مرسوم رقم 67-169 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطني وفي المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 1133
المادة الأولى
فتح المادةيتوقف من الآن فصاعدا استغلال كل محل لبيع التبغ على نيل رخصة ◆
المادة 2
فتح المادةلا يطبق حكم المادة الاولى على محال بيع التبغ التي تنوى الادارة فتحها فى نقط بعيدة عن كل مركز حضري ، ولا على محال بيع التبغ التي ترخص السلطات البلدية فتحها بمناسبة الاسواق والمواسم او الاعياد العمومية والتي تكون تابعة المحل بيع عادى ، ولا على المستغلين للمتاجر التي يشكل بيع التبغ فيها نشاطا اضافيا • يجوز أن يرخص كذلك بيع التبغ فى محطات السكك الحديدية وعربات المطاعم وفى الملاهي وقاعات العرض و في بعض المؤسسات كالملاجىء والسجون . وفى هذه الحالة يكون البائعون مرخصا لهم بصفة خاصة من طرف الادارة •
المادة 3
فتح المادةتخصص هذه الرخص لأعضاء جيش التحرير الوطني واعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين لا يمارسون نشاطا يتقاضون عنه أجرا ، وتكون الاولوية في ذلك المعطوبي الحرب والمحكوم عليهم بالاعدام لأجل المشاركة فى كفاح التحرير الوطني .
غير أن حقوق الذين يستغلون محالا لبيع التبغ عند تاريخ نشر هذا النص في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تبقى محفوظة 1134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 جمادى الأولى عام 1387 ه
المادة 4
فتح المادةتنشأ في كل عمالة لجنة مكلفة بفحص ملفات المترشحين ..
المادة ه : تتألف اللجنة العمالية التي يترأسها عامل العمالة من :
المندوب الوطني للحزب ، النائب العمالي لجمعية قدماء المجاهدين ، المنسق العمالي لجمعية قدماء المجاهدين ، قابض الضرائب المختلفة ، ممثل الشركة الوطنية للتبغ والثقاب .
تضع هذه اللجنة قائمة المستفيدين طبقا لاحكام المادة 4 أعلاه ، وتعرض هذه القائمة على وزير الصناعة والطاقة للموافقة عليها ثم تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
يسلم عامل العمالة الرخصة الى صاحبها بعد الاطلاع على القائمة المنشورة بالشكل المذكور .
المادة 6
فتح المادةيكون الحق في نيل الرخصة قابلا للتحويل الى ذوى الحقوق ..
يجوز أن تكون الرخص لبيع التبغ موضوع عقد إجارة تسيير .
ويجب على المستأجر أن يضم الى طلبه الرامي إلى نيل الرخصة بالاستغلال والذى يوجهه الى عامل العمالة التابع لها محل اقامته ، نسخة من عقد اجارة التسيير مقبول من طرف الشركة الوطنية للتبغ والثقاب ومدموع ومسجل بصفة رسمية ..
المادة 7
فتح المادةلا يمكن للأجانب أن يستغلوا على وجه التسيير الرخص المتعلقة بمحال بيع التبغ الا فى حالة وجود اتفاقات تنص على المعاملة بالمثل ..
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ..
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير قدماء المجاهدين ووزير المالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 • هواري بومدين قرارات عمال العمالات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 63-99
- قانون رقم 63-321
- أمر رقم 66-35
- أمر رقم 66-36
- مرسوم رقم 63-485
- مرسوم رقم 65-137
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 يتضمن الزام محلات بيع التبغ ببيع الطوابع البريدية وتنظيم ذلك . 2383
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1390 الموافق 15 يناير سنة 1971 يتضمن الزام جميع مستغلى محلات بيع التبغ بالمشاركة فى بيع الطوابع البريدية والاوراق ذات القيم البريدية . 156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.