قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 17 سبتمبر سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للمدافعين القضائيين 1532
المادة الأولى
فتح المادةتفتح بمدينة الجزائر مسابقة للمدافعين القضائيين تخصص لقدماء الوكلاء الشرعيين المنطبقة حالتهم على الوضع المنصوص عليه في الفقرتين 2 و 3 من المادة 29 من الامر رقم 67-203 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 .
المادة 2
فتح المادةخلافا لأحكام المادة 1 من القرار المؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 أكتوبر سنة 1967 ، يحدد تاريخ المسابقة بيوم 30 سبتمبر سنة 1968 على الساعة الثامنة صباحا ..
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الشؤون القضائية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 17 سبتمبر سنة 1968 • محمد بجاوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 67-203
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.