أمر رقم 66 180 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن احداث مجالس قضائية خاصة لقمع الجرائم الاقتصادية ( استدراك ) . 938
المادة 4
فتح المادةالمقطع الاول ، السطر الثاني ، بدلا من :
وحسن تسيير الاقتصاد الوطني ، يقرأ ما يلي :
وحسن تسيير الاقتصاد الوطني ، خاصة . ) والباقي والباقي بدون تغيير ) .
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 33
عُدِّل بموجب قرار رقم 66-180 (ج.ر عدد 31 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 33 من الامر رقم 66-180 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
- أمر رقم 75-47
- قرار رقم 66-180
- مرسوم (1969)
- أمر رقم 68-91
- قرار (1966)
- مرسوم (1966)
- + 1 نصوص أخرى
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
أمر رقم 75-47
أمر رقم 75-47 مؤرخ في 7 حمادى الثانية عام 1395 الموافق الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تعديل الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. 751
-
قرار رقم 66-180
قرارات مؤرخة في 17 رجب و 13 و 17 شوال و 9 و 24 و 28 رقم 66-180 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 سبتمبر و II و 15 ديسمبر يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث مجالس قضائية خاصة لقمع سنة 1970 و 5 و 20 و 24 فبراير سنة 1971 تتضمن حركة في الجرائم الاقتصادية •
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 مايو سنة 1969 يتضمن تعيين نائب عام بالمجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران 783
-
أمر رقم 68-91
أمر رقم 68-91 مؤرخ في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 ابريل سنة 1968 يتعلق بوضع الحراسة على أموال الاشخاص الملاحقين أمام المجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية 575
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن تعيين قضاة للتحقيق بالمجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية 836
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن تعيين أعضاء المجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية 835
-
مرسوم رقم 66-181
مرسوم رقم 66-181 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن تحديد عدد الاعضاء للمجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية 834
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.