مرسوم رقم 74 207 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على الرسوم والنماذج 1071
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الرسوم المطبقة على الرسوم والنماذج كما يلى :
- رسم الابداع :
1) رسم ثابت ومنفرد عن عدد الرسوم والنماذج المودعة . 100 دج ب رسم عن كل رسم أو نموذج :
من الاول الى العاشر 20 دج ابتداء من الحادي عشر 1 دج
2 - رسم مطالبة الاسبقية :
1) (1) رسم المطالبة عن كل أسبقية 40 دج
3 - الرسوم اللاحقة للايداع :
أ) رسم الاشهار عن الشيء المودع :
مودع على شكل عينة 50 دج للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 رمضان عام 1394 ه مودع على شكل صور 20 دج ب رسم الاحتفاظ للفترة الثانية من الحماية مدتها 9 سنوات عن كل رسم ونموذج 40 دج
ج) رسم تسليم شهادة التصريف :
- بالنسبة للرسم أو النموذج 40 دج
- بالنسبة لكل رسم أو نموذج اضافي مسجل في نفس الشهادة 10 دج
د) رسم تسليم نسخة عن تسجيل رسم أو نموذج 20 دج
4 - الرسوم المتعلقة بالسجل الخاص بالرسوم والنماذج :
أ) رسم التسجيل من كل نوع :
- بالنسبة لرسم أو نموذج 50 دج
- بالنسبة لكل رسم أو نموذج مؤشر عليه في قائمة واحدة 10 دج ب رسم تقديم معلومات أو نسخة عن العلامات الموجودة في السجل الخاص للرسوم والنماذج 40 دج
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم ولا سيما الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-320 المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974.
هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 66-320
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.