ج.ر عدد 83 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قوانين الرسمية ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 6 اشهر | سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد السنين السابقة 30 النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات | الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري | 9 شارع تروليه الجزائر سنة مسنة تليفون : 49-6681 : 96-6680 20 دينار 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام من تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر دينار ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس : قوانين و اوامر س امر رقم 67-203 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 2387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بمهنة المدافع الأولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 والمتعلق ب التخصيص ومنح الامتياز المجانيين للعقارات المقرر اعتبارها من أموال الدولة . 1265

  • مرسوم رقم 67-195 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية الشرعي ( استدراك ) . 1262 / عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحويل مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
  • قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 31 هشت سنة 1967 يتعلق بمنح رخص السير للسيارات القائمة بالنقل الخاص . 1262 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 19367 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم المادة 2 من المرسوم رقم 66 260 المؤرخ في 12 جمادى اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1266 مرسوم رقم 67-196 مؤرخ في 220 جمادى الثانية عام 1287 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1266 مرسوم رقم 67-197 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن الحاق اعتماد الى ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1268 مقرر مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق | 21 غشت سنة 1967 يتضمن الترخيص لمصلحة الكحول

1262 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1387 ه.

الجزائرية بالبيع لمصلحة الكحول الفرنسية وباستيراد الكحول الفاخر 1269 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي

  • قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1387 الموافق 27 يونيو سنة 1967 يتعلق بتنظيم استعمال مياه الري في حوض مسقط وادي شلف .. 1269
  • قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 يتضمن احداث مراكز للتكوين المهني الفلاحي . 1271 وزارة العدل
  • قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحديد تاريخ انعقاد الجمعية العامة للمحامين . - 1271
  • قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتضمن وصف بدلة المدافعين القضائيين 1271
  • قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتعلق بالمسابقة الخاصة بالمدافعين القضائيين 1272 قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتضمن فتح مسابقة للمدافعين القضائيين 1274 وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 17 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد سعر الاجور القصوى التي يمكن ان يتقاضاها الاطباء وجراحو الاسنان والقابلات عن الاعمال المهنية المقدمة للزبائن - 1274
  • قرارات مؤرخة في 14 محرم عام 1387 الموافق 24 ابريل سنة 1967 تتضمن حركة موظفين 1270 وزارة الاشغال العمومية والبناء
  • مرسوم رقم 67-200 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بالوصاية على مؤسسات الاشغال العمومية والبناء الآتية من الاملاك الشاغرة أو الموضوعة تحت حماية الدولة 1276 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 | - غشت سنة 1967 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى الشركة الجزائرية لتوزيع السيارات .. 1276 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 16 سبتمبر سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة | العامة 1276 قوانين وأوامر امر رقم 67-203 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بمهنة المدافع الشرعي ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 81 الصادر بتاريخ 28 جمادى الثانية عام 1387 ه الموافق 3 اكتوبر سنة 1967 م .. في الفهرس وفى جميع المواد التي يتضمنها هذا الامر تستبدل بعبارة مدافع شرعى ومدافعين شرعيين عبارة مدافع قضائي ومدافعين قضائيين ) والباقي بدون تغيير ) مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتعلق بمنح رخص السير للسيارات القائمة بالنقل الخاص ان وزير الدولة ، المكلف بالنقل ،

الثلاثاء 6 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1263 بمقتضى الامر رقم 67-130 المؤرخ فى 14 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتعلق بتنظيم النقل البرى ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-131 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتعلق بتطبيق الامر المشار اليه أعلاه ، وبناء على اقتراح مدير النقل البرى ، يقرر مايلي : المادة الاولى : من أجل تطبيق المرسوم رقم 67 131 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو - سنة 1967 والمتعلق بتنظيم النقل الخاص : أ ) يكون الوزن الاجمالي فى حالة النقل على السيارة ومقطورتها هو الحد الأعلى فيما يخصها أو مجموع ما تحمله مع ما في المقطورة كما هو مقيد فى البطاقة الرمادية للسيارة أو المجموع حملها ، ب ) يعتبر صاحب السيارة هو الشخص الطبيعي أو المعنوى الذي حررت باسمه البطاقة الرمادية ، ج ) في حالة الملكية المشتركة للسيارة تحرر رخصة السير بأسماء المالكين المعنيين ، على وجه جماعي المادة 2 : ان رخصة السير المطابقة للنموذجين الملحقين | بهذا القرار تعد لمدة ثلاث سنوات وذلك اذا كانت الحمولة المرخص بها للسيارة المقبولة للسير مطابقة للحصة المأذون لصاحبها بنقلها لحسابه الشخصي ، طبقا لاحكام المادتين 2 و3 من المرسوم رقم 67-131 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 وتخفض مدة صلاحية رخصة السير الى سنة قابلة للتجديد اذا كانت السيارة التي تتعلق بها هذه الرخصة مقبولة بصفة استثنائية للسير ضمن الشروط المقررة في المادة 9 من المرسوم المشار اليه 1 أعلاه المادة 3 : فيما يخص تحديد الحمولة الاجمالية التي يمكن نقلها لحساب شخص طبيعي أو معنوي معين ، تقتطع من رقم الاعمال الذي يقوم به الصناع أو التجار ، الحصة المتعلقة بالنشاطات المهنية المرتبطة بنقل البضائع على وسائل برية . يعبر عن الحمولة المرخص بها لكل سيارة أو لعدة سيارات تقوم بنقل هذه الحمولة الاجمالية ، بالصيغة التالية : ح م = τ = τ 150 تمثل الحاء فى هذه الصيغة الحمولة الاجمالية ان حاصل هذه العملية هو الذي تخصص له العوامل المحددة في المادتين 2 و 3 من المرسوم المشار اليه أعلاه لتحديد الحمولة المرخص بها لسيارة أو عدة سيارات يجب منحها رخص السير . المادة 4 : يجب أن يكون بامكان سائق كل سيارة مستعملة للنقل الخاص ، ان يدلي عند كل مطالبة ، زيادة على رخصة السير ، بالمستندات التي يمكن بها لموظفي المراقبة تحديد النوع القانوني للنقل المنجز .. ويجب أن تتضمن هذه المستندات على الخصوص مايلي : تاريخ ارسال أو رفع البضائع ، اسم وعنوان المرسل ،

  • مكان الشحن ، اسم وعنوان المرسل اليه ، مكان التفريغ ، نوع البضاعة ووزنها وحجمها .. المادة ه : لا يعتبر نقلا خاصا : أ ) النقل المتهم بواسطة سيارات يملكها ويستغلها شركاء وذلك اذا كانت البضائع لا يملكها مجموع الشركاء ضمن نفس الشروط التي يملكون فيها السيارة المستخدمة للنقل ، ب ) النقل المتمم من طرف تعاونية أو نقابة أو جمعية أو جماعة ، باستثناء الحالة التي تكون فيها البضائع المنقولة ملكا لهذه الهيئات أو المشتركين فيها والتي يكون فيها هذا النقل داخلا في نقل نشاطاتهم وتابعا لها ، ج ) النقل المتمم بواسطة سيارات مستأجرة أو كانت موضوع بيع صورى وفى هذه الحالة يعتبر صاحبها هو القائم بالنقل عوضا عن المستأجرين أو المشترين الصوريين . د ) نقل البضائع وحتى التي يملكها صاحب السيارة وذلك اذا كان هذا الاخير يمارس نشاطه الرئيسي في عمليات نقل ولا سيما اذا كانت البضائع مأخوذة مباشرة من مساكن الزبائن ومسلمة اليها وكان صاحب السيارة لا توجد عنده محال أو مستودعات تمكنه من بيع وايداع مثل هذه الكميات من البضائع المنقولة المادة 6 : ان كل منازعة أو مطالبة بشأن نقل البضائع يبت فيها عامل العمالة بعد استطلاع رأى المدير الاقليمي للنقل المادة 7 : يكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي . ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 • عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي

1264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1387 ه مرسوم رقم 67-131 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967. المادة 2 : الناقلون العاديون … وجه الورقة وزارة النقل رخصة السير رقم مسلمة تطبيقا للمادة 4 من الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 النقل الخاص - المادة 10 من الأمر المذكور ان النقل الخاص يجب ان تتوفر فيه الشروط التالية : 1 ) يجب أن تكون السيارة مملوكة للشخص الطبيعي أو المعنوى المعني . 2 ) يجب أن تكون البضائع المنقولة مملوكة له ، أو أن يعهد اليه بها لتحويلها او اصلاحها او صنعها ◆ ) لا يكون النقل الخاص الا تابعا ومكملا لنشاط آخر يمارسه . 4 ) يجب أن يكون الشخص الطبيعي أو المعنوي مشرفا على النقل • المادة 3 : المؤسسات العمومية ، الشركات الوطنية ، التعاونيات الفلاحية . وجه الورقة وزارة النقل

- رخصنة السير رقم ….. مسلمة تطبيقا للمادة 4 من الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 النقل الخاص ظهر الورقة ان السيارة الميم ( رقم التسجيل ) العلامة الحمولة المرخص بها ……….. التي يملكها السيد ………. … الحراقة رقم السجل التجارى 000.000 العنوان ………………… يرخص لها بنقل البضائع التالية : .. تنتهى صلاحية هذه الرخصة في حرر ب في …….. الامضاء والختم ظهر الورقة ان السيارة رقم ( رقم التسجيل ) العلامة ….. الحمولة المرخص بها التي يملكها السيد يرخص لها بنقل البضائع التالية : تنتهي صلاحية هذه الرخصة في حرر ب . …. في الوزير الوزير المكلف بالنقل ) وزارة الوصاية ) ( الامضاء والختم ) ( الامضاء والختم )

الثلاثاء 6 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1265 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-193 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم المادة 2 من المرسوم رقم 66-260 المؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 والمتعلق بالتخصيص ومنح الامتياز المجانيين للعقارات المقرر اعتبارها من أموال الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 63-276 المؤرخ في 26 يوليو

  • سنة 1963 والمتعلق بالاملاك المغتصبة والمحتجزة من قبل الادارة الاستعمارية ، وبمقتضى الأمر المؤرخ فى 13 ابريل سنة 1943 والمتضمن اصلاح أملاك الدولة ومجموع النصوص المكملة والمعدلة له ، وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والقاضي بانتقال ملكية الاملاك الشاغرة الى الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 56 950 المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1956 والمتعلق بالتنازل عن أملاك الدولة ومنح الامتياز لها بصورة مجانية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 والمتضمن تنظيم الاملاك الشاغرة ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 63 95 المؤرخ في 22 مارس سنة 1963 والمتضمن تنظيم وتسيير المؤسسات الصناعية والمنجمية والصناعية التقليدية وكذا المزارع الشاغرة ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 63 388 المؤرخ في 1 اكتوبر سنة 1963 والقاضي باعتبار المزارع الخاصة ببعض الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين من املاك الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-175 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمنظم بموجبه القطاع الصناعي الاشتراكي والمعدل بموجب المرسوم رقم 65-44 المؤرخ في 18 شوال عام 1385 الموافق 19 فبراير سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-176 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمنظم بموجيه تدخل البنك المركزي الجزائري والصندوق الجزائرى للتنمية فى تمويل المؤسسات الصناعية | المسيرة ذاتيا ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بتطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26. 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-260 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 والمتعلق بالتخصيص ومنح الامتياز المجانيين للعقارات المقرر اعتبارها من اموال الدولة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلفى المادة 2 من المرسوم رقم 66 260 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 - غشت سنة 1966 والمشار اليه اعلاه وتعوض بها الاحكام التالية : المادة 2 : ان العقارات المذكورة في الفقرة ا من المادة الاولى يمكن اما ان تخصص للمصالح العمومية للدولة واما ان يمنح الامتياز بشأنها الى الجماعات المحلية او المؤسسات العمومية او المؤسسات المعترف بانها ذات منفعة عمومية ومؤسسات المساكن ذات الكراء المعتدل طبقا للشروط الموضوعية والشكلية للتشريع الخاص باملاك الدولة كما هو منصوص عليه خاصة في الامر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 والمعدل ولى المرسوم رقم 56-950 المؤرخ فى 21 سبتمبر سنة 1956 .. ان البنايات المشار اليها فى الفقرة أ من المادة الاولى يمكن ايضا ان تكون موضوع ايجار او بيع بالتراضي لصالح المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي او التجارى والشركات الوطنية والمكاتب والشركات ذات الاقتصاد المختلطة غير انه لا يمكن أن تجرى هذه العمليات الا بعد موافقة الوزارة التي ستوضع العقارات تحت وصايتها وتطبق عند الاقتضاء الاجراءات المقررة في المادة 7 بعده» . المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 • هواري بومدين

1266 الجريدة الرسمية مرسوم رقم 67-195 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام | 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد | في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول هام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، وبمقتضى الامر رقم 67 - المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 المعدل والمتمم بموجبه الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ولا سيما مادته 13 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-35 المؤرخ في 28 السوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 ومضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن لقانون المالية لسنة 1967 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ثلاثمائة الف دينار ( 3000000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية ، الباب 34-04 « الادارة المركزية التكاليف الملحقة » المادة 2 : يفتح فيى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره لاثمائة الف دينار ( 3000000 دج ( يقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية ، الباب 34-12 ( المصالح الموجودة في الخارج - الادوات والاثاث ) • المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق سبتمبر سنة 1967 .. هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1387 ه مرسوم رقم 67-196 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ،

  • وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبناء على المادة 8 من الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمعدلة والمتممة بموجب المادة 13 من الامر رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67 - ه المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره تسعمائة واثنان وثلاثون الفا ومائة واربعة وستون دينارا ( 164/932 دج ( مقيد فى ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وفى الابواب المبينة فى الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره تسعمائة واثنان وثلاثون الفا ومائة واربعة وستون دينارا ( 164/932 دج ) يقيد فى ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وفى الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 هواري بومدين

الثلاثاء 6 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1267 الابوا ، الجدول (( أ )) العناوين الا مادات الملغاة (دج) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 20000000 31-31 المصالح الخارجية 31-41 المصالح الخارجية للتوجيه الفلاحي - الاجور الرئيسية 250,000 للبحث الفني الزراعي - الاجور الرئيسية 2000000 31-51 المصالح الخارجية لقمع الغش - الاجور الرئيسية 1000.00 31-81 المصالح الخارجية الابواب للهندسة القروية - الاجور الرئيسية 164/182 مجموع الاعتمادات الملغاة 164 932 الجدول ( ب ) العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح الخارجية للانتاج النباتي والاحصائيات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 6,000 31-32 المصالح الخارجية المختلفة 31-33 المصالح الخارجية للتوجيه الفلاحي - التعويضات والمنح 150000 للتوجيه الفلاحي - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 8000000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-13 المصالح الخارجية 34-14 المصالح الخارجية الملحقة 34-21 المصالح الخارجية 34-22 المصالح الخارجية 34-34 المصالح الخارجية 34-73 المصالح الخارجية اللوازم 34-74 المصالح الخارجية للانتاج النباتي والاحصائيات - اللوازم 200000 للانتاج النباتي والاحصائيات - التكاليف 700000 للانتاج الحيوانى - تسديد النفقات 100000 للانتاج الحيواني - الادوات والاثاث 200000 للتوجيه الفلاحي - التكاليف الملحقة 400000 للغابات وحماية واستصلاح الاراضي 86,000 للغابات وحماية واستصلاح الاراضي التكاليف الملحقة 100000 34-91 حظيرة السيارات 5250164

1268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1387 ه تابع الجدول (( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-14 صيانة الاستغلالات الخاصة بمؤسسات التعليم الفلاحي ومستودع تيارت ( المادة 2 ) مرسوم رقم 67 197 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام

- 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن الحاق اعتماد الى ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-386 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، وبمقتضى الامر رقم 67 - المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمعدل والمتمم بموجبه الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ولا سيما مادته 13 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-5 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ | في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 …… مجموع الاعتمادات المفتوحة 164 932 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-17 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مائة وثلاثة عشر ألف دينار (1130000) دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى الباب 37-91 ) المصاريف المحتملة». المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مائة وثلاثة عشر ألف دينار (1130000 (دج) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 هواري بومدين الجدول (( أ )) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د ج ) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح الخارجية للانتاج النباتي والاحصائيات - التعويضات والمنح المختلفة

الثلاثاء 6 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1269 تابع الجدول (( أ )) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 31-32 المصالح الخارجية للتوجيه الفلاحي - التعويضات والمنح المختلفة 6,000 31-42 المصالح الخارجية للبحث الفني الزراعي التعويضات والمنح المختلفة …ره 31-82 المصالح الخارجية للهندسة القروية - التعويضات والمنح المختلفة مقرر مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 21 غشت سنة 1967 يتضمن الترخيص المصلحة الكحول الجزائرية بالبيع لمصلحة الكحول الفرنسية وباستيراد الكحول الفاخر بموجب مقرر مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 ، يرخص بصفة استثنائية لمصلحة الكحول الجزائرية بأن تبيع المصلحة الكحول الفرنسية : كمية 200000 هكتوليتر من الكحول الخالص مكونة من الكحول النقي الممتاز على أساس سعر 85 دج للهكتولتر يرخص لمصلحة الكحول الجزائرية بأن تشتري من مصلحة الكحول الفرنسية كمية … ره هكتولتر من الكحول الخالص مكونة من الكحول الاتيليك ذى الجودة العالية وذلك على أساس سعر 130 دج للهكتوليتر . تسوى مصلحة الكحول كل المشاكل الناجمة عن تطبيق هذا المقرر . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1387 الموافق 27 يونيو سنة 1967 يتعلق بتنظيم استعمال مياه الري في حوض مسقط وادي شلف ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المادة 28 من قانون المالية المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1937 والمتضمن الترخيص بتحصيل الرسوم والحصيلات والموارد التي يمكن تقييدها فى الميزانية الخاصة للجزائر بمناسبة السنة المالية 1938 ، 520000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 1130000

  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 والمتعلق بتنظيم الادارة العمومية فيما يخص استعمال بعض المياه السطحية في الجزائر ، وبناء على تقرير المهندس رئيس دائرة الهندسة القروية والري الفلاحي بمستغانم ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان استعمال جميع مياه حوض مسقط وادى شلف لأجل الري وذلك بواسطة التحويل المجرد او بالضخ من ورافذ الوادى او من الوادى نفسه ابتداء من منبعه الى سد تحويل بو قادر ، يخضع لمقتضيات هذا القرار . غير انه لا يطبق هذا القرار على الاستعمال المباشر لمنابع حوض المسقط وذلك لأجل الري ولا على مآخذ الماء التابعة لنقابات الري الموجودة حاليا وذلك الى غاية المقادير المسموح بها ( مليانة - لو فاشي ) وجندل ( فولتير سابقا ) واولاد ابن عبد القادر ( ماسنا سابقا ) ولا على مآخذ الماء التابعة لمناطق الري الكبيرة التي تسرى عليها أحكام المرسوم رقم 56-144 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1956 • المادة 2 : ان كل اذن يمنح حسب الكيفيات المنصوص عليها في المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 يتم منحه مبدئيا لمدة غير محدودة ، غير أنه يمكن تعديله او تقصير مدته او ابطاله في كل زمان ودون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة الصحة العمومية واما لمنع حدوث الفيضانات أو لوضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن وخاصة :
  1. اذا لم يستعمله صاحبه خلال فترتين من الري متتابعتين وكاملتين كما هو محدد في المادة 4 ادناه ،
  2. اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لأجله ، ) اذا تنازل عنه صاحبه او حوله الى غيره بدون موافقة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، باستثناء الحالة المنصوص عليها فى المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 ، ) اذا لم تدفع الاتاوات المقررة فى المادة 12 من هذا القرار وذلك في ظرف شهرين بعد استلام الأمر بالدفع ،

1270 الجريدة الرسمية ه ) اذا خالف صاحب الاذن أحكام المادة 3 بعده ، ولا يمكن لصاحب الاذن ان يطالب بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير في مدة الاذن او اصبح هذا الاذن غير صالح للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة .. ولا يمكن له كذلك أن يطالب بأي تعويض في حالة ما اذا امر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي على إثر حدوث نقصان في الماء بتنظيم موقت الغرض منه ضمان تزويد السكان بالماء او ورد المواشي وتوزيع الكمية الباقية منه بين بعض من يعود اليهم الحق في الماء لانقاذ مزارعهم المستمرة . وعلاوة على ذلك يمكن تعديل الاذن المذكور أو تقصير مدته او ابطاله في كل زمان مع أو دون سابق انذار اذا اقتضى ذلك الصالح العام ويمكن لصاحب الاذن ان يطالب بتعويض اذا لحقته خسارة مباشرة بسبب هذا التعديل أو التقصير أو الابطال • ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وذلك بعد اتمام نفس الشكليات التي سبقت اتخاذ القرار العام المتعلق بالاذن المنصوص عليه في المادة 2 من هذا النص والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 . المادة 3 : يتحتم على المأذون لهم أن يجتنبوا تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار لحمى المستنقعات التي ينطوى عليها خطر يهدد الصحة العمومية ويجب عليهم أن يوجهوا ريهم بكيفية لا تتكون معها بيوت لبعوض الملاريا . ويجب عليهم الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليهم لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي او مصلحة محاربة الملاريا . المادة ) : يعتبر ابتداء سنة الرى في 15 أكتوبر من كل سنة وانتهاؤها فى 14 أكتوبر من السنة الموالية وتقسم كل سنة رى الى فترتين : الفترة الاولي : تبتدىء فى 15 اكتوبر وتنتهي الى غاية أول مارس أي خمسة أشهر وتدعى فترة الرى الشتوى الفترة الثانية : تبتدىء فى أول مارس وتنتهى الى غاية 14 اكتوبر وتدعى فترة الري الصيفي . المادة ه : يمنح الرى مجانا وبكميات من الماء غير محدودة وذلك خلال الفترة الاولى . المادة 6 : أما في الفترة الثانية فلا يمكن أن تتجاوز كميات الماء الممنوحة بالنسبة لمجموع هذه الفترة وعن كل هكتار وبالنسبة لكل نوع من الزراعة الحد الاعلى المحدد عند بداية الموسم بالنسبة لنفس أنواع الزراعة فى مناطق الري الكبيرة لوادي شلف المادة 7 : يجب على كل منتفع أن يسلم الى الموظف التابع للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1387 ه لمصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحى قبل 15 يناير تصريحا كتابيا يتعلق بالزراعة المعدة للفترة الثانية ويجب أن يتضمن هذا التصريح التعيين بالهكتارات والآرات والسنتيارات المساحة الاراضي التي جرى الاعتراف بقابليتها للري في قرار الترخيص والتي ينوى المنتفع ان يخصصها لكل نوع من الزراعة ويعلم الموظفون صاحب التصريح ، قبل 15 فبراير ، بكمية الماء الذى يخول له الحق فيها بموجب تصريحه وتحسب هذه الكمية على أساس التخصيصات المحددة لكل هكتار والمفروضة على القائمين بالرى في المناطق الكبرى .. المادة 8 : تمنح كميات الماء المأذون بها حسب نوبات معينة اذا اقتضت الظروف ذلك وتوضع المواقيت من طرف مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار الى أقصى حد للامكانيات العملية للرى المتمم بالكمية الحقيقية الممنوحة فورا ( يد الماء ) وحسب المدة . المادة 9 : يسلم عندئذ الموظفون التابعون لمصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي الى كل منتفع ، قبل بداية كل فترة ومقابل التوقيع على دفتر خاص ، بطاقة لأوقات معينة تبين فيها أيام الاسبوع وساعات فتح واغلاق كل مأخذ من الوادى وكذا كل تقديم ماء خاص . وفى حالة ما اذا كان المأخذ تستخدمه نقابة رى فان مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي تبذل وسعها لمنح كمية ثابتة طيلة مدة الفترة على أن تأخذ النقابة على عاتقها توزيع الماء بين المنتمين اليها • المادة 10 : ان الاعوان المكلفين بالضبط وبنوبات الماء وبمراقبة الرى يكونون من حراس الأودية المحلفين التابعين لمصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي لا غير . المادة 11 : ان أخذ كل نوبة جارية أو مرفوعة بواسطة الضخ اذا كانت موضوعة من طرف المرخص لهم ، يجب أن توافق عليها مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ، ويجب أن تتضمن نوبات الماء دائما جهازا لقياس الكمية وعلى الخصوص يجب أن تكون المضخات مجهزة بعداد ماء ملائم المادة 12 : أن ثمن الماء يدفعه كل منتفع اجمالا عن فترة الرى . ويكون المتر المكعب من الماء الواجب ادخاله في الحساب هو المأذون به في السنة تكون الاتاوة المقبوضة عن كل متر مكعب من الماء المأذون به هي نصف الاتاوة المطلوبة فى نفس السنة عن كل متر مكعب من الماء مرفوع بالجدب ومستعمل فى المنطقة الكبرى التابعة لقسم الهندسة القروية والري الفلاحي الذي يوجد المأخذ في منطقته وتضاعف هذه الاتاوة فيما يخص الامتار المكعبة من الماء المستعمل علاوة على الكمية المأذون بها وتدرج الاتاوات في سجلات المناطق الكبرى المقابلة المادة 13 : يتحتم على المرخص لهم أن يمتثلوا لجميع

الثلاثاء 6 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1271 الانظمة السارية والتي ستقرر بشأن الاتاوات عن استعمال الماء والضبط وكيفية توزيع المياه وتقسيمها .. المادة 14 : ان حقوق الغير محتفظ بها بصفة صريحة وتبقى كذلك • المادة 15 : يكلف المهندس رئيس دائرة الهندسة القروية والرى الفلاحي بمستغانم بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1387 الموافق 27 يونيو سنة 1967 • عبد النور علي يحي قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 يتضمن احداث مراكز للتكوين المهني الفلاحي ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-180 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتعلق | بتنظيم مراكز التكوين المهني الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح | الزراعي ولا سيما المادة 2 منه ، وبناء على تقرير مدير التوجيه الفلاحي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد قائمة مراكز التكوين المهني الفلاحي كما يلي : م . ت . م . ف بعين بنيان م . ت . م . ف بمنصورة صفصاف » بعين تموشنت ) ) بمعسكر )) بباتنة ) ) بمشطر اس )) ببوقرة 1 ) بالمدية )) ببوقرة 2 ) ) بمدفون ) ) بشلغوم العيد )) بالشلالة » بقسنطينة ) ) بسعيدة » بجيجل ) ) بسطيف » بالعطاف » بسيدي بلعباس )) بالخميس )) بسيدي مهدي بالحجر ) ) بسكيكدة 1 » بالمطمر بسكيكدة 2 » بقالمة )) بسركوف 1 )) بحاسي بونيف بسركوف 2 « بخنشلة )) )) بتبسة D بوادي غير بتيزي وزو المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام احمد حوحات وزارة العدل قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 أكتوبر سنة 1967 يتضمن تحديد تاريخ انعقاد الجمعية العامة للمحامين ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 67-202 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ولا سيما المادة 100 منه ، وبناء على اقتراح مدير الشؤون القضائية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يستدعى المحامون والمحامون المتمرنون ذوو الجنسية الجزائرية قصد انتخاب المجلس الوطني لنقابة المحامين فى اجتماع عام يعقد بمدينة الجزائر في قصر العدالة بنهج عبان رمضان وذلك يوم 28 أكتوبر سنة 1967 على الساعة التاسعة المادة 2 : يكلف مدير الشؤون القضائية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 محمد بجاوي قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتضمن وصف بدلة المدافعين القضائيين ان وزير العدل ، حامل الاختام ،

  • بمقتضى الامر رقم 67-203 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم مهنة المدافع القضائي ولا سيما المادة 30 منه ، وبناء على اقتراح مدير الشؤون القضائية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرتدى المدافعون القضائيون عند ممارسة

1272 الجريدة الرسمية مهامهم عباءة سوداء مجردة من قطع الفرو وأية قطعة أخرى مميزة . المادة 2 : يكلف مدير الشؤون القضائية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 أكتوبر سنة 1967 محمد بجاوي قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 أكتوبر سنة 1967 يتعلق بالمسابقة الخاصة بالمدافعين القضائين ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 67-203 المؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق | بمهنة المدافع القضائي ولا سيما المادة 3 منه ، وبناء على اقتراح مدير الشؤون القضائية ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1387 ه التنظيم القضائي : الجهات القضائية المدنية والجزائية ، نظام المجالس القضائية والمحاكم وسيرها . الاجراءات المدنية : الاختصاص النوعي والاختصاص المحلي الاجراءات أمام المحاكم : رفع الدعوى ، الجلسات والاحكام، اجراءات التحقيق ، الطلبات العارضة ، التدخل ، اعادة السير في الدعوى ، ترك الخصومة ، طرق الطعن الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية التي تنظر في القضايا المستأنفة تدابير الاستعجال ، أوامر الاداء ، القضاء المستعجل ، طرق الطعن غير العادية ، رد القضاة ، تنازع الاختصاص بين القضاة ، مخاصمة القضاة ، سقوط الخصومة ، المصاريف تنفيذ أحكام القضاء : ايداع وقبول الكفيل ، دعاوى المحاسبة، التنفيذ الجبري لأحكام المحاكم والمجالس والمجالس القضائية يقرر ما يلي : والعقود الرسمية ، الحجز التحفظي، حجز ما للمدين لدى الغير، المادة الاولى : يعلن عن المسابقة الخاصة بتعيين المدافعين القضائيين المؤسسة بالامر رقم 67-203 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ، قبل شهرين على الاقل من تاريخ اجرائها . المادة 2 : يتعين على المترشحين أن يودعوا مكتب النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يقع في دائرته محل اقامتهم وفى الشهر الذي يلي تاريخ القرار المشار اليه في المادة السابقة، ملفا يحتوى على ما يلي : 1 طلبا مكتوبا من المترشح ، 2 شهادة الميلاد يكون تاريخ صدورها لا يزيد على ثلاثة أشهر ، 3 - شهادة الجنسية الجزائرية ، 4 نسخة مستخرجة من السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 ) ، ه نسخة مصدقة عن الشهادة والدبلوم ، 6 - شهادات التمرين عند اللزوم ، 7 - شهادة تثبت صفة المترشح في عضوية جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير عند الاقتضاء المادة 3 : يحيل النائب العام ملف كل مترشح لوزارة العدل مشفوعا بجميع الاستعلامات • المادة 4 : يجرى تحديد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة بموجب قرار وزير العدل ، حامل الاختام . المادة ه : يحدد برنامج الاختبارات الخاص بالمسابقة ، علاوة على الاختبار الكتابي المتعلق بالثقافة العامة والاختبار الشفهي ، والاختياري الخاص باللغة العربية ، كما يلي : الحجوز التنفيذية ، توزيع الاموال المتحصلة من الحجز ، الاكراه البدني . الاجراءات المتعلقة بمواد خاصة : دعاوى الحيازة ، العرض والايداع ، اليمين ، حجز المؤجر ، الحجز على منقولات المدين المتنقل ، الحجز الاستحقاقي . التحكيم : اجراءاته وتنفيذه . القانون المدني : الزواج ، تكوينه ، آثاره ، حله ، الحجر والغياب ، النظام العقاري ، التركات ، الهبة ، الوصية ، الوقف ، العقود والالتزامات الاتفاقية ، البيع ، الاجارة ، الوكالة ، القرض ، المصالحات ، الشركات ، التأمينات ، التقادم . القانون التجاري : التجار ، الدفاتر التجارية ، الشركات التجارية ، السفتجة ، سند الامر ، الاحتجاج ، التسوية القضائية ، الافلاس . قانون العقوبات : الجريمة بصفة عامة ، عناصر تكوينها ، تصنيف الجرائم الى : جنابات وجنح ومخالفات وفوائد التمييز بينها . المحاولة المعاقب عليها ، الشروع فى التنفيذ ، العدول الطوعي .

الثلاثاء 6 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1273 المسؤولية الجزائية ، عدم المسؤولية الجزائية ، الاعذار ، الظروف المخففة ، الظروف المشددة الاشتراك في الجريمة ، تعدد الجرائم ، العود ، صحيفة السوابق القضائية ، وقف التنفيذ ، اطلاق السراح المشروط ، تعريف وتصنيف العقوبات ، التنفيذ ، انقضاء العقوبات ، اعادة الاعتبار ، الجرائم المنصوص عليها فى الجزء الثاني من قانون العقوبات ، الجرائم الاقتصادية ، مخالفات قوانين السير في الطرق 6 ، مخالفات قانون الصحافة ، الاجراءات الجزائية : مباشرة الدعوى العمومية ، التحقيق ، الدعوى المدنية ، جهات الحكم : الاختصاص ، الاجراءات ، الادلة ، القرار ، طرق الطعن ، التنفيذ . القواعد الخاصة بالمجرمين الاحداث ، طرق الطعن غير العادية ، الاجراءات الخاصة ، التزوير ، اختفاء بعض أوراق الاجراءات ، تنازع الاختصاص بين القضاة ، الاحالة ، رد القضاة ، المخالفات المرتكبة في الجلسة . بعض اجراءات التنفيذ : ايقاف التنفيذ ، الاكراه البدني ، تقادم العقوبة ، صحيفة السوابق القضائية ، تسليم المجرمين ، الانابة القضائية ، ارسال الاوراق والمستندات . قانون العمل : عقد التمهين : نوعه وشكله وشروطه و فسخه الاختصاص. | عقد العمل : المبادىء العامة ، العقوبات . المحاكم الناظرة في قضايا العمال وأرباب العمل : الصلاحيات ، الاختصاص اجراءات المصالحة والحكم وطرق الطعن . المادة 6 : تتألف لجنة الامتحان من : 1 ممثل وزير العدل ، حامل الاختام ، رئيسا ، 2-3 قضاة مجالس قضائية أو محاكم ،

  • مدافع قضائي واحد ويرجح صوت الرئيس في حال تعادل الاصوات يعين أعضاء اللجنة بقرار من وزير العدل ، حامل الاختام . ويجوز لهم الاستعانة بأساتذة أو قضاة لتصحيح الاختبارات الكتابية • المادة 7 : تجرى الاختبارات الكتابية فى المراكز التي يحددها وزير العدل ، حامل الاختام . المادة 8 : يجرى اختيار المواضيع الخاصة بالاختبارات الكتابية من قبل رئيس لجنة الامتحان وتوضع الاسئلة ضمن ظروف مغلقة • يعهد بمراقبة الاختبارات الى أعضاء لجنة الامتحان أو الى قضاة المجالس القضائية أو المحاكم . يجرى فتح الظروف التي تحتوى على مواضيع الاختبارات الكتابية فى قاعات المسابقة من قبل رئيس لجنة الامتحان أو أحد أعضائها أو من القاضي المكلف بالمراقبة . يوضع المترشحون بصورة لا يتمكنون فيها من الاتصال بعضهم ببعض ولا بالخارج، ويطبقون التعليمات الخاصة باخفاء الاسم والتالي بيانها : 1 يوضحون في صدر النسخة اذا كان الامتحان يتعلق بأول أو ثاني اختبار ، 2 يقيدون اسمهم ولقبهم وعنوانهم في صدر الصفحة الاولى من كل نسخة وفى الجزء المخصص لهذا الغرض . وتطوى الزاوية التي قيد فيها الاسم وتلصق ، ويعمد القضاة المكلفون بالرقابة ، حين تسليم النسخ الى التحقق عما اذا كان المترشحون قد طبقوا التعليمات المذكورة اعلاه • المادة 9 : يضع أعضاء لجنة الامتحان أو القضاة المكلفون بالرقابة حين انتهاء كل اختبار كتابي النسخ في ظرف يتم لصقه ويحررون محضرا بذلك وترسل هذه الاوراق الى رئيس لجنة الامتحان المادة 10 : كل مترشح يطلع أو يستعمل اوراقا غير مسموح بها يفصل في الحال من المسابقة ويمنع من الاشتراك في المسابقات التي تلي . المادة 11 : يخصص لكل اختبار عامل وينقط وفقا لما ورد فى المادة 3 من الامر رقم 67-203 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمذكور اعلاه تضع لجنة الامتحان بالترتيب الابجدى ، قائمة المترشحين الذين احرزوا على المعدل والذين سيعلن عن قبولهم . وتجرى الاختبارات الشفهية في مدينة الجزائر بناء على دعوة رئيس لجنة الامتحان . المادة 12 : يجرى الاختبار الشفهي للمترشحين باتباع الترتيب الابجدى لاسمهم الاول ويسحب بالقرعة الحرف ، الذى يبدأ به اسم المرشح ، في مركز مدينة الجزائر ، قبل اجراء الاختبارات الكتابية المادة 13 : ترسل قائمة المترشحين المقبولين نهائيا والمدرجة أسماؤهم فيها بحسب ترتيب استحقاقهم من قبل لجنة الامتحان الى وزير العدل ، حامل الاختام لاصدار قرار بها . المادة 14 : يكلف مدير الشؤون القضائية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 محمد بجاوي

1274 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 | يتضمن فتح مسابقة للمدافعين القضائيين ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 67 203 المؤرخ في 22 جمادى |

- الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم مهنة المدافع القضائي ولا سيما المادة 30 منه ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق اكتوبر سنة 1967 والمتعلق بمسابقة المدافعين القضائيين ،
  • وبناء على اقتراح مدير الشؤون القضائية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تجرى مسابقة للمدافعين القضائيين بمدينة الجزائر فى 20 نوفمبر سنة 1967 على الساعة 8 صباحا خلافا لأحكام المادة الاولى من القرار المؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 أكتوبر سنة 1967 والمتعلق بمسابقة المدافعين القضائيين المادة 2 : يكلف مدير الشؤون القضائية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 أكتوبر سنة 1967 محمد بجاوي وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 9 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 17 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد سعر الاجور القصوى التي يمكن أن يتقاضاها الاطباء وجراحو الاسنان والقابلات عن الاعمال المهنية المقدمة للزبائن ان وزير الصحة العمومية ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى نماية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة مام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم ممارسة مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-67 المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بكيفية تطبيق للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1387 ه. الامر الصادر بشأن تنظيم ممارسة مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 يوليو سنة 1960 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق التأمين على المرض في القطاع خير الفلاحي ، وبناء على اقتراح وزير الصحة العمومية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يتحتم على الاطباء وجراحي الاسنان والقابلات الذين يمارسون نشاطهم بصفة خاصة ان يمتثلوا لأحكام هذا القرار المحدد لسعر الاجور القصوى التي يمكن لهم ان يتقاضوها عن كل عمل من الاعمال المهنية المذكورة في القائمة المستعملة فى صناديق الضمان الاجتماعي للقطاع غير الفلاحي وذلك تحت طائلة تطبيق العقوبات • المادة 2 : يحدد سعر الاجور القصوى المنصوص عليها في المادة الاولى بالاستناد الى القيمة القصوى الخاصة المشار اليها بالحروف الرمزية المستعملة من طرف كل واحد من الاطباء المذكورين وهي كما حددت في المادة 3 بعده . غير انه لا يترتب عن تطبيق المقطع السابق التعديل مباشرة او بطريقة غير مباشرة للتشريع المتعلق بالقواعد المتضمنة تحديد حقوق المنتمين الى مختلف انظمة الضمان الاجتماعي الموجودة . وبصفة خاصة ، تبقى الارقام الاساسية المتخذة لحساب الاداءات المدفوعة لأصحاب الحقوق دون أي تغيير • المادة 3 : تحدد القيمة الخاصة للحروف الرمزية التي تين التعرفة القصوى الخاصة بكل عمل من الاعمال المهنية المحددة قائمتها كما يلي مع مراعاة الاحكام السابقة : 1 ) التعريفات القصوى التي يجب عدم تجاوزها : أعمال الجراحة الخاصة (K) المقابلة ل : 4000 دج أعمال الطب الجاري والجراحة الصغيرة (PC) المقابلة ل : 4000 دج التحليل (B) المقابل ل : 20 را دج الفحص بالراديو (R) المقابل ل : 400 دج الفحص بالراديو فى الجراحة (KR) المقابل ل : 20 30 دج أعمال القابلات (D) المقابل ل : 33 3 دج 2 ) ان التعريفات القصوى التي يجب عدم تجاوزها هي المقابلة للاعمال المبينة بعده بالنسبة الى كل صنف من الاطباء : الاطباء ذوو الاعمال المتعددة العيادة ( المتضمنة اعمال التشخيص العادي )- x1 = 10000 دج
  • العيادة في منزل المريض ( المتضمنة أعمال التشخيص العادي ) 1× 7 = 20000 دج العيادة ليلا 50 10 × 7 000 30 دج

الثلاثاء 6 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1270 العيادة في يوم الاحد وايام الاعياد 1 × 7 20000 دج

- الاطباء العامون المؤهلون الاستشارة ( المتضمنة أعمال التشخيص العادي )

- 2 × = 20000 دج العيادة في منزل المريض ( المتضمنة أعمال التشخيص العادي ) 150 × 7 30000 دج العيادة ليلا ( المتضمنة أعمال التشخيص العادى (

- 100 × 7 30000 دج العيادة في يوم الاحد وايام الاعياد 1050 × 7 – 30000 دج استشارات او عيادات اطباء الامراض العقلية المؤهلين

  • الاستشارة = 30000 دج
  • العيادة في منزل المريض 2 × 7 = 40000 دج
  • العيادة ليلا 50 2 × = 5000 دج
  • العيادة في يوم الاحد وايام الاعياد 3 × 7 = 6000 دج اساتذة الكلية او المدرسة الوطنية للطب الاستشارات ( المتضمنة أعمال التشخيص العادي )- 3 30000 دج العيادة في منزل المريض ( المتضمنة أعمال التشخيص 2 × 7 = . . 40 دج | العادي ) – العيادة ليلا 2050 × = 5000 دج العيادة في يوم الاحد وايام الاعياد × = 6000 دج |- القابلات الولادة 7750 دج ولادة التوائم 25 ر 97 دج العيادة 8,00 دج
  • عيادة يوم الاحد وايام الأعياد 10000 دج |
  • عيادة القابلات الممرضات 8,00 دج
  • عيادة القابلات ليلا 15000 دج الاستشارة 4000 دج المادة 4 : ان الاعمال المتممة فى نفس الجلسة والتي تخول الحق في قبض تعريفات محسوبة على حدة ومجموعة تسرى عليها ، فيما يتعلق بالتمييز بينها ، القواعد المنصوص عليها في النظام العام للضمان الاجتماعي . المادة ه : ان الالتزام بعدم طلب أجور طبية أو شبه طبية تتجاوز الحدود القصوى للجداول المحددة في هذا القرار تفرض على جميع الاطباء الذين يمارسون نشاطا مهنيا خاصا وذلك مهما كان النظام القانوني الذى يمكن ان يكونوا خاضعين | له تعاقب المخالفات بمجرد ثبوتها .. يجب ان تعلن التعريفات القصوى في المكان الذي يمارس فيه الاطباء نشاطهم الخاص .. المادة 6 : يدخل هذا القرار فى حيز التنفيذ عند تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … المادة 7 : يكلف مدير الصحة العمومية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 17 يوليو سنة 1967 .. وزير الصحة العمومية عن وزير المالية والتخطيط تجيني هدام الكاتب العام صالح مبروكين قرارات مؤرخة في 14 محرم عام 1387 الموافق 24 ابريل سنة 1967 تتضمن حركة موظفين- بموجب قرار مؤرخ فى 14 محرم عام 1387 الموافق 24 ابريل سنة 1967 انتدب السيد حمو رأس النعامة لمهام مقتصد من الطبقة السادسة لمستشفيات الصنف الخامس وعين بهذه الصفة فى المستشفى المدني ببشار ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالي الاجمالي 265 … بموجب قرار مؤرخ فى 14 محرم عام 1387 الموافق 24 ابريل سنة 1967 انتدب السيد احمد حوحو المهام مقتصد من الطبقة السادسة لمستشفيات الصنف الرابع وعين بهذه الصفة في المستشفى المدني بصور الغزلان ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالي الاجمالي 330 .. بموجب قرار مؤرخ فى 14 محرم عام 1387 الموافق 24 ابريل سنة 1967 انتدب السيد بوشامة احمد المقتصد من الطبقة السادسة لمستشفيات الصنف الثالث والعامل بمستشفى حجوط ، لمهام مقتصد من الطبقة السادسة لمستشياف الصنف الثاني ، وعين بهذه الصفة الجديدة بالمركز الاستشفائي الجامعي بوهران ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالي الاجمالي 485 . س بموجب قرار مؤرخ فى 14 محرم عام 1387 الموافق 24 ابريل سنة 1967 انتدب السيد السعيد بوخلفة ، الكاتب الادارى من الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي الاجمالي 230 ، لمهام مفتش للسكان من الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي

1276 الجريدة الرسمية الاجمالي 339 ، ويكون مرتب المعني محل اقتطاع 6 % للمعاش | المحسوب على أساس المرتب المتعلق برتبته ودرجته فى اطاره الاصلي . ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1387 الموافق 24 ابريل سنة 1967 نقل السيد حسين ايت يحيى المدير من الطبقة الخامسة المستشفيات الصنف الخامس والعامل بالمستشفى المدني بالبليدة بنفس الصفة الى المستشفى المدني بعين الدفلى ويبقى يتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالي الاجمالي 488 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول أبريل سنة 1967 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 67-200 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بالوصاية على مؤسسات الاشغال العمومية والبناء الآتية من الاملاك الشاغرة او الموضوعة تحت حماية الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى الامر رقم 66-64 المؤرخ فى 13 ذى الحجة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1387 ه عام 1385 الموافق 13 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بالوصاية على مؤسسات البنايات الشاغرة أو الموضوعة تحت حماية الدولة ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تمدد أحكام المرسوم رقم 65-277 المؤرخ في 19 رجب عام 1385 الموافق 13 نوفمبر سنة 1965 المطبقة على مؤسسات البناء الى مؤسسات الاشغال العمومية المادة 2 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 هواري بومدين وزارة التجارة قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن تعيين مندوب الحكومة لدى الشركة الجزائرية لتوزيع السيارات بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 عين ابتداء من 4 غشت سنة 1967 ولمدة ستة أشهر السيد اكلي رحال مندوبا للحكومة لدى عام 1386 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن الفاء | الشركة الجزائرية لتوزيع السيارات وزارة التعمير والاسكان ، وبمقتضى الامر رقم 66-117 المؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 والمتضمن تتميم وتعديل الامر رقم 66-64 المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-35 المؤرخ في 8 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 والمتعلق بالوصاية على مؤسسات الاشغال العمومية المسيرة ذاتيا ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-277 المؤرخ في 19 رجب وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 16 سبتمبر سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 16 سبتمبر سنة 1967 أنهيت مهام السيد علاوة بن حبيلس كمدير للادارة العامة المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر