أمر رقم 66-180

أمر رقم 66 180 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن احداث مجالس قضائية خاصة لقمع الجرائم الاقتصادية ( استدراك ) . 938

المادة 4

فتح المادة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 33

عُدِّل بموجب قرار رقم 66-180 (ج.ر عدد 31 لسنة 1971)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
1966 النشر JO 1966 n° 54 JO 1966 n° 54 1966 إعادة النشر JO 1966 n° 62 JO 1966 n° 62
أمر رقم 66-180
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • أمر رقم 75-47

    أمر رقم 75-47 مؤرخ في 7 حمادى الثانية عام 1395 الموافق الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تعديل الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. 751

  • قرار رقم 66-180

    قرارات مؤرخة في 17 رجب و 13 و 17 شوال و 9 و 24 و 28 رقم 66-180 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 سبتمبر و II و 15 ديسمبر يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث مجالس قضائية خاصة لقمع سنة 1970 و 5 و 20 و 24 فبراير سنة 1971 تتضمن حركة في الجرائم الاقتصادية •

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 مايو سنة 1969 يتضمن تعيين نائب عام بالمجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران 783

  • أمر رقم 68-91

    أمر رقم 68-91 مؤرخ في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 ابريل سنة 1968 يتعلق بوضع الحراسة على أموال الاشخاص الملاحقين أمام المجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية 575

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن تعيين قضاة للتحقيق بالمجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية 836

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن تعيين أعضاء المجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية 835

  • مرسوم رقم 66-181

    مرسوم رقم 66-181 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن تحديد عدد الاعضاء للمجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية 834

مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.