مرسوم رقم 65-126 مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن تحديد اختصاصات وزارة التعمير والاسكان 515
المادة الأولى
فتح المادةان وزير التعمير والاسكان مكلف بتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة باصلاح المناطق وبالتعمير وبالاسكان والبناء ، وبوضع الاجراءات والاساليب التقنية وباعطاء الارشادات لهذه الغاية وتنسيق نشاط الوزارات وهو مكلف بتطبيق التشريع الخاص بالاضرار العقارية التي تكلفت بها الدولة وبتسيير العقارات الشاغرة أوبترتيبها تحت حماية الدولة
المادة 2
فتح المادةيحضر وزير التعمير والاسكان بمؤازرة الوزارات المعنية لمجموع المناطق ولكل ناحية وبعد ملاحظة تخطيطات التجهيز ، المخططات المتعلقة باصلاح المناطق المطبق عليها التوزيع الجغرافي الخاص بمختلف النشاطات وحصر كل تجهيز في منطقته ، عموميا كان أو خصوصيا اذا اقتضى الامر وهو مكلف بأعداد المخطط العام للبناء بالنسبة لمجموع المناطق 516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1385 وبالنسبة لكل ناحية بما يتلاءم مع الاحتياجات الخاصة بالمساكن .
المادة 3
فتح المادةيعمد وزير التعمير والاسكان المسؤول عن مجموع المسائل الخاصة بالتعمير ومع الاتصال بالوزارات المعنية ، الى اتخاذ جميع المقتضيات التي تتوافق مع مجموعة التجهيزات ومع تنظيم المناطق القروية وزيادة عدد السكان والتقنية الاقتصادية والاجتماعية وهو يعمل على أعداد مخططات تعمير البلديات ومجموعات البلديات ويعمل على تنفيذها ويقوم باعداد وتطبيق المقتضيات المتعلقة برخص البناء وهو يحضر وينفذ الوسائل القضائية والادارية والمالية على الاسلوب العقارى ولا سيما فيما يتعلق بنزع الملكية لاجل المصلحة العمومية واعادة تقسيم المناطق الحضرية البناء وتجديد تشكيل الاحياء وهو يحث على احداث المنظمات الضرورية أو يساهم في ترتيبها .
وهو يعمل على ضم أماكن المصالح العمومية وعلى تنفيذ المخططات الخاصة بهذا الضم .
المادة 4
فتح المادةيقوم وزير التعمير والاسكان باعداد خطة الاسكان والتجهيزات الجماعية ويفرض أو يتخذ عند الاقتضاء ، جميع التدابير الرامية الى تنشيط الجهود الخاصة بالبناء والى انعاش ومراقبة نشاط المنظمات التي تنتفع لهذا الغرض من معونة الدولة والجماعات العمومية وهو يحدد عند الاقتضاء كيفيات توزيع المساكن ويقترح جميع الاجراءات الرامية لاصلاح وصيانة المساكن الحضرية والقروية على النمط الحديث وكذا استعمال الثروة العقارية الموجودة .
ويقرر بما يلائم الاختيار الذي اعتمدته المديرية العامة للتخطيط برامج تحديد البناء والتعمير الجديد وازالة المساكن الفاسدة ويعمل عند الاقتضاء على انعاش ومراقبة هذه البرامج وعلى تنفيذها .
ويتخذ جميع الاجراءات الخاصة بوضع الاراضي المنزوعة ملكيتها تحت تصرف بنائي المساكن وهو يسهر على انجاز المساكن بذات الوقت الذي تنجز فيه التجهيزات الجماعية اللازمة وهو يراقب برامج بناء مساكن الدولة والمصالح العمومية والمؤسسات الوطنية ، ويقوم مباشرة اذا لزم الأمر بتنفيذ برامج بناء مساكن الدولة ويحضر بالاتفاق مع الوزراء المختصين المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاكرية والاداءات المتعلقة بحق أشغال الاماكن المعدة للسكن أو لتعاطى المهن ويعمل على اتباع تطبيقها ويتولى بالاتصال مع الوزارات المعنية تنفيذ برامج تعمير الابنية العمومية المادة ه : ويقوم وزير التعمير والاسكان بدراسة كل تدبير يرمى الى تطوير الوسائل والإساليب التقنية الخاصة بالبناء وتحسينه بالطرق الاقتصادية الاكثر نفعا ويتولى التنفيذ ويعين ، بالاتفاق مع الوزراء المعنيين القواعد المتعلقة بالشروط التقنية المعمول بها لاعمال البناء .
ويقترح ويطبق التشريع والتنظيم المتعلقين بنشاط المهندسين المعماريين وغيرهم من رجال الفن والتقنيين ومقاولات البناء ويحدد سياسة اليد العاملة للتكوين المهني وصفة مقاولات البناء بعد الاتصال بالوزراء المختصين
المادة 6
فتح المادةان وزير التعمير والاسكان يمارس فيما يخص جميع ما يتعلق بالتسيير العقارى للاملاك الشاغرة أو الموضوعة تحت حماية الدولة المعدة أساسا للسكن أو لتعاطى المهن | مجموع الاختصاصات الآئلة سابقا للسلطة العمومية بمقتضى | النصوص الجارى العمل بها ولا سيما الاختصاصات التي آلت لرئيس مجلس الوزراء بموجب المرسوم رقم 62-561 المؤرخ فى 11 ديسمبر سنة 1962 المتضمن احداث المكتب الوطني لحماية وتسيير الاملاك الشاغرة والجاري تعديله بالمرسوم رقم 63 100 المؤرخ في 4 ابريل سنة 1963 وبالمرسوم رقم 63-88 المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 المتضمن تنظيم الاملاك الشاغرة .
المادة 7
فتح المادةتؤخذ مسبقا وبصورة اجبارية موافقة وزير التعمير والاسكان فى حالات منح الرخص المنصوص عليها بالمادة 5 من المرسوم رقم 64-15 المؤرخ في 18 رمضان عام 1384 ( 20 يناير سنة 1965 ) المتعلق بحرية المعاملات الخاصة بالعقارات المعدة للسكن أو لتعاطى المهن
المادة 8
فتح المادةيحضر وزير التعمير والاسكان النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالاختصاصات المذكورة في هذا المرسوم ويقترح تدوينها ويسهر على تنفيذها
المادة 9
فتح المادةتلفى جميع المقتضيات السابقة المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير التعمير والاسكان بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 أبريل سنة 1965 احمد بن بلة وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
أمر رقم 66-64
أمر رقم 66-64 مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 ، يتضمن الغاء وزارة الاسكان والتعمير . 315
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة 1965 يتضمن تعيين المدير العام للاملاك الشاغرة 586
-
مرسوم رقم 65-148
مرسوم رقم 65-148 مؤرخ في 28 محرم عام 1385 الموافق 29 مايو سنة 1965 يتضمن بعض المحظورات في استعمال الاراضي . 663
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.