجبها شرف النقابة وكرامتها، . 3. - الحرص على مواظبة المحامين المتدربين على تمارين التدريب ومراقبة تكوينهم المهني ، 1608 الجريدة الرسمية
- السهر على حضور المحامين الدقيق للجلسات وعلى سلوكهم مسلك المتعاونين الامناء على القيام بواجب العدالة وعلى القيام الدقيق بواجباتهم والتزاماتهم المهنية ،
5 - تسيير مكاتب النقابة وادارتها ،
6 - السهر على الدفاع عن مصالح المحامين المعنوية والمادية ،
- الاذن للنقيب بتمثيل النقابة امام القضاء وبقبول كل هبة أو وصية صدرت لها وبالمصالحة أو التحكيم وباجراء كل تصرف أو رهن عقارى أو اقتراض نقود ، 8 الموافقة على اعتماد المحامين الذين مضت على تسجيلهم عشر سنوات لدي المجلس الاعلى على ان مجلس النقابة يجب عليه التخفيض من شرط الاقدمية بقدر ثلاث سنوات (3) فيما يخص المحامين الذين يمكنهم اثبات مشاركتهم الفعلية في الكفاح من أجل التحرير الوطني،
6- اعداد النظام الداخلى للنقابة الذي يقدم لوزير العدل حامل الاختام للمصادقة عليه.
المادة 43
فتح المادةيحدد مجلس النقابة مبلغ اشتراك كل من المحامين المسجلين في جدول النقابة أو المغفلين لسبب غير تأديبي والمحامين المتدربين .
المادة 44
فتح المادةيجوز لمجلس النقابة بعد موافقة الجمعية العامة احداث صندوق للاحتياط الاجتماعي .
ويكون الانضمام إلى صندوق التقاعد اجباريا.
المادة 45
فتح المادةيتعين على مجلس النقابة أن يتداول في كل اقتراح وقع التصريح به في الجمعية العامة للمحامين وذلك في مدة شهر واحد بدون حساب العطلة القضائية.
وتكون قراراته مسببة ويتم اخطار الجمعية العامة بها في أقرب اجتماع لها .
وتدون في سجل خاص موضوع تحت تصرف جميع المحامين.
ويرسل النقيب الى وزير العدل، حامل الاختام الاقتراحات المصادق عليها في ظرف ثمانية أيام .
النقيب والنقباء المساعدون
المادة 46
فتح المادةيمكن أن ينتخب كنقيب أو كنقيب مساعد كل عضو من اعضاء مجلس النقابة الوطنية مسجل في الجدول منذ عشر سنوات على الاقل بالنسبة للنقيب وثماني سنوات بالنسبة للنقباء المساعدين .
يجب الا يكون محل اقامة النقيب والنقباء المساعدين في دائرة اختصاص مجلس قضائى واحد باستثناء المجلس القضائي للجزائر العاصمة يكون النقباء المساعدون ممثلين للنقيب في دائرة اختصاص اكل مجلس قضائي وعند عدم وجودهم فيمثله عضو النقابة المنتدب الخصيصا لذلك ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1392 هي
المادة 47
فتح المادةيمثل النقيب النقابة الوطنية للمحامين في سائر النشاطات المدنية.
ويسوغ له أن يفوض الكل أو البعض من اختصاصاته للنقباء المساعدين أو لواحد أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة .
وان وقع للنقيب مانع لسبب من الاسباب فان النقيب المساعد الذي له محل اقامته المهني بالجزائر العاصمة هو الذي يخلفه.
المجلس التأديبي
المادة 48
فتح المادةينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه مجلسا للتأديب لمدة سنتين وذلك خلال الخمسة عشر يوما التي تلى الانتخابات .
ويتكون هذا المجلس :
I - من النقيب ، رئيسا ، 2 من النقباء المساعدين ،
3 - من خمسة اعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه بالاقتراع السرى وبالاغلبية المطلقة في الدورة الاولى والاغلبية النسبية في الدورة الثانية لا يجوز أن يتضمن مجلس التأديب بأى حال من الاحوال وعن نفس دائرة الاختصاص لمجلس قضائي واحد ، أكثر من ثلاثة أعضاء بما في ذلك النقيب المساعد .
المادة 49
فتح المادةيمارس مجلس التأديب جميع اختصاصات مجلس النقابة فيما يتعلق بالمسائل التأديبية .
المادة 50
فتح المادةيقوم مجلس التأديب بذلك سواء بطلب من وزير العدل ، حامل الاختام ، أم تلقائيا أو بناء على الشكاوى التي وردت اليه أو بطلب احد اعضائه او بناء على طلب النقيب.
ويبت بالاغلبية فيما يعرض عليه في جلسة سرية بموجب قرار مسبب ويصدر اذا لزم الأمر احدى العقوبات التأديبية التالية :
أ الانذار ، ب التوبيخ ، ج المنع الموقت من ممارسة المهنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات وهذه العقوبة يمكن أن تكون مرفقة بوقف تنفيذها ويبطل هذا الوقف اذا تعرض المحامى خلال خمس سنوات ابتداء من تلك العقوبة لعقوبة جديدة .
د - الشطب من الجدول .
المادة 51
فتح المادةيجوز لمجلس التأديب في حالات الانذار أو التوبيخ أو المنع الموقت أن يأمر زيادة على ذلك ودون المساس بأحكام الفقرة 2 من المادة 36، بحرمان المعاقب من عضوية مجلس النقابة لمدة لا تتجاوز عشر سنوات.
وله في سائر الحالات أن يأمر بقرار مسبب بالتنفيذ المعجل .
الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1609
المادة 52
فتح المادةلا يجوز اصدار أية عقوبة تأديبية في حق المحامي المتهم قبل الاستماع اليه أو تكليفه بالحضور حسب الطريقة القانونية .
ويجب استدعاؤه لهذا الغرض قبل التاريخ المعين لحضوره بثمانية أيام كاملة على الاقل .
ويجوز للمحامي المتهم الاستعانة في ذلك بمحام يختاره .
المادة 53
فتح المادةتعتبر دوما قرارات مجلس التأديب حضورية ويقترح مجلس النقابة ترشيح المحاميين العضوين في لجنة الطعن المختلطة من بين المحامين الآخرين غير الاعضاء في المجلس التأديبي.
المادة 57
فتح المادةتجتمع لجنة الطعن المختلطة بأمر صادر من النيابة العامة .. . ولا يجوز لها البت في القضية من غير الاستماع الى المحامي المتهم يجب أن يكلف المحامي بالحضور لهذا الغرض من طرف
المادة 54
فتح المادةيبلغ النقيب برسالة مضمونة مع طلب الاشعار النيابة العامة قبل التاريخ المعين لمثوله بثمانية أيام كاملة على بالاستلام كل قرار صادر من مجلس التأديب الى وزير العدل ، حامل الاختام ، والى المحامي الصادر عليه ذلك القرار في ثمانية أيام من تاريخه .
يسهر وزير العدل ، حامل الاختام ، والنقيب على تنفيذ العقوبات التأديبية .
يحق لوزير العدل ، حامل الاختام ، والمحامي المحكوم عليه في جميع الاحوال الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب..
يجب رفع طلب الطعن الصادر عن وزير العدل، حامل الاختام، أو عن المحامى المحكوم عليه الى كتابة اللجنة المختلطة للطعن في غضون خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ قرار المجلس التأديبي من طرف النقيب.
وعلاوة على ذلك يجب على المحامى المحكوم عليه تبليغ الطعن الصادر منه في غضون ثمانية أيام من تقديمه برسالة مضمونة مع طلب الاشعار بالاستلام توجه الى كل من وزير العدل، حامل الاختام والنقيب .
ويبلغ وزير العدل، حامل الاختام في نفس ذلك الشكل طعنه الى المحامي المحكوم عليه والى النقيب تمنح مهلة ثمانية أيام ابتداء من التبليغ المشار اليه للطرف الآخر ليقدم طعنا فرعيا .
يوقف الطعن تنفيذ القرار المطعون فيه مالم يصدر أمر بالتنفيذ المعجل.
لجنة الطعن المختلطة
المادة 55
فتح المادةيقدم الطعن ضد القرارات الصادرة من المجلس التأديبي أمام لجنة الطعن المختلطة .
المادة 56
فتح المادةتتألف لجنة الطعن المختلطة من ثلاثة قضاة و محاميين اثنين ويرأسها احد القضاة.
ويمثل وزير العدل ، حامل الاختام قاض يقوم بمهمة النيابة العامة .
ويتولى مهمة الكتابة احد كتاب الضبط.
ويعين وزير العدل حامل الاختام بقرار لمدة سنة واحدة الرئيس والاعضاء الرسميين والنواب.
الاقل و تبت لجنة الطعن المختلطة في القضية في جلسة سرية بعد الاطلاع على التقرير الذي حرره أحد اعضائها والاستماع الى المحامى المعنى بالامر ان كان حاضرا والى النيابة العامة والمحامي الوكيل ان اقتضى الامر .
وتصدر قراراتها بأغلبية الاصوات وفي حالة تساوى الاصوات يرجح جانب صوت رئيس اللجنة.
المادة 58
فتح المادةان قرارات اللجنة المختلطة قابلة للطعن لدى المجلس الاعلى لا يوقف هذا الطعن تنفيذ قرارات اللجنة المختلطة .
المادة 59
فتح المادةاذا تعرض محام لمتابعات قضائية لجناية أو جنحة يجوز ايقافه فورا عن عمله من قبل المجلس التأديبي اذا طلب ذلك النقيب أو وزير العدل ، حامل الاختام •
المادة 60
فتح المادةلا تكون الملاحقات التأديبية مانعة للملاحقات الجزائية التي ترى النيابة العامة او الاطراف المدنيون وجوب اجرائها لدى المحاكم لقمع الافعال المكونة للجنح او الجنايات .
المادة 61
فتح المادةتتقادم الدعوى التأديبية بمرور ثلاث سنوات ابتداء من ارتكاب الافعال الا ان هذا التقادم ينقطع بكل عملية من عمليات التحقيق أو الملاحقة التي تجريها أو تأمر بها السلطة التأديبية .
الباب السادس — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 62
فتح المادةيجب على المحامى ان يتبع اتباعا شديدا الواجبات والالتزامات التي تفرضها عليه القوانين والانظمة والتقاليد والعادات المهنية تجاه القضاة وزملائه والمتقاضين ان التجرد واحترام المحاكم والقضاة والاستقامة والصدق والنزاهة والاخلاص والكياسة واللطافة والتأديب وحسن معاملة الزملاء واجبات مؤكدة حتمية عليه.
وواجبه ايضا أن يقدم لموكليه كل مساعدة من معلوماته وامكانياته . 1610 الجريدة الرسمية ويجب أن يسلك في كل مكان وفي سائر الظروف سلوك المعاون الوفى الكريم في خدمة العدالة.
المادة 63
فتح المادةان المحامي يعينه النقيب أو مندوبه وفقاً للقوانين والانظمة الجارى بها العمل ليقوم مجانا بمعونة كل متقاض منح الاستفادة من المساعدة القضائية.
ويمكن تعيينه تلقائيا من طرف النقيب او مندوبه ليقوم بالدفاع عن مصالح كل متقاض لدى أى جهة قضائية كانت.
ويجوز علاوة على ذلك تعيينه تلقائيا من طرف النقيب أو مندوبه للمرافعة بعوض.
لا يسوغ للمحامى المكلف أو المعين تلقائيا وفقا للفقرات السابقة أن يرفض تقديم مساعدته من غير أن يحصل على موافقة النقيب أو مندوبه على اسباب العذر أو المنع التي تمنعه عن القيام بتلك المساعدة وفي حالة عدم الموافقة واصرار المحامي على رفضه فان المجلس التأديبي يصدر عليه احدى العقوبات المذكورة في المادتين 50 و 51 • للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1392 ه الموكله كما يجب على المحامى اعلام الخصم المقابل أو وكيله ورئيس الجهة القضائية المرفوعة لديها الدعوى .
المادة 68
فتح المادةيمنع المحامون من تملك حقوق متنازع فيها بطريق تنازل اصحابها عنها لهم وكذلك أخذ فائدة ما عن القضايا المعهود بها اليهم .
وكل اتفاق مخالف لذلك باطل ولا أثر له .
المادة 69
فتح المادةيجرى الاتفاق بكل حرية بين المتقاضي والمحامي على مبلغ مقابل الاتعاب في نطاق محدد بين القدر الادنى والقدر الاقصى اللذين سيحددان بموجب مرسوم وذلك حسب الجهد الذي يبذله المحامي وطبيعة القضية ومدتها والمحكمة التي ترفع اليها تلك القضية واهمية الخدمة التي يقوم بها المحامي وعند الاقتضاء قيمة الشيء المتنازع فيه.
ولا يجوز للمحامى بأى حال من الاحوال أن يحيد عن واجبات الاعتدال واللياقة اللذين هما سمتان من سمات مهنته.
المادة 70
فتح المادةان المحامى مسؤول عن المستندات التي سلمت له وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء اما من تسوية القضية أو من آخر اجراء من الاجراءات أو من تصفية الحسابات مع الموكل في يمنع بصفة قطعية كل طلب أو قبول لمكافأة عن اتعاب - حالة استبدال المحامي .
المحاماة بأى شكل كان في القضايا التي منحت فيها المساعدة القضائية وفي القضايا التي صدر فيها الامر بالتكليف تلقائيا وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة.
عندما يتضح ان عدد المحامين المقيمين في دائرة اختصاص مجلس قضائي غير كاف فانه يجوز تعيين أو تكليف محامين من دائرة اختصاص مجلس قضائي آخر •
المادة 64
فتح المادةلا يجوز للمحامي أن يسعى في جلب الزبائن أو القيام باشهار نفسه • كل اشهار يتم القيام به أو قبوله يهدف أو يؤدى الى الفات انظار الناس لشخص المحامين قصد استفادتهم من شهرتهم المهنية ممنوع عليهم منعا باتا.
المادة 65
فتح المادةيمنع المحامى من اطلاع الغير، لا سيما الصحافة على أي معلومات أو وثائق تتعلق بقضية أسندت اليه أو القيام بمجادلة تختص بتلك القضية .
المادة 66
فتح المادةلا يجوز اجراء أي تفتيش أو حجز في مكتب محام من غير حضور النقيب أو ممثله أو بعد اشعارهما شخصيا و بصورة قانونية .
المادة 67
فتح المادةيمكن ابطال توكيل المحامي في أي وقت كان من أوقات جريان الدعوى على أن يقوم الموكل باخباره بذلك ولا يمكن للمحامي أن يتنحى عن التوكيل المسند اليه الا بشرط اخبار موكله بذلك في الوقت المناسب ليتسنى لهذا الاخير تحضير الدفاع عن دعواه ويجب أن يبلغ تنحيه برسالة وضمه نة مع طلب الاشعار بالاستلام موجهة الى آخر موطن معروف
المادة 71
فتح المادةإن المحامى الذى يقوم بتسديد مبالغ مالية يجب عليه فتح حساب مصرفي خصيصا لذلك التسديد ويجب عليه.
أن يودع في هذا الحساب جميع المبالغ المتعلقة بتلك العمليات .
المادة 72
فتح المادةيسوغ للنقيب الزام المحامى باحضار سجلات حساباته فى حالة الملاحقات التأديبية.
ويجوز للنقيب ان يدقق في كل وقت بنفسه أو بواسطة عضو من مجلس النقابة يعينه لذلك الغرض السجلات الحسابية والحالة التي عليها الودائع المصرفية الخاصة بمحام من المحامين.
المادة 73
فتح المادةيحق للمحامى أن يحجز الملف الذي سلمه له موكله حتى يستوفى ما يستحقه من النفقات والمصاريف ومكافأة الاتعاب المثبتة قانونا.
المادة 74
فتح المادةان مهنة المحاماة متعارضة مع سائر الوظائف.
الادارية أو القضائية ومع كل وظيفة ادارة او تصرف او تسيير لشركة أو مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو للقطاع الخاص ومع كل حركة تجارية وصناعية وجميع الوظائف التي تتضمن علاقة التبعية • غير انها تتوافق مع وظائف استاذ محاضر مبرز واستاذ محاضر واستاذ مكلف بالتدريس في كلية الحقوق.
المادة 75
فتح المادةلا يسوغ للمحامى الذى هو من قدماء الموظفين أو من مستخدمى الدولة أن يترافع ضد الادارة التي كان تابعا لها مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء مهامه .
لا يسوغ للمحامى الذى هو من قدماء القضاة أو من مستخدمى الدولة أن يعين مكان اقامته في دائرة اختصاص المجلس القضائي الذى كان يمارس فيها مهامه وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1611 انتهاء وظيفته غير أن هذا الوضع لا ينطبق على القضاة ومستخدمى الدولة الذين زاولوا وظائفهم بالعاصمة .
المادة 76
فتح المادةلا يسوغ للمحامى الذى أسندت اليه نيابة انتخابية ان يترافع ضد الهيئات الادارية التي يمثلها ولا ضد المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو الاداري
المادة 77
فتح المادةلا يجوز التنازل عن المكاتب التى منحتها وزارة العدل ، أو الوالى لممارسة مهنة المحاماة الا بعد موافقة وزير العدل، حامل الاختام .
المادة 78
فتح المادةيجب على المحامى ان ينخرط في احدى شركات .
التأمين لضمان مسؤوليته المدنية التي عسى أن تنشأ عن الاخطار المهنية .
المادة 79
فتح المادةان اهانة محام أثناء ممارسته لمهنته مماثلة للاهانة الموجهة الى قاض والمعاقب عنها بموجب المادة 144 من قانون العقوبات.
الباب السابع — شركات المحامين والجمعيات ومكاتب المحامين المجتمعة I - I شركات المحامين
المادة 80
فتح المادةيمكن انشاء شركة بين محاميين اثنين او اكثر تتمتع بشخصية معنوية وتدعى « شركة المحامين ، وتهدف الى الممارسة المشتركة لمهنة المحاماة كما هي منظمة بموجب هذا الامر يجوز للمحامين المتدربين الذين مضى على تسجيلهم في قائمة التدريب أكثر من سنة ان يكونوا اعضاء في تلك الشركة بشرط أن يوجد فيها على الاقل محام أكمل تدريبه وحصل على شهادة نهاية التدريب المنصوص عليها في المادة 27
المادة 81
فتح المادةلا يجوز أن يكون عنوان شركة المحامين مؤلفا الا بالقاب الشركاء وعند الاقتضاء باسمائهم
المادة 82
فتح المادةتسجل شركة المحامين في جدول النقابة الوطنية مع ذكر دائرة اختصاص المجلس القضائي التي يوجد فيها مركزها الرئيسي
المادة 83
فتح المادةيجوز لشركة المحامين أن تحتفظ بمكتب أو مكاتب توجد خارج مركز المجلس القضائي الذي يوجد فيها مركز الشركة بصفة كون تلك المكاتب ثانوية ويجوز لكل الشركاء أن يمارسوا مهنتهم فيها
المادة 84
فتح المادةيمارس كل شريك مهنة المحاماة كما هي محددة في هذا الامر وذلك باسم الشركة .
المادة 85
فتح المادةلا يسوغ لاحد الشركاء ان يكون عضوا الا في شركة محامين واحدة
المادة 86
فتح المادةيبين كل شريك في الاوراق المهنية العنوان التجاري لشركة المحامين التي هو عضو فيها:
المادة 87
فتح المادةيمنع على الشركة ان تساعد أو تمثل الاطراف ذوي مصالح متضاربة .
المادة 88
فتح المادةيظل الشركاء مسجلين حسب ترتيبهم في جدول النقابة أو في قائمة التدريب • ويكون اسم كل شريك متبوعا بعبارة تتضمن عنوان شركة المحامين التي هو عضو فيها ويتضمن جدول النقابة الوطنية للمحامين ملحقا تدرج فيه قائمة شركات المحامين ويبين فيها وجوبا عنوان شركة المحامين ومكان مركزها الرئيسى والقاب الاعضاء واسماؤهم ودرجات اقدميتهم .
وتعتبر هذه البيانات كاشهار قانوني
المادة 89
فتح المادةيشارك فى الجمعية العامة للنقابة الوطنية كل شريك مسجل في جدول مع حقه في الانتخاب .
ومن أجل تحديد عدد المحامين الواجب انتخابهم في مجلس النقابة يكون لكل عضو في الشركة صوت واحد.
المادة 90
فتح المادةتجرى على الشركة الاجراءات التأديبية زيادة على التي يمكن رفعها على كل من الشركاء أو على احدهم.
ولا يسوغ للشريك الموقف عن العمل مؤقتا أو وقع الاغفال عن ذكره في الجدول ان يمارس أي نشاط مهني مدة العقوبة الصادرة في حقه أو مدة اغفاله لكنه يحتفظ بصفته كشريك مع حقوقه والتزاماته باستثناء قبض كل اجرة وكل مطالبة في الحصول على أرباح مهنية .
ومع ذلك فان كل شريك حكم عليه نهائيا بعقوبة تأديبية تتضمن منعه مؤقتا من القيام بعمل ما لمدة ثلاثة اشهر او اكثر يجوز ارغامه على الانسحاب من الشركة بأغلبية أعضائها الآخرين .
المادة 91
فتح المادةان التأمين على المسؤولية المدنية المهنية الواجب عقده على كل المحامين تقوم بعقده الشركة او الشركاء، وفي جميع الحالات يقيد اسم الشركة في عقد التأمين الذي تم عقده .
ويكون الشركاء مسؤولين شخصيا عن التزامات الشركة تجاه الغير
المادة 92
فتح المادةتفتح وتضبط السجلات والمستندات المهنية أو الجبائية المنصوص عليها فى الاحكام القانونية السارية المفعول باسم الشركة .
المادة 93
فتح المادةيجب اعداد القانون الاساسي لشركة المحامين كتابة بصفة اجبارية . 1612 الجريدة الرسمية ويوزع رأسمال الشركة على أقساط متساوية لا يجوز استبدالها بسندات قابلة للتداول.
ويشار الى الاقساط الخاصة بالشركة في القانون الاساسي وتتم تلك الاشارة مع مراعاة المساهمات النقدية وبحسب التقدير الذي وقع فيها ومراعاة المساهمات التي قدمت عينا والحقوق المعنوية ويمكن ان يترتب على ما يقدم من اشياء مصنوعة، تخصيص حصص في الفوائد، لكنها لا تعد جزءا من رأسمال الشركة .
والشركاء يسيرون الشركة ما لم تكن هناك أحكام مخالفة في القانون الاساسي
المادة 94
فتح المادةتحدد في النظام الداخلى للنقابة طرق تطبيق القواعد السالف ذكرها لا سيما القواعد المتعلقة بتأليف الشركة وتسييرها وتصفيتها وحلها .
ويسوغ ان يحدد فيه عدد الشركاء وعدد شركات المحامين لكي يمكن القيام بتمثيل الاطراف والدفاع عنهم بصورة طبيعية في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي 2 الجمعيات.
المادة 95
فتح المادةيجوز للمحامين المقيدين في الجدول أو المقبولين في التدريب ان يعقدوا جمعية فيما بينهم ليمارسوا نشاطهم المهني .
ولا يسوغ لاى محام كان أن يشارك في آن واحد في جمعيات متعددة .
ولا يسوغ للمحامى الذى يكف عن القيام بممارسة مهنته بمقتضى قواعد النقابة وتقاليدها ان يبقى عضوا في الجمعية .
لا يترتب على تأليف الجمعية تقييد حرية كل شريك في رفض اي ملف او زبون ولا يجوز لشريك في جمعية أن يقبل ملفا أو زبونا اذا عارض في ذلك احد الشركاء.
يمتنع الشركاء من كل تدخل مهنى لصالح احد الاطراف الذي تتعارض مصالحه مع مصالح موكل لاحد اعضاء الجمعية الآخرين .
يجب اثبات عقد كل جمعية كتابة .
وينص كل اتفاق حرر لانشاء جمعية لزوما على :
ا - كل ما وضع بصفة مشتركة ،
ب - حقوق كل شريك والتزاماته .
ج - شرط التحكيم الذى يلتزم الشركاء بموجبه أن يخضعوا لتحكيم مجلس النقابة عند النزاع ويجب أن يكون ذلك الاتفاق مطابقا لاحكام هذا الامر وللمبادىء التالية :
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1392 ه
ا - لا يجوز للشركاه أن يكون لهم مكتب مهني الا في محل واحد مشترك بينهم :
ب ان حقوق كل من الشركاء في الجمعية تكون مختصة به شخصيا ولا يجوز التنازل عنها ،
ج - يجوز لكل شريك في أي وقت كان أن ينسحب من الجمعية ، د ان الشريك الذى يحكم عليه بعقوبة المنع المؤقت من . ممارسة المحاماة لمدة تزيد على السنة لا يبقى ضمن الجمعية ولا يمكن قبوله فيها من جديد الا باذن من مجلس النقابة ، ه يجب اثبات الاتفاق على تأليف الجمعية بسند مكتوب تسلم نسختان منه لمجلس النقابة الذي يوجه احداهما للنائب العام لدى المجلس القضائى الموجود بدائرة اختصاصه مكتب الجمعية، سواء يوم الموافقة عليها أو عند عدمها بعد انقضاء مهلة شهرين ابتداء من التسليم المجلس النقابة.
يدخل الاتفاق المثبت لتأليف الجمعية حيز التنفيذ اذا لم يتم اخبار الشركاء في أجل شهرين من تسليم نسخة من عقد الجمعية المجلس النقابة تزاد عليه عند الاقتضاء، مدة العطلة القضائية، بأنه لا تتوفر فيهم الشروط المذكورة في هذه المادة.
يذكر في الجدول الى جانب اسم كل محام عضو في جمعية ما أسماء المحامين الذين يشاركونه فيها .
3 - المكاتب المتجمعة
المادة 96
فتح المادةيجوز لاثنين أو لثلاثة محامين مسجلين بصفة قانونية في جدول النقابة الوطنية أو مقبولين في التدريب ان تكون مكاتبهم في محل واحد • ويجب على كل محام أن يختص بمكتب شخصي ويجوز ان تكون قاعة الانتظار، عند الاقتضاء، مشتركة بينهم.
ان انشاء المكاتب المتجمعة ينفى كل اشتراك بين المعنيين بالامر • ويبقى زبائن كل محام خاصين به شخصيا.
ولا يجوز أن تعلن أية علامة خارجية بوجود مكاتب متجمعة دون المساس بحرية كل محام في وضع لوحة تحمل أسمه.
يجب اثبات تأليف مكاتب متجمعة باتفاق مكتوب تحدد فيه النفقات المشتركة وحصة المساهمة الواجبة على كل واحد منهم في هذه النفقات .
الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1613 تسلم نسخة من تلك الاتفاقية لمجلس النقابة وتدخل الاتفاقية في حيز التنفيذ ان لم يتم اخبار الموقعين فيها في ظرف شهرين ابتداء من ذلك التسليم تزاد عليهما مدة العطلة القضائية عند الاقتضاء بان اتفاقيتهم لا تمس بأحكام هذه المادة نفسها.
وكل الخلافات المتعلقة بالمكاتب المتجمعة يفصل فيها النقيب بصورة نهائية .
الباب الثامن — التمثيل والدفاع ومساعدة الدولة والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية
المادة 97
فتح المادةلا يجوز القيام بكل من التمثيل والدفاع والمساعدة الخاصة للدولة والمجموعات والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية الا من طرف المحامين الجزائريين المسجلين بصفة قانونية في جدول النقابة الوطنية.
واذا جرى نزاع في الخارج فان التمثيل والدفاع والمساعدة تجرى كلها تحت مسؤولية ومراقبة محامين جزائريين مسجلين بصفة قانونية في النقابة الوطنية.
ان هذه التدابير لا تمس اختصاصات العون القضائي لخزينة الدولة ولا امكانية المؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية لاسناد توكيل خاص الى موظفيهم للقيام بالمأموريات المشار اليها أعلاه .
المادة 98
فتح المادةتبرم من أجل تسيير مصالح التمثيل والدفاع ومساعدة المؤسسات المذكورة أعلاه بين تلك المصالح والمحامي أو شركة المحامين اتفاقية توضح العلاقات بين المتعاقدين. 1 يمكن أن ينص في الاتفاقية الى ان المحامي يكرس نشاطه للمؤسسة ففى تلك الحالة تعرض الاتفاقية على موافقة مجلس النقابة يمكن أن ينص في الاتفاقية ايضا على ما يشير الى شمولها 2 جميع قضايا المؤسسة لمدة معينة من غير ان يكون المحامي بسبب ذلك ملزما بتخصيص سائر نشاطاته لذلك، -3 يمكن أن يعمل المحامي لحساب المؤسسة بقضية واحدة أو عدة قضايا معينة .
المادة 99
فتح المادةيمكن تعيين مكافأة أتعاب المحامى عن كل قضية أو بصفة اجمالية .
الباب التاسع — احكام انتقالية
المادة 100
فتح المادةيحدد تاريخ ابتداء العمل بأحكام الباب الرابع المتعلق بالتدريب بقرار من وزير العدل ، حامل الاختام
المادة 101
فتح المادةتبقى اختصاصات مجلس النقابة القائم بمهامه عند تاريخ اصدار هذا الامر سارية المفعول الى نهاية وكالته…
المادة 102
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما أحكام الامر رقم 67 202 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 .
المادة 103
فتح المادةيسرى مفعول هذا الامر ابتداء من أول يناير سنة 1973، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 .
هواري بومدين 1 أمر رقم 72-61 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعديل الامر رقم 67-203 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بمهنة المدافع القضائي باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ..
بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي والنصوص اللاحقة ، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 67-203 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بمهمة المدافع القضائي ، يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 12 من الامر رقم 67-203 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه والمتعلق بمهنة المدافع القضائى كما يلى :
المادة 12
فتح المادةان مقابل الاتعاب يتفق عليه بين المتقاضي والمدافع القضائي في نطاق حد أدنى وحد أقصى سيحددان بموجب مرسوم ولا يجوز للمدافع القضائي في أي حال من الاحوال ان يتخلى عن واجبات الاعتدال واللياقة.
ان كل مقابل أتعاب يدفع في قضية زيادة عن الحد الاقصى تترتب عليه عقوبة تأديبية ».
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا الامر ابتداء من أول يناير سنة
- 1973 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 ..
هواري بومدين الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1392 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
أمر رقم 75-61
أمر رقم 75-61 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة . 1062
-
أمر رقم 75-12
أمر رقم 75-12 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 - 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تعديل وتتميم الأمر 274
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر 1613 سنة 1972 يتضمن تنظيم الخدمة المدنية بالنسبة للمحامين المسجلين في جدول النقابة الوطنية 1617
-
مرسوم رقم 72-247
مرسوم رقم 72-247 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 1604 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعريفة مقابل اتعاب المحاماة . 1614 الموافق 13
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 67-203
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.