قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 11 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تحويل الاعتمادات والوظائف المقيدة بميزانية الوزارة السابقة للاسكان والتعمير الى وزارة الداخلية 1395
المادة الأولى
فتح المادةيحول من الباب 131. « الادارة المركزية»
المرتبات الرئيسية » المقيدة فى ميزانية الوزارة السابقة للاسكان والتعمير الى الباب 31 1. « الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية » من ميزانية وزارة الداخلية الوظائف الآتية المقيدة بالميزانية :
موظفون مرسمون :
ملحق اداري ، كاتبان اداريان ، نائب كاتب اداري ، خمسة راقنين ، سائق سيارة موظفون فرنسيون عاملون بعنوان التعاون التقني :
متصرفان مدنيان
المادة 2
فتح المادةيحول في عام 1966 من ميزانية الوزارة السابقة للاسكان والتعمير الى ميزانية وزارة الداخلية لمواجهة المصاريف المترتبة من جراء تحويل الوظائف المذكورة في المادة ا أعلاه اعتماد قدره مائة وألفان وخمسمائة دينار ( 102,500 دج ( مقيد في الابواب المذكورة في الجدولين « أ » ، «ب» الملحقين بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 11 أكتوبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين الجدول - أ - الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الاسكان والتعمير العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - .1 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 68,000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 80000 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1386 ه الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات الملغاة بالدينار الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-93 الضمان الاجتماعي القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-01 الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - أدوات وأثاث ( المادة 2 والاثاث ) 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34-5 0 الادارة المركزية - الالبسة 34-91 مستودع السيارات مجموع الجدول - ب - الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول 4700 1,500 6,800 صيانة الادوات 000 را 20000 500 100000 الاعتمادات الملغاة 102,500 الاعتمادات المفتوحة بالدينار الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة القسم الثالث 68,000 8,000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-93 الضمان الاجتماعي القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-01 الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - أدوات وأثاث ( المادة 2 والاثاث ) 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34-5 0 الادارة المركزية - الالبسة 34-91 مستودع السيارات 4700 500 10 6,800 صيانة الادوات 000 را 20000 500 100000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 102,500 وزارة العدل عام 1386 الموافق 10 مايو سنة 1966 الصفحة 434 العمود الاول - السطر 38
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.