قوانين الديمقراطية الشعبية ومراسيم قرارات، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينار في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا 25 دينار ثمن العدد 25ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-6680 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الإعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و أوامر أمر رقم 66-86 مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 يتعلق بالرسوم والنماذج 406 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 ذى الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 يتضمن تعيين ضباط الشرطة القضائية 409 وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 29 شوال و 6 و 25 ذي الحجة عام 1385 الموافق 19 فبراير و 28 مارس و 16 ابريل سنة 1966 ، تتضمن حركة في سلك الاطفائيين 409 وزارة العدل قراران مؤرخان في 21 و 28 ذي الحجة عام 1385 الموافق 12 و 19 ابريل سنة 1966 ، يتضمنان تعيين موثق مساعد وايقاف قاض عن ممارسة مهامه 410 قراران مؤرخان في 4 و 15 محرم عام 1386 الموافق 25 ابريل و 6 مايو سنة 1966 باكتساب الجنسية الجزائرية . 410 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 66 87 مؤرخ في 7 محرم عام 1386 | الموافق 28 أبريل سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 66-86 المؤرخ فى 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 بشأن الرسوم والنماذج 410 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1386 الموافق 25 ابريل
406 الجريدة الرسمية سنة 1966 يتضمن تحديد حصص بعض البضائع عند الاستيراد 413 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1385 الموافق 22 مارس سنة 1966 يتضمن توزيع الموظفين التابعين للميزانية برسم ميزانية سنة 1966 413 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 66 88 مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 ، يتضمن احداث مركزين ! للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1386 ه لتكوين اطارات ومنشطين للشباب . 415 بلاغات ، اعلانات طلب بتغيير لقب 415 اعلان رقم 38 من وزارة المالية والتخطيط تحدد بموجبه القواعد المطبقة على نقل الاجور والارباح المقبوضة من قبل الفنانين والرياضيين الاجانب الذين يقدمون الى الجزائر القيام باستعراضات 416 اعلان الى المستوردين 416 قوانين و اوامر أمر رقم 66-86 مؤرخ فى 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 يتعلق بالرسوم والنماذج ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-48 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 بشأن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المؤرخة فى 2 مارس سنة 1883 ، يأمر بما يلي : العنوان الاول أحكام عامة المادة الاولى : يعتبر رسما كل تركيب خطوط او ألوان يقصد به اعطاء مظهر خاص لشيء صناعي او خاص بالصناعة التقليدية ، ويعتبر نموذجا كل شكل قابل للتشكيل ومركب بألوان او بدونها او كل شيء صناعي او خاص بالصناعة التقليدية يمكن استعماله كصورة أصلية لصنع وحدات أخرى ويمتاز عن النماذج المشابهة له بشكله الخارجي . ان الحماية الممنوحة بموجب هذا الامر تشمل الرسوم والنماذج الاصلية الجديدة دون غيرها . ويعتبر رسما جديدا كل رسم أو نموذج لم يبتكر من قبل . واذا امكن لشيء ان يعتبر رسما أو نموذجا و اختراعا قابلا للتسجيل في آن واحد وكانت العناصر الاساسية للجدة غير منفصلة من عناصر الاختراع فيصبح هذا الشيء محميا طبقا للامر رقم 66-54 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 المتعلق بشهادات المخترعين و باجازات الاختراع . المادة 2 : يكون لكل صاحب رسم او نموذج الحق في استغلال رسمه او نموذجه وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا الامر يختص بملكية الرسم او النموذج اول من أجرى ايداعه وذلك مع التحفظات المعتادة . المادة 3 : يجوز للدولة ان تمنح لكل مبدع ابتكر رسما أو نموذجا مكافأة مناسبة للآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة من تطبيق الرسم او النموذج وان تضمن استغلال هذا الرسم او النموذج بقدر الاستطاعة . المادة 4 : واذا كان مبدع الرسم او النموذج مستخدما في مؤسسة فان حق استغلال الرسم او النموذج تختص به هذه المؤسسة مالم ينص على اتفاق خاص وذلك : اذا تم ابداع الرسم أو النموذج خلال مدة خدمة المبدع في المؤسسة وكان هذا الرسم او النموذج مطابقا لنشاط مبدعه المهني ، اذا تم ابداع الرسم او النموذج فى نطاق المهمة المحددة للمبدع وبمساعدة الوسائل التي تملكها المؤسسة المادة ه : ان كل ابداع رسم او نموذج تم داخل مؤسسة يجب ابلاغه الى هذه المؤسسة كتابيا ويجب على المؤسسة ان تشعر ، فى الحال وبواسطة مكتوب ، المبدع باستلام اعلامه ويجب على المؤسسة ان تبدى رأيها فى استحقاقها الرسم او النموذج وذلك فى ظرف اجل ثلاثة أشهر ابتداء من يوم استلام اعلام المبدع واذا اغفل المبدع اعلام المؤسسة فان الاجل المذكور يبتدىء من يوم اطلاع المؤسسة على الابداع واذا لم تتقدم المؤسسة بايداع طلب الحماية في أجل ستة
الثلاثاء 12 محرم عام 1386 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 407 اشهر ابتداء من اليوم الذي اعلنت فيه انها تستفيذ من حق الاستغلال ، فللمبدع ان يطلب الاستفادة من هذا الحق المادة 6 : ان المكافأة الواجب اداؤها للمبدع تدفعها المؤسسة التي تولت ايداع الرسم او النموذج ويجوز أن يرفع مبلغ هذه المكافأة تبعا للتوسع الذى يتخذه استغلال الرسم او النموذج . المادة 7 : يرفض كل طلب يتضمن اشياء لا تحتوى على طابع رسم او نموذج مطابق للمعنى الوارد في هذا الامر أو تمس بالآداب العامة المادة 8 : يجب على الاجانب الذين يريدون اجراء ايداع في القطر الجزائري ان ينيبوا عنهم وكيلا جزائريا مقيما بالقطر الجزائري العنوان الثاني الايداع والتسجيل والنشر المادة 9 : يتم كل ايداع رسم او نموذج بتسليم هذا الرسم أو النموذج او بتوجيهه داخل ظرف موصى عليه مع طلب الاشعار بالاستلام ، الى السلطة المختصة . يمكن أن يتضمن هذا الايداع من رسم واحد الى مائة المسرح بقصد ادماجها الى اشياء من صنف واحد • ويجب ان يتضمن الايداع ، تحت طائل الابطال ، ما يلي :
- أربع نسخ من تصريح الايداع ، ست نسخ مماثلة من تمثيل الرسم او عينتان من كل واحد من الاشياء أو الرسوم ، وكالة . ممضاة بخط اليد وذلك اذا كان المودع يمثله- وكيل ، وصل بدفع الرسوم الواجب اداؤها . يجب ان تكون جميع هذه المستندات ممضاة بتوقيع المودع وان تكون عينات الشيء المودع حاملة بطاقة مخصصة لهذا التوقيع . ويجب ان تكون الاشياء والالحاقات المبينة لمعاني الرسوم مضمنة في صندوق محكم الاغلاق يوضع عليه خاتم وتوقيع المودع المادة 10 : يلزم كل من اراد ان يتمسك بأولوية ايداع اجنبي سابق ، أن يرفق ايداعه الرسم او النموذج بما يلي : . شهادة وحدة الرسم او النموذج تسلم من طرف الادارة التي جرى فيها الايداع ، وصل بدفع الرسوم الواجب اداؤها وذلك برسم المطالبة بالاولوية المادة 11 : تباشر المصالح المختصة نقل التصريح بالايداع الى دفتر الرسوم والنماذج مع ذكر تاريخ وساعة تسليم المستندات او استلام الظرف الذي يتضمنها وكذا رقم الابداع . وتضع هذه المصالح ختمها ورقم التسجيل على كل واحدة من المستندات المسلمة المادة 12 : تسلم او توجه الى المودع نسخة من التصريح متممة برقم التسجيل وتكون بمثابة اثبات للايداع • المادة 13 : ان مدة الحماية الممنوحة لكل رسم او نموذج بموجب هذا الامر ، تبلغ عشرة أعوام ابتداء من تاريخ الايداع . و تنقسم هذه المدة الى فترتين : احداهما من عام واحد ، والثانية من تسعة أعوام وهذه تكون موقوفة على دفع رسم الاحتفاظ يستمر الرسم او النموذج سريا طيلة مدة فترة الحماية الأولى وذلك اذا لم يطلب المودع او اصحاب حقوقه نشره . وتنتهي الحماية بانتهاء الفترة الأولى البالغة عاما واحدا وذلك اذا لم تجر المطالبة بتمديد مدة هذه الحماية او اذا لم يتم دفع الرسم ويمنح اجل ستة أشهر لتنفيذ هذه الاجراءات ويجوز ان يكون الاجراء الاحتفاظي متعلقا بجميع الرسوم أو النماذج أو ببعضها المادة 14 : يجوز للمودع او لاصحاب حقوقه ان يطلبوا خلال فترة الحماية الأولى أو عند انتهائها الرد الكلي أو الجزئي للايداع ولا يتعلق هذا الرد الا بالاشياء التي لم يطلب نشرها ان الرسوم أو النماذج التى لم يتم سحبها في ظرف اجل عام واحد بعد انتهاء فترة الحماية تصبح ملكا عاما للدولة المادة 15 : ان الضرائب الواجب اداؤها عند الايداع هي الآتية :
- ضريبة ثابتة ومستقلة عن الرسوم أو النماذج المودعة ، وضريبة تدفع عن كل رسم او نموذج ، وعند الاقتضاء ضريبة النشر . المادة 16 : ان الرسم او النموذج الذي تقرر تمديد مدته طبقا للمادة 13 اعلاه ، يصبح عند انتهاء فترة الحماية الاولى علنيا بصفة الزامية . المادة 17 : تنشر قائمة الايداعات التي أصبحت علنية و توضع تحت اطلاع الجمهور فهارس سنوية تحررها المصلحة المختصة و تجعل رهن اشارة الجمهور نسخة صورية من الرسم او النموذج الذي أصبح علنيا ومعها نسخة من الالحاق المبين لمعنى الرسم . المادة 18 : وتسلم للمودع الذي يطلبها أو لذوى حقوقه ، تجارب مطبعية تتعلق ايضا بصورة من الالحاق التفسيري المذكور على تصريح الايداع وذلك مقابل دفع رسم المادة 19 : ان النشر الذي خص به رسم او نموذج قبل ايداعه لا يترتب عليه سقوط حق ملكية ولا الحماية الممنوحة
408 الجريدة الرسمية بموجب هذا الامر وبالنسبة لكل ما يتعلق بالاعمال الواقعة | بعد الايداع . ويستفيد كل رسم او نموذج مدرج في تشكيل رسمي او معترف برسميته ، من حماية وقتية، واذا باشر صاحبه ايداعه فى أجل ستة اشهر ابتداء من يوم عرض الرسم او النموذج ، وذلك بتأييد شهادة الضمان الممنوحة أثناء العرض ، فانه يستفيد من حق الاولوية العنوان الثالث تحويل حقوق الرسوم أو النماذج المادة 20 : يجوز لصاحب رسم او نموذج أن يحول الى غيره ، بواسطة عقد ، كل او بعض حقوقه . واذا اقتضت المصلحة العامة ، يسوغ للسلطة المختصة ان تمنح ، بعوض ، حق استعمال رسم او نموذج لكل مؤسسة تطلب ذلك المادة 21 : ان العقود المشتملة أما على نقل الملكية واما على منح حق امتياز الاستغلال او التنازل عن هذه الحق واما على الرهن او رفع اليد عن الرهن ، يجب أن يتم تثبيتها كتابيا وتسجيلها في الدفتر الخاص بالرسوم والنماذج والا سقط الحق المادة 22 : يمكن للسلطة المختصة ان تسلم لكل طالب ، نسخة من التقييدات المسجلة على الدفتر الخاص بالرسوم والنماذج أو شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد العنوان الرابع العقوبات المادة 23 : يشكل كل مس بحقوق صاحب رسم او نموذج جنحة التقليد المعاقب عليها بغرامة من 500 الى 15,000 دج. وفي حالة العود الى اقتراف الجنحة او اذا كان مرتكب الجنحة شخصا كان أشتغل عند الطرف المضرور ، يصدر الحكم ضد المتهم ، علاوة على ما ذكر ، بعقوبة من شهر الى ستة أشهر سجنا . وتضاعف هذه العقوبات في حالة المس بحقوق القطاع المسير ذاتيا وقطاع الدولة المادة 24 : يجوز للمحكمة أن تأمر بالصاق نص الحكم في الاماكن التي تحددها وبنشره برمته او بنشر جزء منه في الجرائد التي تعينها ، كل ذلك على نفقة المحكوم عليه كما يجوز لها أن تأمر ولو في حالة تبرئة من الاتهام ، بمصادرة الاشياء التي تمس بالحقوق المضمونة بموجب هذا الامر وذلك لفائدة الشخص المضرور ويجوز لها كذلك أن تأمر ، في حالة حكم بالادانة ، بمصادرة الادوات التي استعملت خصيصا لصناعة الاشياء المعني بها وبتسليمها الى الطرف المضرور المادة 25 : ان الاعمال السابقة للايداع لا تخول أي حق في للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1386 ه اقامة دعوى جزائية او مدنية تتفرع من هذا الامر . كما لا يمكن للاعمال الواقعة بعد الايداع ، غير انها تكون سابقة لنشره ، ان تخول أي حق لاقامة دعوى ولو مدنية ، الا فى حالة اثبات الطرف المضرور سوء نية المتهم . المادة 26 : يجوز للطرف المضرور ان يباشر بمقتضى أمر من رئيس المحكمة التي يجب ان تجرى العمليات في دائرة اختصاصها ، اجراء الوصف المفصل ، بواسطة كل موظف محلف ، مع المصادرة او بدونها للادوات المبينة في المادة 24 ويصدر الأمر بذلك بناء على مجرد طلب وبعد الادلاء بما يثبت الايداع ولرئيس المحكمة الحق فى ان يفرض على الطالب دفع كفالة يسلمها قبل اجراء المصادرة وتترك لحائزى الاشياء الموصوفة او المصادرة نسخة من الامر والا كان الطلب باطلا وجرت المطالبة بالتعويضات . المادة 27 : وفى حالة عدم التجاء الطالب الى السلطة القضائية المختصة ، في أجل شهر ، يبطل مفعول الوصف أو المصادرة وذلك مع عدم الإخلال بما قد يطلب من تعويضات وترد الاشياء المصادرة . المادة 28 : واذا استلزم حل نزاع تقديم مستند او شيء مودع ، فيجوز لرئيس المحكمة المرفوعة امامها الدسوى ان يطلب من السلطة المختصة ، بواسطة كتاب ، الاطلاع على هذا المستند العنوان الخامس أحكام انتقالية المادة 29 : ان الحقوق الناتجة من ايداع الرسوم والنماذج التي لا تزال صالحة فى الجزائر عند تاريخ 3 يوليو سنة 1962 ، تبقى نافذة المفعول الى نهاية فترة الحماية المنصوص عليها فى المقطع الاول من المادة 13 وذلك بشرط ان يكون هذا الايداع قد أصبح علنيا فى بلده الاصلي قبل توجيه التصريح المنصوص عليه فى المادة 30 وان يكون قد جرى استغلاله بكيفية فعلية ومتواصلة منذ التاريخ المذكور المادة 30 : يجب على كل صاحب الرسم أو النموذج المبين في المادة السابقة ، أن يوجه ، تحت طائل أبطال حقوقه ، الى المصلحة المختصة وفي ظرف أجل ستة اشهر ابتداء من نشر هذا الامر ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المستندات المبينة في المادة 9 وذلك بالاضافة الى ما يلي : طلب ابقاء سريان حقوقه ، شهادة وحدة الرسم او النموذج تصريح بعدم الانتهاء من استعمال الرسم او النموذج المادة 31 : ان كل رسم او نموذج جرى استغلاله فيما بعد يوليو سنة 1962 ، و فى نطاق مؤسسة تابعة للدولة او للقطاع المسير ذاتيا ، يعتبر عنصرا من عناصر هذه المؤسسة المادة 32 : ان الآجال المنصوص عليها في هذا الامر تسري
الثلاثاء 12 محرم عام 1386 ه . الجريدة الرسمية جمهورية الجزائرية 409 من تاريخ الى تاريخ ، وعندما يكون اليوم الاخير لأجل هو يوم عطلة رسمية ، يمد الاجل الى اليوم الاول الموالى من ايام العمل . المادة 33 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر المادة 34 : ستحدد بموجب مراسيم الاجراءات لتنفيذ هذا الامر وخاصة مبلغ الرسوم التي ينص عليها المادة 35 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 . هواري بومدين مراسيم قرارات تعليمات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 ، يتضمن تعيين ضباط الشرطة القضائية بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الدفاع الوطنى ووزير العدل حامل الاختام مؤرخ فى 14 ذى الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 ، عين رجال الدرك الآتية أسماؤهم والذين نجحوا فى الامتحان التقنى لضباط الشرطة القضائية بتاريخ 8 فبراير سنة 1966 ضباطا للشرطة القضائية : زين عباد محمد هامل محمد عبدي محمد خنزال محمد عبله احمد هطالي عبد الحميد عيساوي عبد المجيد هقهوق حسن عقيلي عبد الرحمن قسطالي محمد عثماني حمودة كبلوتي حبيب محمد بلبشير محمد أكلي كروم ابن عيسى بلباري احمد الابيض احمد بلوطي لماوي لفقى احمد بن عمار علي مشات بوعلام بن عامر عمرو معنادي محمد بن عياد محمد بن عبد الله مروك علي بن حموش خذير مجاهد عمر بن كولال جودي محرزي نور الدين بدون اسم عائلي) الطيب ملحة قلي بوعكاز محمد مرزوق ابراهام بوقاني يوسف مقران علي بوهني سليمان مور علي بوكليلة ادريس مولفرة رابح شوشان احمد نجار بلخير شراير محمد الاخضر رحال احمد ضياف محمد رقاد عبد الله فراح عبد القادر رقيب يوسف قهاشي حمزة السايب محمد غربال أرزقي صبايحي عبد الحميد غرابي محمد الازهر سبع لبيب الحاج صحراوي سيد احمد (بدون اسم عائلي) محمد طفان محمد وهيب جيلالي زريزاف وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 29 شوال و 6 و 25 ذي الحجة عام 1385 الموافق 19 فبراير و 28 مارس و 16 ابريل سنة 1966 ، تتضمن حركة في سلك الاطفائيين بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1385 الموافق 19 فبراير سنة 1966 ، عين المترشحون الآتية أسماؤهم ابتداء من اول يناير سنة 1966 اطفائيين مهنيين متأهلين من الصنف 2 والطبقة 2 متمرنين والحقوا بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية بالبرج البحرى ) وحدة التعليمات والتدخل ) محمد عبديش محمد يطو علي آيت قاسي مسعود العلياوي احمد بلقايد محمد مزياني محمد براهيتي محمد تناي محمد شايد بوعلام عون الصغير نور الدين داسي علي بيطاح ارزقي داقي عبد الوهاب بدود محمد عثمان عبد الرحمن بوجليدة عبد القادر خوان احمد شكاري يوسف مجدن علي دواقي ابراهيم او عبد السلام عبد الله الطويل بلقاسم رقان ويتقاضون بهذه الصفة مرتبا محسوبا على أساس الرقم الاستدلالى لاطفائي ذى كفاءة من الصنف 2 والطبقة 2 الدرجة 6 أي ما يعادل الرقم الاستدلالى الاجمالي 195 . بموجب قرار مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1385 الموافق 28 مارس سنة 1966 ، قبلت استقالة السيد محمد بخيش العريف بسلك الاطفائيين المهنيين التابع لمدينة تيزي وزو ابتداء من اول مايو سنة 1966 . بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1385 الموافق
410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1386 ها 16 ابريل سنة 1966 ، عزل السيد ابن شاعة بن عايدة الاطفائي المهني بهيئة وهران من مهامه ابتداء من 22 مارس سنة 1966 وزارة العدل قراران مؤرخان في 21 و 28 ذى الحجة عام 1385 الموافق 12 و 19 ابريل سنة 1966 ، يتضمنان تعيين موثق مساعد وايقاف قاض عن ممارسة مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذى الحجة عام 1385 الموافق 12 ابريل سنة 1966 ، عين السيد محمد الطاهر بن عبيد الموثق المساعد بسطيف بصفة موقتة لادارة مكتب الموثق بسطيف خلفا للاستاذ أوليف بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1385 الموافق 19 ابريل سنة 1966 ، أوقف ابتداء من 4 ابريل سنة 1966 ، السيد حسين دامس قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الكبرى بسطيف عن ممارسة مهامه بدون مرتب وذلك لتركه وظيفته قراران مؤرخان فى 4 و 15 محرم عام 1386 الموافق 25 ابريل و 6 مايو سنة 1966 باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1386 الموافق 25 ابريل سنة 1966 ، اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة من القانون رقم 63-96 المؤرخ فى 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدة : برون كورين ، سيباستيان المولود في 4 يناير سنة 1921 بمدينة تونس ( تونس ) . بموجب قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 ، اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدة : برون كورين ، زوجة سديرة حسين ، المولودة في 31 مارس سنة 1939 بباريس المقاطعة 17 ) عمالة لاسين ) فرنسا . وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 66-87 مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 66-86 المؤرخ فى 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 بشأن الرسوم والنماذج ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 66-86 المؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 المتعلق بالرسوم والنماذج ، يرسم ما يلي : العنوان الاول التصريح بالايداع المادة الأولى : ان التصريح المنصوص عليه في المادة 9 من
- الأمر المشار اليه أعلاه ، يحرر على النموذج المسلم من طرف المصالح المختصة . ويودع في أربعة نظائر المادة 2 : يتضمن التصريح بالايداع البيانات الالزامية | التالية : أ) اللقب والاسماء الشخصية، والمسكن والجنسية للمودع. أو ، اذا كان الامر يتعلق بشخص معنوى ، اسم الشركة وعنوان مقرها ، ب اسم وعنوان الوكيل المخول له التوكيل عند الاقتضاء لاتمام الايداع وكذا تاريخ الوكالة المشار اليها في المادة 4 بعده ، ج ) عدد الرسوم أو النماذج ونوعها والرقم المسلسل المخصص لها ، د ) وعند الاقتضاء ، البيانات المتعلقة بالمطالبة بالاولوية المتعلقة بايداع سابق ، ه ) أرقام الرسوم أو النماذج المضاف اليها تفسير بياني ، و ) بصمات الاختام الموضوعة على الصندوق المتضمن الرسوم أو النماذج ، ز ) الرسوم أو النماذج المطلوب نشرها في المادة 9 من الامر رقم 66-86 المشار اليه أعلاه وذلك مع أو بدون الاحتفاظ بالحماية لمدة عشرة أعوام ، ح ) مبلغ الرسوم الواجب أداؤها مع بيان كيفية الاداء | وكذا تاريخ سند الاداء ورقمه ، ط ) قائمة المستندات المودعة تأييدا للتصريح . يجب أن يكون التصريح بالايداع مؤرخا وممضى من طرف الطالب أو وكيله ويكون الامضاء مسبوقا ببيان صفة الطالب . ترفق بالتصريح بالايداع المستندات التالية : 1 ) الصندوق المختوم المشار اليه فى المادة 9 من الامر | رقم 66-86 المشار اليه أعلاه ،
- الوكالة المخولة للتوكيل ومستندات الأولوية المشار | اليها فى المادة 10 من الامر رقم 66 86 المشار اليه أعلاه ،
الثلاثاء 12 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11
- طلب النشر ، عند الاقتضاء ، 4 ) وصل دفع الرسوم الواجب أداؤها . المادة 3 : يتضمن كل طلب مقدم من طرف امرأة متزوجة أو أرملة ، لقبها واسمها بعد اسم الزوج . واذا جرى الايداع على يد عدة أشخاص مشتركين فيجب أن تقدم البيانات المنصوص عليها في المقطع أ من المادة 2 ، بخصوص كل واحد منهم . المادة 4 : يجب أن تتضمن شهادة الوكيل اللقب والاسماء الشخصية للطالب أو ، اذا كان الامر يتعلق بشخص معنوي ، اسم محله وعنوان مقر الشركة . وتكون هذه الوكالة مؤرخة وممضاة من طرف الطالب ، واذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوى فتبين فيها صفة صاحب الامضاء العنوان الثاني الظرف المختوم - تمثيلات الرسوم وعينات النماذج المادة ه : يجوز ايداع كل رسم اما في شكل تخطيطي أو مصور واما في شكل عينة ويجوز ايداع نفس النموذج في كلا الشكلين واذا كان الامر غير ذلك فالمفروض فى المودع أنه يكون قد منح الأولوية للايداع في شكل عينة المادة 6 : اذا تم الايداع فى شكل تمثيل للشيء فيجب على المودع أن يختار تحت مسؤوليته الخاصة الوسائل الاكثر صلاحية لمنع حدوث كل تبديل يطرأ على هذا التمثيل ولتمكين نسخة بواسطة وسائل التصوير الشمسي . ويجب أن تكون ابعاد الرسوم أو النماذج متراوحة ما بين ثمانية سنتيمترات وثمانية وأربعين سنتيمترا كما يجب أن تكون الرسوم والنماذج موضوعة على شكل مبسوط او ملفوف في الصندوق الذي يتضمنها ويلزم ان تكون هذه الرسوم او النماذج منجزة بالحبر الاسود . وعندما تقتضيه الضرورة ، يجوز تجزئة كل رسم على عدة أجزاء يمكن العثور على كل جزء منها بواسطة خطوط وصل وبأرقام الاشارة ، غير أنه يجب على المودع أن يقدم شكلا اجماليا للجميع في ورقة منفصلة ويضع المودع امضاءه في الجزء الايسر من ظهر الرسم أو الصورة الشمسية ويكتب في الجزء الاعلى الايمن الرقم الذي خصصه للشيء المودع ، اذا كان الامر يتعلق بايداع متعدد الاجزاء . ويجوز أن يرفق الايداع بتفسير بياني يتعلق بكل واحد من هذه الرسوم والنماذج أو بعدة منهما اذا رأى المبدع ذلك ضروريا ويجب أن يكون هذا التفسير مكتوبا في ورقة منفصلة تحمل نفس الرقم المقيد على الشيء وامضاء المودع . المادة 7 : توضع الاشياء فى صندوق من خشب أو من معدن لا يجوز أن تتجاوز أبعاده خمسين سنتيمترا طولا وخمسين سنتيمترا عرضا وخمسة وعشرين سنتيمترا ارتفاعا كما لا يجوز أن يتجاوز الوزن الاجمالي للصندوق ثمانية كيلوغرامات . ويحاط الصندوق بخيط يتقاطع على قاعه وغطائه ويثبت بختم يضعه المودع . العنوان الثالث تسجيل الايداع المادة 8 : اذا كان الايداع صحيحا ودفعت الرسوم بشأنه باشرت المصلحة المختصة تسجيل الايداع . ويوضع على كل واحد من نظائر التصريح بالايداع وعلى الصندوق المختوم رقم التسجيل وكذا التأشير ودمغة المصلحة المختصة ويوجه الى المودع او وكيله نظير من التصريح يكون بمثابة شهادة تسجيل العنوان الرابع نشر الايداع المادة 9 : ان طلب النشر المنصوص عليه في المادة 13 من الامر المشار اليه أعلاه ، يتم اما فى آن واحد مع تصريح الايداع واما خلال فترة الحماية الأولى . وفي هذه الحالة يكون الطلب ممضيا من طرف صاحب الايداع أو خلفه أو وكيله ويوجه فى نظيرين الى المصلحة المختصة مع طلب الاشعار بالاستلام . ولا يجب أن يتعلق هذا الطلب الزاميا بجميع الرسوم والنماذج التي يتضمنها الايداع وتوضع الاشياء التي لم يطلب نشرها في صندوق خاص بها ومعلق يحمل خاتم المصلحة المختصة . يتضمن طلب النشر البيانات الالزامية التالية : أ ) لقب المودع وأسماؤه الشخصية ومسكنه أو ، اذا كان الامر يتعلق بشخص معنوى اسم محله ومقر شركته ب ) وعند الاقتضاء اسم الوكيل المعين لتقديم الطلب وعنوانه ، ج ) محل الايداع وتاريخه وعند الاقتضاء ، رقم التسجيل ، د ) عدد ورقم الرسوم والنماذج المطلوب نشرها مع أو بدون الاحتفاظ بها طيلة عشرة أعوام . ه ( مبلغ الرسوم الواجب أداؤها وبيان كيفية أدائها وكذا تاريخ ورقم سند الاداء . واذا جرى تقديم الطلب من طرف خلف فيجب ان يكون هذا الطلب مؤيدا بما يثبت حق هذا الخلف
412 الجريدة الرسمية ويرفق هذا الطلب بسند دفع الرسوم الواجب أداؤها المادة 10 : ان طلب النشر تسجله المصالح المختصة المادة 11 : تباشر المصلحة المختصة فتح الصندوق المختوم . واذا ثبت بعد فتح هذا الصندوق ، أن الايداع غير صحيح حرر محضر بذلك ويوضع الصندوق المغلق تحت الاختام ويحفظ رهن اشارة صاحب طلب النشر ويشعر بذلك موقع هذا الطلب ، بواسطة رسالة موصى عليها . المادة 12 : ان الصور المنسوخة للأشياء التي طلب نشرها تضعها المصلحة المختصة رهن اشارة الجمهور وذلك طبقا للمادة 17 من الامر رقم 66-86 المشار اليه أعلاه ، وتحمل | كل صورة منسوخة لقب المودع وأسماءه الشخصية وحرفته ومسكنه والرقم المسلسل المخصص للايداع وتاريخ ترويج النشر وترفق عند الاقتضاء ببيان تفسيري ان الدفاتر المتضمنة هذه الصور المنسوخة تقدم للاطلاع تحت مراقبة موظف تابع للمصلحة المختصة ويجب عدم نسخ الاشياء والصور المنسوخة ونقلها بأي وجه. المادة 13 : ان الطلبات الرامية الى الحصول على النسخة المسلمة تطبيقا للمادة 13 من الامر المشار اليه أعلاه ، يجب توجيهها الى المصلحة المختصة ويجب أن تكون مرفقة بما يثبت صفات الطالب وبتوصيل دفع الرسم الواجب اداؤه العنوان الخامس استمرار الحماية المادة 14 : ان طلب تمديد مدة الحماية الى عشرة أعوام ، المنصوص عليها في المادة 13 من الامر المشار اليه أعلاه ، يجوز تقديمه اما فى تصريح الايداع مع طلب النشر ، واما قبل انتهاء فترة سنة ، واما خلال الستة أشهر الموالية لهذه الفترة وفي الحالتين الاخيرتين يكون الطلب ممضيا من طرف المودع او خلفه او وكيله ويوجه فى نظيرين الى المصلحة المختصة ضمن ظرف بريدي موصى عليه مع طلب الاشعار بالاستلام . ويقدم هذا الطلب ضمن نفس الكيفيات التي يقدم فيها تصريح الإيداع ويسجل من طرف المصلحة المختصة . المادة 15 : تتولى المصلحة المختصة نشر الرسوم والنماذج التي طلب نشرها . العنوان السادس رد الابداع المادة 16 : يجوز للمودع أو لأخلافه أن يطلبوا الرد الكلي أو الجزئي لايداع . واذا تقدم بالطلب أحد الاخلاف ، فيجب أن يكون هذا الطلب مؤيدا بما يثبت حق هذا الخلف في طلب الرد ، عوضا عن صاحب الايداع . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1386 ه المادة 17 : ترد الرسوم أو الن ج الى أصحابها بناء على طلب منهم وعند انتهاء فترة الحماية . واذا لم يتقدم أحد بطلبها خلال السنة الموالية لنهاية الحماية فانها ستتلف عند الاقتضاء المادة 18 : تتولى المصلحة المختصة اعادة الايداعات الى أصحابها على نفقتهم . العنوان السابع الدفتر الخاص بالرسوم والنماذج المادة 19 : تقيد في الدفتر الخاص بالرسوم والنماذ التصريحات والعقود والقرارات العدلية ان طلبات تقييد العقود المذكورة تودع لدى المصلحة المختصة او توجه اليها ضمن ظرف بريدي موصى عليه مع طلب الاشعار بالاستلام . وتتضمن هذه الطلبات لقب الطالب ووكيله ، اذا كان هناك وكيل ، واسمه أو اسم محله ومسكنه أو مقر شركته وكذا مبلغ الرسوم المدفوعة وكيفية أدائها ورقم الوصل وترفق الطلبات بالمستندات المبينة فى المادتين 21 و 22 بعده. المادة 20 : ان كل تقييد يتعلق بالعقود المذكورة يتم بعد ايداع النظير الاصلي المسجل بصفة قانونية من العقد اذا كان هذا العقد غير رسمى أو بعد ايداع صورة منه اذا كان رسميا أو بعد ايداع اشهاد رسمى أو ديباجة محضر جرد اذا كان الامر يتعلق بانتقال الحقوق بطريق الميراث وتمحى القيود المسجلة على الرسوم والنماذج المسلمة على سبيل الرهن وذلك بعد ايداع نظير اصلي مسجل بصفة قانونية من العقد المتضمن رفع اليد عن الرهن أو صورة من القرار العدلي الذي أصبح نافذ المفعول المادة 21 : يرفق كل طلب تقييد بثلاث أوراق ارسال مسلمة من طرف المصلحة المختصة . وتكون البيانات المقيدة فى أوراق الارسال مطابقة للبيانات المقيدة فى العقد ويثبت ذلك الطرفان . وتحتفظ المصالح المختصة بأصل العقد المقدم للتقييد وتعيد الى الطالب ورقة إرسال بعد وضع طابع التسجيل عليها . المادة 22 : يمكن لكل شخص أن يحصل ، بطلب منه ، اما على نسخة من القيود المذكورة في الدفتر الخاص للرسم والنماذج وأما على بيان القيود التي لا تزال مسجلة على الرسوم والنماذج المسلمة على سبيل الرهن واما على شهادة تثبت عدم وجود أي قيد . تسلم أيضا من طرف المصالح المختصة خلاصات تتعلق بعنوان اصحاب الرسوم والنماذج أو المتنازلين عن حقوقهم أو ذوى الامتيازات للحقوق .
الثلاثاء 12 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 413 المادة 23 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 هواري بومدين وزارة التجارة قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1386 الموافق 25 ابريل سنة 1966 يتضمن تحديد حصص بعض البضائع عند الاستيراد ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 المتضمن تحديد حصص بعض السلع عند الاستيراد ولا سيما مادته الخامسة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتضمن اختصاصات وزير التجارة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعدل القائمة التابعة للملحق 1 من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 المشار اليها ادناه كما يلي : 61-01 Ex - وزرات ، ظهارات ، والالبسة الواقية من الغبار للرجال والاولاد الصغار 61-02 Ex - وزرات ، ظهارات ، والالبسة الواقية من الغبار للنساء والبنات والاطفال 61-03 Ex قمصان قصيرة الاكمام ، ألبسة النوم (بيجامة) للرجال والاولاد الصغار بما فى ذلك الياقات والياقات المستعارة والصدريات والاكمام . 61-01 Ex قمصان وألبسة النوم (بيجامة) للاطفال . المادة 2 : يمكن تنفيذ العقود الجارية المتعلقة بالمواد المشار اليها أعلاه في المادة 1 في ظرف 8 أيام ابتداء من تاريخ هذا النشر على ان تكون قد ابرمت قبل تاريخ نشر هذا القرار في
المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1386 الموافق 25 ابريل سنة 1966 نور الدين دلسي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1385 الموافق 22 مارس سنة 1966 يتضمن توزيع الموظفين التابعين للميزانية برسم ميزانية سنة 1966 بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ، الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 19 رمضان | عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في سنة 1966 لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى القرار رقم ت 56-79 المؤرخ في 30 ابريل سنة 1956 المتعلق باختصاصات الوكلاء المحليين لمصالح اليد العاملة وبالتعويضات التي يمكن أن تمنح لهم وبمقتضى القرار رقم 4 TR / .AS 2021 المؤرخ في 26 مارس سنة 1960 المتضمن توزيع السلطة فيما يتعلق بتوظيف وتسيير الموظفين التابعين للصنفين ج و د للمصالح الخارجية للعمل واليد العاملة ، وبمقتضى القرار رقم 1 AS/TR / AS 2026 المؤرخ في 26 مارس سنة 1960 المتضمن توزيع السلطة فيما يتعلق بتوظيف وتسيير الموظفين الغير المرسمين التابعين للصنفين ج و د للمصالح الخارجية للعمل واليد العاملة والمعدل بمقتضى القرار المؤرخ في 18 اكتوبر سنة 1960 ، وبعد الاطلاع على الاعتمادات المقيدة فى الباب 31-11 ، المادتان الأولى والثانية وفى الباب 31-12 المادتان الثانية والثالثة من ميزانية سنة 1966 الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ( القسم 14 المصالح الخارجية للعمل واليد العاملة ) ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان توزيع الموظفين التابعين للميزانية وللصنفين ج و د والمشغلين فى المصالح الخارجية للعمل واليد العاملة ، يحدد برسم ميزانية سنة 1966 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .. المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، وعمال العمالات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1385 الموافق 22 مارس سنة 1966 .. عبد العزيز زرداني
جدول توزيع الموظفين التابعين للميزانية والصنفين ج ( القسم 14 القسمية الجزائر بيان الوظائف المدية تيزي وزو المستكتبون 90 2 19 2 3 المختزلون 1 1 سائقو السيارات من الصنف الاول V 1 1 سائقو السيارات من الصنف الثاني 11 3 1 اعوان المكاتب 63 2 23 3 2 الضاربون على الآلة الكاتبة 24 1 3 1 1 اعوان المصلحة من الصنف الاول 3 1 اعوان المصلحة من الصنف الثاني 26 10
ملحق و د والمشغلين بالمصالح الخارجية للعمل واليد العاملة برسم ميزانية سنة 1966 الباب 31-11 المادة الاولى - الفقرة ج ) الاصنام مستغانم تيارت 5 تلمسان سعيدة الساورة قسنطينة سطيف | الواحات وهرا باتنة عنابة الجريدة १ 2 11 1 1 2 11 2 2 10 > 1 الرسمية 1 1 1 للجمهورية 2 2 。 3 1 1 1 1 3 1 。 3 الجزائرية 2 V 1 2
2 3 2 2 2 3 الثلاثاء
محرم عام 1386 ه
الثلاثاء 12 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 415 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 66-88 مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 يتضمن احداث مركزين لتكوين اطارات ومنشطين للشباب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث مركز لتكوين اطارات الشباب ومركز لتكوين منشطي الشباب ، تابعين لوزارة الشبيبة والرياضة المادة 2 : يحدد مقر مركز تكوين اطارات الشباب بتيكسر اين وبئر مندريس ومدينة الجزائر . ويحدد مقر مركز تكوين منشطي الشباب بالرياض وبئر مندريس ومدينة الجزائر . المادة 3 : يقوم مركز تكوين اطارات الشباب بتنظيم التدريبات الخاصة بتكوين وتحسين معارف : مفتشي وزارة الشبيبة والرياضة ، والمدربين ، والاطارات المشرفة على أندية تنشيط الشباب ، والاطارات المشرفة على ورشات العمل التطوعي المادة 4 : يقوم مركز تكوين منشطي الشباب بتنظيم التدريبات الخاصة بتكوين وتحسين معارف : منشطي ومسيرى الاندية لتنشيط الشباب ، ومسؤولي منظمات الشباب ، ومديري ومسيرى ومربي المراكز والمخيمات الصيفية • المادة ه : يعين مديرو المراكز بموجب قرارات من وزير الشبيبة والرياضة . المادة 6 : ستصدر فيما بعد قرارات من وزير الشبيبة والرياضة لتحديد النظامين الداخليين للمركزين • المادة 7 : يكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 . هواري بومدين بلاغات ، اعلانات وزارة العدل طلب بتغيير لقب قدم السيد وجدى دمرجى سيد احمد المولود في 30 يوليو سنة 1921 بتلمسان بدائرة عمالة تلمسان والساكن ب 32 نهج لوسياني بمدينة الجزائر طلبا باسمه وباسم أولاده القصر : نوري المولود في 28 سبتمبر سنة 1953 بالرباط ، نادية المولودة في 17 فبراير سنة 1955 بالرباط ، أسماء المولودة في ه غشت سنة 1956 بالرباط ، مصدق المولود في 23 نوفمبر سنة 1958 بالدار البيضاء ، ونبيل المولود في 15 مارس سنة 1962 بالدار البيضاء بتغيير لقبهم ليدعوا من الآن فصاعدا ( دمرجي ) . قدم السيد وجدى دمرجى بن سالم المولود في 5 يناير سنة 1924 بتلمسان بدائرة عمالة تلمسان والساكن بحي بن عكنون بمدينة الجزائر طلبا باسمه وباسم أولاده القصر : شكيب المولود في 28 يوليو سنة 1956 بالرباط ، حليم المولود في 20 ديسمبر سنة 1958 بالرباط ، وعصام المولود في 24 ابريل سنة 1962 بالرباط بتغيير لقبه ليدعى من الآن فصاعدا ( دمرجي ) . قدمت السيدة وجدى دمرجي حره ) زوجة مصلى سيدى محمد ) المولودة فى 7 مارس سنة 1930 بتلمسان بدائرة عمالة أ تلمسان والساكنة بنهج ديدوش مراد رقم 97 بمدينة الجزائر طلبا بتغيير لقبها لتدعى من الآن فصاعدا ( دمرجي ) . قدم السيد وجدى دمرجى عثمان المولود في 16 ابريل سنة 1932 بتلمسان بدائرة عمالة تلمسان والساكن ب 14 نهج دو فلورانس بالابيار - الجزائر طلبا بتغيير لقبه ليدعى من الآن فصاعدا (دمرجي) . قدم السيد وجدى دمرجي محمد امين المولود في 14 أكتوبر سنة 1934 بتلمسان بدائرة عمالة تلمسان والساكن ب 14 نهج دو فلورانس بالابيار - بالجزائر طلبا بتغيير لقبه ليدعى من الآن فصاعدا ( دمرجي ) قدمت السيدة وجدى دمرجى شفيقة فريده المولودة في 17 فبراير سنة 1938 بتلمسان بدائرة عمالة تلمسان والساكنة ب 2 نهج تيمقاد بحيدرة - بالجزائر طلبا بتغيير لقبها لتدعى من الآن فصاعدا (دمرجي) . قدم السيد وجدى دمرجى محمد المولود في 11 ابريل سنة 1941 بتلمسان بدائرة عمالة تلمسان والساكن ب 14 نهج دو فلورانس بالابيار - الجزائر طلبا بتغيير لقبه ليدعى من الآن فصاعدا ( دمرجي ) .
416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1386 وزارة المالية والتخطيط اعلان رقم 38 من وزارة المالية والتخطيط تحدد بموجبه القواعد المطبقة على نقل الاجور والارباح المقبوظة من قبل الفنانين والرياضيين الاجانب الذين يقدمون الى الجزائر للقيام باستعراضات يستطيع الفنانون والرياضيون الذين يقدمون الى الجزائر للقيام باستعراضات تحويل قسم من ارباحهم الصافية كما هو ناتج عن عقود التزاماتهم حسب الشروط الآتية : 1 يجب تقديم العقد الى الفحص قبل الامضاء لتبرير التحويل : 1 ) للوزارة او للوزارات المعنية ، 2 ) للبنك المركزي الجزائري لا تتم المصادقة على العقد الا بعد موافقة الوزارة المعنية والبنك المركزي الجزائري 2 تختص البنوك الوسيطة المعتمدة بالجزائر منذ الآن فصاعدا اما بتسليم وسائل الدفع واما بتنفيذ التحويل ضمن الشروط المحددة في هذا الاعلان . يجب ان يحتوى الملف على : 1 ) نسخة من عقد التعهد ، عليها تأشيرة الترخيص : 1 ) من الوزارة او الوزارات المعنية ، ب ) من البنك المركزي الجزائري .
- شهادة دفع مطابقة لشروط العقد ، 3 ) كل وثيقة يراها البنك المركزى الجزائري مفيدة تحدد الحصة المعينة للتحويل ب أ ) 95 % على الحفلة الواحدة ، ب ) 75 % على العقود المبرمة لمدة أقل او مساوية لاسبوعين ، ج ) 55 % على العقود المبرمة لمدة تزيد على أسبوعين وزارة التجارة اعلان الى المستوردين ليكن في علم المستوردين بأنه رخص بتصدير الحصص المسموح بها من المنتوجات التالية الى الاتحاد السوفياتي طبقا للاتفاق التجارى الجزائرى السوفياتي ، وذلك برسم سنة 1966 رقم التعريفة الجمركية البضائع A 02 08 البرتقال 01 08 التمور 08-03 التين 07 15 زيت الزيتون احتكار المكتب الوطني للتسويق ) المطبعة الرسمية 7 و 9 نهج رقم التعريفة الجمركية البضائع B 05 22 الخمور في براميل 07 22 عصير الفواكه 05 20 المعجون 04 16 محفوظات السمك ( سردين بالزيت والطماطم ) 02 24 تبغ مصنوع (احتكار الشركة الوطنية للتبغ والكبريت) 02 11 السميد 03 19 المعجنات الغذائية 03 30 الادوية 12 25 A 11 25 المنتوجات الكيميائية ) سولفات الباريوم كيسلغهور بنتونيت الخ ) 48-01 ورق الحلفاء A 45-01 فلين ( فرنان ) خام B 01 45 فلين مسحوق 03 45 مصنوعات من الفلين 23 85 كابلات وخيوط كهربائية أنابيب وقنوات B 07 69 بلاط من خزف ( الزليج ) B 02 14 كران نباتي منتوجات من الصناعة التقليدية 07 37 , 3706 نشرات وأفلام مصورة واسطوانات 07 49 , 92-12 طوابع بريد ان طلبات رخص التصدير المحررة بشكل قانوني على المطبوعات من النموذج (02) ، والمرفقة بفواتير صورية في ثلاث نسخ ، يجب ان ترسل في ظرف مضمون الوصول الى مديرية التجارة الخارجية ( المديرية الفرعية للمبادلات ) قصر الحكومة ويجب التنبيه الى ما يلي :
- لا يجرى أي عقد نهائي قبل الحصول على الرخصة اللازمة لتصدير البضائع .
- لا يعتبر أي طلب لمخالفة هذه القاعدة ، ولا يجاب على الخصوص لأي طلب بشحن البضائع قبل الحصول على الرخصة المذكورة ) يجب تحرير الفواتير بالدولار الامريكي الذي يعتبر عملة حسابية ، كما هو منصوص عليه في اتفاقية الدفع بين الجزائر والاتحاد السوفياتي . ملاحظة : على كل من يرغب في معلومات تكميلية ان يتوجه مباشرة الى قصر الحكومة الطابق الخامس مكتب 686 او ان يتصل عن طريق الهاتف بمديرية التجارة الخارجية رقم 22 – 37 وزارة التجارة مدينة الجزائر . تروليي - الجزائر -