مرسوم رقم 66 87 مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 أبريل سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 66-86 المؤرخ فى 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 بشأن الرسوم والنماذج 410
المادة الأولى
فتح المادةان التصريح المنصوص عليه في المادة 9 من
- الأمر المشار اليه أعلاه ، يحرر على النموذج المسلم من طرف المصالح المختصة .
ويودع في أربعة نظائر
المادة 2
فتح المادةيتضمن التصريح بالايداع البيانات الالزامية | التالية :
أ) اللقب والاسماء الشخصية، والمسكن والجنسية للمودع.
أو ، اذا كان الامر يتعلق بشخص معنوى ، اسم الشركة وعنوان مقرها ، ب اسم وعنوان الوكيل المخول له التوكيل عند الاقتضاء لاتمام الايداع وكذا تاريخ الوكالة المشار اليها في المادة 4 بعده ،
ج ) عدد الرسوم أو النماذج ونوعها والرقم المسلسل المخصص لها ،
د ) وعند الاقتضاء ، البيانات المتعلقة بالمطالبة بالاولوية المتعلقة بايداع سابق ،
ه ) أرقام الرسوم أو النماذج المضاف اليها تفسير بياني ،
و ) بصمات الاختام الموضوعة على الصندوق المتضمن الرسوم أو النماذج ،
ز ) الرسوم أو النماذج المطلوب نشرها في المادة 9 من الامر رقم 66-86 المشار اليه أعلاه وذلك مع أو بدون الاحتفاظ بالحماية لمدة عشرة أعوام ،
ح ) مبلغ الرسوم الواجب أداؤها مع بيان كيفية الاداء | وكذا تاريخ سند الاداء ورقمه ،
ط ) قائمة المستندات المودعة تأييدا للتصريح .
يجب أن يكون التصريح بالايداع مؤرخا وممضى من طرف الطالب أو وكيله ويكون الامضاء مسبوقا ببيان صفة الطالب .
ترفق بالتصريح بالايداع المستندات التالية :
1 ) الصندوق المختوم المشار اليه فى المادة 9 من الامر | رقم 66-86 المشار اليه أعلاه ،
2) الوكالة المخولة للتوكيل ومستندات الأولوية المشار | اليها فى المادة 10 من الامر رقم 66 86 المشار اليه أعلاه ، الثلاثاء 12 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11
3) طلب النشر ، عند الاقتضاء ،
4 ) وصل دفع الرسوم الواجب أداؤها .
المادة 3
فتح المادةيتضمن كل طلب مقدم من طرف امرأة متزوجة أو أرملة ، لقبها واسمها بعد اسم الزوج .
واذا جرى الايداع على يد عدة أشخاص مشتركين فيجب أن تقدم البيانات المنصوص عليها في المقطع أ من المادة 2 ، بخصوص كل واحد منهم .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتضمن شهادة الوكيل اللقب والاسماء الشخصية للطالب أو ، اذا كان الامر يتعلق بشخص معنوي ، اسم محله وعنوان مقر الشركة .
وتكون هذه الوكالة مؤرخة وممضاة من طرف الطالب ، واذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوى فتبين فيها صفة صاحب الامضاء العنوان الثاني الظرف المختوم - تمثيلات الرسوم وعينات النماذج المادة ه : يجوز ايداع كل رسم اما في شكل تخطيطي أو مصور واما في شكل عينة ويجوز ايداع نفس النموذج في كلا الشكلين واذا كان الامر غير ذلك فالمفروض فى المودع أنه يكون قد منح الأولوية للايداع في شكل عينة
المادة 6
فتح المادةاذا تم الايداع فى شكل تمثيل للشيء فيجب على المودع أن يختار تحت مسؤوليته الخاصة الوسائل الاكثر صلاحية لمنع حدوث كل تبديل يطرأ على هذا التمثيل ولتمكين نسخة بواسطة وسائل التصوير الشمسي .
ويجب أن تكون ابعاد الرسوم أو النماذج متراوحة ما بين ثمانية سنتيمترات وثمانية وأربعين سنتيمترا كما يجب أن تكون الرسوم والنماذج موضوعة على شكل مبسوط او ملفوف في الصندوق الذي يتضمنها ويلزم ان تكون هذه الرسوم او النماذج منجزة بالحبر الاسود .
وعندما تقتضيه الضرورة ، يجوز تجزئة كل رسم على عدة أجزاء يمكن العثور على كل جزء منها بواسطة خطوط وصل وبأرقام الاشارة ، غير أنه يجب على المودع أن يقدم شكلا اجماليا للجميع في ورقة منفصلة ويضع المودع امضاءه في الجزء الايسر من ظهر الرسم أو الصورة الشمسية ويكتب في الجزء الاعلى الايمن الرقم الذي خصصه للشيء المودع ، اذا كان الامر يتعلق بايداع متعدد الاجزاء .
ويجوز أن يرفق الايداع بتفسير بياني يتعلق بكل واحد من هذه الرسوم والنماذج أو بعدة منهما اذا رأى المبدع ذلك ضروريا ويجب أن يكون هذا التفسير مكتوبا في ورقة منفصلة تحمل نفس الرقم المقيد على الشيء وامضاء المودع .
المادة 7
فتح المادةتوضع الاشياء فى صندوق من خشب أو من معدن لا يجوز أن تتجاوز أبعاده خمسين سنتيمترا طولا وخمسين سنتيمترا عرضا وخمسة وعشرين سنتيمترا ارتفاعا كما لا يجوز أن يتجاوز الوزن الاجمالي للصندوق ثمانية كيلوغرامات .
ويحاط الصندوق بخيط يتقاطع على قاعه وغطائه ويثبت بختم يضعه المودع .
العنوان الثالث تسجيل الايداع
المادة 8
فتح المادةاذا كان الايداع صحيحا ودفعت الرسوم بشأنه باشرت المصلحة المختصة تسجيل الايداع .
ويوضع على كل واحد من نظائر التصريح بالايداع وعلى الصندوق المختوم رقم التسجيل وكذا التأشير ودمغة المصلحة المختصة ويوجه الى المودع او وكيله نظير من التصريح يكون بمثابة شهادة تسجيل العنوان الرابع نشر الايداع
المادة 9
فتح المادةان طلب النشر المنصوص عليه في المادة 13 من الامر المشار اليه أعلاه ، يتم اما فى آن واحد مع تصريح الايداع واما خلال فترة الحماية الأولى .
وفي هذه الحالة يكون الطلب ممضيا من طرف صاحب الايداع أو خلفه أو وكيله ويوجه فى نظيرين الى المصلحة المختصة مع طلب الاشعار بالاستلام .
ولا يجب أن يتعلق هذا الطلب الزاميا بجميع الرسوم والنماذج التي يتضمنها الايداع وتوضع الاشياء التي لم يطلب نشرها في صندوق خاص بها ومعلق يحمل خاتم المصلحة المختصة .
يتضمن طلب النشر البيانات الالزامية التالية :
أ ) لقب المودع وأسماؤه الشخصية ومسكنه أو ، اذا كان الامر يتعلق بشخص معنوى اسم محله ومقر شركته
ب ) وعند الاقتضاء اسم الوكيل المعين لتقديم الطلب وعنوانه ،
ج ) محل الايداع وتاريخه وعند الاقتضاء ، رقم التسجيل ،
د ) عدد ورقم الرسوم والنماذج المطلوب نشرها مع أو بدون الاحتفاظ بها طيلة عشرة أعوام .
ه ( مبلغ الرسوم الواجب أداؤها وبيان كيفية أدائها وكذا تاريخ ورقم سند الاداء .
واذا جرى تقديم الطلب من طرف خلف فيجب ان يكون هذا الطلب مؤيدا بما يثبت حق هذا الخلف 412 الجريدة الرسمية ويرفق هذا الطلب بسند دفع الرسوم الواجب أداؤها
المادة 10
فتح المادةان طلب النشر تسجله المصالح المختصة
المادة 11
فتح المادةتباشر المصلحة المختصة فتح الصندوق المختوم .
واذا ثبت بعد فتح هذا الصندوق ، أن الايداع غير صحيح حرر محضر بذلك ويوضع الصندوق المغلق تحت الاختام ويحفظ رهن اشارة صاحب طلب النشر ويشعر بذلك موقع هذا الطلب ، بواسطة رسالة موصى عليها .
المادة 12
فتح المادةان الصور المنسوخة للأشياء التي طلب نشرها تضعها المصلحة المختصة رهن اشارة الجمهور وذلك طبقا للمادة 17 من الامر رقم 66-86 المشار اليه أعلاه ، وتحمل | كل صورة منسوخة لقب المودع وأسماءه الشخصية وحرفته ومسكنه والرقم المسلسل المخصص للايداع وتاريخ ترويج النشر وترفق عند الاقتضاء ببيان تفسيري ان الدفاتر المتضمنة هذه الصور المنسوخة تقدم للاطلاع تحت مراقبة موظف تابع للمصلحة المختصة ويجب عدم نسخ الاشياء والصور المنسوخة ونقلها بأي وجه.
المادة 13
فتح المادةان الطلبات الرامية الى الحصول على النسخة المسلمة تطبيقا للمادة 13 من الامر المشار اليه أعلاه ، يجب توجيهها الى المصلحة المختصة ويجب أن تكون مرفقة بما يثبت صفات الطالب وبتوصيل دفع الرسم الواجب اداؤه العنوان الخامس استمرار الحماية
المادة 14
فتح المادةان طلب تمديد مدة الحماية الى عشرة أعوام ، المنصوص عليها في المادة 13 من الامر المشار اليه أعلاه ، يجوز تقديمه اما فى تصريح الايداع مع طلب النشر ، واما قبل انتهاء فترة سنة ، واما خلال الستة أشهر الموالية لهذه الفترة وفي الحالتين الاخيرتين يكون الطلب ممضيا من طرف المودع او خلفه او وكيله ويوجه فى نظيرين الى المصلحة المختصة ضمن ظرف بريدي موصى عليه مع طلب الاشعار بالاستلام .
ويقدم هذا الطلب ضمن نفس الكيفيات التي يقدم فيها تصريح الإيداع ويسجل من طرف المصلحة المختصة .
المادة 15
فتح المادةتتولى المصلحة المختصة نشر الرسوم والنماذج التي طلب نشرها .
العنوان السادس رد الابداع
المادة 16
فتح المادةيجوز للمودع أو لأخلافه أن يطلبوا الرد الكلي أو الجزئي لايداع . واذا تقدم بالطلب أحد الاخلاف ، فيجب أن يكون هذا الطلب مؤيدا بما يثبت حق هذا الخلف في طلب الرد ، عوضا عن صاحب الايداع .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1386 ه
المادة 17
فتح المادةترد الرسوم أو الن ج الى أصحابها بناء على طلب منهم وعند انتهاء فترة الحماية .
واذا لم يتقدم أحد بطلبها خلال السنة الموالية لنهاية الحماية فانها ستتلف عند الاقتضاء
المادة 18
فتح المادةتتولى المصلحة المختصة اعادة الايداعات الى أصحابها على نفقتهم .
العنوان السابع الدفتر الخاص بالرسوم والنماذج
المادة 19
فتح المادةتقيد في الدفتر الخاص بالرسوم والنماذ التصريحات والعقود والقرارات العدلية ان طلبات تقييد العقود المذكورة تودع لدى المصلحة المختصة او توجه اليها ضمن ظرف بريدي موصى عليه مع طلب الاشعار بالاستلام .
وتتضمن هذه الطلبات لقب الطالب ووكيله ، اذا كان هناك وكيل ، واسمه أو اسم محله ومسكنه أو مقر شركته وكذا مبلغ الرسوم المدفوعة وكيفية أدائها ورقم الوصل وترفق الطلبات بالمستندات المبينة فى المادتين 21 و 22 بعده.
المادة 20
فتح المادةان كل تقييد يتعلق بالعقود المذكورة يتم بعد ايداع النظير الاصلي المسجل بصفة قانونية من العقد اذا كان هذا العقد غير رسمى أو بعد ايداع صورة منه اذا كان رسميا أو بعد ايداع اشهاد رسمى أو ديباجة محضر جرد اذا كان الامر يتعلق بانتقال الحقوق بطريق الميراث وتمحى القيود المسجلة على الرسوم والنماذج المسلمة على سبيل الرهن وذلك بعد ايداع نظير اصلي مسجل بصفة قانونية من العقد المتضمن رفع اليد عن الرهن أو صورة من القرار العدلي الذي أصبح نافذ المفعول
المادة 21
فتح المادةيرفق كل طلب تقييد بثلاث أوراق ارسال مسلمة من طرف المصلحة المختصة .
وتكون البيانات المقيدة فى أوراق الارسال مطابقة للبيانات المقيدة فى العقد ويثبت ذلك الطرفان .
وتحتفظ المصالح المختصة بأصل العقد المقدم للتقييد وتعيد الى الطالب ورقة إرسال بعد وضع طابع التسجيل عليها .
المادة 22
فتح المادةيمكن لكل شخص أن يحصل ، بطلب منه ، اما على نسخة من القيود المذكورة في الدفتر الخاص للرسم والنماذج وأما على بيان القيود التي لا تزال مسجلة على الرسوم والنماذج المسلمة على سبيل الرهن واما على شهادة تثبت عدم وجود أي قيد .
تسلم أيضا من طرف المصالح المختصة خلاصات تتعلق بعنوان اصحاب الرسوم والنماذج أو المتنازلين عن حقوقهم أو ذوى الامتيازات للحقوق .
الثلاثاء 12 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 413
المادة 23
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 هواري بومدين وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدّد كيفيات منح الاعتماد للوكلاء في مجال الملكية الصناعية
-
مرسوم رقم 74-207
مرسوم رقم 74 207 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على الرسوم والنماذج 1071
-
مرسوم رقم 66-320
مرسوم رقم 66-320 مؤرخ فى 10 رجب عام 1386 الموافق 25 أكتوبر سنة 1966 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على الرسوم والنماذج 1527
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.