مرسوم رقم 67-200 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بالوصاية على مؤسسات الاشغال العمومية والبناء الآتية من الاملاك الشاغرة أو الموضوعة تحت حماية الدولة 1276
المادة الأولى
فتح المادةتمدد أحكام المرسوم رقم 65-277 المؤرخ في 19 رجب عام 1385 الموافق 13 نوفمبر سنة 1965 المطبقة على مؤسسات البناء الى مؤسسات الاشغال العمومية
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 هواري بومدين وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 77-185
مرسوم رقم 77-185 مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للاشغال العمومية (مدينة الجزائر) . 1279
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.