قرار

قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 17 سبتمبر سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للمدافعين القضائيين 1532

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.